انتخابات النواب| القائمة النهائية لمرشحي دوائر شمال سيناء عن النظام الفردي    العمل تسلم عقود توظيف لذوي همم    مياه النيل حقنا الثابت والأصيل    الرئيس السيسى: الإسراع فى تنفيذ محاور الشراكة المصرية الأوربية الاستراتيجية    الرئيس الكولومبي يتهم واشنطن بتنفيذ «إعدامات» في المحيط الهادئ والبحر الكاريبي    ياسين بونو: المغرب أصبح ينافس أكبر منتخبات العالم    ضبط نصف طن جبنة بيضاء غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالخصوص    التقديم مستمر حتى 6 نوفمبر |وزيرة التضامن: إنهاء تعاقدات إسكان ونقل حجاج الجمعيات    سيني جونة لدعم إنتاج الأفلام يعلن الفائزين بجوائز نسخته الثامنة    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    نائب وزير الصحة يتابع تنفيذ مستشفى بغداد ووحدة نخل بشمال سيناء    حازم هلال: الخطيب هو الأنجح في إدارة كرة القدم في تاريخ مصر    الرقابة المالية تلزم الشركات والجهات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية بتعزيز بنيتها التكنولوجية والأمن السيبراني لديها    لجنة "السياسات الإعلامية" تعقد أولى اجتماعاتها برئاسة خالد عبد العزيز    انفجار داخل مصنع وسط روسيا يسقط 10 قتلى    «في الحركة حياة» ندوة وورشة عمل بمكتبة الإسكندرية    حنان مطاوع تكشف شعورها بعد ترشح فيلمها «هابي بيرث داي» ل الأوسكار    «إكسترا نيوز»: ما يدخل غزة لا يزال نقطة في محيط الاحتياج الإنساني| فيديو    حكم نهائي.. استبعاد هيثم الحريري من انتخابات مجلس النواب بسبب موقفه التجنيدي    الزمالك يتقدم بشكوى ضد أسامة حسني للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام    تمارين مثبتة علميا تساعد على زيادة طول الأطفال وتحفيز نموهم    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    محافظ بني سويف يتفقد مستجدات الموقف التنفيذي لأعمال المرحلة الثانية من تطوير نادي سيتي كلوب    أندية وادي دجلة تحصل على التصنيف الفضي في تقييم الاتحاد المصري للتنس    مساعد وزير الخارجية المصري: الاتحاد الأوروبي أصبح شريكًا اقتصاديًا بمعنى الكلمة لمصر    عبد المنعم سعيد: الحزب الجمهوري يرفض إرسال جنود أمريكيين لمناطق نزاع جديدة    التشكيل الرسمي لمنتخب مصر للسيدات أمام غانا في تصفيات أمم إفريقيا    الأنبا إبرهام: الوحدة المسيحية تحتاج إلى تواضع وحوار ومحبة حقيقية    محافظ سوهاج يتفقد فعاليات وأنشطة مبادرة " أنت الحياة " بقرية نيدة بأخميم    تجديد حبس رجل أعمال دهس طالب ووالده وابن عمته بسبب خلاف مدرسي بالشيخ زايد    محافظ كفر الشيخ: تسهيلات غير مسبوقة للجادين وإزالة معوقات التقنين لتسهيل الإجراءات    رسمياً.. الاتحاد يشكو حكم مباراته ضد الأهلي    أسعار النفط تسجل 65.94 دولار لخام برنت و61.95 دولار للخام الأمريكى    نادي الصحفيين يستضيف مائدة مستديرة إعلامية حول بطولة كأس العرب 2025    إسرائيل.. بن غفير يتفاخر مجددا بحرمان الأسرى من حقوقهم ويلوح بالإعدام    بيتصرفوا على طبيعتهم.. 5 أبراج عفوية لا تعرف التصنع    العثور على جثة «مجهول الهوية» على قضبان السكة الحديد بالمنوفية    ب«لافتات ومؤتمرات».. بدء الدعاية الانتخابية لمرشحي مجلس النواب في الوادي الجديد (تفاصيل)    فاليري ماكورماك: مصر مثال عظيم في مكافحة السرطان والتحكم في الأمراض المزمنة    الداعية مصطفى حسنى لطلاب جامعة القاهرة: التعرف على الدين رحلة لا تنتهى    رانيا يوسف تكشف الفرق الحقيقي في العمر بينها وبين زوجها: مش عارفة جابوا الأرقام دي منين!    