إعلان النتيجة النهائية لجولة الإعادة للمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب    الحكومة تكشف حقيقة انتشار جنيهات ذهبية مغشوشة في الأسواق    الداخلية تضبط ميكروباص يقل ناخبين مقابل سلع تموينية    تجارة عين شمس تحتضن قمة أكاديمية حول الذكاء الاصطناعي    حبس عاطل بتهمة التحرش بفنانة شهيرة أثناء سيرها بالشارع في النزهة    أول ظهور لمعلم واقعة المقص بالإسماعيلية    حملات لتحصين الكلاب الحرة ضد مرض السعار بمحافظة الدقهلية    عاجل- مجلس الوزراء يطمئن المواطنين: السوق المصري آمن من تداول جنيهات ذهبية مغشوشة    محافظ كفر الشيخ: الانتهاء من تدريب وفد من 10 دول أفريقية على تقنيات تحسين تقاوى الأرز    «المشاط» تبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي نتائج زيارته لمصر    تسليم 5 أجهزة تعويضية وكراسي متحركة للمرضى غير القادرين بسوهاج    الرئيس السيسي وملك البحرين يؤكدان ضرورة بدء عملية إعادة إعمار قطاع غزة    الأمم المتحدة تدعو للانتقال سريعا للمرحلة الثانية من اتفاق غزة    خبير أرصاد: البنية التحتية لقطاع غزة معدومة    تطورات الوضع في غزة تتصدر مباحيات الرئيس السيسي وملك البحرين    مواعيد مباريات مصر في أمم أفريقيا 2025    يزن النعيمات صفقة الأهلي المحتملة في الميركاتو الشتوي    ضبط شخص بحوزته كروت دعائية وأموال لشراء أصوات الناخبين في الأقصر    حالة الطقس اليوم: الأرصاد تكشف فرص سقوط الأمطار ودرجات الحرارة حتى نهاية اليوم    القبض على مدرب كرة قدم بالمنصورة يعتدى على الأطفال جنسيا ويصورهم    حادث مأساوي على طريق الإسماعيلية طريق القاهرة الصحراوي..وفاه شابين وإصابة ثالث في انقلاب سيارة ملاكي    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته السابعة والأربعين    الفنانة اللبنانية لورا خباز تتعرض لحادث سير، وهذه لحظة نقلها للمستشفى (فيديو)    مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يعلن موعد دورته ال47    مقترح إنشاء "مدينة المستشفيات والمعاهد التعليمية" على طاولة رئيس الوزراء    الضباب الكثيف يلغي عددا من الرحلات الجوية إلى مطار حلب بشمال سوريا    الرئيس السيسي وملك البحرين: القضية الفلسطينية ستظل في صدارة الاهتمام العربي والدولي    ضبط محطة وقود بمركز منفلوط لتجميع أكثر من 8 أطنان سولار دون وجه حق    الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن فوز مصطفى البنا وحسام خليل بالدائرة الثانية بأطسا    بعد 7 أيام بحث.. لحظة اصطياد «تمساح الزوامل» بالشرقية    المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية السابق في قضية رشوة    بروتوكول تعاون بين «القابضة للصوامع» و«الوكالة الإيطالية»    تقرير - قبل ربع النهائي.. السعودية تتفوق تاريخيا على فلسطين في كأس العرب    قائمة تونس - بن رمضان والجزيري ومعلول على رأس اختيارات الطرابلسي في كأس إفريقيا    الليلة.. قناة الوثائقية تعرض فيلم محفوظ وهي    هدى المفتي ضيفة برنامج آبلة فاهيتا.. السبت المقبل    حكم كتابة الأب ممتلكاته لبناته فقط خلال حياته    منشور مثير من نجل سائق محمد صبحي بعد انفعال الفنان على والده    رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذي لمشروع تطوير مدينة النيل الطبية    الصحة العالمية: ارتفاع حالات الأنفلونزا بالعالم لكن لم نصل بعد لمرحلة الوباء    نائب محافظ الغربية يتفقد القافلة التنموية بتفهنا العزب    صحيفة.. 24 ساعة تحسم مستقبل صلاح مع ليفربول    الخارجية السورية: إلغاء قانون قيصر يمثل انتصارا    مباحثات مصرية - يونانية لتنفيذ برامج سياحية مشتركة    ضربات أمنية لضبط الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي    53 مترشحًا يتنافسون على 3 مقاعد فردية فى دوائر أسوان المعاد الاقتراع بها    سباليتي: أداء يوفنتوس أمام بافوس كان محرجا في الشوط الأول    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    مؤسسة هولندية تتبرع بأجهزة ومعدات قيمتها 200 مليون جنيه لدعم مستشفى شفاء الأطفال بسوهاج    تقييم مرموش أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رئيس هيئة النيابة الإدارية في حوار ل«فيتو»: جميع قوانين بيع أملاك الدولة تحتاج إلى إعادة النظر

