سفن حربية أمريكية تصل إلى ترينيداد وتوباجو لإجراء مناورات عسكرية قرب فنزويلا    الاتصالات: لم نطبق القانون بأثر رجعي بعد غلق 60 ألف هاتف معفى.. وأمهلنا أصحابها 90 يومًا    في أجواء روحانية، طوفان صوفي في الليلة الختامية لمولد أبو عمار بالغربية (فيديو)    الأمين العام لحركة الجهاد: ملتزمون بوقف الحرب.. وأشكر مصر على جهودها    استخراج جثة متوفي من داخل سيارة اشتعلت بها النيران بطريق السويس الصحراوى.. صور    «الحنفي» يشيد بأداء قسم القسطرة القلبية بمستشفى طامية المركزي: «واجهة مشرفة للصحة بالفيوم»| صور    المشهراوي: لا بد من إطلاق إعمار غزة سريعًا لتثبيت صمود الشعب    نوفمبر الحاسم في الضبعة النووية.. تركيب قلب المفاعل الأول يفتح باب مصر لعصر الطاقة النظيفة    مهرجان الموسيقى العربية ال33 يحتفي بأساطير الطرب.. ثروت وناجي يعيدان سحر حليم ووردة| صور    أسماء المرشحين بالنظام الفردي عن دوائر محافظة بني سويف بانتخابات مجلس النواب 2025    النيابة العامة تنظم دورات تدريبية متخصصة لأعضاء نيابات الأسرة    عيار 21 الآن بعد الزيادة الجديدة.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة (تحديث مباشر)    زيلينسكي: الاتحاد الأوروبي أكد أن المساعدات المالية لأوكرانيا ستستمر    مع استمرار الإغلاق الحكومي.. متبرع ثري يقدم 130 مليون دولار لتغطية رواتب الجيش الأمريكي    غضب من لاعب الزمالك بعد استبعاده أمام ديكيداها الصومالي    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    فتاة تتناول 40 حبة دواء للتخلص من حياتها بسبب فسخ خطوبتها بالسلام    في قبضة العدالة.. حبس 3 عاطلين بتهمة الاتجار بالسموم بالخصوص    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الجمعة 24 أكتوبر 2025    د. زاهي حواس يكتب: الافتتاح العظيم لأعظم متحف في العالم    نانيس أيمن تكتب: الهند لأول مرة بالعراق من خلال «رقصة النسيج» اللوحة الفنية الراقية والفوز المستحق    «ليلة عسل زيك انت وعروستك».. ويزو تهنئ حاتم صلاح بحفل زفافه    «مش بيكشفوا أوراقهم بسهولة».. رجال 5 أبراج بيميلوا للغموض والكتمان    رسميًا.. أسعار استخراج جواز سفر متسعجل 2025 بعد قرار زيادة الرسوم الأخير (تفاصيل)    «بالأرز».. حيلة غريبة تخلصك من أي رائحة كريهة في البيت بسهولة    قطة: سأتولى رقابة ديمبيلي.. وسأمنح هذا الثنائي أفضل لاعب داخل القارة    التجربة المغربية الأولى.. زياش إلى الوداد    نجيب ساويرس يؤكد دعوة محمد سلام لحضور فعاليات مهرجان الجونة السينمائي    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    الشناوي يكشف مكافأة