حصلت "فيتو" على نص مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي انتهت وزارة العدل من إعداده، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره، ويتكون مشروع القانون ستة فصول تحتوي على 81 مادة. وتضمن مشروع القانون ضرورة أن تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض أنظمتها الأساسية مع أحكام القانون المرفق، على أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكمًا نهائيًا بحلها. وأجاز مشروع القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما يجوز لأى من الجاليات التابعة لإحدى الدول الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويوضح مشروع القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متى استوفى شروطه. كما أجاز القانون أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدد من المزايا أهمها دعم الحكومة لها من موازنة الدولة، والإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها، وكذلك الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى وكذلك على ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. وحظر القانون على الجمعيات الأهلية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو منح أية شهادات علمية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات. ونص القانون أيضًا على إنشاء حساب فى البنك المركزى، باسم الجهة الإدارية يخصص للجمعيات لتلقى أو إرسال التمويلات من وإلى خارج الجمهورية بحوالات بنكية معلومة المصدر بعد إخطار الجهة الإدارية من الجهة المتلقية. وحظر مشروع القانون على الجمعيات الأهلية أن تحصل على أموال من خارج الجمهورية أياً كانت طبيعتها سواء من شخص مصري أو أجنبي أو من جهة أجنبية أو من يمثلها فى الداخل، ولا أن ترسل أموالاً أياً كانت طبيعتها إلى أشخاص أو منظمات فى الخارج إلا بعد إخطار اللجنة التنسيقية. وذكر مشروع القانون أن إيرادات الجمعية أو مصروفاتها إذا تجاوزت مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدارة عرض الحساب الختامى على أحد المحاسبين المقيدين بجدول المراجعين الحسابيين (جدول "أ") مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له لفحصه وتقديم تقرير عنه. وتخضع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات الخاضعة لأحكام هذا القانون لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، كما تقضى محكمة القضاء الإدارى المختصة بعزل مجلس إدارة الجمعية وتعيين مفوض لاتخاذ إجراءات الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وذلك فى الأحوال الآتية منها: تصرف مجلس إدارة الجمعية فى أموالها أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت أو خصصت من أجلها، وارتكاب مجلس إدارة الجمعية تبديدا أو اختلاسا أو إهدارا لأموالها أو مخالفة النظام العام أو الآداب، عدم انعقاد الجمعية العمومية عامين متتاليين دون أسباب تقدرها الجهة الإدارية. أما فيما يتعلق بالمنظمات الأجنبية غير الحكومية تنشأ لجنة تنسيقية للبت فى كل ما يتعلق بنشاط المنظمات الأجنبية غير الحكومية فى مصر والتمويل الأجنبى، وتشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الوزير المختص وعضوية ممثلين للوزارات والجهات الآتية يختارهم الوزراء المعنيون، ممثلا لوزارة الخارجية، ممثلا لوزارة العدل نائبا لرئيس مجلس الدولة، ممثلا لوزارة الداخلية، ممثلا لوزارة التعاون الدولى ، ممثلا لوزارة الشئون الاجتماعية ، ممثلا لهيئة الأمن القومى، ممثلا للبنك المركزى.