البابا تواضروس الثاني يهنئ الناجحين في الشهادة الإعدادية    جيش الاحتلال: اعتراض صاروخ أطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية    الكوكي يسافر إلى تونس للإعداد لمعسكر المصري    هشام زعزوع يشارك في مناقشة بحث علمي حول التحول الرقمي في القطاع السياحي    لجنة قطاع الآداب بالأعلى للجامعات تتفقد المعهد الأفروآسيوي بالقناة (صور)    نائب رئيس حزب المؤتمر: «مدينة الخيام» مشروع صهيوني مرفوض    أسعار نيسان باترول تقفز إلى 14 مليون جنيه وتثير دهشة المستهلكين    بايرن ميونخ يفشل في محاولة ثانية لضم جوهرة شتوتجارت    زد يرحب بانتقال محمد إسماعيل للزمالك    لامين يامال يتسلم رقمه المفضل في برشلونة    القبض على طرفي مشاجرة بالأسلحة البيضاء في الجيزة    مصرع سيدة بطلق ناري في قرية الحجيرات بقنا.. والقبض على شقيقها    بعد الجدل حول جرأة عروضها، بلاك بينك تتألق في لوس أنجلوس    «ولاد الأبالسة».. سلوى عثمان تتعاقد على عمل درامي جديد    «بطة».. أحمد سعد يطرح آخر أغنيات ألبومه بيستهبل (فيديو)    "اكتشف موهبتك" محاضرة بثقافة الفيوم.. صور    كيف نواجة الضغوطات الحياتية؟.. أمين الفتوى يجيب    أدوات النجاة للموازنة بين الضغط والصحة النفسية على هامش معرض مكتبة الإسكندرية    رئيس جامعة المنيا يبحث مع نائب وزير الصحة سبل التعاون لتنفيذ مبادرة ألف يوم ذهبية    مدبولي: الدولة تتبنى فلسفة جديدة في تصميم الطرق| خاص    كيفن هاسيت.. كل ما تريد معرفته عن المرشح الأقرب لرئاسة الفيدرالي بعد باول.. وهذه تفاصيل هجوم ترامب.. كريستوفر والر الحصان الأسود.. والرئيس الأمريكي يشيد بأداء وزير الخزانة    حامد حمدان يثير الجدل برسالة غامضة (صورة)    غلق باب الطعون في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء.. وإعلان النتيجة 20 يوليو    طعام يسبب جلطات القلب والدماغ.. ابتعد عنه قبل فوات الأوان    التصريح بدفن خامس ضحايا واقعة وفاة الأشقاء بقرية دلجا في المنيا    "أنا محبوس هستلم إعلانات المحكمة ازاي".. ماذا قال إبراهيم سعيد في اتهامه لطليقته بالتزوير؟    وزير البترول يقود جولة لكبار الضيوف للمتحف المصري الكبير    شيخ الأزهر يستقبل سفراء مصر الجدد ب 22 دولة قبل بداية مهام عملهم    تنسيق الثانوية العامة 2025 محافظة القاهرة والحد الأدنى للقبول    المرشد الإيراني: قادرون على ضرب خصومنا بقوة أكبر مما حدث في حرب إسرائيل    ميدو عادل وأبطال مسرحية حب من طرف حامد يواصلون بروفات المسرحية و الإفتتاح شهر أغسطس على السامر    الشركة المتحدة: عدم تجديد التعاقد مع لميس الحديدي لفترة مقبلة    النائب أحمد سمير زكريا: مصر تقود صوت العقل في وجه العدوان الإسرائيلي وتحمي الإرادة العربية    كيف اتعامل مع جار السوء؟.. مصطفى عبد السلام يجيب    السد العالي جاهز لاستقبال الفيضان.. خبير يكشف سيناريوهات جديدة بشأن سد النهضة    تنفيذ 50 ألف حكم قضائي وضبط 300 قضية مخدرات خلال يوم واحد    زراعة شمال سيناء تتابع المرور على محال المبيدات والأسمدة في العريش    جامعة بنها تنظم أول مدرسة صيفية أونلاين بالتعاون مع ووهان الصينية    تشييع جثمان ميمي عبد الرازق مساء اليوم من مسجد الكبير المتعال ببورسعيد    «الأوقاف» تُنظم ندوات ب 1544 مسجدًا بالتعاون مع الأزهر الشريف    «أوقاف السويس» تنظّم ندوة في ثالث أيام الأسبوع الثقافي    رئيس جامعة أسيوط: المدن الجامعية تمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة التعليم الجامعي    مفاجأة عاطفية.. توقعات برج الثور في النصف الثاني من يوليو 2025    بين الحب والاتباع والبدعة.. ما حكم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2025؟    