نص قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008، على فئات من الأطفال يكون لهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من وزارة التضامن الاجتماعى بهدف تنظم رعايتهم الاجتماعية من خلال نظام الاسر البديلة ، حيث نصت المادة 49 على أن يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق فى الحصول على معاش شهرى من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعى، لا يقل عن ستين جنيهًا ووفقًا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي 3 التزامات على صاحب دار حضانة الأطفال في قانون الطفل تعديلات جديدة على قانون الطفل لمواجهة إهمال الأبوين| إنفوجراف توفير الرعاية الاجتماعية للطفل و يهدف نظام الأسر البديلة وفقا لما نصت عليه المادة (46) إلي توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم هما فقدوه من عطف وحنان. وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به. وأشارت المادة (47)من القانون إلي إنه يعتبر نادي الطفل مؤسسة اجتماعية وتربوية تكفل توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن السادسة إلى الرابعة عشرة، عن طريق شغل أوقات فراغهم بالوسائل والأساليب التربوية السليمة - ويهدف النادي إلى تحقيق الأغراض الآتية: -رعاية الأطفال اجتماعيًا وتربويًا خلال أوقات فراغهم أثناء فترة الأجازات وقبل بدء اليوم الدراسي وبعده،استكمال رسالة الأسرة والمدرسة حيال الطفل والعمل علي مساعدة أم الطفل العاملة لحماية الأطفال من الإهمال البدني والروحي ووقايتهم من التعرض للانحراف -تهيئة الفرصة للطفل لكي ينمو نموًا متكاملًا من جميع النواحي البدنية والعقلية والوجدانية لاكتساب خبرات ومهارات جديدة والوصول إلي أكبر قدر ممكن من تنمية قدراته الكاملة. -معونة الأطفال علي زيادة تحصيلهم الدراسي -تقوية الروابط بين النادي وأسر الأطفال -تهيئة أسرة الطفل ومدها بالمعرفة ونشر التوعية حول تربية الطفل وعوامل تنشئته وإعداده وفق الأساليب التربوية الصحية. وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لنوادي الطفل. رعاية المحرومين اسريا ونصت المادة (48) علي أنه يقصد بمؤسسة الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية كل دار لإيواء الأطفال الذين لا تقل سنهم عن ست سنوات ولا تزيد علي ثماني عشرة سنة المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تصدع الأسرة أو عجزها عن توفير الرعاية الأسرية السليمة للطفل. ويجوز استمرار الطفل في المؤسسة إذا كان ملتحقًا بالتعليم العالي إلى أن يتم تخرجه متى كانت الظروف التي أدت إلى التحاقه بالمؤسسة قائمة واجتاز مراحل التعليم بنجاح وتبين اللائحة التنفيذية كيفية إصدار اللائحة النموذجية لتلك المؤسسات. شروط المعاش الشهرى للطفل وأشارت المادة (49) إلي إنه يكون للأطفال الآتي بيانهم الحق في الحصول علي معاش شهري من الوزارة المختصة بالضمان الاجتماعي، لا يقل عن ستين جنيها وفقا للشروط والقواعد المبينة في قانون الضمان الاجتماعي: -الأطفال الأيتام أو مجهولو الأب أو الأبوين -أطفال الأم المعيلة أو المطلقة إذا تزوجت أو توفيت -أطفال المحتجز قانونا أو المسجون، أو المسجونة المعيلة والمحبوس أو المحبوسة المعيلة، لمدة لا تقل عن شهر.