هيئة الاستعلامات: 450 مراسلا من 180 مؤسسة إعلامية دولية يغطون افتتاح المتحف المصري الكبير    محافظ كفر الشيخ يجري حركة محدودة لرؤساء المراكز والمدن    الفتح يتعادل مع ضمك 1/1 في الدوري السعودي    الأهلي ينفي شائعات رحيل بيكهام ويوضح خطة الفريق قبل السفر للإمارات    تجهيزات شاملة لاستقبال الوفود الدولية بافتتاح المتحف المصري الكبير    للمرة الأولى منذ 6 سنوات.. الرئيس الأمريكى يلتقى نظيره الصينى    دبلوماسية أمريكية سابقة: الضغط الأمريكي سيستمر على الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني    «اليماحي» يجدد دعم البرلمان العربي التام لمصر في الدفاع عن أمنها المائي    جيش الاحتلال يتسلم جثمانى أسيرين عبر الصليب الأحمر فى غزة    الأوقاف تُطلق (1010) قوافل دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    إعلام القاهرة تنظم ملتقاها الثاني للتوظيف وتوفير فرص تدريب لطلابها    مصرع وإصابة 3 أشخاص في اصطدام دراجتين بالبحيرة    موظف بالمعاش يتهم خادمته بسرقة مشغولات ذهبية من فيلته ب6 أكتوبر    «الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اعتداء زوج على زوجته داخل محل عملها بالقليوبية    رئيس جهاز حماية المنافسة يجتمع مع رؤساء أجهزة المنافسة الأفريقية    سفير الهند: المتحف المصري الكبير منارة تُلهم العالم وجسر يربط التاريخ بالإنسانية    نسمات خريفية    شاهد|«المجلس الصحي المصري»: إطلاق الدلائل الإرشادية خطوة تاريخية لحماية المريض والطبيب    بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بالإسكندرية من العام المالي المقبل    تناولها بانتظام، أطعمة تغنيك عن المكملات الغذائية الكيميائية    براءة الشاب المتهم بالتعدى بالضرب على طفل العسلية فى المحلة    جماهير الزمالك تنفجر غضبًا بسبب مجلة الأهلي.. ما القصة؟    رئيس جامعة سوهاج يلتقي طلابه ذوي الإعاقة ويشاركهم وجبة الغذاء    رسوم السحب النقدي من ماكينات الATM والحد الأقصى لعمليات السحب لجميع البنوك    هنا الزاهد أمام الأهرامات قبل افتتاح المتحف المصرى الكبير: مصرية وأفتخر    انطلاقة جديدة وتوسُّع لمدرسة الإمام الطيب للقرآن للطلاب الوافدين    رفع 141 ألف طن مخلفات من شوارع الإسكندرية واستقبال 1266 شكوى    بالتوقيت الشتوي.. مواعيد تشغيل القطار الكهربائي الخفيف LRT    إصابة 5 أشخاص إثر إنقلاب سيارة في ترعة بالبحيرة    خالد الجندي: افتتاح المتحف الكبير إنجاز عظيم للرئيس السيسي    وزير الرياضة يصدر قراراً بتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون الإسماعيلي    ارتفاع أسعار الفول وتباين العدس في الأسواق    300 شاحنة مساعدات تغادر معبر رفح البري لدعم الشعب الفلسطيني بقطاع غزة    سوريا وألمانيا تؤكدان أهمية الحوار الدبلوماسي والتواصل المباشر في دعم الاستقرار الإقليمي    كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث    قافلة بين سينمائيات تطلق ورشة الفيلم التسجيلي الإبداعي 2026 لتأهيل جيل جديد من المخرجات    تفاصيل قرار جديد للرئيس عبدالفتاح السيسي    ضمن مبادرة «صحح مفاهيمك» وبالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.. الأوقاف تطلق (1010) قافلة دعوية بمراكز الشباب على مستوى الجمهورية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في محافظة الأقصر    مستقبل وطن يواصل مؤتمراته الجماهيرية لدعم مرشحيه وحث المواطنين على المشاركة في انتخابات النواب (فيديو)    تأجيل محاكمة البلوجر أم مكة بتهمة بث فيديوهات خادشة    «ابن أمه ميتعاشرش».. 