انتخابات النواب 2025.. إقبال متزايد من الناخبين أمام لجان الإسماعيلية بجولة الإعادة    إقبال ملحوظ على لجان الاقتراع بالسويس في اليوم الثاني لانتخابات الإعادة    اسعار الفاكهه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى أسواق المنيا    ب55 مليون جنيه.. افتتاح محطة مياه الشرب بقرية حجازة بحري في مركز قوص بقنا    بلومبرج: الحصار الأمريكي قد يجبر كراكاس على إغلاق آبار نفط    استهداف سيارة عبر طائرة مسيّرة في مرجعيون بجنوب لبنان    منتخب مصر يبدأ تحضيراته في المغرب قبل افتتاح مشواره في كأس الأمم الإفريقية    زوج يعتدي بالضرب علي زوجته بالفيوم    تعرف علي الحالة المرورية بالقاهرة والجيزة    تنبيه عاجل.. أربعينية الشتاء الباردة تضرب مبكرًا ودرجات الحرارة تنخفض لأقل من 10 درجات    الزراعة: ضبط 7.4 طن أسمدة مهربة للسوق السوداء في حملات موسعة بالأقصر وكفر الشيخ    إصابة 4 أشخاص والبحث عن مفقودين في انهيار عقار من 5 طوابق بالمنيا    مصرع موظف بشركة السكر وإصابة 4 آخرين في مشاجرة بنجع حمادي    أشرف زكي يكشف آخر التطورات الصحية للفنان محيي إسماعيل    عام استثنائي من النجاحات الانتخابية الدولية للدبلوماسية المصرية    صحة المنيا: تقديم أكثر من 136 ألف خدمة صحية وإجراء 996 عملية جراحية خلال نوفمبر الماضي    انسحاب هشام الزهيري مرشح حزب حماة وطن بدائرة طوخ وقها من انتخابات النواب    اعتماد تعديل مخطط قطعة أرض لإقامة مشروع طبي تعليمي بمدينة الشروق    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    ڤاليو تنجح في إتمام الإصدار العشرين لسندات توريق ب1.1 مليار جنيه    تأمين مكثف وكراسي متحركة لخدمة كبار السن بلجان الإعادة باليوم الثاني في المنوفية    حالة الطقس في الإمارات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025    سقوط الشبكة الإلكترونية للترويج للأعمال المنافية للآداب فى الإسكندرية    محافظ القاهرة: بدء التصويت في كافة لجان الإنتخاب بالعاصمة    وزارة «التضامن» تقر قيد 4 جمعيات في محافظة الإسكندرية    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 3 أشخاص    مصدر بالصحة: الدفع ب10 سيارات إسعاف في حادث مروري بدائري المنيب صباح اليوم    برلماني يطالب بتشكيل "المجلس الأعلى للضرائب" تفعيلاً لقرار رئيس الجمهورية    الكوكي: الأهلي المرشح الأبرز للدوري وبيراميدز أقرب منافسيه    بعد تداول منشور حزبي.. ضبط متطوعين خارج اللجان بزفتى بعد ادعاءات بتوجيه الناخبين    وزير الإسكان: إجراء القرعة العلنية لتخصيص أراضي "مسكن الطرح السادس "    أستاذ علوم سياسية: التوسع الاستيطاني يفرغ عملية السلام من مضمونها    السفير السعودي: شراكة مؤسسية وتعاون دبلوماسي بين المملكة ومصر في خدمة اللغة العربية    وزير الثقافة يبحث تعزيز التعاون الثقافي مع هيئة متاحف قطر ويشارك في احتفالات اليوم الوطني    سنوات من المعاناة والغياب عن الأضواء في حياة نيفين مندور قبل وفاتها المأساوية    أمريكا توافق على مبيعات أسلحة بقيمة 11.1 مليار دولار لتايوان    المفوضية الأوروبية: لن نغادر قمة الاتحاد الأوروبي دون اتفاق بشأن تمويل أوكرانيا    وزير الصحة: الذكاء الاصطناعى داعم لأطباء الأشعة وليس بديلًا عنهم    الصحة توقع بروتوكول تعاون مع البنك الزراعى لدعم عمليات زراعة القرنية    قتلى وإصابات بين مدنيين بهجوم مسيّرات أوكرانية غربي روسيا    سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس، عيار 21 وصل لهذا المستوى    د. حمدي السطوحي: «المتحف» يؤكد احترام الدولة لتراثها الديني والثقافي    إدارة ترامب تسخر من بايدن بلوحة تذكارية على جدار البيت الأبيض    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 18ديسمبر 2025 فى المنيا.....