سفينة حربية أمريكية ترسو على بعد 10 كيلومترات من فنزويلا    مصرع شخص سقط من الطابق الرابع بمنطقة التجمع    عيار 21 الآن بعد الارتفاع.. سعر الذهب اليوم الإثنين 27-10-2025 بالصاغة محليًا وعالميًا    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الاثنين 27 أكتوبر    بسملة علوان ابنة القليوبية تحصد المركز الثاني ببطولة الجمهورية للكاراتيه    "ديلي تلجراف": لندن تبحث إقامة شراكة نووية مع ألمانيا تحسبًا لتراجع الدعم الأمني الأمريكي    دبابة إسرائيلية تطلق النار على قوات اليونيفيل جنوب لبنان    لافروف: الدعوات الحالية لوقف إطلاق النار في أوكرانيا هي محاولة لكسب الوقت    مباريات اليوم الإثنين بمجموعتي الصعيد بدوري القسم الثاني «ب»    «معرفش بكره في إيه».. عبدالحفيظ يكشف رأيه بشأن التعاون مع الزمالك وبيراميدز في الصفقات    «الداخلية» تضبط «دجال» بتهمة النصب على المواطنين في الإسكندرية    رئيس هيئة المتحف المصري الكبير: قناع توت عنخ آمون يبعث رهبة واحترامًا للحضارة المصرية    «الموسيقى العربية» يسدل الستار على دورته ال 33    عمرو سلامة يشيد ب محمد صبحي: «أفلامه ذكية وممتعة وتستحق إعادة الاكتشاف»    وصفة «الميني دوناتس» المثالية لأطفالك في المدرسة    انقلاب سيارة الفنان علي رؤوف صاحب تريند "أنا بشحت بالجيتار" (صور)    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    "طعنة الغدر".. سباك يقتل فكهانيًا بسبب 200 جنيه فى الوراق    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر تقرير المفوضين عن حل الشورى والجمعية التأسيسية.. الدستور الحالى لم يترك مجالًا لبحث شرعيته.. والجديد يبقى مجلس الشورى بتشكيله الحالى عاملًا بسلطات "النواب"
نشر في فيتو يوم 01 - 06 - 2013

ننشر نص تقرير المفوضين المرسل إلى المحكمة الدستورية والذي أوصى بشرعية استمرار مجلس الشورى وعدم حله وصحة تشكيل الجمعية التأسيسية مع بعض الملاحظات.
وذكر التقرير الذي أعده المستشار عوض عبدالحميد، الرئيس بهيئة المفوضين، وجاء في 80 صفحة، وعرض كل الاحتمالات الممكنة قانونا وفى النهاية أوصى أصليا بعدم قبول الدعوى بسبب غياب مصلحة المدعى في إعادة انتخابات مجلس الشورى، بسبب تحصين مجلس الشورى بمادة في الدستور الجديد، واحتياطيا برفض الدعوى بسبب تضمن الدستور الجديد مادة تبقى مجلس الشورى الحالى بتشكيله الحالى عاملا بسلطات مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب الجديد
وأكد أنه رغم الخلاف حول شرعية إصدار رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى المؤرخ في 21 نوفمبر 2012، والذي نص على حظر حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية على أي جهة قضائية، فإن الدستور الحالى الذي بدأ العمل بأحكامه منذ 25 ديسمبر 2012 لم يترك مجالا لبحث شرعية هذا الإعلان أو أي إعلان دستورى آخر صدر من المجلس العسكري أو الرئيس محمد مرسى قبل سريان الدستور.
وقال التقرير: إن المادة 236 من الدستور الجديد ألغت هذه الإعلانات المشار إليها وأبقت آثارها المترتبة في الفترة السابقة، حيث رأت السلطة التأسيسية التي أقرت الدستور والتي تعلو إرادتها على جميع سلطات الدولة أن تبقى على هذه الآثار نافذة لتحصينها، دون الخوض في صحة ما قررته هذه الإعلانات أو التحقق من مدى التزامها بضوابط الشرعية الدستورية.
أما التقرير الثانى بشأن قضية الجمعية التأسيسية فقد أعده المستشار طارق محمد عبدالقادر، عضو هيئة المفوضين، وجاء في 122 صفحة وأوصى أصليا بانقضاء الدعوى وانتهاء التقاضى فيها، بقوة المادة 236 في الدستور الجديد التي حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى الصادر في 21 نوفمبر 2012، ومنها انقضاء جميع الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومنع أي جهة قضائية من حلهما.
وفى حيثيات هذه التوصية رجح التقرير ذات ما اتجه إليه التقرير الآخر بأن الدستور الجديد لم يترك مجالا للقضاء ليبسط رقابته على الإعلانات الدستورية التي أصدرها الرئيس محمد مرسى، لأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك إمكانية مراقبة هذه الإعلانات، ولا تملك مراقبة النصوص الدستورية التي تخرج أيضا عن مجال ولايتها التي تنحصر في القوانين واللوائح فحسب.
وأوضح التقرير أن موقف المشرع الدستورى من تحصين القرارات والقوانين ليس بدعة في الفكر القانونى الدستورى، إذ سبق للمحكمة العليا التي كانت قائمة قبل إنشاء المحكمة الدستورية، أن أقرت العديد من التشريعات المخالفة للمبادئ المقررة في دستور 1971 استنادا إلى المادة 191 من دستور 1956 التي نصت على تحصين جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والقوانين التي تتصل بها أو صدرت مكملة أو منفذة لها.
إلا أن التقرير أفرد في هوامشه عدة ملاحظات مهمة من بينها أنه من المرغوب فيه أن يأتى عمل السلطة التأسيسية للدستور معبرا بصدق عن رغبات الشعب، ويقرر الفقه الدستورى في هذا السياق أنه لا جزاء على مخالفة السلطة التأسيسية لرغبة الشعب، إلا إذا تولد رد فعل في نفوس أفراد المجتمع مما قد يؤدى لإسقاط الدستور بطريق سلمى أو ثورى، مشددا في الوقت نفسه على أن إرادة السلطة التأسيسية بتحصين الإعلان الدستورى تعلو على جميع سلطات الدولة.
أما التوصية الاحتياطية للتقرير فجاءت ببطلان المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012، والتي تنص على إسناد اختصاص الرقابة على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها من القوانين والقرارات البرلمانية، وتضمن التقرير بحثا كاملا حول صحة حكم محكمة القضاء الإدارى، وما إذا كان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية يجوز الطعن عليه من عدمه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.