* ‫تغليظ العقوبات على جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام «ضرورة»
‫يترأس الجهة الأهم للرقابة على الفساد الحكومي في مصر، يواجه مخالفات وجرائم العاملين بالجهاز الإداري للدولة، ويتصدى لملفات كثيرة شائكة.. إنه المستشار عناني عبدالعزيز - رئيس هيئة النيابة الإدارية - الذي يؤكد في حواره مع «فيتو» - أن «ضعف العقوبات وراء انتشار جرائم الرشوة والاستيلاء على المال العام»، مشددا على ضرورة تغليظ العقوبات... وفيما يلى نص الحوار:
بماذا تفسر تفشي الفساد المالي والإداري في الجهاز الحكومي؟
- السبب العقوبات غير الرادعة التي تصدرها المحاكم التأديبية على المتهمين رغم جسامة المخالفات، فلابد من تغليظ العقوبات على جرائم الرشوة والاختلاس والاستيلاء على المال العام وجرائم هتك العرض وإفساد الأخلاق، بالإضافة إلى إعادة النظر في نظام محو الجزاءات التأديبية بما يكفل أن يكون ملف الموظف معبرًا عن خط سيره في العمل، مع تشديد العقوبات في حالة العودة أو الاعتياد على ارتكاب الجرائم التأديبية، وإعادة النظر في العقوبات التأديبية التي توقع على المحالين للمعاش؛ لأن العقوبات الحالية هينة الأثر، حيث يتعين أن تكون الغرامة المحكوم بها على المخالف مساوية لقيمة الضرر المالي.
ما سبل القضاء على الرشوة؟
- لابد من رفع الحد الأدني لأجور الموظفين بما يكفل لهم العيش الكريم، وتفعيل نظم الرقابة الداخلية والمسئولية الإشرافية، مع فصل تلقي الطلبات عن أداء الخدمة، على أن يكون التعامل المباشر مع الجمهور في أضيق الحدود، وتشديد العقوبات في تلك الجرائم، بحيث يتقرر لها عقوبة الفصل من الخدمة أو الحرمان من المعاش.
جرائم الاختلاس والاستيلاء على المال العام تزايدت أيضا.. لماذا؟
- لنفس أسباب ارتكاب جرائم الرشوة، ويضاف إليها القصور في بعض التشريعات أو التعليمات أو نظم الرقابة الداخلية والتي يستغلها الموظف لارتكاب هذه الجرائم، ويترتب عليها الإضرار بالمال العام وتجريف أصول الاقتصاد المصري، الأمر الذي يتطلب إصلاح منظومة الرقابة الداخلية وتفعيلها وسد الثغرات التشريعية واللائحية، على أن تكون عقوبة الفصل أو الحرمان من المعاش أو خفض الدرجة هي العقوبات المقررة للجرائم العمدية للعدوان على المال العام.
هل هناك قصور في القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة؟
- بالتأكيد.. فجميع قوانين بيع أملاك الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، لأنها هي التي كان ينفذ منها الفاسدون إلى ارتكاب جرائمهم وتجريف أصول وأملاك الدولة، في ضوء فساد مقنن تشريعيًا، ومن هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية، حيث يقرر المشرع القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها، فأصبحت القاعدة تطبق على من لا حظ لهم، والاستثناء يطبق على المحظوظين، ومن ذلك مثلًا أن المشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون، وهي اللجنة العليا لتنمية الأراضي، وحدد الحد الأقصى للملكية إلا أنه - المشرع - نص في المادة 14 من ذات القانون على أن يجوز التصرف أو التأجير بغير طريق المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في الاقتصاد القومي، وذلك بموافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية، ويحدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع، وهو ما تم في قضية بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية.
كيف يمكن تلافى عيوب قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية؟
- بإصدار قانون جديد يتلافي أوجه القصور، ويتعين فيه أن يكون بيع أو تأجير أو انتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية للدولة وفقًا لقانون المناقصات والمزايدات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.