الوطنية للانتخابات: تلقينا 19 شكوى وتم التعامل معها    الجامعة البريطانية توقع بروتوكول تعاون مع ولفرهامبتون البريطانية    اليوم.. الكنيسة القبطية تحتفي بيوم الصحافة والإعلام في المقر البابوي بالعباسية    تسليم 1146 بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة بالشرقية    رئيس الوزراء يصدر 18 قرارًا جديدًا اليوم    مدبولي: الحكومة تضع دعم البحث العلمي والابتكار على رأس أولوياتها    رئيس هيئة الاستثمار يشارك في احتفالية شركة «قرة إنرجي» بمناسبة مرور 25 عامًا على تأسيسها    ترامب: الولايات المتحدة مدعوة إلى اجتماع في أوروبا    وزير السياحة السوري: إلغاء قانون قيصر يعزز حضورنا على الخريطة الإقليمية والدولية    الناطق باسم "الأونروا": إسرائيل تحول غزة إلى مكان غير صالح للحياة    عقب أزمة ليفربول، هل بدأت مفاوضات الأندية السعودية مع محمد صلاح؟    شوبير: الأهلي ينجز صفقة يزن النعيمات ويقترب من تجديد عقد حسين الشحات    سباليتي: الأمور تبدو أفضل مع تحقيق الفوز.. وتعرضنا لمواقف محرجة أمام بافوس    ضبط 71 حالة تعاطى مخدرات بين السائقين و109 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    هشام عبية عن "الست": يرسخ تأثير السينما المصرية وتقديم الملاحم بمواصفات عالمية    التراث العربي: إدراج الكشري في قائمة اليونسكو خطوة مبهجة تعزز الهوية الثقافية المصرية    وزير التموين يفتتح سوق اليوم الواحد بمنطقة بالمرج السبت    «أسامة ربيع»: نستهدف تحقيق طفرة في جهود توطين الصناعة البحرية    وصول 60 ألف طن قمح روسى لميناء دمياط    كأس العرب - استبعاد لاعب السعودية حتى نهاية البطولة    ترامب يعلن موعد إعلان مجلس السلام الخاص بغزة.. تفاصيل    طلع على الشط لوحده.. التفاصيل الكاملة لاصطياد تمساح الزوامل بعد حصاره    إطلاق قافلة زاد العزة ال 92 إلى غزة بحمولة 9,800 طن مساعدات إنسانية.. صور    إغلاق مطار بغداد موقتًا أمام الرحلات الجوية بسبب كثافة الضباب    الليلة.. حفل ختام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي 2025    صحة الجيزة ترفع جاهزية الفرق الوقائية استعدادًا لحملة التطعيم ضد مرض الحصبة    أزمة محمد صلاح وليفربول قبل مواجهة برايتون.. تطورات جديدة    ضبط أكثر من 109 آلاف مخالفة مرورية فى يوم واحد    يوسف القعيد: نجيب محفوظ كان منظمًا بشكل صارم وصاحب رسالة وتفانٍ في إيصالها    قرارات النيابة في واقعة اتهام فرد أمن بالتحرش بأطفال بمدرسة شهيرة بالتجمع    قافلة طبية لجامعة بنها بمدرسة برقطا توقع الكشف على 237 حالة    الدفاع المدني بغزة: تلقينا 2500 مناشدة من نازحين غمرت الأمطار خيامهم    «الوطنية للانتخابات» تعلن تخصيص الخط الساخن 19826 لتلقي الشكاوى    إعتماد تعديل المخطط التفصيلي ل 6 مدن بمحافظتي الشرقية والقليوبية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 11-12-2025 في محافظة الأقصر    النشرة المرورية.. كثافات متوسطة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    جوارديولا: لسنا جاهزين لحصد دوري الأبطال الآن.. والتأهل ضمن أول 8 مراكز بأيدينا    بتكلفة 68 مليون جنيه، رئيس جامعة القاهرة يفتتح مشروعات تطوير قصر العيني    تحريات لكشف تفاصيل مصرع طفلة وإصابة والدتها وشقيقها بعد تناول بسكويت بأكتوبر    كأس العرب| طموحات فلسطين تصطدم برغبة السعودية في ربع النهائي    طرق الوقاية من الحوداث أثناء سقوط الأمطار    قوات الدفاع الجوى الروسية تدمر 287 طائرة مسيرة أوكرانية ليلا فوق مناطق عدة    أسعار اللحوم في محافظة أسوان اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    حالة الطقس في السعودية اليوم الخميس 11 ديسمبر 2025    DC تطرح أول بوستر رسمي لفيلم Supergirl    دعاء الفجر| (ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين)    سلوى عثمان: أخذت من والدتي التضحية ومن والدي فنيًا الالتزام    وزارة الصحة تطمئن المواطنين: لا وجود لفيروس «ماربورج» في مصر    التحقيق مع شخص يوزع بطاقات دعائية على الناخبين بالطالبية    مراكز الإصلاح والتأهيل فلسفة إصلاحية جديدة.. الإنسان أولًا    توقيت أذان الفجر اليوم الخميس 11ديسمبر 2025.. ودعاء مأثور يُقال بعد الانتهاء من الصلاة    التحضير لجزء ثانٍ من مسلسل «ورد وشوكولاتة»    بانا مشتاق: إبراهيم عبد المجيد كاتب مثقف ومشتبك مع قضايا الناس    انتبهي إلى طعامك خلال الأشهر الأولى من الحمل.. إليك قائمة بالمحاذير    التعادل السلبي يحسم موقعة باريس سان جيرمان وأتلتيك بلباو    أستاذ علوم سياسية: المواطن استعاد ثقته في أن صوته سيصل لمن يختاره    الأوقاف تختتم فعاليات المسابقة العالمية الثانية والثلاثين للقرآن من مسجد مصر الكبير بالعاصمة    حاسوب القرآن.. طالب بكلية الطب يذهل لجنة التحكيم في مسابقة بورسعيد الدولية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليلك الاسترشادي للتعامل مع طوارئ السيسي