السادة الأفاضل.. انتصار: الفيلم أحلى مما توقعته ولا أخشى البطولة الجماعية    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء "الأسرة".. صور    مستشار رئيس الجمهورية ومحافظ أسوان يشيدان بمستوى التجهيزات التعليمية والخدمات المقدمة للطلاب    وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 139 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    من هو الشيخ صالح الفوزان مفتي السعودية الجديد؟    بسعر 27 جنيهًا| التموين تعلن إضافة عبوة زيت جديدة "اعرف حصتك"    البنك الأهلي يحصد شهادة التوافق لإدارة وتشغيل مركز بيانات برج العرب من معهد «Uptime»    حجز الحكم على البلوجر علياء قمرون بتهمة خدش الحياء العام ل29 أكتوبر    الصحة توقع مذكرة تفاهم مع الجمعية المصرية لأمراض القلب لتعزيز الاستجابة السريعة لحالات توقف القلب المفاجئ    محمد صلاح.. تقارير إنجليزية تكشف سر جديد وراء أزمة حذف الصورة    تجدد القصف الإسرائيلي على خانيونس وغزة رغم وقف إطلاق النار    مقتول مع الكشكول.. تلميذ الإسماعيلية: مشيت بأشلاء زميلى فى شنطة المدرسة    شبكة العباءات السوداء.. تطبيق "مساج" يفضح أكبر خدعة أخلاقية على الإنترنت    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    سعر اليورو مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025 في البنوك المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حبس عاطل متهم بقتل مسن بسبب الخلاف على فلوس الإيجار في بولاق الدكرور
نشر في فيتو يوم 01 - 09 - 2020

أمرت نيابة بولاق الدكرور بحبس المتهم بقتل مسن بمنطقة بولاق الدكرور بسبب خلافات مالية علي الإيجار 4أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وإنتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح .
تلقت الاجهزة الأمنية بالجيزة بلاغا يفيد بالعثور على جثة مسن مقتولا داخل مسكنه، وعلى الفور وجه اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة كشف ملابسات الواقعة.
وتبين من التحريات الأولية التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبوالخير مدير المباحث الجنائية، أن وراء ارتكاب الجريمة عاطل "مسجل خطر".
وعقب تقنين الاجراءات، تمكنت فرق المباحث من ضبط المتهم، وتبين قيامه بارتكاب الجريمة بدافع السرقة ولوجود خلافات مالية بينه وبين المجني عليه بسبب الخلاف على إيجار غرفة استأجرها المتهم من المجنى عليه.
تلقي قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغا من عامل يفيد العثور على جثة شقيقه "بالمعاش مقيم بدائرة القسم" داخل مسكنه وبها إصابات في مناطق مختلفة من جسده.
وبالانتقال والفحص تبين العثور على جثة مسن .
وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "عاطل، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة قسم شرطة الجيزة وله محل إقامة آخر بمنطقة حلوان بالقاهرة ، عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة أمكن ضبطه وبحوزته "هاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه" وبمواجهته إعترف تفصليًا بارتكابه الواقعة نظرًا لوجود خلافات بينهما حول القيمة الإيجارية لغرفة كان يستأجرها بمسكن المجنى عليه الأمر الذى أثار حفيظة المتهم وعقد العزم على قتله بقصد سرقته
تحرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات وأمرت بقرارها المتقدم بحبسه .
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.