وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الأربعاء، على نص المادة 63 من مشروع قانون المنظمات النقابية، الخاصة بحجم الإعفاءات الممنوحة للمنظمات النقابية. وتم تحجيم عدد الإعفاءات من 12 بندًا إلى 5 بنود فقط، بعد حذف 7 بنود. وأصبح نص المادة: تعفى المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي، من: 1- الضريبة على العقارات المبنية على الأبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقًا لقانون نظام الإدارة المحلية. 2- ضريبة الدمغة التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود، والمحررات، والأوراق، والمطبوعات، والدفاتر، والسجلات، والإعلانات، والملصقات، وغيرها. 3- ضريبة الملاهي المستحقة عن الحفلات التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية، بما لا يجاوز حفلتين في السنة الواحدة. 4- الرسوم المستحقة على العقود، والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية، أو تعديل نظامها الداخلي، ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود، والمحررات المذكورة، ورسوم التأشير على الدفاتر، وترقيمها، وختمها. والتصديق على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود. 5- الرسوم النسبية المقررة على التوثيق، وشهر جميع المحررات، والعقود التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية، والتي تبرمها لممارسة نشاطها.