محافظ الشرقية يستقبل مفتي الجمهورية بمكتبه بالديوان العام    الأحد.. مجلس الشيوخ يناقش الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي والضريبة على العقارات المبنية    وفد من جامعة نوتنغهام يشيد بالإمكانيات العلمية لجامعة المنصورة الجديدة    «أوقاف الدقهلية» تفتتح مسجدين وتنظم مقارئ ولقاءات دعوية للنشء    الزراعة تعلن الطوارئ وتخفض أسعار السلع الغذائية استعدادا لعيد الأضحى    "الخدمات البيطرية" تعلن تطوير 8 مجازر في 5 محافظات ومواصلة حملات التفتيش على أسواق اللحوم    فتح باب التقدم والحجز إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية خلال الفترة من 1 إلى 15 يونيو 2025    مصر القومى: توجيهات الرئيس بشأن الإيجار القديم يؤكد انحياز الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية    مصر ومنع طرد أهل غزة    فيدان: محادثات إسطنبول أثبتت جدوى التفاوض بين روسيا وأوكرانيا    فرنسا: الاعتراف بدولة فلسطينية واجب أخلاقي ومطلب سياسي    تحذير لنجوم الأهلي، الطرد المباشر في مونديال الأندية ب24 ألف دولار    ذا أثلتيك: ليفربول يقدم عرضا ثانيا ب130 مليون يورو لضم فيرتز    «عشان زيزو يسافر» خالد بيبو مفاجأة بشأن موعد نهائي كأس مصر.. وعبد الواحد السيد يرد    تكليف من محافظ الجيزة قبل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية    أغنية "إهدى حبة" لديانا حداد والدوزي تحقق 700 ألف مشاهدة في يومين    فى ليلة ساحرة.. مروة ناجى تبدع وتستحضر روح أم كلثوم على خشبة مسرح أخر حفلاتها قبل 50 عام    ديانا حداد تستمر بتألقها في تقديم ديوهات غنائية بعد ماس ولولي    إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "توفيق الحكيم للتأليف المسرحي"    توحيد خطب الجمعة في السعودية للتوعية بأحكام وآداب الحج    في اليوم العالمي للتوعية بأورام الدم، رسالة أمل من قلب المعهد القومي    قافلة طبية مجانية بقرية البرشا بملوي تقدم خدمات لأكثر من 1147 حالة    فوز منظومة التعليم التمريضي بجائزة العمل المميز    أسامة نبيه: أثق في قدرتنا على تحقيق أداء يليق باسم مصر في كأس العالم    خطيب المسجد الحرام: الحج بلا تصريح أذية للمسلمين والعشر الأوائل خير أيام العام    8 مصابين في تصادم سيارتين أعلى محور 26 يوليو    فيلم سينمائي يشاهده 4 أشخاص فقط في السينما الخميس    «Top 7 يوتيوب».. تامر حسني في الصدارة ومنافسة شرسة بين الراب والمهرجانات (تفاصيل)    حكم من شرب أو أكل ناسيا فى نهار عرفة؟.. دار الإفتاء تجيب    4 وفيات و21 مصابا بحادث انقلاب أتوبيس بمركز السادات    في لفتة إنسانية.. بعثة القرعة تعيد متعلقات حاجة فقدتها في الحرم    الإفتاء تحذر: الأضحية المريضة والمَعِيْبَة لا تجزئ عن المضحي    دعاء العشر الأوائل من ذي الحجة لتيسير الأمور وقضاء الحوائج.. ردده الآن    اتحاد الكرة ينعى الناقد الرياضي خالد كامل    ضبط تشكيل عصابي تخصص في تزوير راغبي الحصول على مستندات رسمية بالقليوبية    ترامب يتحدّى أوامر القضاء.. وواشنطن تُخفي الأزمة الدستورية تحت عباءة القانون    تحرير 146 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    المشاط تلتقي المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر لمناقشة جهود تحقيق التنمية الاقتصادية    ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    كأس العالم للأندية.. ريال مدريد يعلن رسميا ضم أرنولد قادما من ليفربول    الرئيس اللبنانى يزور العراق الأحد المقبل    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    ضبط 33 كيلو مخدرات بحوزة 8 متهمين في أسوان ودمياط    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    رئيسة المجلس القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر    بحضور محافظ القاهرة.. احتفالية كبرى لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة بكنائس زويلة الأثرية    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    حملة للتبرع بالدم بمديرية أمن البحر الأحمر    وزير الإسكان: بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ضمن "سكن لكل المصريين 5 " بنتيجة ترتيب الأولويات    بنيامين نتنياهو يدخل غرفة العمليات.. ومسؤول آخر يتولى إدارة إسرائيل    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    تقارير: أرسنال يقترب من تجديد عقد ساليبا    عيار 21 الآن بعد الارتفاع العالمي.. أسعار الذهب اليوم الجمعة 30 مايو 2025 بالصاغة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يوافق مبدئيًا على قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية
نشر في الوفد يوم 15 - 05 - 2018


كتب- محمود فايد:
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة بمجلس النواب، ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وذلك من حيث المبدأ.
