مصر تحاصر الحمى القلاعية |تطعيم الحيوانات ب 1.5 مليون جرعة منذ أواخر أكتوبر.. والمستهدف 8 ملايين    «الداخلية» تكشف حقيقة الادعاء بتزوير الانتخابات البرلمانية بالمنيا    أطعمة تزيد حدة نزلات البرد يجب تجنبها    رئيس الوزراء المجرى: على أوروبا أن تقترح نظاما أمنيا جديدا على روسيا    الاتحاد الإفريقى: المؤسسة العسكرية هى الكيان الشرعى المتبقى فى السودان    كولومبيا توقع صفقة تاريخية لشراء مقاتلات سويدية من طراز «Gripen»    تريزيجيه: اتخذت قرار العودة للأهلي في قمة مستواي    سويسرا تكتسح السويد 4-1 في تصفيات كأس العالم 2026    البنك الأهلي يقود تحالف مصرفي لتمويل المرحلة الأولى من مشروع "Zag East" بقيمة مليار جنيه    الطفل عبدالله عبد الموجود يبدع فى تلاوة القرآن الكريم.. فيديو    أخلاق أهل القرآن.. متسابق فائز يواسى الخاسر بدولة التلاوة    أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. إسرائيل: لا إعادة إعمار لقطاع غزة قبل نزع سلاح حماس.. قتلى وجرحى فى انزلاق أرضى فى جاوة الوسطى بإندونيسيا.. الجيش السودانى يسيطر على منطقتين فى شمال كردفان    وزير الصحة يعلن توصيات النسخة الثالثة للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    المتسابق محمد وفيق يحصل على أعلى الدرجات ببرنامج دولة التلاوة    الأمم المتحدة: 30 مليون شخص بالسودان بحاجة إلى مساعدات    وزارة العمل تسلّم 36 عقد عمل لشباب مصريين للسفر إلى الأردن ضمن خطة فتح أسواق جديدة للعمالة    مجموعة مكسيم للاستثمار راعٍ بلاتيني للمؤتمر العالمي للسكان والصحة PHDC'25    البرازيل: الرسوم الأمريكية على البن واللحوم والفواكه الاستوائية تبقى عند 40% رغم خفض ترامب لبعض الضرائب    الأهلي يكرر فوزه على سبورتنج ويتأهل لنهائي دور مرتبط السلة    أسامة ربيع: أكثر من 40 سفينة تعبر قناة السويس يوميًا    هل تشفي سورة الفاتحة من الأمراض؟.. داعية توضح| فيديو    (كن جميلًا ترَ الوجودَ جميلًا) موضوع خطبة الجمعة المقبلة    رامي عيسي يحصد برونزية التايكوندو في دورة ألعاب التضامن الإسلامي 2025    مؤتمر جماهيري حاشد ل"الجبهة الوطنية " غدا بستاد القاهرة لدعم مرشحيه بانتخابات النواب    محافظ الدقهلية خلال احتفالية «المس حلمك»: نور البصيرة لا يُطفأ ومصر وطن يحتضن الجميع| فيديو    أسباب الانزلاق إلى الإدمان ودوافع التعافي.. دراسة تكشف تأثير البيئة والصحة والضغوط المعيشية على مسار المدمنين في مصر    الأرصاد: تحسن في الطقس وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع    استشاري أمراض صدرية تحسم الجدل حول انتشار الفيروس المخلوي بين طلاب المدارس    تعديلات منتظرة في تشكيل شبيبة القبائل أمام الأهلي    عاجل خبير أمريكي: واشنطن مطالَبة بوقف تمويل الأطراف المتورطة في إبادة الفاشر    وزير الصحة يشهد إطلاق الأدلة الإرشادية الوطنية لمنظومة الترصد المبني على الحدث    عملات تذكارية جديدة توثق معالم المتحف المصري الكبير وتشهد إقبالًا كبيرًا    حبس والدى طفلة الإشارة بالإسماعيلية 4 أيام على ذمة التحقيقات    قضية إبستين.. واشنطن بوست: ترامب يُصعد لتوجيه الغضب نحو الديمقراطيين    برلماني: مهرجان الفسطاط نموذج حضاري جديد في قلب القاهرة    الليلة الكبيرة تنطلق في المنيا ضمن المرحلة السادسة لمسرح المواجهة والتجوال    جامعة قناة السويس تنظم ندوة حوارية بعنوان «مائة عام من الحرب إلى السلام»    الداخلية تكشف ملابسات تضرر مواطن من ضابط مرور بسبب «إسكوتر»    سفير الجزائر عن المتحف الكبير: لمست عن قرب إنجازات المصريين رغم التحديات    جنايات بنها تصدر حكم الإعدام شنقًا لعامل وسائق في قضية قتل سيدة بالقليوبية    موعد مباراة تونس ضد النمسا في كأس العالم تحت 17 عام    عاجل| «الفجر» تنشر أبرز النقاط في اجتماع الرئيس السيسي مع وزير البترول ورئيس الوزراء    دعت لضرورة تنوع مصادر التمويل، دراسة تكشف تكاليف تشغيل الجامعات التكنولوجية    أسماء مرشحي القائمة الوطنية لانتخابات النواب عن قطاع القاهرة وجنوب ووسط الدلتا    فرص عمل جديدة بالأردن برواتب تصل إلى 500 دينار عبر وزارة العمل    آخر تطورات أسعار الفضة صباح اليوم السبت    تحاليل اختبار الجلوكوز.. ما هو معدل السكر الطبيعي في الدم؟    