اعرف صلاتك    خالد أبو بكر يدعو الجماهير والأندية لدعم الزمالك.. جزء من تاريخ مصر    موعد مباريات اليوم الخميس 18 ديسمبر 2025| إنفوجراف    بطولة العالم للإسكواش PSA بمشاركة 128 لاعبًا من نخبة نجوم العالم    إعلام فلسطيني: مصابان برصاص جيش الاحتلال في حي التفاح شرق مدينة غزة    يلا شووت.. المغرب والأردن في نهائي كأس العرب 2025: صراع تكتيكي على اللقب بين "أسود الأطلس" و"النشامى"    سوليما تطرح «بلاش طيبة» بالتعاون مع فريق عمل أغنية «بابا» ل عمرو دياب    نقابة المهن التمثيلية تتخذ الإجراءات القانونية ضد ملكة جمال مصر إيرينا يسرى    أمم إفريقيا - البطل يحصد 7 ملايين دولار.. الكشف عن الجوائز المالية بالبطولة    نوبات غضب وأحدهم يتجول بحفاضة.. هآرتس: اضطرابات نفسية حادة تطارد جنودا إسرائيليين شاركوا في حرب غزة    اقتحام الدول ليس حقًا.. أستاذ بالأزهر يطلق تحذيرًا للشباب من الهجرة غير الشرعية    ما حكم حلاقة القزع ولماذا ينهى عنها الشرع؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    18 فبراير 2026 أول أيام شهر رمضان فلكيًا    أسوان تكرم 41 سيدة من حافظات القرآن الكريم ضمن حلقات الشيخ شعيب أبو سلامة    باريس سان جيرمان وفلامنجو.. نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2025 على صفيح ساخن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السجن المشدد 5 سنوات لعصابة تزوير المحررات الرسمية في السلام
نشر في فيتو يوم 29 - 06 - 2022

عاقبت محكمة جنايات القاهرة تشكيلا عصابيا مكونا من عاطلين تخصص نشاطه الإجرامي في تزوير المستندات والمحررات الرسمية واصطناع وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية بالسلام بالسجن المشدد 5 سنوات.
وكانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة تلقت معلومات مفادها، قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في تزوير المستندات والمحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوب صدورها لجهات حكومية، وترويجها على عملائهم مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبحوزتهما 2 ختم منسوب صدورهما لجهات حكومية "مزورين"، وشهادت جامعة مزورة ورخصتين مرور
وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بتقليد الأختام المضبوطة بحوزتهما مقابل مبالغ مالية لتحقيق أرباح غير مشروعة.
كما ضبطت مباحث قسم شرطة السلام بحوزة المتهمين جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وطابعة واختام والمستخدم في ارتكاب الواقعة وتحرر المحضر اللازم.
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته على عقوبات تزوير الوثائق والمحررات الرسمية وجاءت العقوبات كالتالي:
ونصت المادة 211 من قانون العقوبات على أن كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرًا في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر، أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية، سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات، أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.
ونصت المادة 212 على: كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية ارتكب تزويرًا مما هو مبين في المادة السابقة، يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنين.
كما نصت المادة 213 على: يعاقب أيضا بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير موضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة فى صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها.
وفي حال استعمال هذه الأوراق المزورة نصت المادة 214 على: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزويرها يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.