النشطاء يطالبون بمعاقبة أحمد موسى بسبب تسريب «حادث الواحات» قال الخطيب محمد، المحامى بالاستئناف ومجلس الدولة، تعقيبا على إذاعة الإعلامي أحمد موسى تسجيلا صوتيا لأحد الضباط في حادث الواحات، إن كل من سرب أخبارا أو معلومات وقت الحرب يعاقب بالمؤبد. وأضاف أن المادة 102 مكررًا (2) من قانون العقوبات تنص على : يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو بث دعايات مثيرة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة. وتكون العقوبة السجن مدة من 3 إلى 25 سنة وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب. ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.