القانون أجاز إقامة جمعيات أهلية للجاليات الأجنبية للعناية بشئون أعضائها..ويحظر تكوين ميليشيات أو تشكيلات ذات طابع عسكرى حصلت المصريون على نص مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتي انتهت وزارة العدل من إعداده، ومن المقرر أن يتم إرساله إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره. وتضمن مشروع القانون ضرورة أن تقوم الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2002 وما قبله التى تتعارض أنظمتها الأساسية مع أحكام القانون المرفق، على أن تعدل نظمها وتوفق أوضاعها وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال سنة من تاريخ العمل بالقانون، وإلا طلبت الجهة الإدارية من المحكمة المختصة حلها وتئول أموال الجمعية أو المؤسسة أو الاتحاد إلى صندوق دعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بعد صدور حكمًا نهائيًا بحلها. وأجاز مشروع القانون لغير المصريين ممن لهم إقامة دائمة أو مؤقتة فى مصر الاشتراك فى عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، كما يجوز لأى من الجاليات التابعة لإحدى الدول الأجنبية إنشاء جمعية تعنى بشئون أعضائها وفقاً لأحكام هذا القانون. ويوضح مشروع القانون أن تأسيس الجمعية الأهلية يكون بمجرد إخطار الجهة الإدارية بخطاب مسجل بعلم الوصول متى استوفى شروطه. كما أجاز القانون أن تتمتع الجمعيات والمؤسسات والاتحادات المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون بعدد من المزايا أهمها دعم الحكومة لها من موازنة الدولة، والإعفاء من رسوم التسجيل والقيد التى يقع عبء أدائها على الجمعية فى جميع أنواع العقود التى تكون طرفًا فيها، وكذلك الإعفاء من ضرائب ورسوم الدمغة المفروضة حالياً والتى تفرض مستقبلاً على جميع العقود والتوكيلات والمحررات والأوراق المطبوعة والسجلات وغيرها، والإعفاء من الضرائب الجمركية والرسوم الأخرى وكذلك على ما تتلقاه من هدايا ومعونات من الخارج، وإعفاء العقارات المبنية المملوكة للجمعية من جميع الضرائب العقارية. وحظر القانون على الجمعيات الأهلية تكوين السرايا أو التشكيلات ذات الطابع العسكرى، أو منح أية شهادات علمية دون شراكة رسمية مع إحدى الجامعات.