قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقدم من عبدالله تمام على حكم محكمة القضاء الإداري باستبعاده من قوائم المرشحين للانتخابات بدائرة مركز الفتح بأسيوط، لعدم أدائه الخدمة العسكرية، وألزمت المدعى بالمصروفات. قالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة الخامسة من قانون مجلس الشعب رقم 38 لسنة 1972 اشترطت صراحة فيمن يرشح لعضوية مجلس الشعب أن يكون أدى الخدمة العسكرية الإلزامية أو أعفى من أدائها طبقا للقانون. وأوضحت أن القانون اشترط وجوب أداء المرشح لعضوية مجلس الشعب للخدمة العسكرية الإلزامية التي تعد من أجل الواجبات الوطنية وأقدسها أو الإعفاء منها لما في ذلك من دلالة على أن هذا المرشح قادر على أداء المهام التي تستلزمها الواجبات العامة.