محافظ القاهرة يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني| صور    رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية    خطة إسرائيلية للهيمنة على مساعدات غزة بمساعدة شركات أمريكية: تتعارض مع المبادئ الإنسانية    ديمبلي يشارك في تدريبات باريس سان جيرمان قبل مواجهة أرسنال    قبل مواجهة الأهلي.. بوسكيتس: إنتر ميامي ليس مؤهلا للمنافسة في مونديال الأندية    بالصور والفيديو | الحماية المدنية بالجيزة تسيطر على حريق بالمهندسين    نائب وزير الخارجية التايلاندي في جولة بالمتحف اليوناني بالإسكندرية    وصلت لحد تضليل الناخبين الأمريكيين باسم مكتب التحقيقات الفيدرالي.. «التصدي للشائعات» تناقش مراجعة وتنفيذ خطط الرصد    جانتس: التأخير في تشكيل لجنة تحقيق رسمية بأحداث 7 أكتوبر يضر بأمن الدولة    رئيس جامعة المنوفية يعقد اجتماع لجنة البحوث العلمية «أون لاين»    "المصري الديمقراطي" يعقد جلسة نقاشية بعنوان "الإصلاح الاجتماعي من منظور الديمقراطية الاجتماعية"    سيخضع لفحص طبي جديد.. يوفنتوس يعلن إصابة كامبياسو    مصر تحصد 62 ميدالية بالبطولة الأفريقية للمصارعة بالمغرب وتتصدر كؤوس المركز الأول    «دور الشباب في تحقيق رؤية مصر 2030» فعاليات المؤتمر الطلابي الأول بسوهاج    الأرصاد: طقس غداً الثلاثاء حار نهاراً معتدل ليلاً على أغلب الأنحاء    جنايات بورسعيد تؤيد سجن متهم ثلاث سنوات لتهديد سيدة بصورها الخاصة وابتزازها ماليًا    سفيرة الاتحاد الأوروبي ومدير مكتب الأمم المتحدة للسكان يشيدا باستراتيجية مصر لدعم الصحة والسكان    تعرف على مكان وموعد عزاء الفنان نعيم عيسى    الغرف السياحية: التأشيرة الإلكترونية ستؤدى إلى زيادة كبيرة في أعداد السائحين    حظك اليوم.. تعرف على توقعات الأبراج اليوم 5 مايو    مهرجان مسرح الجنوب يُكرم الكاتب محمد ناصف    ما حكم الاقتراض لتأدية فريضة الحج؟.. عضو مركز الأزهر تُوضح    هل يجوز التحدث أو المزاح مع الغير أثناء الطواف؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى المنصورة التخصصي: يثني على أداء المستشفى والاطقم الطبية والتمريض    تقارير تكشف موعد سحب قرعة بطولتي كأس العرب ومونديال الناشئين    حقيقة تعثر مفاوضات الزمالك مع كريم البركاوي (خاص)    بعد جنازته بمصر.. كارول سماحة تقيم عزاء زوجها في لبنان الخميس    الرئاسة الروسية: سننظر إلى أفعال المستشار الألماني الجديد    أسعار الأسماك اليوم الإثنين 5 مايو 2025 .. البلطي ب 100 جنيه    «المركزي» يطرح سندات خزانة ب3 مليارات جنيه    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    "قومي حقوق الإنسان" ينظّم دورتين تدريبيتين للجهاز الإداري في كفر الشيخ    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    محافظ المنوفية يلتقى وفد الهيئة العامة لاختبارات القطن    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    وزارة الصحة تعلن نجاح جراحة دقيقة لإزالة ورم من فك مريضة بمستشفى زايد التخصصي    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    فيديو.. ترامب يكشف عن نيته بناء قاعة رقص عالمية في البيت الأبيض    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جدول امتحانات الترم الثاني للصف الثاني الثانوى في القليوبية    الكرملين: بوتين لا يخطط لزيارة الشرق الأوسط في منتصف مايو    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    صدمة لجماهير الأهلي.. صفقة واعدة تبتعد    مقتل شاب على يد آخر في مشاجرة بالتبين    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    تعرف علي آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 5 مايو 2025 بالبنوك المصرية    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الشروق» تنفرد بنشر تقريرى «مفوضى الدستورية» عن شرعية الشورى والتأسيسية
نشر في الشروق الجديد يوم 12 - 05 - 2013

