استقرار أسعار اللحوم والدواجن اليوم الخميس 2 أبريل 2026    تحركات محدودة في أسعار الذهب والعملات اليوم الخميس 2 أبريل 2026    هدوء في سوق الحديد اليوم الخميس 2 أبريل 2026    فرق الطوارئ بالقليوبية تواصل العمل لرفع مياه الأمطار دون توقف    «مصر وصراعات الشرق الأوسط».. ندوة فكرية تناقش تحديات الأمن القومي العربي    حكومة أبوظبي: أضرار بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية بعد اعتراض صاروخ إيراني    إسلام عفيفي يكتب: خطاب الكراهية وتكسير المناعة العربية    تعرف على التشكيل الكامل للجان المجلس الأعلى للثقافة لعام 2026    محافظ سوهاج يقرر تعطيل الدراسة اليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية    مكتب أبوظبي الإعلامي: لا إصابات بعد اعتراض ناجح لصاروخ بمحيط مناطق خليفة الاقتصادية    محافظ الدقهلية يتفقد مستشفى شربين لمتابعة انتظام العمل خلال الفترة الليلية    عمر مرموش يرد على الهتافات العنصرية لجماهير إسبانبا ب"صورة ومانشيت جريدة قديم"    النفط يقفز بأكثر من 4% والأسهم الآسيوية تتراجع بعد خطاب ترامب    مسؤول إيراني: نطالب بوقف إطلاق نار مضمون ينهي الحرب تماما    روبرت باتينسون يبدأ تصوير مشاهده في فيلم The Batman 2 الأسبوع المقبل    من شجرة السباجيتي إلى خدع جوجل.. اعرف أشهر حكايات «كذبة أبريل»    روته يزور واشنطن الأسبوع المقبل لإجراء مباحثات مع ترامب    زلزال قبالة سواحل إندونيسيا يقتل شخصًا ويؤدي لانهيار مبان وموجات تسونامي    استمرار أعمال شفط وسحب تراكمات مياه الأمطار بمناطق الجيزة.. صور    وصول بعثة منتخب مصر إلى القاهرة بعد مواجهة إسبانيا وديا    بعد خطاب الرئيس الأمريكي.. إيران تشن هجومًا صاروخيًا واسعًا على إسرائيل    ترامب: لن نسمح بضرر لحلفائنا فى الخليج العربى    سلوك خطير، "الصحة العالمية" تحذر من تبادل الأدوية بين المرضى    شردي بعد مؤتمر مدبولي: مفيش حكومة بتعوز تعذب المواطن.. هل تحبوا النور يقطع كل 6 ساعات؟    خبير اقتصادي: رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج زيادة الإنتاج لتفادي التضخم    انقطاع الكهرباء بالعاشر من رمضان بسبب سوء الأحوال الجوية وفرق الطوارئ تتدخل (صور)    نائب بالشيوخ: خبرة ترامب في الأعمال تؤثر على قراراته السياسية    انفجارات في تل أبيب.. 3 مصابين في بني براك جراء رشقات صاروخية    رياح قوية تطيح بشجرة وعمود إنارة في شارع رمسيس بالمنيا    نقابة الصحفيين تصدر بيان بشأن تصوير جنازة والد حاتم صلاح    بعثة منتخب مصر تغادر إسبانيا متجهة إلى القاهرة    أحمد زكي يكتب: زلزال "أحمديات" سقط القناع عن شيطان "تقسيم" المنطقة!    تعطيل الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية الخميس بسبب التقلبات الجوية    علي قاسم يرصد تحولات الفن السابع في كتاب سيرة السينما في مائة عام    محافظ قنا يعلن تعطيل الدراسة اليوم بجميع المدارس والمعاهد الأزهرية والتمريض بسبب الطقس السيئ    التعليم تحسم موقف الدراسة اليوم الخميس وتعلن تأجيل الامتحانات    محافظ الإسكندرية يبحث ضبط الأسواق مع مسئولي الغرفة التجارية بالمحافظة    2026 عام التكريمات فى مشوار الفنانة القديرة سهير المرشدى.. من عيد الثقافة مرورا بتكريمها من السيدة انتصار السيسي وختاماً مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية.. وتؤكد: المسرح علمنى الإلتزام والانتباه لقيمة الوقت    ليلة شتوية مرعبة.. حين يتحول الحنين إلى خوفٍ صامت    أحمد هشام يحقق الميدالية البرونزية ببطولة العالم للسلاح بالبرازيل    تعليم سوهاج يقرر تأجيل امتحانات الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية    لوكاتيلي يوجه رسالة اعتذار لجماهير إيطاليا بعد الفشل في التأهل لكأس العالم    محافظ القليوبية يعلن تعطيل الدراسة اليوم الخميس لسوء الأحوال الجوية    أدار المباراة الأولى.. التمسماني حكما لمباراة مصر وليبيا في تصفيات شمال إفريقيا للناشئين    صحيفة فرنسية: رينارد يطلب رسميا الرحيل عن منتخب السعودية    الصحة: التطعيم ضد فيروس HPV خط الدفاع الأول للوقاية من سرطان عنق الرحم    إبراهيم عبد الجواد: