طلع سوابق، مفاجأة غير متوقعة في تحقيقات النيابة مع مرشح الفيوم المنتحل صفة طبيب    وصول وعاء ضغط المفاعل الخاص بالوحدة النووية الأولى من روسيا إلى ميناء الضبعة    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    سنقتلهم، ترامب يقرر غزو كاراكاس ويرد على أخبار إرسال قاذفات B-1 قرب فنزويلا    ليلة سقوط روما وإذلال ممثل إسرائيل، نتائج مباريات الجولة الثالثة من الدوري الأوروبي    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش    بسبب فسخ خطبتها، فتاة تحاول التخلص من حياتها ب 40 حبة دواء في السلام    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    كان مهيبر حبتين، رقص هستيري لمصطفى غريب مع حاتم صلاح في حفل زفافه (فيديو)    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    رابط التقديم في اللوتري الأمريكي 2025 وخطوات التسجيل في قرعة الهجرة إلى أمريكا    بعد غلق آلاف الأجهزة المُعفاة المباعة.. شريف عامر لمتحدث تنظيم الاتصالات: لا يوجد قانون يمنعني من بيع هاتفي    مصدر فى الزمالك: استياء محمد شحاتة من استمرار استبعاده رغم جاهزيته الطبية    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مصرع وإصابة شخصان إثر حريق سيارة بطريق السويس الصحراوى    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    استشهاد لبنانين اثنين فى غارة إسرائيلية على بلدة عربصاليم بجنوب لبنان    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    مصطفى كامل يعلن عن رحلة عمرة مجانية ل40 من غير القادرين والاختيار بالقرعة    نائب رئيس حزب الوعي: كوتة المرأة أعظم ما تحقق في العصر الذهبي    فوز تاريخي على بورتو.. نوتينجهام الإنجليزي يحقق رقما أوروبيا بعد 25 عاما    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    عيار 21 يسجل رقمًا قياسيًا.. سعر الذهب اليوم الجمعة بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    بعد ارتفاعه رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    النيابة الإدارية تختتم البرنامج التدريبي لأعضائها في مجال الأمن السيبراني    نهاية أسطورة «المخ».. تاجر الهيروين يقع في قبضة مباحث بنها.. وقرار من النيابة    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    النيابة الإدارية تختتم دورة «آليات التحقيق والتصرف» بالمنيا    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    مستشار الرئيس الفلسطيني: هناك تصريحات مشجعة من حماس بشأن تسليم غزة وسلاحها للدولة الفلسطينية    ماكرون: العقوبات الأمريكية ضد روسيا تسير في الاتجاه الصحيح    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    ترامب: متبرع ثري قدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب العسكريين في ظل الإغلاق الحكومي    محمد ثروت يفتتح حفله في مهرجان الموسيقى العربية بأغنية تتر «فاطمة» (صور)    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    ما حقيقة منح يوم افتتاح المتحف المصري الكبير إجازة رسمية للموظفين؟ (تفاصيل)    رئيسة معهد لاهوتي: نُعدّ قادةً لخدمة كنيسة تتغير في عالمٍ متحول    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة الإسماعيلية بانتخابات مجلس النواب 2025    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    نائب وزير الصحة يوجّه بإنشاء عيادات جديدة لخدمة أهالي وسط سيناء    معجنات الجبن والخضار.. وصفة مثالية لوجبة خفيفة تجمع بين الطعم وسهولة التحضير    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعني إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة ؟.. أستاذ قانون يحدد صلاحيات الرئيس والحكومة.. إجراء دستوري لحماية البلاد.. لا يسمح بأى عمليات إلقاء قبض أو تفتيش دون تطبيق اللوائح الجنائية والدعاوى المدنية
نشر في فيتو يوم 26 - 04 - 2019

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، هو إجراء دستوري لحماية البلاد ووقاية النظام العام من أي أخطار، موضحا أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
وأضاف فوزى، أن المادة 154 من الدستور، ألزمت بعرض ذلك القرار على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية لصدوره، ليتخذ المجلس موقفه من ذلك القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، في أول جلسة عامة تالية لذلك القرار.
حالات الطوارئ
يقول أستاذ القانون الدستورى، إنه بموجب قرار إعلان حالة الطوارئ، يتم تفعيل القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، والذي ينص على عدد من الحالات التي تتطلب إعلان حالة الطوارئ، حيث نص على " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام بأراضي الجمهورية أو منطقة منها لخطر، نتيجة حدوث حرب أو كوارث عامة أو اضطرابات أو حوادث عامة أو غيرها"
وتابع: رئيس الجمهورية يملك خلال ذلك القانون، إصدار أوامر عسكرية، وهو الأمر الذي يوضح سبب وجود عقوبة بقرار إعلان حالة الطوارئ، لمن يخالف الأوامر الصادرة من الرئيس
وأضاف: مخالفة القانون، يتم عرضها على محكمة أمن الدولة الجزئية والعليا، "جنح وجناية"، وتباشر النيابة العامة، الدعاوى، بينما لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
التوسع باستخدام السلطات
تخوفات البعض من التوسع في استخدام السلطات، وإلقاء القبض أو التفتيش تحت مظلة قانون الطوارئ، يرى أستاذ القانون الدستورى، أن القانون لا يسمح للسلطات باعتقال أي شخص أو تفتيشه أو تفتيش مكان، بقرارات إدارية، أو دون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وتحت إشراف النيابة والقضاء.
وأوضح: القانون 162 لسنة 58 بشأن إعلان حالة الطوارئ، كان يسمح لرئيس الجمهورية بالقيام بالقبض والتفتيش دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هناك حكما هاما صادرا من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 15 ق دستورية، بتاريخ 2 يونيو 2013، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه البند 1 من المادة 3 بقانون الطوارئ، من تحويل رئيس الجمهورية بالترخيص بالقبض والاعتقال والتفتيش للأشخاص والأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية
وتابع: منذ ذلك التاريخ، لا يوجد أي معتقل جنائى أو سياسي، في مصر، بل أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون بمعرفة النيابة والقضاء.
وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ أو تطبيق قانون الطوارئ، لا يستهدف تضييق حريات المواطن العادى، بل يهدف لحمايته، موضحا أنه يستهدف الإرهابيين فقط الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد.
إجراءات الطوارئ
وأكد أن هناك عددا من الإجراءات يسمح القانون، للسلطة بتنفيذها، ورغم ذلك لم تقوم بها، خلال الفترة الماضية، مثل حظر التجوال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وغلقها، وإخلاء بعض المناطق، وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر، وتكليف أي شخص بأعمال والاستيلاء على منقولات وعقارات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لم يتم تنفيذها، ولكن يمكن القيام بها إذا كانت هناك مبررات لها.
وتابع، المواطن العادى لا يتضرر إطلاقا من قانون الطوارئ، ولا يستشعر بقلق منه، بل يهدف القانون لحماية المواطن.
رئيس مجلس الوزراء
تفويض رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ، في قرار إعلانه حالة الطوارئ، هو إجراء طبيعى متعارف عليه، حيث يحصل رئيس الوزراء على اختصاصات الحاكم العسكري، نظرا لأن تطبيق القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط وفقا لنصوص الدستور ونصوص القانون، وبالتالي كى يتمكن رئيس الوزراء وحكومته من إصدار قرارات وإجراءات لحماية البلاد في حالة الطوارئ، لابد أن يصدرها الرئيس أو يفوض الحكومة رسميا في اتخاذها من خلال ذلك التفويض في ممارسة اختصاصاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.