تنظر المحكمة الدستورية العليا اليوم فى جلسة ساخنة قضيتى بطلان الثلث الفردى بمجلس الشورى، المعروفة إعلاميا ب«حل مجلس الشورى» على غرار الدعوى التى أدت إلى حل مجلس الشعب فى 14 يونيو 2012، وقضية بطلان تحصين الجمعية التأسيسية المحالة إلى المحكمة من محكمة القضاء الإدارى، التى رأت بطلان القانون 79 لسنة 2012 بشأن اختصاص المحكمة الدستورية بالرقابة القضائية على قرار تشكيل الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا كأحد القرارات البرلمانية.

وتنتظر القضيتان العديد من الاحتمالات بحسب مصادر قضائية، من بينها التأجيل لجلسة تالية، أو الحكم بانقضاء القضيتين والاعتراف بشرعية الجمعية التأسيسية بعد نفاذ الدستور، وبشرعية مجلس الشورى استنادا إلى الدستور الجديد الذى ينص فى المادة 220 منه على تحصين تشكيل مجلس الشورى الحالى ب«أن يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد، وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب».

وتتضمن السيناريوهات أيضا إمكانية حل مجلس الشورى بناء على تفسير وقراءة أخرى للمادة 230 بأنها لم تتطرق إلى منع الطعون ولم تحصن المجلس من البطلان، أى أنها منعت تغيير التشكيل فقط، ويرى معارضو هذا السيناريو ومستبعدوه أنه وإن كان يتماشى مع أحكام المحكمة الدستورية السابقة بشأن حل مجلس الشعب، إلا أنه يصطدم بالتفسير الظاهرى لهذه المادة، وأن إقرار الدستور فى حقيقته كان إقرارا بوجود هيئة تشريعية جديدة بتشكيل مجلس الشورى، بغض النظر عن انعقاده السابق.

إلا أن أهم ما فى ملفى القضيتين وتنفرد «الشروق» بنشره اليوم، تفاصيل تقريرى مفوضى المحكمة اللذين تم إيداعهما فى القضيتين، واللذان انتهيا إلى نتائج توصى باستمرار انعقاد مجلس الشورى الحالى وتمنع أى هيئة قضائية من التعرض له، وكذلك بشرعية اختيار الجمعية التأسيسية وبطلان إخضاع قرار اختيار الجمعية للرقابة المعتادة على دستورية القوانين والقرارات البرلمانية المختصة بها المحكمة الدستورية العليا، على عكس ما ذهبت إليه محكمة القضاء الإدارى.

التقرير الأول بشأن قضية مجلس الشورى أعده المستشار عوض عبدالحميد، الرئيس بهيئة المفوضين، وجاء فى 80 صفحة، حيث عرض كل الاحتمالات الممكنة قانونا وفى النهاية أوصى أصليا بعدم قبول الدعوى بسبب غياب مصلحة المدعى فى إعادة انتخابات مجلس الشورى، بسبب تحصين مجلس الشورى بمادة فى الدستور الجديد، واحتياطيا برفض الدعوى بسبب تضمن الدستور الجديد مادة تبقى مجلس الشورى الحالى بتشكيله الحالى عاملا بسلطات مجلس النواب لحين انتخاب مجلس النواب الجديد.

وتؤدى التوصيتان إلى نتيجة واحدة وهى شرعية استمرار مجلس الشورى وعدم حله.

وأكد التقرير أنه ورغم الخلاف حول شرعية إصدار رئيس الجمهورية الإعلان الدستورى المؤرخ فى 21 نوفمبر 2012، والذى نص على حظر حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية على أى جهة قضائية، فإن الدستور الحالى الذى بدأ العمل بأحكامه منذ 25 ديسمبر 2012 لم يترك مجالا لبحث شرعية هذا الإعلان أو أى إعلان دستورى آخر صدر من المجلس العسكرى أو الرئيس محمد مرسى قبل سريان الدستور.

وأضاف التقرير أن المادة 236 من الدستور الجديد ألغت هذه الإعلانات المشار إليها وأبقت آثارها المترتبة فى الفترة السابقة، حيث رأت السلطة التأسيسية التى أقرت الدستور والتى تعلو إرادتها على كافة سلطات الدولة أن تبقى على هذه الآثار نافذة لتحصينها، دون الخوض فى صحة ما قررته هذه الإعلانات أو التحقق من مدى التزامها بضوابط الشرعية الدستورية.

