انتخابات النواب 2025.. أهالي قنا يواصلون الإدلاء بأصواتهم بثاني أيام التصويت    مدير نيابة عن الوزير.. مدير «عمل القاهرة» يُلقي كلمة في افتتاح اجتماع «حصاد مستقبل الياسمين في مصر»    طن الشعير الآن.. سعر الأرز اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 في الأسواق    محافظ قنا وفريق البنك الدولي يتفقدون الحرف اليدوية وتكتل الفركة بمدينة نقادة    طن عز الآن.. سعر الحديد اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 أرض المصنع والسوق    رويترز: خلافات دولية حول مستقبل غزة وتقسيم محتمل للقطاع    روبيو: تعليق العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر لتحقيق مستقبل أفضل    «سنبقى على عهد التحرير».. حماس تحيي الذكري 21 لرحيل ياسر عرفات    هيئة محامي دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب مذابح في مدينة الفاشر    غزة على رأس طاولة قمة الاتحاد الأوروبى وسيلاك.. دعوات لسلام شامل فى القطاع وتأكيد ضرورة تسهيل المساعدات الإنسانية.. إدانة جماعية للتصعيد العسكرى الإسرائيلى فى الضفة الغربية.. والأرجنتين تثير الانقسام    كريستيانو رونالدو: أنا وأسرتي سعداء بالتواجد في السعودية.. وكأس العالم 2026 قد يكون الأخير بالنسبة لي    مصدر باتحاد الكرة: لجنة الانضباط تملك حق تحديد العقوبة في واقعة رفض زيزو مصافحة هشام نصر    تعرف على بدائل لاعبي بيراميدز في منتخب مصر الثاني    أوباميكانو يثير الجدل حول مستقبله مع البايرن    ضبط 142848 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    الأمن يكشف حقيقة فيديو «مسنّة كفر الشيخ» المتضررة من نجلها بعد تداول الواقعة على مواقع التواصل    طقس الخميس سيئ جدا.. أمطار متفاوتة الشدة ودرجات الحرارة تسجل صفر ببعض المناطق    الأوراق المطلوبة للتصويت فى انتخابات مجلس النواب 2025    «سقطت فاقدة الوعي».. انهيار زوجة إسماعيل الليثي أثناء تشييع جثمانه    أين تشاهد أفلام مهرجان القاهرة السينمائي داخل الأوبرا وخارجها؟    «إهانة وغدر».. ياسمين الخطيب تعلق على انفصال كريم محمود عبدالعزيز وآن الرفاعي في «ستوري»    «الحوت يوم 26» و«القوس يوم 13».. تعرف علي أفضل الأيام في شهر نوفمبر لتحقيق المكاسب العاطفية والمالية    مراسل إكسترا نيوز ينقل كواليس عملية التصويت فى مرسى مطروح.. فيديو    وزارة الصحة تكشف النتائج الاستراتيجية للنسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للصحة والسكان    وزير الصحة يستقبل نظيره الهندي لتبادل الخبرات في صناعة الأدوية وتوسيع الاستثمارات الطبية    بنسبة استجابة 100%.. الصحة تعلن استقبال 5064 مكالمة خلال أكتوبر عبر الخط الساخن    إدارة التراث الحضاري بالشرقية تنظم رحلة تعليمية إلى متحف تل بسطا    تحرير 110 مخالفات للمحال غير الملتزمة بقرار الغلق لترشيد الكهرباء    بعد تعديلات الكاف.. تعرف على مواعيد مباريات المصري في الكونفدرالية    تأكيد مقتل 18 شخصا في الفلبين جراء الإعصار فونج - وونج    إقبال متزايد في اليوم الثاني لانتخابات النواب بأسوان    معلومات الوزراء يسلط الضوء على جهود الدولة فى ضمان جودة مياه الشرب    بعد قرأته للقرأن في المتحف الكبير.. رواد السوشيال ل أحمد السمالوسي: لابد من إحالة أوراقه للمفتي    مشتريات أجنبية تقود صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الثلاثاء    اليوم.. استئناف متهم بالانضمام لجماعة إرهابية في الجيزة    مشاركة إيجابية فى قنا باليوم الثانى من انتخابات مجلس النواب.. فيديو    تحديد ملعب مباراة الجيش الملكي والأهلي في دوري أبطال أفريقيا    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في تصادم 4 ميكروباصات بطريق سندوب أجا| صور    حسام البدري يفوز بجائزة افضل مدرب في ليبيا بعد نجاحاته الكبيرة مع أهلي طرابلس    شكوك بشأن نجاح مبادرات وقف الحرب وسط تصاعد القتال في السودان    وفد حكومي مصري يزور بكين لتبادل الخبرات في مجال التنمية الاقتصادية    وزيرا الأوقاف والتعليم العالي يشاركان في ندوة جامعة حلوان حول مبادرة "صحح مفاهيمك"    معلومات الوزراء: تحقيق هدف صافى الانبعاثات الصفرية يتطلب استثمارًا سنويًا 3.5 تريليون دولار    بسبب أحد المرشحين.. إيقاف لجنة فرعية في أبو النمرس لدقائق لتنظيم الناخبين    بينهم أجانب.. مصرع وإصابة 38 شخصا في حادث تصادم بطريق رأس غارب    انتخابات النواب 2025، توافد المواطنين للإدلاء بأصواتهم بمدرسة الشهيد جمال حسين بالمنيب    هدوء نسبي في الساعات الأولى من اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025    ضعف حاسة الشم علامة تحذيرية في سن الشيخوخة    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    أحمد موسى يطالب إدارة المتحف المصري الكبير بإصدار مدونة سلوك: محدش يلمس الآثار ولا يقرب منها    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على قانون تفضيل المنتجات المصرية من حيث المبدأ
نشر في فيتو يوم 15 - 05 - 2018

بدء الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون تفضيل المنتجات المصرية
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، وعرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون، موضحًا أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل في أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكل السبل المتاحة، وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة في المجال الصناعي؛ للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعي المصري من خلال حظر تضمين شروط الطرح في العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزًا ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملي لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التي تقوض الهدف من القانون المشار إليه، وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافي ذلك القصور.
وأضاف: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافي أوجه القصور في القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية في النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعي".
وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة وتجهيزها وتطويرها، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أيٍّ من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارات والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية وفقًا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يُستثنى بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري أو رفعه بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الإدارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري للمواصفات، وعدم توفرها بكميات كافية، وإذا كان سعرها أعلى من سواها بأكثر من 15% وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، باعتباره نوعًا من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كل الجهات الإدارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها، ونتائج القرارات الخاصة بالترسية وأسبابها، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
ووفقًا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بمجلس الوزراء لضمان إتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ونائب رئيس مجلس الدولة، ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وممثلين عن بنك الاستثمار القومي، ووزارة التخطيط والاستثمار، والإنتاج الحربي، بجانب رئيس اتحاد الصناعات، ورئيس اتحاد الغرف التجارية، واثنين من ذوي الخبرة.
ويلزم القانون الجهات التي تسري عليها أحكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط الطرح ومواصفاته أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافي الجهات بملاحظاتها خلال 15 يومًا، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد مُلغى.
ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بإنشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.
وفي المقابل يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بتزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات وإحصاءات وكل المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.
واعتبر القانون في المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالاً جسيمًا بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالي سعر التعاقد.
وتكون العقوبة غرامة تتراوح بين 5 آلاف جنيه، و100 ألف إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.
ولا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق أو تحريك الدعوى الجنائية في هذا القانون إلا بناءً على طلب من الوزير المختص أو من يفوضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.