حزب الجيل: ذكرى تحرير أرض سيناء المباركة عيد عزة وكرامة للشعب المصري    د. مفيد شهاب ل «الأخبار»: تحرير سيناء نتاج نصر عسكرى وسياسى وقانونى    تحرير سيناء «1»    السيد البدوي يدعو الوفديين لتنحية الخلافات والالتفاف خلف يمامة    موعد إجازة شم النسيم 2024 في مصر.. وتواريخ الإجازات الرسمية 2024    وزيرة التضامن: المدارس المجتمعية تمثل فرصة ثانية للمتسربين من التعليم    برلماني: قانون التأمين الموحد يساهم تحقيق التنمية المستدامة واستراتيجية الشمول التأميني    تقديم الساعة مساء الخميس أم الجمعة؟.. «المساحة» تحسم جدل التوقيت الصيفي    «الاتصالات»: الكفاءات الرقمية وحيادية البيانات تجذب استثمارات الذكاء الاصطناعي    مصدر رفيع المستوى: مصر تكثف اتصالاتها مع كافة الأطراف لوقف إطلاق النار بغزة    بايدن يدعو إسرائيل للسماح بوصول المساعدات الإنسانية لغزة    توقيع اتفاق ثنائي في مجال النقل الجوي بين مصر وسلطنة عمان    صحفية صينية: زيارة وزير خارجية أمريكا لبكين تهدف إلى تعزيز الحوار بين الجانبين    محمد صلاح يقود ليفربول لمواجهة إيفرتون    بسبب إزالة صورته من الزمالك.. مرتضى منصور مهددًا حسين لبيب: «أقسم بالله ما هسيبك»    تردد قناة الجزيرة 2024 الجديد.. تابع كل الأحداث العربية والعالمية    ضبط سيدة نشرت مقاطع منافية للآداب على «تيك توك»    بعد إحالة الجاني للمفتي.. ابنة ضحية الممرض اللص بالإسماعيلية تنهار من الفرحة    مدير «مكافحة الإدمان»: 500% زيادة في عدد الاتصالات لطلب العلاج بعد انتهاء الموسم الرمضاني (حوار)    الصور الأولى لحفل زفاف ابنة بدرية طلبة    أحمد فهمي يروج لمشاركته في فيلم عصابة المكس مع «السقا»: «أخويا الكبير»    الإفتاء توضح أدعية عند اشتداد الحر    دعاء الستر وراحة البال والفرج.. ردده يحفظك ويوسع رزقك ويبعد عنك الأذى    حكم تصوير المنتج وإعلانه عبر مواقع التواصل قبل تملكه    أمين الفتوى: التاجر الصدوق مع الشهداء.. ومحتكر السلع خبيث    جامعة كفر الشيخ تطلق قافلة طبية لقرى مركز بيلا ضمن مبادرة حياة كريمة    متحدث «الصحة» : هؤلاء ممنوعون من الخروج من المنزل أثناء الموجة الحارة (فيديو)    بعد إنقاذها من الغرق الكامل بقناة السويس.. ارتفاع نسب ميل سفينة البضائع "لاباتروس" في بورسعيد- صور    «الزراعة» : منتجات مبادرة «خير مزارعنا لأهالينا» الغذائية داخل كاتدرائية العباسية    حفل ختام برنامج «دوى» و«نتشارك» بمجمع إعلام الغردقة    أزمة الضمير الرياضى    مونفيس يودع بطولة مدريد للتنس مبكرا    منى الحسيني ل البوابة نيوز : نعمة الافوكاتو وحق عرب عشرة على عشرة وسر إلهي مبالغ فيه    ارتفع صادرات الصناعات الهندسية ل1.2 مليار دولار بالربع الأول من 2024    تعرف على إجمالي إيرادات فيلم "شقو"    فوز مصر بعضوية مجلس إدارة وكالة الدواء الأفريقية    حكم الاحتفال بشم النسيم.. الإفتاء تجيب    بلطجة وترويع الناس.. تأجيل محاكمة 4 تجار مخدرات بتهمة قتل الشاب أيمن في كفر الشيخ - صور    قريبا.. مباريات الدوري الإسباني ستقام في أمريكا    أوراسكوم للتنمية تطلق تقرير الاستدامة البيئية والمجتمعية وحوكمة الشركات    توافق مصري هولندي على وقف إطلاق النار بغزة وإنفاذ حل الدولتين    هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: تلقينا بلاغ عن وقوع انفجار جنوب شرق جيبوتي    عيد الربيع .. هاني شاكر يحيى حفلا غنائيا في الأوبرا    توقعات برج الثور في الأسبوع الأخير من إبريل: «مصدر دخل جديد و ارتباط بشخص يُكمل شخصيتك»    تضامن الغربية: الكشف على 146 مريضا من غير القادرين بقرية بمركز بسيون    خدماتها مجانية.. تدشين عيادات تحضيرية لزراعة الكبد ب«المستشفيات التعليمية»    مديريات تعليمية تعلن ضوابط تأمين امتحانات نهاية العام    الصين تعلن انضمام شركاء جدد لبناء وتشغيل محطة أبحاث القمر الدولية    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع الخامس لسرقته    تفاصيل مؤتمر بصيرة حول الأعراف الاجتماعية المؤثرة على التمكين الاقتصادي للمرأة (صور)    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم العراقي مهدي عباس    نقيب «أسنان القاهرة» : تقديم خدمات نوعية لأعضاء النقابة تيسيرا لهم    دماء على «فرشة خضار».. طعنة في القلب تطيح بعشرة السنين في شبين القناطر    هل يجوز أداء صلاة الحاجة لقضاء أكثر من مصلحة؟ تعرف على الدعاء الصحيح    «الصحة»: فحص 1.4 مليون طالب إعدادي ضمن مبادرة الكشف المبكر عن فيروس سي    إبادة جماعية.. جنوب إفريقيا تدعو إلى تحقيق عاجل في المقابر الجماعية بغزة    القبض على 5 عصابات سرقة في القاهرة    بشير التابعي: أتوقع تواجد شيكابالا وزيزو في التشكيل الأساسي للزمالك أمام دريمز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدئيًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم
نشر في الوفد يوم 21 - 10 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
أكدت في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات جاءت مهمة لجعل مدينة زويل مدينة مميزة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.
نص مشروع القانون على أن تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
كما نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعًا لها" ، تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية".
كما نصت المادة (2) على أن :"تخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".
تتكون المدينة - بحسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء –
الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى، إلى جانب حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.
أجازت المادة (3) إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
نصت المادة (4) على أن: "يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوًا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".
كما نصت المادة (4) على أنه: "يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
نصت المادة (4) كذلك على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، من دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية التى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
يختص مجلس الأمناء - بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطورات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم،
وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.
نصت المادة (6) على أن :"يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء".
كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة من دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".
نصت المادة (7) على أن الرئيس التنفيذى للمدينة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى، والموافقة - بحسب البند (7) من مادة (8) - على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكرر) و(السادسة مكرر (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 .
وبحسب المادة (6) مكرر، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
نصت المادة (6) مكرر على أن تحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقًا لما تحدده اللوائح الداخلية. وبحسب المادة ذاتها، يحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقًا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة، ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج المهمة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
نصت المادة (6) مكرر (1) على أن: "يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه، أو خلو منصبه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.