وأوضح التقرير أن المبادئ السابقة من المحكمة الدستورية العليا وتحديدا الحكم الصادر بجلسة 5 فبراير 1994 برئاسة المستشار د.عوض المر قد نص على أن «الدستور، وسواء كان قد بلغ غاية الآمال المعقودة عليه فى مجال العلاقة بين الدولة ومواطنيها، أم كان قد أغفل بعض جوانبها أو تجنبها، فإنه يظل دائما فوق كل هامة، معتليا القمة من مدارج التنظيم القانونى، باعتبار أن حدوده قيد على كل قاعدة تدنوه بما يحول دون خروجها عليها، وهو ما عقد للدستور السيادة كحقيقة مستقر أمرها فى الوجدان والضمير الجمعى».

وأشار التقرير إلى أن تنفيذ هذه المبادئ يؤكد أن مجلس الشورى الحالى لم يعد قابلا لأن يكون محلا للطعن أمام أى جهة قضائية، وأن الحصانة الدستورية التى كفلتها السلطة التأسيسية لمجلس الشورى الحالى باستمرار تحصينه وإكساب آثار الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر حماية قانونية، هى حصانة نهائية، وأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك التصدى لموضوع الدعوى، وبالتالى يرجح التقرير الحكم بعدم قبولها.

أما التقرير الثانى بشأن قضية الجمعية التأسيسية فقد أعده المستشار د.طارق محمد عبدالقادر، عضو هيئة المفوضين، وجاء فى 122 صفحة وأوصى أصليا بانقضاء الدعوى وانتهاء التقاضى فيها، بقوة المادة 236 فى الدستور الجديد التى حصنت الآثار المترتبة على الإعلان الدستورى الصادر فى 21 نوفمبر 2012، ومنها انقضاء جميع الدعاوى المقامة بشأن الجمعية التأسيسية ومجلس الشورى، ومنع أى جهة قضائية من حلهما.

وفى حيثيات هذه التوصية رجح التقرير ذات ما اتجه إليه التقرير الآخر بأن الدستور الجديد لم يترك مجالا للقضاء ليبسط رقابته على الإعلانات الدستورية التى أصدرها الرئيس محمد مرسى، لأن المحكمة الدستورية العليا لا تملك إمكانية مراقبة هذه الإعلانات، ولا تملك مراقبة النصوص الدستورية التى تخرج أيضا عن مجال ولايتها التى تنحسر فى القوانين واللوائح فحسب.

وأوضح التقرير أن موقف المشرع الدستورى من تحصين القرارات والقوانين ليس بدعة فى الفكر القانونى الدستورى، إذ سبق للمحكمة العليا التى كانت قائمة قبل إنشاء المحكمة الدستورية، أن أقرت العديد من التشريعات المخالفة للمبادئ المقررة فى دستور 1971 استنادا إلى المادة 191 من دستور 1956 التى نصت على تحصين جميع القرارات الصادرة من مجلس قيادة الثورة والقوانين التى تتصل بها أو صدرت مكملة أو منفذة لها».

إلا أن التقرير أفرد فى هوامشه عدة ملاحظات مهمة من بينها أنه «من المرغوب فيه أن يأتى عمل السلطة التأسيسية للدستور معبرا بصدق عن رغبات الشعب، ويقرر الفقه الدستورى فى هذا السياق أنه لا جزاء على مخالفة السلطة التأسيسية لرغبة الشعب، إلا إذا تولد رد فعل فى نفوس أفراد المجتمع مما قد يؤدى لإسقاط الدستور بطريق سلمى أو ثورى». مشددا فى الوقت نفسه على أن إرادة السلطة التأسيسية بتحصين الإعلان الدستورى تعلو على كافة سلطات الدولة.

أما التوصية الاحتياطية للتقرير فجاءت ببطلان المادة الأولى من قانون الجمعية التأسيسية رقم 79 لسنة 2012، والتى تنص على إسناد اختصاص الرقابة على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية إلى المحكمة الدستورية العليا، باعتبارها من القوانين والقرارات البرلمانية، حيث تضمن التقرير بحثا كاملا حول صحة حكم محكمة القضاء الإدارى، وما إذا كان قرار تشكيل الجمعية التأسيسية يجوز الطعن عليه من عدمه.

