ختام أنشطة البرنامج التدريبى للطاقة الشمسية فى بنبان بأسوان    رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد مطعم المدن الجامعية للاطمئنان على جودة التغذية| صور    مدير التربية والتعليم يتفقد ورش تدريب المعلمين الجدد بالإسكندرية | صور    محافظ بني سويف يطمئن على الاستعداد لاحتفالات العام الميلادي الجديد    الفلاح المصرى.. عصب التنمية.. من عرق الأرض إلى بناء الجمهورية الجديدة    حياة كريمة «الدير»إعادة إعمار شاملة    الاعتدال كلمة السر ضد من يتطاول على مصر    خالد عكاشة: مصر أنجزت السلام بجهد وطني وتُدير أزمات الإقليم بصلابة    مالي وبوركينا فاسو تفرضان قيودًا على دخول الأمريكيين ردًا على حظر واشنطن    الرئيس الإيراني يدعو إلى التضامن بدلا من الاحتجاجات    عمر جابر: التاريخ كتبه الزمالك ونحن أبناؤه مهما حدث    محافظ سوهاج يشهد فعاليات المهرجان الرياضي لذوي الإعاقة "قادرون باختلاف"    ليفربول يتلقى ردا رسميا بشأن عودة كلوب    عبد المجيد عبد الله: حادثة مصحة المريوطية «جرس إنذار».. وليست واقعة معزولة    بالأسماء.. إصابة 3 سيدات بينهن طفلة في حادث انقلاب سيارة ملاكي بترعة بالمنصورة    أم الدنيا    حفلات رأس السنة 2026 تشعل مصر والعالم العربي    الإفتاء: الدعاءُ في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع    الاجتماع الشهري لفرق مكافحة العدوى بالإدارات الصحية ومستشفيات صحة قنا    العملة الإيرانية تهوي إلى أدنى مستوى تاريخي وتفاقم الضغوط على الأسواق    حجز محاكمة 3 متهمات بالاعتداء على الطالبة كارما داخل مدرسة بالتجمع لجلسة 28 يناير    العثور على جثة شخص أمام مسجد عبد الرحيم القنائي بقنا    محافظ الغربية: طريق مصرف الزهار هدية طال انتظارها لأهالي مركز قطور    أسواق اليوم الواحد حققت نجاحًا كبيرًا.. وافتتاح سوق جديد بإمبابة الأسبوع المقبل    كنوز| مصطفى أمين الشاهد الأمين على كرم «صاحبة العصمة»    «بحاول أرمم حاجات اتكسرت»| أحمد السقا يحسم جدل عودته ل مها الصغير    معتز التوني: أذهب للجيم للكلام فقط.. ومهنة المذيع أصعب من الإخراج    كنوز| «الضاحك الباكي» يغرد في حفل تكريم كوكب الشرق    حصاد 2025.. عام استثنائي من العمل والنجاحات بمديرية الشباب والرياضة بالجيزة    الضفة.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقتحم مسجدا ويلحق به أضرارا جسيمة    وزير العمل يعلن صرف 299.2 مليون جنيه منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنتظمة    إكسترا نيوز: التصويت بانتخابات النواب يسير بسلاسة ويسر    ظهور مميز ل رامز جلال من داخل الحرم المكي    هل يجوز الحرمان من الميراث بسبب الجحود أو شهادة الزور؟.. أمين الفتوى يجيب    مدافع جنوب إفريقيا: علينا تصحيح بعض الأمور حتى نواصل المشوار إلى أبعد حد ممكن    وزير «الصحة» يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لإحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد    خالد الجندي: الله يُكلم كل عبد بلغته يوم القيامة.. فيديو    "التعليم الفلسطينية": 7486 طالبًا استشهدوا في غزة والضفة الغربية منذ بداية 2025    وزير الصحة يتابع تنفيذ خطة التأمين الطبي لاحتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد المجيد    الداخلية تضبط تشكيلًا عصابيًا للنصب بانتحال صفة موظفي بنوك    بشرى سارة لأهالي أبو المطامير: بدء تنفيذ مستشفي مركزي على مساحة 5 أفدنة    حصاد 2025.. جامعة العاصمة ترسخ الوعي الوطني من خلال حصادًا نوعيًا للأنشطة العسكرية والتثقيفية    ذات يوم 31 ديسمبر 1915.. السلطان حسين كامل يستقبل الطالب طه حسين.. اتهامات لخطيب الجمعة بالكفر لإساءة استخدامه سورة "عبس وتولى" نفاقا للسلطان الذى قابل "الأعمى"    دون أي مجاملات.. السيسي: انتقاء أفضل العناصر للالتحاق بدورات الأكاديمية العسكرية المصرية    حصاد 2025| منتخب مصر يتأهل للمونديال ويتألق في أمم أفريقيا.. ووداع كأس العرب النقطة السلبية    دينيس براون: الأوضاع الإنسانية الراهنة في السودان صادمة للغاية    إيمري يوضح سبب عدم مصافحته أرتيتا بعد رباعية أرسنال    إجازة السبت والأحد لطلاب مدارس جولة الإعادة في انتخابات النواب بأسوان    وزارة الصحة: صرف الألبان العلاجية للمصابين بأمراض التمثيل الغذائى بالمجان    رابط التقديم للطلاب في المدارس المصرية اليابانية للعام الدراسي 2026/2027.. يبدأ غدا    إصابة 8 عاملات في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي القاهرة–الإسكندرية بالبحيرة    "القومي للمسرح" يطلق مبادرة"2026.. عامًا للاحتفاء بالفنانين المعاصرين"    مواعيد مباريات الأربعاء 31 ديسمبر - الجزائر وكوت ديفوار والسودان في أمم إفريقيا.. وكأس عاصمة مصر    محافظ أسيوط: عام 2025 شهد تقديم أكثر من 14 مليون خدمة طبية للمواطنين بالمحافظة    «اتصال» وImpact Management توقعان مذكرة تفاهم لدعم التوسع الإقليمي لشركات تكنولوجيا المعلومات المصرية    مصرع طفل صدمه قطار أثناء عبوره مزلقان العامرية بالفيوم    توتر متصاعد في البحر الأسود بعد هجوم مسيّرات على ميناء توابسه    رضوى الشربيني عن قرار المتحدة بمقاطعة مشاهير اللايفات: انتصار للمجتهدين ضد صناع الضجيج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة ميت للمحاكمة
