سفارة قطر بالقاهرة تعرب عن بالغ حزنها لوفاة ثلاثة من منتسبي الديوان الأميري في حادث    عملية انتقامية وانتهت، طالبان تعلن توقف الاشتباكات المسلحة مع باكستان    واشنطن تهدد بوقف تبادل المعلومات الاستخباراتية مع لندن بسبب قضية تجسس صينية    كادت أن تتحول لكارثة، حادث مرعب لطائرة منتخب نيجيريا في الهواء قبل مواجهة بنين (صور)    السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة وراء حادث الوفد القطري قرب شرم الشيخ    مصادر ل "فيتو": ضحايا قطر في شرم الشيخ من العاملين بالسفارة وحراس أمن ومسئولي بروتوكولات    جميعهم من أسرة واحدة، مصرع 6 أشخاص وإصابة آخر في تصادم مروع بطريق "قفط – القصير"    رشوان توفيق يرد على شائعات وفاته: حزين جدا وقالوا قبل كدا على حسن حسني ومات    أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    صعود جماعي في قطاعات البورصة المصرية يقوده المقاولات والبنوك خلال أسبوع التداول المنتهي    إيطاليا تتفوق على إستونيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم    طقس معتدل نهارًا ومائل للبرودة ليلًا.. الأرصاد تحذر من شبورة مائية وأمطار خفيفة اليوم الأحد    "الزمالك بيموت".. حسام المندوه يكشف آخر تطورات سحب ارض النادي في 6 أكتوبر    كبير خدم الأميرة ديانا يكشف سرا جديدا عن قصر باكنغهام    حقوق عين شمس تُكرم رئيس هيئة قضايا الدولة بمناسبة اليوبيل الماسي    مصرع 37 شخصًا في فيضانات وانهيارات أرضية بالمكسيك    عاجل- «لا تفاصيل حول الجثامين».. حماس ترد على مصير جثتي يحيى السنوار وأخيه وملف الأسرى بين الأمل والتعنت    نتيجة اختلال عجلة القيادة.. حادث مؤسف لوفد دبلوماسي قطري قبل شرم الشيخ ووفاة 3 وإصابة 3    نهاية عصابة «مخدرات الوراق».. المشدد 6 سنوات لأربعة عاطلين    المؤبد لأب ونجليه.. قتلوا جارهم وروعوا المواطنين بالخصوص    أحمد حسن: أبو ريدة طالبنا بالتتويج بكأس العرب بسبب العائد المادي    حقيقة رعب مذيعة الجزيرة من فأر أثناء البث المباشر.. والقناة تكشف تفاصيل الفيديو المتداول    زوج إيناس الدغيدي: «إسمي أحمد سوكارنو وعندي 3 أبناء»    صحة دمياط: متابعة دورية للحوامل وخدمات متكاملة داخل الوحدات الصحية    «مخيتريان»: «مورينيو» وصفني بالحقير.. و«إنزاجي» منحني ثقة مفرطة    العراق يحسمها في الوقت القاتل أمام إندونيسيا ويواصل مسيرته بثبات    نجم الأهلي السابق: توروب سيعيد الانضباط للأحمر.. ومدافع الزمالك «جريء»    إيطاليا تواصل صحوتها بثلاثية أمام إستونيا    «الكهرباء»: الهيئات النووية المصرية تمتلك كفاءات متراكمة نعمل على دعمها    وزير الأوقاف فى الندوة التثقيفية بالإسماعيلية: الوعى أساس بناء الوطن    مفاجأة.. مستقبل وطن يتراجع عن الدفع بمالك النساجون الشرقيون في بلبيس (خاص)    بأكثر من 9 تريليونات جنيه.. دفاتر الإقراض البنكي تكشف خريطة مصر 2026    رسميًا الآن.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)    «القومي للبحوث»: مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية    كوبا تنفي المشاركة بأفراد عسكريين في الحرب بين روسيا وأوكرانيا    ضبط منافذ بيع الحيوانات.. قرارات عاجلة من النيابة بشأن تمساح حدائق الأهرام    أسعار الليمون والطماطم والخضار بالأسواق اليوم الأحد 12 أكتوبر 2025    محافظ كفر الشيخ: تنفيذ 6 قرارات إزالة على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية    أسعار السيارات الجديدة في مصر    هناك ما يثير قلقك لكن لا تنجر وراءه.. حظ برج القوس اليوم 12 أكتوبر    خالد عجاج ينهار باكيًا على الهواء أثناء غناء «الست دي أمي» (فيديو)    رونالدينيو ومحمد رمضان ومنعم السليماني يجتمعون في كليب عالمي    البرومو الثاني ل«إن غاب القط».. آسر ياسين وأسماء جلال يختبران أقصى درجات التشويق    مسلسل لينك الحلقة الأولى.. عائلة ودفء وعلاقات إنسانية ونهاية مثيرة    مصادر: قائمة «المستقبل» تكتسح انتخابات التجديد النصفي ل«الأطباء»    4 خطوات ل تخزين الأنسولين بأمان بعد أزمة والدة مصطفى كامل: الصلاحية تختلف من منتج لآخر وتخلص منه حال ظهور «عكارة»    لو خلصت تشطيب.. خطوات تنظيف السيراميك من الأسمنت دون إتلافه    أمر محوري.. أهم المشروبات لدعم صحة الكبد وتنظيفه من السموم    أوقاف الفيوم تكرم الأطفال المشاركين في البرنامج التثقيفي بمسجد المنشية الغربي    محافظ المنيا: رعاية النشء والشباب أولوية لبناء المستقبل وخلق بيئة محفزة للإبداع    مستشفى "أبشواي المركزي" يجري 10 عمليات ليزر شرجي بنجاح    مياه