حيث فسر التقرير المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 بأنها نصت على أن الشعب يفوض نوابه الذين انتخبهم لمجلسى الشعب والشورى فى اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، وأن هذا التفويض الذى يعبر فى حقيقته عن نظام انتخاب غير مباشر، يختلف تماما عن نظام الانتخاب المباشر الذى لم تأخذ به لجنة التعديلات الدستورية التى ترأسها المستشار طارق البشرى فى فبراير 2011، خاصة وأن المستقر عليه فى الفقه الدستورى أن حق الانتخاب يقوم على سلطة قانونية مقررة للناخب، لا لمصلحته الشخصية، بل لمصلحة المجموع.

وأضاف التقرير أن عملية الانتخاب التى مارسها الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، تعبر عن الصفة التمثيلية التى منحها الشعب لهؤلاء بموجب المادة 60، كما أنها ليست عملا برلمانيا بالمعنى المفهوم لأن السلطة التأسيسية لهذا النص لم تشأ أن تشرك البرلمان فى وضع الدستور، بل فوضت فقط الأعضاء المنتخبين بصفاتهم النيابية فى انتخاب جمعية خاصة ذات وكالة محدودة لوضع الدستور، أى أنه ليس عملا برلمانيا على الإطلاق، كما أنه ليس عملا إداريا، بل هو عمل دستورى، مما يخرجه عن ولاية القضاء بصفة عامة، ولا يجوز الطعن عليه.

ولم يكتف التقرير بذلك، بل تعرض أيضا إلى النواحى الموضوعية فى القانون 79 لسنة 2012 بشأن معايير تشكيل الجمعية التأسيسية، مشيرا إلى أنه يعبر فى حقيقته عن تدخل من السلطة التشريعية ممثلة فى مجلس الشعب فى عمل هيئة ناخبى الجمعية التأسيسية المحددة دستوريا وهى الأعضاء غير المعينين بمجلسى الشعب والشورى، مؤكدا أنه ليس من حق أى شخص أو سلطة أخرى فرض معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية غير هيئة الناخبين المفوضة من الشعب.

وأكد التقرير أن المادة الأولى من هذا القانون باطلة لما تضمنته من اعتبار تشكيل الجمعية التأسيسية قرارا مثل باقى القوانين والقرارات التى تصدر من المجلس التشريعى، تخضع لرقابة المحكمة الدستورية العليا، لأنه فى الحقيقة عمل دستورى يخرج عن اختصاص رقابة أى جهة قضائية، وأن هذا العواء يهدم بنيان التدخل التشريعى لهذا القانون من أساسه، وقد يكون كفيلا بإسقاط القانون بالكامل.

وحول سلامة إجراءات إصدار هذا القانون قال التقرير إن الثابت من الأوراق صدور هذا القانون من مجلس الشعب قبل الحكم بحله، وانقطاع صلته به واتصاله بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة الحاكم وقتها تمهيدا لإصداره، إلا أن المجلس العسكرى لم يصدر القانون ولم يعترض عليه، مما يؤكد أن إجراءات صدوره ليست مرتبطة البتة بحكم حل مجلس الشعب.

وبالنسبة لمدى سلامة إصدار القانون من الناحية التشريعية أكد التقرير أن رئيس الجمهورية بانتخابه وتوليه سلطاته قد تسلم سلطة إصدار القوانين من المجلس العسكرى، الذى تولى السلطة التشريعية بدلا من مجلس الشعب بعد صدور الحكم بحله، ولم يقم المجلس العسكرى بعرض هذا القانون على رئيس الجمهورية أو الاعتراض عليه، مما يؤكد صحة اتخاذ رئيس الجمهورية قراره بإصدار هذا القانون، طالما لم تعدل عنه سلطة التشريع ممثلة فى مجلس الشعب حتى 14 يونيو أو المجلس العسكرى بعد 14 يونيو.

ويؤيد التقرير فى خلاصته ما سبق وصرح به المستشار طارق البشرى فى تصريحات مختلفة ل«الشروق» العام الماضى عقب صدور حكم محكمة القضاء الإدارى بحل الجمعية التأسيسية الأولى، من أنه لا قيود على اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، سواء باختيارهم من داخل هيئة الناخبين أو من خارجها، وأنه ليس عملا من الأعمال الإدارية التى يمكن للقضاء وقفها أو الحكم ببطلانها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.