عمرو حسام: الشناوي وإمام عاشور الأفضل حاليا.. و"آزارو" كان مرعبا    مواقيت الصلاه اليوم السبت 15نوفمبر 2025 فى المنيا    الحماية المدنية تسيطر على حريق بمحل عطارة في بولاق الدكرور    الإفتاء: لا يجوز العدول عن الوعد بالبيع    إقامة المتاحف ووضع التماثيل فيها جائز شرعًا    نقيب المهن الموسيقية يطمئن جمهور أحمد سعد بعد تعرضه لحادث    دعاء الفجر| اللهم ارزق كل مهموم بالفرج وافتح لي أبواب رزقك    اشتباكات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    نانسي عجرم تروي قصة زواجها من فادي الهاشم: أسناني سبب ارتباطنا    مناوشات دعاية انتخابية بالبحيرة والفيوم.. الداخلية تكشف حقيقة الهتافات المتداولة وتضبط المحرضين    حسام حسن: هناك بعض الإيجابيات من الهزيمة أمام أوزبكستان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مبدئيًا.. مجلس النواب يوافق على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم
نشر في الوفد يوم 21 - 10 - 2019

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة المنعقدة الآن، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
أكدت في تقريرها حول مشروع القانون أن التعديلات جاءت مهمة لجعل مدينة زويل مدينة مميزة للبحث العلمي والعلوم والتكنولوجيا والابتكار بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة.
نص مشروع القانون على أن تلغى عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
كما نصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن: "تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعًا لها" ، تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى فى جمهورية مصر العربية".
كما نصت المادة (2) على أن :"تخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".
تتكون المدينة - بحسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء –
الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الاستراتيجية الأخرى، إلى جانب حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.
أجازت المادة (3) إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
نصت المادة (4) على أن: "يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوًا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".
كما نصت المادة (4) على أنه: "يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحًا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
نصت المادة (4) كذلك على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، من دون أن يكون له صوت معدود فى اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية التى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
يختص مجلس الأمناء - بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطورات في المؤسسات المناظرة لها فى العالم،
وإسداء ما يراه من توجيه فى هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.
نصت المادة (6) على أن :"يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء".
كما نصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة من دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".
نصت المادة (7) على أن الرئيس التنفيذى للمدينة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى، والموافقة - بحسب البند (7) من مادة (8) - على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
كما نص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكرر) و(السادسة مكرر (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012 .
وبحسب المادة (6) مكرر، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
نصت المادة (6) مكرر على أن تحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقًا لما تحدده اللوائح الداخلية. وبحسب المادة ذاتها، يحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقًا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة، ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرًا سنويًا معتمدًا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج المهمة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
نصت المادة (6) مكرر (1) على أن: "يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه، أو خلو منصبه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.