جاء ذلك فى الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، حيث عرض النائب طارق السيد، وكيل لجنة الصناعة، ومقررها فى الجلسة، تقرير اللجنة بشأن مشروع القانون.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون، تتمثل فى أنه صدر القانون رقم 5 لسنة 2015 فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العقود الحكومية، وكان من أهدافه مساندة الصناعة الوطنية بكافة السبل المتاحة وتحفيز المستثمرين لضخ استثمارات جديدة فى المجال الصناعى للاستفادة من الميزات التفضيلية الممنوحة للمنتج الصناعى المصرى من خلال حظر تضمين شروط الطرح فى العقود التى تسرى عليها أحكام هذا القانون، ما يعد تمييزاً ضد المنتجات الصناعية المصرية المطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وأن التطبيق العملى لأحكام القانون رقم 5 لسنة 2015، كشف عن وجود بعض أوجه القصور التى تقوض الهدف من القانون المشار إليه وتحول دون تحقيق أهدافه السالف الإشارة إليها، ومن هنا جاء مشروع القانون المعروض لتلافى ذلك القصور.
وأضاف: "جاء مشروع القانون المعروض لتلافى أوجه القصور فى القانون رقم 5 لسنة 2015، المشار إليه، وسد تلك الثغرات للأهمية فى النهوض بالصناعة المصرية، وما يستتبعه من توليد فرص عمل، وتشغيل العديد من القطاعات المرتبطة بالقطاع الصناعى".
وتنص المادة الأولى من القانون على سريان أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء
وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارت والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الاساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40 % من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الادارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية وإذا كان سعرها اعلى من سواها باكثر من 15 % واذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتعفي المادة السابعة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي
المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كافة الجهات الادارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
ووفقا للقانون، تنشأ لجنة تسمى لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري بمجلس الوزراء لضمان اتاحة المزايا التنافسية والتفضيلية للمنتجات المصرية ويصدر بتنظيم عملها قرار من رئيس مجلس الوزراء..
وتتكون اللجنة من رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وونائب لرئيس مجلس الدولة ورئيس الهيئة العامة للخدمات الحكومية وممثلين عن بنك الاستثمار القومي ووزارة التخطيط والاستثمار والانتاج الحربي بجانب رئيس اتحاد الصناعات ورئيس اتحاد الغرف التجارية واثنين من ذوي الخبرة.
ويلزم القانون الجهات التي تسري عليها احكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين، وعلى اللجنة أن توافى الجهات بملاحظاتها خلال 15 يوما، ولا يجوز التعاقد خلال هذه المدة، وإلاّ اعتبر التعاقد لآغيا.
ويلزم القانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية بانشاء قاعدة بيانات تتضمن المنتجات الصناعية المصرية وبياناتها والشركات المنتجة لها.
وفي المقابل يلزم التشريع الجهات الحكومية الخاضعة للقانون بتزويد الهيئة بما تطلبة من بيانات واحصاءات وكافة المعلومات اللازمة لتنفيذ القانون.
وأعتبر القانون في المادة 15 مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسبة المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10% من إجمالي سعر التعاقد.
وتكون العقوبة غرامة تتراوح ما بين 5 الاف جنيه، و100 ألف إذا وقعت المخالفة نتيجة التقصير والإهمال.
ولا يجوز اتخاذ اجراءات التحقيق او تحريك الدعوى الجنائية في هذا القانون الا بناء على طلب من الوزير المختص او من يفوضه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.