انتظام فتح جميع اللجان الانتخابية في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب بالبحر الأحمر    لليوم الثاني.. فتح 621 لجة فرعية لاستقبال الناخبين للاقتراع في انتخابات النواب بالمنيا    انطلاق التصويت في اليوم الثاني لانتخابات مجلس النواب 2025 بدوائر الهرم والعمرانية    عيار 21 الآن.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 11-11-2025 بالصاغة بعد آخر ارتفاع    شوف البصل بكام فى أسواق الخضار والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 -11-2025 بالمنوفية    وزير الرى: التعديات على مجرى النيل تؤثر سلبا على قدرته فى التصرفات المائية    مجلس الشيوخ الأمريكى يقر مشروع قانون لإنهاء الإغلاق الحكومى    الاستخبارات الروسية تفشل محاولة لاختطاف طائرة "ميج".. اعرف التفاصيل    وزير الخارجية يتوجه إلى بورسودان للقاء كبار المسؤولين السودانيين    حبس عاطلين لاتهامهما بسرق دراجة نارية فى طوخ بالقليوبية    استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية 2025: تعرف على خطوات التسجيل    أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 11نوفمبر 2025    ننشر كواليس لقاء وفد روسي رفيع المستوى بالرئيس السيسي    كدتُ أموت، نجاة والدة كريستيانو رونالدو من حادث طائرة (فيديو)    عادل عبدالرحمن: الزمالك أنفق في الميركاتو الصيفي "أضعاف" الأهلي    مرشح واقعة اللافتات الشهيرة بقنا على أحداث الأمس: انا لقيت عربية بطاطا قعدت أكل منها وسبت اللجنة"    أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى    هتندع.. عاجل من الأرصاد بشأن طقس اليوم الثلاثاء    اليوم.. محاكمة 9 متهمين ب«رشوة الهيئة العامة للمستشفيات التعليمية»    مصطفى كامل ناعيًا إسماعيل الليثي: «والله يا ابني قلبي زعلان عليك»    موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة 6    بعد تداول فيديو.. «الداخلية» تضبط سائق «ربع نقل» سار عكس الاتجاه في الجيزة    زلزال يضرب كريت باليونان| هل شعرت مصر بالهزة؟.. البحوث الفلكية توضح    بعد إصابة 39 شخصًا.. النيابة تندب خبراء مرور لفحص حادث تصادم أتوبيس سياحي وتريلا بالبحر الأحمر    حظك اليوم الثلاثاء 11 نوفمبر.. وتوقعات الأبراج    وزير العمل يتابع حادث انهيار سقف خرساني بالمحلة الكبرى.. ويوجه بإعداد تقرير عاجل    صعود مؤشرات الأسهم اليابانية في جلسة التعاملات الصباحية    بينها حالات اغتصاب.. نزوح جماعي وانتهاكات بحق النساء في الفاشر (تفاصيل)    مجلس الشيوخ الأمريكي يقر تشريعًا لإنهاء أطول إغلاق حكومي في تاريخ البلاد (تفاصيل)    بسمة بوسيل تقف إلى جانب آن الرفاعي بعد طلاقها من كريم محمود عبد العزيز    بتوقيع عزيز الشافعي...بهاء سلطان يشعل التحضيرات لألبومه الجديد بتعاون فني من الطراز الرفيع    بعد إجراء الكنيست ضد الأسرى الفلسطينيين.. بن غفير يوزع البقلاوة (فيديو)    طبقًا لإرشادات الطب الصيني.. إليكِ بعض النصائح لنوم هادئ لطفلك    «متحف تل بسطا» يحتضن الهوية الوطنية و«الحضارة المصرية القديمة»    انتخابات «النواب» بمحافظات الصعيد: إقبال متوسط في أول أيام التصويت    القنوات الناقلة لمباراة الكاميرون ضد الكونغو الديمقراطية في تصفيات كأس العالم    في ثاني أيام انتخابات مجلس نواب 2025.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء    سلطنة عمان تشارك في منتدى التجارة والاستثمار المصري الخليجي    نورهان عجيزة تكشف كواليس اليوم الأول للمرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025 في الإسكندرية    يمهد الطريق لتغيير نمط العلاج، اكتشاف مذهل ل فيتامين شائع يحد من خطر النوبات القلبية المتكررة    «في مبالغة».. عضو مجلس الأهلي يرد على انتقاد زيزو بسبب تصرفه مع هشام نصر    ريم سامي: الحمد لله ابني سيف بخير وشكرا على دعواتكم    مع دخول فصل الشتاء.. 6 نصائح لتجهيز الأطفال لارتداء الملابس الثقيلة    أهمهما المشي وشرب الماء.. 5 عادات بسيطة تحسن صحتك النفسية يوميًا    النائب العام يستقبل وزير العدل بمناسبة بدء العام القضائي الجديد| صور    تقارير: ليفاندوفسكي ينوي الاعتزال في برشلونة    احفظ لسانك.. توقعات ونصائح برج العقرب اليوم 11 نوفمبر    صلاة جماعية في البرازيل مع انطلاق قمة المناخ "COP30".. صور    بي بي سي: أخبار مطمئنة عن إصابة سيسكو    اللعنة مستمرة.. إصابة لافيا ومدة غيابه عن تشيلسي    لماذا تكثر الإصابات مع تغيير المدرب؟    خطوة أساسية لسلامة الطعام وصحتك.. خطوات تنظيف الجمبري بطريقة صحيحة    هل يظل مؤخر الصداق حقًا للمرأة بعد سنوات طويلة؟.. أمينة الفتوى تجيب    دعاء مؤثر من أسامة قابيل لإسماعيل الليثي وابنه من جوار قبر النبي    انطلاق اختبارات مسابقة الأزهر الشريف لحفظ القرآن بكفر الشيخ    ما حكم المشاركة في الانتخابات؟.. أمين الفتوى يجيب    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيًا على قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
نشر في الوفد يوم 15 - 05 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث عرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل فى أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
وأضاف: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".
وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء
وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارت والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15 % واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كافة الجهات الادارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
ووفقا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بمجلس الوزراء لضمان اتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء..
وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وونائب لرئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وممثلين عن بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والاستثمار والانتاج الحربي بجانب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوي الخبرة.
ويلزم القانون الجهات التي تسري عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد لآغيا.
ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بانشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.
وفي المقابل يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بتزويد الهيئة بما تطلبة من بيانات واحصاءات وكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.
وأعتبر القانون في المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالي سعر التعاقد.
وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 الاف جنيه، و100 ألف إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.
ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية في هذا القانون الا بناء على طلب من الوزير المختص او من يفوضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.