نشر في فيتو يوم 14 - 12 - 2021

نُخطئ أحيانًا، ونصيب أحيانًا أخرى، ويبقى الثواب على الإحسان، والعقاب على الإساءة سيفًا مسلطًا بيد كل مسئول، ليُحقق ما يراه من وجهة نظره، العدل والحق والانضباط، ولكن هناك حدا يقف عنده المرء، فلا يرتكب صوابًا ولا خطأً، ويتوقف كل مسئول عن الثواب والعقاب، ولم يُحدثنا التاريخ أن أحدًا من الأسوياء فعل غير ذلك، وحدثنا عن بشاعة من مثلوا بجثث اعدائهم بعد موتهم، أو تعرضوا لذويهم بالأذى، في محاولةٍ للتشفي منهم، ومن هذا المنطلق قرر قانون الخدمة المدنية في المادة 66 أنه:
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، أي أنه جعل من الوفاة سببًا وحيدًا لعدم الإحالة للمحاكمة، رغم أن بعض حالات انتهاء الخدمة قد يستحيل معها توقيع جزاء على المخالف، وهنا كان لا بد لنا من وقفة مع حالة غير مسبوقة، فماذا حدث؟
أقامت النيابة الإدارية القضية رقم 94 لسنة 63 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بتاريخ 18 أبريل 2021، مشتملة على ملف التحقيقات في القضية رقم 1179 لسنة 2019 نيابة النقل "القسم الأول"، وتقرير إتهام ضد كل من 1........ 2........ 3........ 4....... 5.........، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، أي أنه جعل من الوفاة سببًا وحيدًا لعدم الإحالة للمحاكمة.
قانون مجلس الدولة
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانًا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله.
ومن المقرر أن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الإدعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو الطعن، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي التي تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن وتكليف المدعى عليه أو المطعون ضده بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخرى.
فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الطرفين للآخر إلى التلاقي أمام القضاء، أو لم يكن لأحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد، إذ إن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا يصح اختصام ميت، ولا تنعقد الخصومة في مواجهته، ويترتب على اختصامه بطلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن.
الخصومة القضائية
وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحال الرابع (.........)، قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 8 يونيه 2020، أي في تاريخ سابق على إيداع أوراق الدعوى الماثلة في 18 إبريل 2021، فأقيمت والحال كذلك ضد من لم يعد له وجود، غير منعقدة في مواجهته الخصومة القضائية من الأساس، مما يبطل قرار إحالته إلى المحاكمة، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنه.
وإذ تبين بالأوراق أن المحال الرابع قبل وفاته إلى رحمة الله وبوصفه المسئول عن ملف المناقصة محل التعاقد بين الهيئة محل عمله والشركة المذكورة، قد أرسل بتاريخ 17 مايو 2017 كتابًا موصي عليه بعلم الوصول إلى تلك الشركة بما يفيد تخفيض نسبة (25%) من الكمية الواردة بالبند الثاني من أمر التوريد، وذلك بناء على قرار رئيس الإدارة المركزية للعقود والمشتريات بالهيئة، وقد إرتد إشعار علم الوصول إلى المحالة الثالثة غير مرفق به الكتاب المرسل، ونظرا لتغيب المحال الرابع قبل وفاته إلى رحمة الله عن محل عمله فقد قيدت المحالة الثالثة هذا الإشعار بسجلاتها، ثم سلمته إليه بعد عودته إلى عمله.
تقرير الاتهام
وفضلا عما تقدم، وبناء عليه، فإنه لا محاجة على المحال الرابع بما نُسب إليه بتقرير الاتهام الماثل مع الوضع في الاعتبار وفاته إلى رحمة الله تعالى قبل إصدار هذا الحكم، إلا أنه تعين على المحكمة تناول الاتهام المسند إليه فصلًا فيما هو منسوب للمحال الخامس ارتباطًا به، ذلك أنه وفقا لما سلف بيانه فقد ورده إشعار وصول الكتاب المسجل، فلم يكن الأمر متطلبًا بالضرورة رجوعه تارة أخرى لمكتب البريد المختص وإعادة إرسال الكتاب للشركة.
من يخطف كورة الدكتور طارق شوقي؟
هل يسيطر المختلون على التأمين الصحي؟
وإلا فقد كان لزامًا إستيفاء التحقيقات ذلك الأمر بطلب إفادة رسمية من هيئة البريد حول تسلم الشركة هذا الكتاب من عدمه وسبب وصول إشعار استلام لهذا المحال دون أن يصحبه الكتاب المسجل، مما لا يقيم في شأنه إهمالا أو تقصيرا، ومن ثم فلا محل لقول بإهمال المحال الخامس في الإشراف على أعماله في هذا الشأن.
ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها أولا: بعدم قبول الدعوى في شأن المحال الرابع (....) لبطلان قرار الإحالة لوفاته قبل إقامة الدعوى، وثانيًا: ببراءة باقي المحالين.. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.