ديانج وقع علي عقود الإنضمام إلي فالنسيا مساء الإثنين    «الأوقاف» تحدد موضوع خطبة الجمعة عن رعاية اليتيم وترشيد الكهرباء    اللهم صيبًا نافعًا.. دعاء المطر وفضل الدعاء وقت الغيث    وزيرا الصحة والتضامن: إتاحة تطعيم فيروس الورم الحليمي البشري للسيدات    دار الإفتاء عن كذبة أبريل: المسلم لا يكون كذابا حتى ولو على سبيل المزاح    محافظ مطروح يعلن تعطيل الدراسة غدا بسبب الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية    هل تأثم الزوجة إذا خرجت إلى أهلها دون إذن الزوج؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    حياة كريمة.. 1415 خدمة طبية مجانية بقرية «بني غني» سمالوط    مشاورات مصرية - أوغندية لتعزيز التعاون الثنائي ودعم التنمية    التنظيم والإدارة يعلن فتح باب التقديم لشغل وظائف خبراء بوزارة العدل    احتفالية كبرى لبيت الزكاة لدعم الأهالي بشمال سيناء    محافظ جنوب سيناء يتلقى التهاني خلال احتفالات الذكرى 37 لاسترداد طابا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص تعديل قانون مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا بعد موافقة البرلمان
نشر في فيتو يوم 21 - 10 - 2019

وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، رئيس المجلس، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا في مجموعه، وأجل الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث إن يستلزم موافقة ثلثي الأعضاء.
وينص مشروع القانون على:
( المادة الأولى )
تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (وادى العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
ويُستبدل بنصوص المواد (الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والبند (7) من المادة الثامنة من ذات القانون النصوص الآتية:
مادة (1):
تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".
مادة (2):
تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى في جمهورية مصر العربية.
ويكون لها لوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء.
مادة (3):
تتكون المدينة من الوحدات والكيانات العلمية الآتية:
1. جامعة العلوم والتكنولوجيا.
2. المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات – التكنولوجيا الحيوية) وغيرها من المجالات البحثية الأخرى.
3. وادى العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمى.
ويجوز إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
مادة (4):
يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن 15 ولا على أن يكون 10 من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين.
ويتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
وللمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات.
ويضع المجلس لائحته الداخلية والتي تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء".
مادة (5):
يختص مجلس الأمناء برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها.
مادة (6):
يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة فقط، وعضوية ممثل لمجلس الأمناء و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية و3 أعضاء من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء.
البند (7) من مادة (8):
الموافقة على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
(المادة الثانية)
تُضاف مادتان جديدتان برقمى (السادسة مكررا) و(السادسة مكررا (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 المشار إليه نصهما الآتي:
مادة (6) مكررًا:
يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء، ويكون هو الممثل القانونى لها أمام القضاء والغير وتحدد اللائحة الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى.
ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التي قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج المهمة للأبحاث التي تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
مادة 6) (مكررًا (1):
يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.