شاهده مليون شخص.. تعرف على تفاصيل أحدث أفلام كريم عبدالعزيز في السينمات    كنوز| ذكرى «أمنحتب» القرن العشرين صاحب موسوعة الحضارة المصرية    غرفتا مطروح والأقصر تناقشان تعزيز التبادل التجاري ودعم المشروعات المحلية    «علاج طبيعي القاهرة» تطلق غدًا مؤتمرها الدولي حول جودة الحياة والذكاء الاصطناعي    مصرع سائق وإصابة ابنته فى حادث تصادم سياريتين على طريق "الغردقة - غارب"    رئيس الوزراء يوجه بالتعاون مع الدول الإفريقية فى تنفيذ مشروعات لتحقيق المصالح المشتركة    تحرير 531 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 787 رخصة خلال 24 ساعة    بعد 12 عامًا.. خلفان مبارك يغادر الجزيرة الإماراتي    بتوجيهات السيسي.. وزير الخارجية يكثف الاتصالات لخفض التصعيد في المنطقة    رئيس قطاع الصحة بالقاهرة يجتمع لمتابعة فعاليات حملة 100 يوم صحة    الجيش الإسرائيلي يبدأ شق محور جديد داخل خان يونس    الفضة بديلا للذهب.. خيار استثماري وفرص آمنة للادخار    مفاجأة منتظرة من ممدوح عباس وجون إدوارد ل جماهير الزمالك.. خالد الغندور يكشف    قتلى ومصابون جراء قصف روسي على عدة مناطق في أوكرانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



البرلمان يوافق مبدئيا على مشروع قانون إنشاء مدينة زويل للعلوم

وافق مجلس النواب، اليوم الاثنين، ومن حيث المبدأ، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة، حول تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا.
يهدف مشروع القانون إلى وضع مدينة زويل ضمن منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، كمؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة، بموجب أحكام القرار بقانون رقم (161) لسنة 2012 لتشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم.
ونص مشروع القانون على إلغاء عبارة "مشروع مصر القومى للنهضة العلمية" من عنوان قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 161 لسنة 2012 بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، وتستبدل عبارة (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار) بعبارة (مدينة مصر للعلوم والتكنولوجيا والابتكار)، كما تُستبدل عبارة (حديقة العلوم والتكنولوجيا) بعبارة (هرم التكنولوجيا) أينما وردت بنصوص القانون ذاته.
وجاء بالمادة الأولى: "تُنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار مؤسسة علمية بحثية ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة وذات طبيعة خاصة، غير هادفة للربح، ويكون مقرها الرئيسى مدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، ويجوز للمدينة أن تنشئ فروعا لها".
تهدف المدينة بصفة أساسية إلى تشجيع البحث العلمي والابتكار والعلوم وتسهم في توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج، بما يتفق مع أهداف منظومة التعليم العالي والبحث العلمى في جمهورية مصر العربية".
ونصت المادة (2) على أن "تخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء عليها بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء".
تتكون المدينة - بسب المادة (3) - من جامعة العلوم والتكنولوجيا، والمعاهد والمراكز البحثية المتخصصة في مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البيئة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانوتكنولوجي – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) وغيرها من المجالات الإستراتيجية الأخرى، إلى جانب حديقة العلوم والتكنولوجيا، لنقل وتوطين التكنولوجيا وتطبيق نتائج الأبحاث في الواقع العلمي.
فيما أجازت المادة (3)، إنشاء وحدات أو كيانات علمية أخرى بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء واقتراح مجلس الإدارة.
ونصت المادة (4) على أن:" يكون للمدينة مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص بالتعليم العالى وعضوية عدد من الأعضاء لا يقل عن عشرين ولا يزيد على ثلاثين عضوا من الشخصيات العامة المصرية والعالمية من ذوى الخبرات المتميزة في مجال التعليم العالى والبحث العلمى، على أن يكون أغلبية أعضائه من المصريين".
