اللواء كمال الدالي يتراجع عن الاعتذار ويقرر خوض انتخابات مجلس النواب عن دائرة الجيزة    ولاية فلوريدا الأمريكية تصنف جماعة الإخوان منظمة إرهابية    سقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية ليلا.. وطوارئ في المحافظة ورفع الاستعدادات (صور)    برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الكواليس الكاملة.. ماذا قال عبد الله السعيد عن خلافه مع جون إدوارد؟    أحمديات: مصر جميلة    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    نجم ليفربول السابق يدعم محمد صلاح في أزمته    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    مباراة حاسمة اليوم.. عمان تواجه جزر القمر في كأس العرب 2025 مع متابعة مباشرة لكل الأحداث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ماذا يعني إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة ؟.. أستاذ قانون يحدد صلاحيات الرئيس والحكومة.. إجراء دستوري لحماية البلاد.. لا يسمح بأى عمليات إلقاء قبض أو تفتيش دون تطبيق اللوائح الجنائية والدعاوى المدنية
نشر في فيتو يوم 26 - 04 - 2019

قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، هو إجراء دستوري لحماية البلاد ووقاية النظام العام من أي أخطار، موضحا أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء.
وأضاف فوزى، أن المادة 154 من الدستور، ألزمت بعرض ذلك القرار على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية لصدوره، ليتخذ المجلس موقفه من ذلك القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، في أول جلسة عامة تالية لذلك القرار.
حالات الطوارئ
يقول أستاذ القانون الدستورى، إنه بموجب قرار إعلان حالة الطوارئ، يتم تفعيل القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، والذي ينص على عدد من الحالات التي تتطلب إعلان حالة الطوارئ، حيث نص على " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام بأراضي الجمهورية أو منطقة منها لخطر، نتيجة حدوث حرب أو كوارث عامة أو اضطرابات أو حوادث عامة أو غيرها"
وتابع: رئيس الجمهورية يملك خلال ذلك القانون، إصدار أوامر عسكرية، وهو الأمر الذي يوضح سبب وجود عقوبة بقرار إعلان حالة الطوارئ، لمن يخالف الأوامر الصادرة من الرئيس
وأضاف: مخالفة القانون، يتم عرضها على محكمة أمن الدولة الجزئية والعليا، "جنح وجناية"، وتباشر النيابة العامة، الدعاوى، بينما لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة.
التوسع باستخدام السلطات
تخوفات البعض من التوسع في استخدام السلطات، وإلقاء القبض أو التفتيش تحت مظلة قانون الطوارئ، يرى أستاذ القانون الدستورى، أن القانون لا يسمح للسلطات باعتقال أي شخص أو تفتيشه أو تفتيش مكان، بقرارات إدارية، أو دون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وتحت إشراف النيابة والقضاء.
وأوضح: القانون 162 لسنة 58 بشأن إعلان حالة الطوارئ، كان يسمح لرئيس الجمهورية بالقيام بالقبض والتفتيش دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هناك حكما هاما صادرا من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 15 ق دستورية، بتاريخ 2 يونيو 2013، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه البند 1 من المادة 3 بقانون الطوارئ، من تحويل رئيس الجمهورية بالترخيص بالقبض والاعتقال والتفتيش للأشخاص والأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية
وتابع: منذ ذلك التاريخ، لا يوجد أي معتقل جنائى أو سياسي، في مصر، بل أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون بمعرفة النيابة والقضاء.
وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ أو تطبيق قانون الطوارئ، لا يستهدف تضييق حريات المواطن العادى، بل يهدف لحمايته، موضحا أنه يستهدف الإرهابيين فقط الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد.
إجراءات الطوارئ
وأكد أن هناك عددا من الإجراءات يسمح القانون، للسلطة بتنفيذها، ورغم ذلك لم تقوم بها، خلال الفترة الماضية، مثل حظر التجوال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وغلقها، وإخلاء بعض المناطق، وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر، وتكليف أي شخص بأعمال والاستيلاء على منقولات وعقارات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لم يتم تنفيذها، ولكن يمكن القيام بها إذا كانت هناك مبررات لها.
وتابع، المواطن العادى لا يتضرر إطلاقا من قانون الطوارئ، ولا يستشعر بقلق منه، بل يهدف القانون لحماية المواطن.
رئيس مجلس الوزراء
تفويض رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ، في قرار إعلانه حالة الطوارئ، هو إجراء طبيعى متعارف عليه، حيث يحصل رئيس الوزراء على اختصاصات الحاكم العسكري، نظرا لأن تطبيق القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط وفقا لنصوص الدستور ونصوص القانون، وبالتالي كى يتمكن رئيس الوزراء وحكومته من إصدار قرارات وإجراءات لحماية البلاد في حالة الطوارئ، لابد أن يصدرها الرئيس أو يفوض الحكومة رسميا في اتخاذها من خلال ذلك التفويض في ممارسة اختصاصاته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.