انتهاء أول اجتماعات القائمة الوطنية استعدادا لانتخابات مجلس النواب المقبلة    ألمانيا تعدل توقعاتها للنمو الاقتصادي في 2025 بزيادة طفيفة    مصر تستضيف اجتماعات لوفدين إسرائيلي وفلسطينى    الأهلي يكتفي بثانئية في شباك كهرباء الإسماعيلية في الشوط الأول    وكيل صحة القليوبية يتابع إجراءات الكشف الطبي على مرشحي "النواب"    تامر حسني نجم حفل افتتاح نقابة المهن التمثيلية للمسرح    أبطال فيلم «فيها إيه يعنى؟!» ل«الشروق»: العمل يحمل رسالة إنسانية تناسب الجميع.. ولمسة وفاء للراحل سليمان عيد    اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء: «أرض الفيروز 2030» مركز لوجيستى وتجارى عالمى    نزال: خطة ترامب تؤجل الاعتراف بدولة فلسطين رغم دعم دول كبرى لها    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد القومسيون الطبي العام استعدادا لانتخابات مجلس الشعب    المدير الرياضى للأهلى ل «الأخبار»: احتراف الشحات مرفوض وعبدالقادر يرحب بالتجديد    الشوط الأول| بايرن ميونخ يضرب فرانكفورت في الدوري الألماني    بطلة مصر للسباحة بالزعانف: أحلم بحصد أكبر عدد من الميداليات ببطولة العالم    هامن من التعليم بشأن أجهزة التابلت لطلاب أولى ثانوي    شبورة وسقوط أمطار.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس غدًا الأحد    مات والدها فحاولت الانتحار حزنا عليه بالشرقية    افتتاح فرع جديد للخط الساخن لمكافحة الإدمان لأول مرة بالسويس لعلاج المرضى مجانا    لهذا المشروع.. الإسكندرية تفوز بجائزة سيول للمدن الذكية    مركز الزرقا يروي المسطحات الخضراء ويُنعش وجه المدينة الحضاري    "المواجهة والتجوال" يحتفي بانتصارات أكتوبر من سيناء    وزيرة التضامن تتلقى تقريرًا عن جهود الاستجابة لارتفاع منسوب نهر النيل بقرى محافظة المنوفية    «النهر الجديد».. شريان أمل تشقه مصر في زمن المشهد المائي المربك    حزب السادات يدعو لإحياء ذكرى نصر أكتوبر أمام ضريح بطل الحرب والسلام بالمنصة    نائب وزير الصحة يوجه بمعاقبة المتغيبين عن العمل بمركز طب الأسرة بالسنانية في دمياط    أسعار البنزين والسولار السبت 4 أكتوبر 2025    بنك مصر يحذر عملاءه من عمليات الاحتيال الإلكترونى.. ورسائل توعية لحماية سرية البيانات المصرفية    حكومة جنوب إفريقيا: نرحب بالتقدم المحرز نحو اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة    ضبط عدد من قضايا الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    أقوى عرض لشحن شدات ببجي موبايل 2025.. 22،800 UC مجانًا    أمام السيدة انتصار السيسي.. وزير التعليم يعلن قفزة تاريخية للتعليم الفني    طوفان بشري.. مئات الآلاف يتظاهرون في برشلونة ضد الإبادة الجماعية في غزة والاحتلال الإسرائيلي    استقبل تردد قناة صدى البلد دراما 2025 الجديد على نايل سات    انتهاء الشوط الأول بالتعادل السلبي بين طلائع الجيش والجونة    "بداية أسطورية ل Kuruluş Osman 7" موعد عرض الحلقة 195 من مسلسل المؤسس عثمان على قناة الفجر الجزائرية    وزير الخارجية يؤكد أهمية تكاتف جهود أبناء الوطن في الداخل والخارج لدعم المصالح المصرية والدفاع عنها    مواقيت الصلاه اليوم السبت 4 أكتوبر 2025 في المنيا    متحدث فتح: خطة ترامب توقف الإبادة والتدمير وتفتح أفقًا لإعادة إعمار غزة    رئيس الوزراء: صناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في مصر صناعة عريقة    أضرار الزيت المعاد استخدامه أكثر من مرة.. سموم خفية    أبرز إنجازات خالد العنانى المرشح لمنصب مدير اليونسكو    غدا احتفالية نقابة الصحفيين بذكرى نصر أكتوبر المجيد    وكيل صحة سوهاج يتابع أعمال لجنة الكشف الطبي للمرشحين المحتملين لمجلس النواب    المتحف المصري بالتحرير يبرز دور الكهنة في العصر الفرعوني    السيسي يتابع توفير التغذية الكهربائية للمشروعات الزراعية الجديدة.. فيديو    " سي إن بي سي": توقعات باستمرار الإغلاق الحكومي الأمريكي حتى 14 أكتوبر وسط تعثر المفاوضات    وكيل الشباب والرياضة بالفيوم يشهد انطلاق الدورة الأساسية رقم 578 للمدربين والإداريين    قوافل طبية وغذائية لدعم الأسر المتضررة من ارتفاع منسوب مياه النيل بدلهمو بالمنوفية    وزير الزراعة يعلن تحقيق الصادرات الزراعية المصرية 7.5 مليون طن حتى الآن    الرعاية الصحية ببورسعيد بعد إجراء جراحة دقيقة: التكنولوجيا الصحية لم تعد حكرا على أحد    موجة انتقادات لاذعة تطارد محمد صلاح.. ماذا فعل النجم المصري؟    ما حكم من لم يقدر على الوضوء لأجل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    ننشر أسماء المرشحين للفردى والقائمة للتحالف الوطني ببنى سويف للانتخابات البرلمانية 2025 (خاص)    هالة عادل: عمل الخير وصنع المعروف أخلاق نبيلة تبني المحبة بين البشر    بينهم طفلان.. 6 شهداء في قصف الاحتلال غزة وخان يونس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 4-10-2025 في محافظة قنا    موعد انخفاض أسعار الطماطم في الأسواق.. الكيلو وصل 35 جنيه    دار الإفتاء توضح: حكم الصلاة بالحركات فقط دون قراءة سور أو أدعية    وزير الخارجية يثمن الدعم الفرنسي للمرشح المصري لرئاسة اليونسكو خالد العناني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
وجاء بالمادة الأولى: "تُنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".
تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى في جمهورية مصر العربية".
ونصت المادة (2) على أن "تخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".
تتكون المدينة - بسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الإستراتيجية الأخرى، إلى جانب حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.
فيما أجازت المادة (3)، إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
ونصت المادة (4) على أن:" يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".
وجاء بالمادة (4): "يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
ونصت المادة (4) على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
يختص مجلس الأمناء - بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطوارات في المؤسسات المناظرة لها في العالم، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.
فيما نصت المادة (6) على: "يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء".
ونصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".
ونصت المادة (7) على أن الرئيس التنفيذى للمدينة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى، والموافقة - بحسب البند (7) من مادة (8) - على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
وكما نص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكرر) والسادسة مكرر (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012.
وبحسب المادة (6) مكرر، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
نصت المادة (6) مكرر على أن تحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية. وبحسب المادة ذاتها، يحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة، ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج المهمة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
ونصت المادة (6) مكرر (1) على أن "يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.