وجاء بالمادة (4): "يتعين أن يضم التشكيل ممثلين عن وزارات التعليم العالى والبحث العلمى، والزراعة، والصناعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة على الأقل كل ستة أشهر، ويكون اجتماعه صحيحا بحضور رئيسه وأغلبية أعضائه.
ونصت المادة (4) على أن يكون للمجلس أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة به، دون أن يكون له صوت معدود في اتخاذ القرارات، ويضع لائحته الداخلية والتى تتضمن إجراءات ونظام عمله وآلية ومعايير اختيار المرشحين لعضوية المجلس، على أن تعتمد تلك الآلية والمعايير من رئيس مجلس الوزراء.
يختص مجلس الأمناء - بحسب المادة (5)- برسم السياسات العامة للمدينة، ومتابعة تنفيذ مجلس الإدارة والرئيس التنفيذى لها، وكذا متابعة أنشطة المدينة والترويج لها، وكذا متابعة أحدث التطوارات في المؤسسات المناظرة لها في العالم، وإسداء ما يراه من توجيه في هذا الشأن بما يتفق مع سياسات واستراتيجيات الدولة، وذلك من أجل الارتقاء الدائم بالمدينة بما يحقق أغراضها.
فيما نصت المادة (6) على: "يكون للمدينة مجلس إدارة يصدر بتشكيله قرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، وعضوية ممثلين أحدهما عن التعليم العالى والآخر عن البحث العلمى، وخمسة أعضاء يرشحهم مجلس الأمناء من بين أعضائه أو من الشخصيات العامة أو العلمية المرموقة في المجالات العلمية والأكاديمية وعضوين من الشخصيات العامة أو العلمية البحثية المتميزة يرشحهما رئيس مجلس الأمناء".
ونصت المادة (6) على أن ينتخب المجلس رئيسه من بين أعضائه، ويحضر اجتماعات المجلس الرئيس التنفيذي للمدينة دون أن يكون له صوت معدود، وللمجلس أن يدعو إلى جلساته من يرى الاستعانة به دون أن يكون له صوت معدود، ويباشر المجلس اختصاصاته وفقًا لأحكام هذا القانون واللوائح الداخلية للمدينة".
ونصت المادة (7) على أن الرئيس التنفيذى للمدينة هو الممثل القانوني لها أمام القضاء والغير، وتحدد اللوائح الداخلية للمدينة اختصاصاته الأخرى، والموافقة - بحسب البند (7) من مادة (8) - على إجراء الدراسات وتقديم الاستشارات لصالح الغير وتحديد مقابلها وتعيين أوجه استثمار أموال المدينة.
وكما نص مشروع القانون على إضافة مادتين جديدتين برقمى (السادسة مكرر) والسادسة مكرر (1) إلى القانون رقم 161 لسنة 2012.
وبحسب المادة (6) مكرر، يكون للمدينة رئيس تنفيذى يسمى الرئيس التنفيذى للمدينة يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح من مجلس إدارة المدينة وموافقة رئيس مجلس الأمناء.
نصت المادة (6) مكرر على أن تحدد اللوائح الداخلية المعتمدة للمدينة اختصاصات الرئيس التنفيذى، وتتبعه الوحدات والكيانات العلمية التابعة للمدينة، ويجوز له بعد موافقة مجلس الإدارة، تشكيل لجان أو وحدات استشارية لأداء مهام معينة، وتحديد المعاملة المالية لأعضائها طبقا لما تحدده اللوائح الداخلية. وبحسب المادة ذاتها، يحدد مجلس الإدارة المخصصات المالية للرئيس التنفيذى طبقا للوائح الداخلية المعتمدة للمدينة، ويقدم الرئيس التنفيذى للمدينة تقريرا سنويا معتمدا من مجلس الإدارة إلى رئيس مجلس الأمناء لتقييمه وعرضه على مجلس الأمناء ورئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن هذا التقرير الأعمال التى قامت بها المدينة خلال عام ميلادى كامل، والنتائج المهمة للأبحاث التى تقوم بها، ورؤيتها المتوقعة للعام المقبل.
ونصت المادة (6) مكرر (1) على أن "يُندب رئيس مجلس الأمناء بصفة مؤقتة لا تجاوز ستة أشهر من يتولى القيام بأعمال الرئيس التنفيذى للمدينة حال غيابه أو خلو منصبه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.