سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ماذا يعني إعلان الطوارئ لمدة 3 أشهر جديدة ؟.. أستاذ قانون يحدد صلاحيات الرئيس والحكومة.. إجراء دستوري لحماية البلاد.. لا يسمح بأى عمليات إلقاء قبض أو تفتيش دون تطبيق اللوائح الجنائية والدعاوى المدنية
قال الدكتور صلاح فوزى، أستاذ القانون الدستورى بجامعة المنصورة، إن قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، هو إجراء دستوري لحماية البلاد ووقاية النظام العام من أي أخطار، موضحا أنه يجوز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء. وأضاف فوزى، أن المادة 154 من الدستور، ألزمت بعرض ذلك القرار على مجلس النواب خلال السبعة أيام التالية لصدوره، ليتخذ المجلس موقفه من ذلك القرار بأغلبية ثلثي الأعضاء، في أول جلسة عامة تالية لذلك القرار. حالات الطوارئ يقول أستاذ القانون الدستورى، إنه بموجب قرار إعلان حالة الطوارئ، يتم تفعيل القانون رقم 162 لعام 1958 بشأن إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، والذي ينص على عدد من الحالات التي تتطلب إعلان حالة الطوارئ، حيث نص على " يجوز إعلان حالة الطوارئ كلما تعرض الأمن أو النظام العام بأراضي الجمهورية أو منطقة منها لخطر، نتيجة حدوث حرب أو كوارث عامة أو اضطرابات أو حوادث عامة أو غيرها" وتابع: رئيس الجمهورية يملك خلال ذلك القانون، إصدار أوامر عسكرية، وهو الأمر الذي يوضح سبب وجود عقوبة بقرار إعلان حالة الطوارئ، لمن يخالف الأوامر الصادرة من الرئيس وأضاف: مخالفة القانون، يتم عرضها على محكمة أمن الدولة الجزئية والعليا، "جنح وجناية"، وتباشر النيابة العامة، الدعاوى، بينما لا تقبل الدعوى المدنية أمام محاكم أمن الدولة. التوسع باستخدام السلطات تخوفات البعض من التوسع في استخدام السلطات، وإلقاء القبض أو التفتيش تحت مظلة قانون الطوارئ، يرى أستاذ القانون الدستورى، أن القانون لا يسمح للسلطات باعتقال أي شخص أو تفتيشه أو تفتيش مكان، بقرارات إدارية، أو دون تطبيق قانون الإجراءات الجنائية وتحت إشراف النيابة والقضاء. وأوضح: القانون 162 لسنة 58 بشأن إعلان حالة الطوارئ، كان يسمح لرئيس الجمهورية بالقيام بالقبض والتفتيش دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية، إلا أن هناك حكما هاما صادرا من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 17 لسنة 15 ق دستورية، بتاريخ 2 يونيو 2013، والذي قضى بعدم دستورية ما تضمنه البند 1 من المادة 3 بقانون الطوارئ، من تحويل رئيس الجمهورية بالترخيص بالقبض والاعتقال والتفتيش للأشخاص والأماكن دون التقيد بقانون الإجراءات الجنائية وتابع: منذ ذلك التاريخ، لا يوجد أي معتقل جنائى أو سياسي، في مصر، بل أن كافة الإجراءات التي يتم اتخاذها تكون بمعرفة النيابة والقضاء. وأشار إلى أن إعلان حالة الطوارئ أو تطبيق قانون الطوارئ، لا يستهدف تضييق حريات المواطن العادى، بل يهدف لحمايته، موضحا أنه يستهدف الإرهابيين فقط الذين يمثلون خطرا على أمن البلاد. إجراءات الطوارئ وأكد أن هناك عددا من الإجراءات يسمح القانون، للسلطة بتنفيذها، ورغم ذلك لم تقوم بها، خلال الفترة الماضية، مثل حظر التجوال، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وغلقها، وإخلاء بعض المناطق، وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر، وتكليف أي شخص بأعمال والاستيلاء على منقولات وعقارات، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات لم يتم تنفيذها، ولكن يمكن القيام بها إذا كانت هناك مبررات لها. وتابع، المواطن العادى لا يتضرر إطلاقا من قانون الطوارئ، ولا يستشعر بقلق منه، بل يهدف القانون لحماية المواطن. رئيس مجلس الوزراء تفويض رئيس الجمهورية، لرئيس الوزراء في اختصاصاته المنصوص عليها في قانون الطوارئ، في قرار إعلانه حالة الطوارئ، هو إجراء طبيعى متعارف عليه، حيث يحصل رئيس الوزراء على اختصاصات الحاكم العسكري، نظرا لأن تطبيق القانون من صلاحيات رئيس الجمهورية فقط وفقا لنصوص الدستور ونصوص القانون، وبالتالي كى يتمكن رئيس الوزراء وحكومته من إصدار قرارات وإجراءات لحماية البلاد في حالة الطوارئ، لابد أن يصدرها الرئيس أو يفوض الحكومة رسميا في اتخاذها من خلال ذلك التفويض في ممارسة اختصاصاته.