فتحت نيابة عين شمس تحقيقات موسعة مع عاطل متهم بالشروع في قتل بائع طعنا بالمطواة أثناء التشاجر معا وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات وطلبت الصحيفة الجنائية للمتهم. إصابة بائع بعين شمس تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه إشارة من أحد المستشفيات بإستقبالها (بائع متجول، مقيم بدائرة القسم) مصاب بجرح طعنى بالجسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة. وبالفحص تبين أنه حال تواجد المصاب بدائرة القسم حدثت مشادة كلامية بينه وبين (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم) تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها المتهم بالتعدى على المجنى عليه باستخدام سلاح أبيض "مطواة " كانت بحوزته محدثا إصابته المنوه عنها ولاذ بالفرار. وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه. وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق. عقوبة الشروع في القتل تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك». ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن. كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع. التحفظ على سلاح جريمة الشروع في قتل شاب بعين شمس حبس عاطلين بتهمة الشروع في قتل سائق توك توك لسرقته بأوسيم وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».