"إبراهيم" يتفقد أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة كفر الشيخ الأهلية    رئيس الوزراء يتابع أنشطة ومشروعات الهيئة العربية للتصنيع في مجال الصناعات المدنية والتدريب والتأهيل    جامعة بنها تراجع منظومة الجودة والسلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة    سكرتير مساعد الدقهلية يتفقد المركز التكنولوجي بمدينة دكرنس    تراجع أسواق الخليج وسط تداولات محدودة في موسم العطلات    نائب محافظ الجيزة يتفقد عددا من المشروعات الخدمية بمركز منشأة القناطر    «فتح»: نتنياهو لا يريد الخروج من قطاع غزة ويتذرع بأي ذريعة    الاحتلال الإسرائيلي يغلق بوابة "عطارة" وينصب حاجزا قرب قرية "النبي صالح"    ترامب يعلن توقف القتال الدائر بين تايلاند وكمبوديا مؤقتا: واشنطن أصبحت الأمم المتحدة الحقيقية    إصابة محمود جهاد وإيشو خلال مباراة الزمالك وبلدية المحلة    الانتهاء من تطوير ملعب مركز شباب الأحراز بالقليوبية    حبس مسؤولي مركز إدمان مخالف بالمريوطية بعد واقعة هروب جماعي    «مراكز الموت» في المريوطية.. هروب جماعي يفضح مصحات الإدمان المشبوهة    هذا هو سبب وفاة مطرب المهرجانات دق دق صاحب أغنية إخواتي    الازهر للفتوى: ادعاء معرفة الغيب والتنبؤ بالمستقبل من خلال ظواهر الكون جريمة    نجاح أول عملية قلب مفتوح بمستشفى طنطا العام بمحافظة الغربية    ضبط 3 متهمين تعدوا على جيرانهم وجرحوا أحدهم فى خلافات سكنية    سقوط عنصرين جنائيين لغسل 100 مليون جنيه من تجارة المخدرات    ميلان يضرب بقوة ويكتسح فيرونا بثلاثية نظيفة في الكالتشيو    نجوم الفن يشيعون جثمان المخرج داود عبد السيد.. صور    «اليوم السابع» نصيب الأسد.. تغطية خاصة لاحتفالية جوائز الصحافة المصرية 2025    محافظ الجيزة يشارك في الاجتماع الشهري لمجلس جامعة القاهرة    رئيس وزراء بولندا: وجود ضمانات أمنية ملموسة لأوكرانيا تعني بولندا أكثر أمانًا    إسكان الشيوخ توجه اتهامات للوزارة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء    نقابة المهندسين تحتفي بالمهندس طارق النبراوي وسط نخبة من الشخصيات العامة    هيئة سلامة الغذاء: 6425 رسالة غذائية مصدرة خلال الأسبوع الماضي    أكرم القصاص للأحزاب الجديدة: البناء يبدأ من القاعدة ووسائل التواصل نافذة التغيير    وزير الإسكان: مخطط شامل لتطوير وسط القاهرة والمنطقة المحيطة بالأهرامات    انطلاق أعمال لجنة اختيار قيادات الإدارات التعليمية بالقليوبية    من مستشفيات ألمانيا إلى الوفاة، تفاصيل رحلة علاج مطرب المهرجانات "دقدق"    قضية تهز الرأي العام في أمريكا.. أسرة مراهق تتهم الذكاء الاصطناعي بالتورط في وفاته    رسالة من اللواء عادل عزب مسئول ملف الإخوان الأسبق في الأمن الوطني ل عبد الرحيم علي    الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية تحتفل بيوبيلها الفضي.. 25 عامًا من العطاء الثقافي وصون التراث    رحيل أسطورة الشاشة الفرنسية بريجيت باردو عن عمر 91 عامًا    وليد الركراكي: أشرف حكيمي مثل محمد صلاح لا أحد يمكنه الاستغناء عنهما    صاحب الفضيلة الشيخ / سعد الفقي يكتب عن : شخصية العام!    " نحنُ بالانتظار " ..قصيدة لأميرة الشعر العربى أ.د.أحلام الحسن    من مخزن المصادرات إلى قفص الاتهام.. المؤبد لعامل جمارك بقليوب    الزمالك يصل ملعب مباراته أمام بلدية المحلة    قيادات الأزهر يتفقدون انطلاق اختبارات المرحلة الثالثة والأخيرة للابتعاث العام 2026م    لتخفيف التشنج والإجهاد اليومي، وصفات طبيعية لعلاج آلام الرقبة والكتفين    انتظام حركة المرور بدمياط رغم سوء الأحوال الجوية    دار الإفتاء توضح حكم إخراج الزكاة في صورة بطاطين    مي كساب تبدأ تصوير مسلسل «نون النسوة» استعدادًا لرمضان 2026    أبرز مخرجات الابتكار والتطبيقات التكنولوجية خلال عام 2025    أزمة السويحلي الليبي تتصاعد.. ثنائي منتخب مصر للطائرة يلجأ للاتحاد الدولي    بدون حبوب| أطعمة طبيعية تمد جسمك بالمغنيسيوم يوميا    ولادة عسيرة للاستحقاقات الدستورية العراقية قبيل عقد أولى جلسات البرلمان الجديد    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم فى سوهاج    هيئة الرعاية الصحية تستعرض إنجازات التأمين الصحي الشامل بمحافظات إقليم القناة    مد غزة ب7400 طن مساعدات و42 ألف بطانية ضمن قافلة زاد العزة ال103    أحمد سامي: تعرضت لضغوطات كبيرة في الاتحاد بسبب الظروف الصعبة    أمم أفريقيا 2025.. تشكيل بوركينا فاسو المتوقع أمام الجزائر    الناخبون يتوافدون للتصويت بجولة الإعادة في 19 دائرة ب7 محافظات    أول تعليق من حمو بيكا بعد انتهاء عقوبته في قضية حيازة سلاح أبيض    الزمالك يخشى مفاجآت كأس مصر في اختبار أمام بلدية المحلة    2025.. عام المشروعات الاستثنائية    لافروف: القوات الأوروبية في أوكرانيا أهداف مشروعة للجيش الروسي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيًا على قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
نشر في الوفد يوم 15 - 05 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث عرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل فى أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
وأضاف: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".
وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء
وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارت والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15 % واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كافة الجهات الادارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
ووفقا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بمجلس الوزراء لضمان اتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء..
وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وونائب لرئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وممثلين عن بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والاستثمار والانتاج الحربي بجانب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوي الخبرة.
ويلزم القانون الجهات التي تسري عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد لآغيا.
ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بانشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.
وفي المقابل يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بتزويد الهيئة بما تطلبة من بيانات واحصاءات وكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.
وأعتبر القانون في المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالي سعر التعاقد.
وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 الاف جنيه، و100 ألف إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.
ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية في هذا القانون الا بناء على طلب من الوزير المختص او من يفوضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.