نائب: إعفاءات قانون المنظمات النقابية «غير مسبوقة» وقف مجلس النواب، احتراما وتبجيلا للعامل المصري، في الجلسة العامة، وقال الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس: "أنا لست صاحب عمل ومش عندي شركة لذلك فأنا أعتبر نفسي من العمال". جاء ذلك بسبب الخلاف الدائر حول المادة 63 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والخاصة بالإعفاءات المقررة للنقابات العمالية. وقال محمد وهب الله، وكيل لجنة القوى العاملة: "أرى أن هناك انحيازا ضد عمال مصر على الرغم من الدور الذي يقومون به". وأشار النائب إلى أن المنظمات النقابية العمالية ليس لها أي موارد، لذلك فإن زيادة الإعفاءات الهدف منه الرفع من على كاهل العمال والقدرة على القيام بدورهم. ووافق مجلس النواب المصري، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة 63 من مشروع قانون المنظمات النقابية، والخاصة بحجم الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية. وتم تحجيم عدد الإعفاءات من 12 بندا إلى 5 بنود فقط، بعد حذف 7 بنود. وأصبح نص المادة: تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من: 1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا لقانون نظام الإدارة المحلية. 2- ضريبة الدمغة، التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها. 3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة. 4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها، والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. 5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.