أكد المستشار عناني عبد العزيز رئيس هيئة النيابة الإدارية، أن كافة القوانين المنظمة لبيع أراضي وأملاك الدولة تحتاج إلى إعادة نظر، مشيرا إلى أن هذه القوانين يستغلها الفاسدون لارتكاب جرائمهم في تجريف أصول وأملاك الدولة استنادا إلى فساد مقنن تشريعيا. صرح بذلك المستشار عبدالناصر خطاب نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، وقال أن المستشار عناني عبدالعزيز ذكر في التقرير السنوي الذي أرسله للدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية عن أعمال النيابة الإدارية عام 2012، أن من هذه القوانين قانون بيع أراضي الدولة الصحراوية رقم 143 لسنة 1981، مشيرا إلى أنه باستعراض نصوص هذا القانون يتبين أن المشرع يقرر القاعدة ثم يضع الاستثناء عليها فأصبحت القاعدة تطبق على من لاحظ لهم والاستثناء يطبق على أصحاب الحظوة. وقال إن المشرع وضع قاعدة عامة بأن يكون الأصل في البيع بالمزاد العلني وبالسعر الذي تحدده اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة 15 من القانون وهى اللجنة العليا لتنمية الأراضي وحدد الحد الأقصى للملكية إلا انه نص في المادة 14 منه على أنه يجوز التصرف أو التأجير بغير طريقة المزاد العلني للمشروعات التي تفيد بحسب طبيعتها وحجمها في تنفيذ الاقتصاد القومي بشرط موافقة مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير أو رئيس هيئة تنمية المشروعات الزراعية على أن حدد مجلس إدارة الهيئة الشروط والضوابط الخاصة بهذا البيع بما فيها ثمن البيع وهو ما تم تطبيقه في بيع 26 ألف فدان بالعياط للشركة الكويتية ب200 جنيه للفدان حيث تم البيع بالأمر المباشر وان هذه الواقعة ليست الوحيدة وإنما حالات الفساد في بيع أراضي وأملاك الدولة معروفه للكافة ولعلاج أوجه القصور طالب المستشار عناني عبدالعزيز عناني بإصدار قانون جديد ينظم بيع أراضي الدولة ويتلافى أوجه القصور على أن يكون بيع أو تأجير أو الانتفاع أو استغلال الأراضي الصحراوية وفقا لقانون المناقصات والمزايدات. وشدد رئيس الهيئة على ضرورة أن تقوم فورا الهيئة العامة للمشروعات التعمير بحصر كافة الأراضي التي خصصتها أو باعتها إلى المستثمرين أو الجمعيات أو الأشخاص أو غيرهم والوقوف على ما تم فيها من أعمال واتخاذ إجراءات سحب كافة الأراضي التي خالفت شروط التخصيص فورا في ضوء أحكام القوانين والعقود على أن تضع تقريرا بذلك ورفعه إلى مجلس الوزراء.