الغربية: تطوير مستمر لخدمة العملاء وصيانة العدادات لتقليل العجز وتحسين الأداء    رئيس جامعة الأزهر يوضح الفرق بين العهد والوعد في حديث سيد الاستغفار    عالم أزهري يوضح حكم تمني العيش البسيط من أجل محبة الله ورسوله    عالم أزهري يوضح أحكام صلاة الكسوف والخسوف وأدب الخلاف الفقهي    قبل انطلاق أسبوع القاهرة للمياه.. "سويلم" يلتقي نائب وزير الموارد المائية الصينية    تقديم 64 مرشحًا بأسيوط بأوراق ترشحهم في انتخابات النواب    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 11-10-2025 في محافظة الأقصر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون البناء الموحد
نشر في فيتو يوم 17 - 09 - 2017

انتهت وزارة الإسكان من إعداد تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ورفعته لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره.
وتتضمنت تعديلات القانون التالي:
وضع مدة زمنية (أسبوعين ) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره في وقت محدد قانونًا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية ( عام ).
وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.
إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي.
عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.
زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، إنه ضمانًا لسلامة الأعمال، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي على أكثر من بدروم للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين لها، موضحة أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدي لها وإزالتها في مهدها.
وأوضحت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها، فقد تم إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تم إضافة المادة (50 مكرر ) والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقًا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين.
ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع (الحفاظ على الثروة العقارية)، فاستهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين حيث جاءت أهم التعديلات على النحو التالي:
سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
سريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.
في حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوًا، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضوًا على الأكثر، بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد.
قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقاري في إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.
في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
التأكيد بألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانونًا.
للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها - في حالة المباني المتميزة - للجنة الحصر حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
إضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وذلك بنسبة 0،5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.
وأشارت المهندسة نفيسة، مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحي - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعي - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال - مدارس- مراكز شباب ) خارج الحيز العمراني المعتمد وذلك في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة.
أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة (4) اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع آليات عملها واستبدال المخططات الإستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط، فيما تضمنت المادة ( 5) أن يكون لكل إقليم اقتصادي، مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقًا للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ (القرية ) ب( التجمعات العمرانية الريفية ) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون، وتضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقًا لاحتياج كل محافظة، وتماشيًا مع دستور 2014 تم تعديل ( المجلس الشعبي المحلي ) ب ( المجلس المحلي ) أينما ورد بالقانون.
وتابعت: "حرصًا على مصلحة المواطن تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونًا، وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.