لاعبي بيراميدز عن الفوز بدوري الأبطال    طريقة عمل صوابع زينب، تحلية مميزة لأسرتك    نصائح أسرية للتعامل مع الطفل مريض السكر    أوكرانيا تطلب دعمًا دوليًا عبر "الناتو" لتخفيف آثار الحرب الروسية    فحص فيديو تعدى سائق نقل ذكى على فتاة فى التجمع    طعن طليقته أمام ابنه.. ماذا حدث فى المنوفية؟.. "فيديو"    في ليلة طربية استثنائية.. ملك أحمد تبهر جمهور معكم بأداء مؤثر لأغنية الرضا والنور    حكم قضائى بمحو السجل الجنائى لليوتيوبر أحمد أبو زيد بعد براءته من الاتجار فى النقد الأجنبى    سيلتا فيجو يفوز على نيس 2-1 فى الدورى الأوروبى    أحمد حسن يكشف خطوات الحصول علي شقة من الإسكان البديل لأصحاب الايجار القديم    أخبار × 24 ساعة.. ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج ل26.6 مليار دولار    مجلس الوزراء اللبناني يقر اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع قبرص    عاجل- مجموعة "كايرو ثري إيّه" تدعم وحدة زراعة الكبد في مستشفى الناس بمبلغ 50 مليون جنيه    بعد المشاركة في مظاهرة بروكسل.. أمن الانقلاب يعتقل شقيقا ثانيا لناشط مصري بالخارج    الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي: وحدة الكنيسة ليست خيارًا بل طاعة لنداء المسيح    لماذا لم تتم دعوة الفنان محمد سلام لمهرجان الجونة؟.. نجيب ساويرس يرد    «محمد عبدالوهاب كان هيعملي أغاني».. فردوس عبدالحميد تروي بدايتها في الغناء (فيديو)    محمد كساب: ستاد المصري الجديد تحفة معمارية تليق ببورسعيد    أظهرا حبهما علنًا.. محكمة تُلزم 2 «تيك توكر» بالزواج بعد نشرهما فيديو «مخالف للآداب»    نجم غزل المحلة السابق يشيد ب علاء عبدالعال: «أضاف قوة مميزة في الدوري»    انتخاب إدريس الهلالي نائبا لرئيس الاتحاد الدولي للتايكوندو    راقب وزنك ونام كويس.. 7 نصائح لمرضى الغدة الدرقية للحفاظ على صحتهم    النيابة تكشف مفاجأة في قضية مرشح النواب بالفيوم: صدر بحقه حكم نهائي بالحبس 4 سنوات في واقعة مماثلة    إكرامي: سعداء في بيراميدز بما تحقق في 9 أشهر.. ويورشيتش لا يصطنع    ما الدعاء الذي يفكّ الكرب ويُزيل الهم؟.. أمين الفتوى يجيب أحد ذوي الهمم بلغة الإشارة    هل تأخير صلاة الفجر عن وقتها حرام؟| أمين الفتوى يجيب    الشيخ خالد الجندي: الطعن فى السنة النبوية طعن في وحي الله لنبيه    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 23-10-2025 في محافظة الأقصر    ما حكم بيع وشراء العملات والحسابات داخل الألعاب الإلكترونية؟ دار الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دليلك الاسترشادي للتعامل مع طوارئ السيسي