مع تمديد سلطات الانقلاب لحالة الطواريء ، أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" دليلًا استرشاديا بمفهوم حالة الطواريء، وصفت خلاله المنظمة قانون الطوارئ في مصر بأنه "سيئ السمعة"، في الوقت الذي بينت فيه السلطات التي يمنحها للسلطة التنفيذية والحريات التي ينتزعها من المواطن، وعن النية المبيتة للتوسع في هذه السلطات، عبر تعديل دخل على القانون مؤخراً، في محاولة للالتفاف على حكم عدم دستورية أحد نصوصه.

وطالبت الشبكة العربية خلال دليلها الاسترشادي، بإسقاط قانون الطوارئ، داعيا المصريين بالنضال من أجل هذا، مؤكدة أن "هذا القانون ليس في صالحك.. فليناضل الجميع لإسقاطه"، خاصة بعد أن سلب من المصريين حريتهم وحياتهم وكرامتهم طوال الستين عاما الماضية، حينما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإعلانه في مصر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، والصادر بتاريخ 28/ 9/ 1958، ولا يزال القانون سارياً حتى الآن، مع دخول بعض التعديلات عليه بتعاقب الأنظمة السياسية الحاكمة.

ويجيز القانون إعلان حالة الطوارئ في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أم قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

أما عن سلطات رئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، فإنه بوسعه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها.

وتندرج إجراءات التقاضي والمحاكمات الخاضعة لقانون الطواريء تحت ما يسمى بالقضاء الاستثنائي، الذي يضم محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تخضع في تشكيلها وإجراءات التقاضي في شأنها لإجراءات خاصة، كما أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه، وتصبح تلك الأحكام نهائية بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

ويخالف قانون الطوارئ العديد من النصوص الدستورية التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة وآخرها دستور 2014، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون أو ما يسمى بمبدأ الدولة القانونية والمنصوص عليه في المادة 94 من الدستور، وعلى جانب آخر يخالف حق الحرية الشخصية المنصوص عليه في المادة 54، كونه يضع قيوداً مُبالغاً فيها على حرية الأفراد وكذا في شأن القبض والتفتيش لمجرد الاشتباه.

كما يخالف القانون مبدأ حرمة المنازل المنصوص عليها في المادة، كونه يسمح لمأموري الضبط القضائي بتفتيش المنازل دون تقيد بالإجراءات الجنائية.

وينتهك قانون الطوارئ كذلك حق حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور، كون القانون يحدّ من تلك الحرية بشكل كبير ويسمح بتقييدها.

وتعد كل تلك الحقوق المذكورة من الحريات اللصيقة بشخص المواطن والتي حظرت المادة 92 من الدستور تعطيلها او انتقاصها أوتقييدها بأي شكل.

وإلى جانب تقييده لحرية الفكر والرأي (المادة 65 )، يحد القانون مما نص عليه الدستور من ضمان حرية الصحف وحظر الرقابة عليها (مادة 70و 71).

أما مبادئ المحاكمة العادلة، فالقانون يخالف مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما ينتهك الحق في محاكمة عادلة تكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع، وهو ما نصت عليه المادة 96 من الدستور، ناهيك عن حق التقاضي وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادة 97و98 من الدستور، والتي تضمنت بشكل صريح وجوب كفالتهما ووجوب محاكمة أي شخص أمام قاضيه الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية صراحة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بتاريخ 2/ 6/ في الطعن رقم (17 - لسنة 15 قضائية) على دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ومع ذلك، فقد أبقت السلطة التشريعية على هذا النص دون إلغائه أو تعديله حتى الآن، وكذلك قرار إعلان حالة الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي في 10/ 4 / 2017، وعقب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية،

ونص القرار بمد حالة الطوارئ، في مادتيه الثالثة والرابعة، على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبمعاقبة من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.