أكد خبراء ومتخصصون أن إعلان رئيس الجمهورية المؤقت حالة الطوارئ وحظر التجوال في محافظات معينة هو إجراء دستوري وقانوني تماما يهدف إلى حماية الوطن وحفظ الأمن والسلم العام . وأشار أستاذ جامعي ومستشار بارز في تصريحاتهما لبوابة " أخبار اليوم "إن هذه الإجراءات التي اتخذت اليوم 13 أغسطس ليست موجهة ضد المواطن العادي وإنما تهدف لحمايته من الخطرين . وأوضح د. صبرى السنوسى أستاذ القانون الدستوري بكلية حقوق جامعة القاهرة أن الإعلان الدستوري الصادر 8 يوليو 2013 ينص في مادته 27 على أن " يعلن رئيس الجمهورية ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ، ويكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تتجاوز ثلاثة أشهر ولا يجوز مدها إلا لمدة مماثلة وبعد موافقة الشعب في استفتاء عام " . وأضاف أن المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية المؤقت قرر اتخاذ هذه الإجراءات لمسئوليته عن " الحفاظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه " كما نصت على ذلك عجز المادة 23 من الإعلان والتي ألزمته باتخاذ " كل التدابير والإجراءات اللازمة لحماية البلاد وذلك على الوجه المبين بهذا الإعلان والقانون " . وقال أنه خلال حالة الطوارئ يتم تطبيق قانون الطوارئ دون الالتزام بأحكام قانون الإجراءات الجنائية ، وطبقا للتعديلات الأخيرة على قانون الطوارئ فإن رئيس الوزراء يصبح حاكما عسكريا له الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية التي يفوضه فيها . ونفى د. السنوسى أن تكون هذه الإجراءات تضر المواطن العادي الذي يحترم القوانين ولا يرتكب جرائم من أي نوع وإنما هي على العكس من ذلك تحمى أمن المجتمع وتحافظ على السلم العام . ويشاركه في هذا الرأي المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلى الأسبق ورئيس محاكم أمن الدولة العليا لمدة 20 عاما مؤكدا أن إعلان حالة الطوارئ وتطبيق قانونها موجهين للخطرين على الأمن والنظام العام بما يؤدى إلى إنهاء حالة الفوضى ووقف الخطر على المواطنين المسالمين واستعادة الأمن والاستقرار . وقال أن قانون الطوارئ 162 لسنة 1958 يجيز لرئيس الجمهورية إعلان حالة الطوارئ عندما يتعرض الأمن أو النظام العام للخطر سواء عند حدوث اضطرابات في الداخل أو عند قيام حالة تهدد بوقوعها . ويوجب القانون بيان الحالة التي استدعت هذا الإعلان وموعد سريان الطوارئ والمناطق التي تطبق فيها ..ويكون لرئيس الجمهورية - أو من يفوضه في اختصاصاته - وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في مناطق معينة أو أوقات محددة (حظر التجول ). ويمكن القبض على المشتبه فيهم والخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية . وللرئيس أيضا ن يأمر بمراقبة الرسائل والصحف والمحررات وكافة وسائل التعبير قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طبعها . وله تحديد مواعيد فتح وإغلاق المحلات العامة وسحب تراخيص الأسلحة والذخائر ، وإخلاء بعض المناطق وعزلها وحصر المواصلات بين المناطق المختلفة ، وفرض الحراسة على بعض الشركات والمؤسسات . ويوضح المستشار اسماعيل حمدى أن من سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ أن يقرر تولى القوات المسلحة مع قوات الأمن تنفيذ الأوامر التي يصدرها وعندئذ يكون لضباط وصف ضباط القوات المسلحة حق الضبطية القضائية أي تحرير محاضر للذين يخالفون القوانين والأوامر . وتختص محاكم أمن الدولة العليا طوارئ المكونة من مستشارين في القضاء العادي بالفصل في الجرائم التي تقع بمخالفة هذه الأوامر والأحكام المعاقب عليها بعقوبة الجنايات وتباشر التحقيقات فيها النيابة العامة - أو قاضى تحقيق- ولا يجوز الطعن على أحكامها ، وتصبح نهائية بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها .