رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: فرص لطلابنا للعمل في 250 شركة يابانية    مهرجان أنغام الصباح تستقبل اليوم الثاني لمهرجان «طرب الأول».. صور    أسعار اشتراكات قطارات السكة الحديد للطلاب    عقب التجديد لحسن عبدالله.. تفاصيل أول اجتماع للرئيس السيسي مع محافظ البنك المركزي    رسائل السيسي ل رئيسي وزراء وجهاز أمن الدولة القطري.. فيديو    نيابة عن رئيس الجمهورية: رئيس الوزراء يتوجه إلى اليابان للمشاركة في قمة "تيكاد 9"    جوارديولا: عدد اللاعبين في مانشستر سيتي ليس صحيا.. أنتظر رحيل المزيد    الداخلية تكشف ملابسات واقعة سرقة أحذية من داخل مسجد بالجيزة وتضبط الجاني    قانون التعليم الجديد.. نهضة تعليمية في مسار التحديث والتطوير المهني    المسلماني وهاني أحمد زويل يزيحان الستار عن استديو زويل    الأعلى للإعلام يعلن انطلاق الدورة التدريبية رقم "61 " للصحفيين الأفارقة من 18 دولة    نائب وزير الصحة يعقد اجتماعًا لتطوير منظومة المخازن الاستراتيجية والتموين الطبي    نص القرار الجمهورى بالتجديد ل"حسن عبد الله" محافظًا للبنك المركزى    الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال الإسرائيلي التعسفي بحق الدبلوماسيين الأستراليين    تعليم الوادي يعلن مواعيد المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل الوظائف القيادية    برشلونة يرفض ضم نجم إنتر ميلان    يتضمن 20 أغنية.. التفاصيل الكاملة لألبوم هيفاء وهبي الجديد    أسامة السعيد: الموقف المصرى تجاه القضة الفلسطينية راسخ ورفض للتهجير    «أحمديات»: غياب ضمير العشرة    تعديل موعد انطلاق بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد بالمغرب    كشف ملابسات قيام سائق "توك توك" بالسير عكس الإتجاه بالإسكندرية    إصلاحات شاملة لطريق مصر - أسوان الزراعي الشرقي في إسنا    تمكين الشباب.. رئيس جامعة بنها يشهد فعاليات المبادرة الرئاسية «كن مستعدا»    تووليت وكايروكي يحيون ختام مهرجان العلمين الجديدة (أسعار التذاكر والشروط)    تعرف على الفيلم الأضعف في شباك تذاكر السينما الأحد (تفاصيل)    «ربنا يرجعك لينا بالسلامة».. هالة صدقي توجه رسالة مؤثرة ل أنغام بسبب أزمتها الصحية    «بيطري قناة السويس» تُطلق برامج دراسات عليا جديدة وتفتح باب التسجيل    هل المولد النبوي الشريف عطلة رسمية في السعودية؟    البحوث الفلكية : غرة شهر ربيع الأول 1447ه فلكياً الأحد 24 أغسطس    الرقابة المالية: 3.5 مليون مستفيد من تمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حتى يونيو 2025    هل يتم تعديل مواعيد العمل الرسمية من 5 فجرًا إلى 12 ظهرًا ؟.. اقتراح جديد في البرلمان    تحذير رسمي.. عبوات «مجهولة» من «Mounjaro 30» للتخسيس تهدد صحة المستهلكين (تفاصيل)    هام وعاجل من التعليم قبل بدء الدراسة: توجيهات للمديريات    الليلة.. عروض فنية متنوعة ضمن ملتقى السمسمية بالإسماعيلية    "العدل": على دول العالم دعم الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم    حبس المتهمين بالتخلص من جثة صديقهم أثناء التنقيب عن الآثار في الشرقية    الصحة العالمية تقدم أهم النصائح لحمايتك والاحتفاظ ببرودة جسمك في الحر    "كان واقف على الباب".. مصرع شاب سقط من قطار الصعيد بسوهاج    "بعد أزمته الأخيرة مع الأهلي".. 10 معلومات عن الحكم محمد معروف (صور)    القوات الإسرائيلية تعتقل 33 عاملاً فلسطينيا جنوب القدس    الشيخ خالد الجندي: مخالفة قواعد المرور معصية شرعًا و"العمامة" شرف الأمة    اليوم.. الأهلي يتسلم الدفعة الأولى من قيمة صفقة وسام أبو علي    في يومها الثالث.. انتظام امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بالغربية    الرئيس السيسي يوجه بتعزيز الموارد الدولارية وتمكين القطاع الخاص لجذب الاستثمارات ودعم النمو الاقتصادي    موقع واللا الإسرائيلي: كاتس سينظر خطة لمشاركة 80 ألف جندي في احتلال غزة    رضا عبدالعال: خوان ألفينا سيعوض زيزو في الزمالك.. وبنتايج مستواه ضعيف    أيمن الرمادي ينتقد دونجا ويطالب