4 أبراج رجالهم لا يتخلون عن والدتهم رغم كبرهم    تأجيل النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 48 ساعة    عاجل الأحد المقبل بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة    الليلة.. الزمالك يسعى لاستعادة انتصارات الدوري أمام البنك الأهلي    أحمد موسى يتقدم ببلاغات للنائب العام ضد صفحات نشرت تصريحات مفبركة باسمه    وزير الصحة: أصدرنا حتى الآن أكثر من 115 دليلًا إرشاديًا فى مختلف التخصصات الطبية    «نفسي أشتمنا».. يسري نصرالله ينعى المصورين ماجد هلال وكيرلس صلاح    وزيرة التضامن تشهد احتفالية الأب القدوة.. وتكرم شخصيات ملهمة    مدحت شلبي: محمد عبد المنعم يرفض العودة إلى الأهلي ويفضل الاستمرار في أوروبا    «يوم الوفاء» محافظ أسيوط يكرم أسر الشهداء وقدامى المحاربين    محافظ بني سويف: تخصيص 11 شاشة عرض لنقل افتتاح المتحف الكبير    الرئاسة تكشف تفاصيل لقاء السيسي ب رئيس مجلس الوزراء الكويتي    هل يحق للزوج منع زوجته من العمل بعد الزواج؟.. أمين الفتوى يجيب    أسعار النفط تسجل 64.52 دولار لخام برنت و60.11 دولار للخام الأمريكى    توفيق عكاشة: السادات أفشل كل محاولات إشعال الحرب في السودان    مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30-10-2025 في الشرقية    مرموش يسجل هدف مانشستر سيتي الثاني أمام سوانزي سيتي في كأس كاراباو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحالة ميت للمحاكمة
نشر في فيتو يوم 14 - 12 - 2021

نُخطئ أحيانًا، ونصيب أحيانًا أخرى، ويبقى الثواب على الإحسان، والعقاب على الإساءة سيفًا مسلطًا بيد كل مسئول، ليُحقق ما يراه من وجهة نظره، العدل والحق والانضباط، ولكن هناك حدا يقف عنده المرء، فلا يرتكب صوابًا ولا خطأً، ويتوقف كل مسئول عن الثواب والعقاب، ولم يُحدثنا التاريخ أن أحدًا من الأسوياء فعل غير ذلك، وحدثنا عن بشاعة من مثلوا بجثث اعدائهم بعد موتهم، أو تعرضوا لذويهم بالأذى، في محاولةٍ للتشفي منهم، ومن هذا المنطلق قرر قانون الخدمة المدنية في المادة 66 أنه:
لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، أي أنه جعل من الوفاة سببًا وحيدًا لعدم الإحالة للمحاكمة، رغم أن بعض حالات انتهاء الخدمة قد يستحيل معها توقيع جزاء على المخالف، وهنا كان لا بد لنا من وقفة مع حالة غير مسبوقة، فماذا حدث؟
أقامت النيابة الإدارية القضية رقم 94 لسنة 63 قضائية بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، بتاريخ 18 أبريل 2021، مشتملة على ملف التحقيقات في القضية رقم 1179 لسنة 2019 نيابة النقل "القسم الأول"، وتقرير إتهام ضد كل من 1........ 2........ 3........ 4....... 5.........، لا يمنع انتهاء خدمة الموظف لأي سبب من الأسباب عدا الوفاة، من محاكمته تأديبيًا إذا كان قد بُدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته، أي أنه جعل من الوفاة سببًا وحيدًا لعدم الإحالة للمحاكمة.
قانون مجلس الدولة
وقالت المحكمة عبر أسباب حكمها إن المادة (34) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن: تقام الدعوى التأديبية من النيابة الإدارية بإيداع أوراق التحقيق وقرار الإحالة قلم كتاب المحكمة المختصة، ويجب أن يتضمن القرار المذكور بيانًا بأسماء العاملين وفئاتهم والمخالفات المنسوبة إليهم ويكون الإعلان في محل إقامة المعلن إليه أو في محل عمله.