مع تمديد سلطات الانقلاب لحالة الطواريء ، أصدرت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" دليلًا استرشاديا بمفهوم حالة الطواريء، وصفت خلاله المنظمة قانون الطوارئ في مصر بأنه "سيئ السمعة"، في الوقت الذي بينت فيه السلطات التي يمنحها للسلطة التنفيذية والحريات التي ينتزعها من المواطن، وعن النية المبيتة للتوسع في هذه السلطات، عبر تعديل دخل على القانون مؤخراً، في محاولة للالتفاف على حكم عدم دستورية أحد نصوصه.

وطالبت الشبكة العربية خلال دليلها الاسترشادي، بإسقاط قانون الطوارئ، داعيا المصريين بالنضال من أجل هذا، مؤكدة أن "هذا القانون ليس في صالحك.. فليناضل الجميع لإسقاطه"، خاصة بعد أن سلب من المصريين حريتهم وحياتهم وكرامتهم طوال الستين عاما الماضية، حينما قام الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بإعلانه في مصر بالقانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، والصادر بتاريخ 28/ 9/ 1958، ولا يزال القانون سارياً حتى الآن، مع دخول بعض التعديلات عليه بتعاقب الأنظمة السياسية الحاكمة.

ويجيز القانون إعلان حالة الطوارئ في حالة تعرض الأمن أو النظام العام في أراضي الجمهورية أو في منطقة منها للخطر، سواء أكان ذلك بسبب وقوع حرب، أم قيام حالة تهدد بوقوعها، أو حدوث اضطرابات في الداخل أو كوارث عامة أو انتشار وباء.

أما عن سلطات رئيس الجمهورية أثناء حالة الطوارئ، فإنه بوسعه وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع، والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة، والقبض على المشتبه فيهم واعتقالهم، والترخيص بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، والأمر بمراقبة الرسائل أياً كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكل وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها، وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها، وتحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها.

وتندرج إجراءات التقاضي والمحاكمات الخاضعة لقانون الطواريء تحت ما يسمى بالقضاء الاستثنائي، الذي يضم محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تخضع في تشكيلها وإجراءات التقاضي في شأنها لإجراءات خاصة، كما أنه لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة منها بأي وجه من الوجوه، وتصبح تلك الأحكام نهائية بمجرد تصديق رئيس الجمهورية عليها.

ويخالف قانون الطوارئ العديد من النصوص الدستورية التي تضمنتها الدساتير المتعاقبة وآخرها دستور 2014، وفي مقدمتها مبدأ سيادة القانون أو ما يسمى بمبدأ الدولة القانونية والمنصوص عليه في المادة 94 من الدستور، وعلى جانب آخر يخالف حق الحرية الشخصية المنصوص عليه في المادة 54، كونه يضع قيوداً مُبالغاً فيها على حرية الأفراد وكذا في شأن القبض والتفتيش لمجرد الاشتباه.

كما يخالف القانون مبدأ حرمة المنازل المنصوص عليها في المادة، كونه يسمح لمأموري الضبط القضائي بتفتيش المنازل دون تقيد بالإجراءات الجنائية.

وينتهك قانون الطوارئ كذلك حق حرية التنقل المنصوص عليه في المادة 62 من الدستور، كون القانون يحدّ من تلك الحرية بشكل كبير ويسمح بتقييدها.

وتعد كل تلك الحقوق المذكورة من الحريات اللصيقة بشخص المواطن والتي حظرت المادة 92 من الدستور تعطيلها او انتقاصها أوتقييدها بأي شكل.

وإلى جانب تقييده لحرية الفكر والرأي (المادة 65 )، يحد القانون مما نص عليه الدستور من ضمان حرية الصحف وحظر الرقابة عليها (مادة 70و 71).

أما مبادئ المحاكمة العادلة، فالقانون يخالف مبدأ أن الأصل في الإنسان البراءة، كما ينتهك الحق في محاكمة عادلة تكفل للمتهم فيها ضمانات الدفاع، وهو ما نصت عليه المادة 96 من الدستور، ناهيك عن حق التقاضي وحق الدفاع المنصوص عليهما في المادة 97و98 من الدستور، والتي تضمنت بشكل صريح وجوب كفالتهما ووجوب محاكمة أي شخص أمام قاضيه الطبيعي وحظر المحاكم الاستثنائية صراحة.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا حكما بتاريخ 2/ 6/ في الطعن رقم (17 - لسنة 15 قضائية) على دستورية ما تضمنه البند (1) من المادة رقم (3) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 162لسنة 1958 من تخويل رئيس الجمهورية الترخيص بالقبض والاعتقال، وبتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.

ومع ذلك، فقد أبقت السلطة التشريعية على هذا النص دون إلغائه أو تعديله حتى الآن، وكذلك قرار إعلان حالة الطوارئ عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية في أبريل/نيسان الماضي في 10/ 4 / 2017، وعقب التفجيرين اللذين استهدفا كنيستي مارجرجس في مدينة طنطا ومارمرقس في مدينة الإسكندرية،

ونص القرار بمد حالة الطوارئ، في مادتيه الثالثة والرابعة، على تفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وبمعاقبة من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية وفقا لأحكام القانون.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.