بإبعاده عن التشكيل الأساسي للزمالك    أسعار البيض اليوم الإثنين 18 أغسطس في عدد من المزارع المحلية    «الديهي»: حملة «افتحوا المعبر» مشبوهة واتحدي أي إخواني يتظاهر أمام سفارات إسرائيل    «متحدث الصحة» ينفي سرقة الأعضاء: «مجرد أساطير بلا أساس علمي»    مدرب نانت: مصطفى محمد يستحق اللعب بجدارة    انطلاق امتحانات الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بشمال سيناء (صور)    قوات الاحتلال تعتقل 12 فلسطينيا من محافظة بيت لحم    وزارة التعليم: قبول تحويل الطلاب من المعاهد الأزهرية بشرط مناظرة السن    إصابة 14 شخصا فى تصادم ميكروباص وربع نقل على طريق أسوان الصحراوى    الخارجية الفلسطينية ترحب بقرار أستراليا منع عضو بالكنيست من دخول أراضيها 3 سنوات    استقرار أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن الإمدادات الروسية    سامح حسين يعلن وفاة نجل شقيقه عن عمر 4 سنوات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«الضبطية القضائية» للجيش وعودة محاكم أمن الدولة أبرز نتائج إعلان «الطوارئ»
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 08 - 2013

بمجرد إعلان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، حالة الطوارئ لمدة شهر في جميع أنحاء الجمهورية، عاد إلى حيز التطبيق مرة أخرى قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، الذي أصدره الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، وظل معمولاً به طوال 12 عاماً من حكمه، وطوال فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك.
ووفقاً لهذا القانون فإنه يسري فقط في وقت إعلان حالة الطوارئ، وهي الحالة التي تعلن بقرار من رئيس الجمهورية وحده، ووفقًا للإعلان الدستوري الأخير الصادر في 8 يوليو الماضي، فإنه يجوز للرئيس مد حالة الطوارئ لمدة أقصاها 3 شهور، ولا يجوز المد بعد ذلك إلاّ باستفتاء شعبي.
وعلى رأس الآثار المترتبة على إعلان الطوارئ وفقًا للقانون، منح الرئيس أو من يفوضه (رئيس الوزراء حازم الببلاوي حاليًا) إصدار قرار بحظر التجول جزئيًا و كليًا، وإصدار أوامر تحريرية أو شفهية بإخلاء بعض المناطق أو عزلها.
ومن الآثار أيضًا منح الضبطية القضائية للقوات المسلحة، وأن تتولى هذه القوات تنفيذ أوامر الرئيس أو من يفوضه تنفيذ أوامر حظر التجول وغيرها، ويكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، كما يجوز القبض في الحال على مخالفي هذه الأوامر وإيداعهم السجون.
ووفقًا لسريان هذا القانون أيضًا فإن محاكم أمن الدولة تكون قد عادت، وهي عبارة عن دوائر خاصة في المحاكم الابتدائية للفصل في الجرائم المترتبة على مخالفة الأوامر العسكرية الخاصة بحظر التجول، وتبقى مختصة بنظرها حتى إذا انتهت حالة الطوارئ، ويختص رئيس الجمهورية بالتصديق على الأحكام الصادرة منها أو تخفيفها أو إلغائها.
ويجوز لرئيس الجمهورية أيضًا في ظل حالة الطوارئ، إصدار قرارات تحريرية أو شفهية بحظر التجول وإعادة تنظيم وسائل المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة.
ويجوز له أيضًا وبذات الطريقة الأمر بمراقبة الرسائل أيًّا كان نوعها، ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم، وجميع وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وإغلاق أماكن طباعتها.
ويجوز للرئيس أيضًا تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال. كما يتيح القانون للرئيس إصدار قرارات بالاستيلاء على أي منقول أو عقار والأمر بفرض الحراسة على الشركات والمؤسسات، وكذلك تأجيل أداء الديون والالتزامات المستحقة، والتي تستحق على ما يُستولى عليه أو ما تُفرض عليه الحراسة.
أما سلطة إصدار أوامر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه بالاعتقال الإداري القسري وتفتيش المساكن والأشخاص بدون إذن قضائي، فإن هذه السلطة تم إلغاؤها بموجب حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2 يونيو 2013، بعدم دستورية هذا الأمر سواء في حالة الطوارئ أو خلافه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.