ومن المقرر أن الخصومة القضائية إنما هي حالة قانونية تنشأ عن مباشرة الإدعاء لدى القضاء أو بالالتجاء إليه بوسيلة الدعوى أو الطعن، وقد حدد القانون إجراءات التقدم بهذا الادعاء الذى ينبني عليه انعقاد الخصومة، وهي التي تقوم على اتصال المدعى بالمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى أو الطعن وتكليف المدعى عليه أو المطعون ضده بالمثول أمامها لكونها علاقة بين طرفيها من جهة وبينهما وبين القضاء من جهة أخرى.
فإذا لم تكن ثمة دعوة من أحد الطرفين للآخر إلى التلاقي أمام القضاء، أو لم يكن لأحد الخصمين أو كليهما وجود فلا تنشأ الخصومة القضائية ولا تنعقد، إذ إن الخصومة لا تقوم إلا بين طرفين من الأحياء، فلا يصح اختصام ميت، ولا تنعقد الخصومة في مواجهته، ويترتب على اختصامه بطلان صحيفة الدعوى أو تقرير الطعن.
الخصومة القضائية
وبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت بالأوراق أن المحال الرابع (.........)، قد توفي إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 8 يونيه 2020، أي في تاريخ سابق على إيداع أوراق الدعوى الماثلة في 18 إبريل 2021، فأقيمت والحال كذلك ضد من لم يعد له وجود، غير منعقدة في مواجهته الخصومة القضائية من الأساس، مما يبطل قرار إحالته إلى المحاكمة، وهو ما تقضي به المحكمة في شأنه.
وإذ تبين بالأوراق أن المحال الرابع قبل وفاته إلى رحمة الله وبوصفه المسئول عن ملف المناقصة محل التعاقد بين الهيئة محل عمله والشركة المذكورة، قد أرسل بتاريخ 17 مايو 2017 كتابًا موصي عليه بعلم الوصول إلى تلك الشركة بما يفيد تخفيض نسبة (25%) من الكمية الواردة بالبند الثاني من أمر التوريد، وذلك بناء على قرار رئيس الإدارة المركزية للعقود والمشتريات بالهيئة، وقد إرتد إشعار علم الوصول إلى المحالة الثالثة غير مرفق به الكتاب المرسل، ونظرا لتغيب المحال الرابع قبل وفاته إلى رحمة الله عن محل عمله فقد قيدت المحالة الثالثة هذا الإشعار بسجلاتها، ثم سلمته إليه بعد عودته إلى عمله.
تقرير الاتهام
وفضلا عما تقدم، وبناء عليه، فإنه لا محاجة على المحال الرابع بما نُسب إليه بتقرير الاتهام الماثل مع الوضع في الاعتبار وفاته إلى رحمة الله تعالى قبل إصدار هذا الحكم، إلا أنه تعين على المحكمة تناول الاتهام المسند إليه فصلًا فيما هو منسوب للمحال الخامس ارتباطًا به، ذلك أنه وفقا لما سلف بيانه فقد ورده إشعار وصول الكتاب المسجل، فلم يكن الأمر متطلبًا بالضرورة رجوعه تارة أخرى لمكتب البريد المختص وإعادة إرسال الكتاب للشركة.
من يخطف كورة الدكتور طارق شوقي؟
هل يسيطر المختلون على التأمين الصحي؟
وإلا فقد كان لزامًا إستيفاء التحقيقات ذلك الأمر بطلب إفادة رسمية من هيئة البريد حول تسلم الشركة هذا الكتاب من عدمه وسبب وصول إشعار استلام لهذا المحال دون أن يصحبه الكتاب المسجل، مما لا يقيم في شأنه إهمالا أو تقصيرا، ومن ثم فلا محل لقول بإهمال المحال الخامس في الإشراف على أعماله في هذا الشأن.
ولهذه الأسباب أصدرت المحكمة حكمها أولا: بعدم قبول الدعوى في شأن المحال الرابع (....) لبطلان قرار الإحالة لوفاته قبل إقامة الدعوى، وثانيًا: ببراءة باقي المحالين.. وللحديث بقية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.