ملحمة شعب    وزير الخارجية يُشارك في المائدة المستديرة الأولي لزيادة الصادرات المصرية    عفت السادات: تحالف الأحزاب يطرح برنامجًا وطنيًا استعدادًا لانتخابات 2025    الزناتي: تصعيد الشباب وضخ دماء جديدة يقود نقابة المعلمين نحو التطوير    انتهاء إجازة الثلاثة أيام.. البنوك تستأنف نشاطها رسميًا 29 يونيو    كوبرى دمياط التاريخى من عُمر برج إيفل| «جسر الحضارة»    تداول 13 ألف طن و927 شاحنة بضائع متنوعة بموانئ البحر الأحمر    البترول: انطلاق فعاليات الدورة الرابعة من منتدى مصر الدولي للتعدين 15 يوليو    حرب الأيام الاثنى عشر    مدير إعلام الأونروا: 77 % من مساحة قطاع غزة تقع ضمن أوامر الإخلاء    مستعمرون يشعلون النيران في أراضٍ زراعية شرق رام الله بالضفة    اعتراض دورية لليونيفيل بدون مرافقة الجيش في جنوب لبنان    وزير الخارجية: المياه قضية مصر الوجودية.. لا يمكن أن نفرط في هذا الملف (فيديو)    كلوب: كان بإمكاني تدريب منتخب ألمانيا    سيراميكا ينافس الزمالك على صفقة منتظرة    صدام أوروبى لاتينى بين بايرن ميونخ وفلامنجو البرازيلى    ريبيرو يتمرد على سياسة كولر فى تدريبات الأهلي    عضو مجلس إدارة الزمالك يكشف عن ميزة للأندية التي ترغب في ضم محمد شريف    أمن القاهرة يكشف حقيقة فيديو البلطجة وتجارة مخدرات بالمرج    محافظ أسوان: غلق وتشميع 35 محل وكافيه يديرها أفراد من جنسيات إفريقية    ضبط 109 عبوات أدوية بيطرية مجهولة المصدر في حملات بالشرقية    بعد ساعات من حادث الإقليمي.. وفاة زوجين وابنهما وإصابة ابنتهما في حادث تصادم بالمنوفية    مشروع توثيق تراث «فرقة رضا»    بتبادلهما الملابس.. أحمد السقا وفهمي يروجان ل «أحمد وأحمد» | شاهد    عبير صبري تُعلن طلاقها رسميًا: تم بهدوء وتفاهم    صور.. ترميم عدد من المنشآت الأثرية بمدينة الفرما بشمال سيناء    ماجدة الرومي تنشر صورا ترصد لحظة استقبالها بالمغرب قبل حفل موازين    «الطريق الإقليمي مش تبعنا».. مشادة بين لميس الحديدي ومتحدث محافظة المنوفية    لماذا تعلّم سيدنا موسى من الخضر رغم كونه نبيًا؟.. الشيخ يسري جبر يوضح الحكمة    مستشفى تلا المركزي في ثوب جديد .. طفرة طبية لخدمة أهالي المنوفية    قصر العينى يعدل مواعيد عمل العيادات الخارجية ل5 مساء    جولة مفاجئة تكشف عن إهمال جسيم في مستشفى بلبيس المركزي وقرار هام ضد 3 قيادات    الموسيقى قبل النوم: قد تخلصك من الأرق    بمجموع 223 درجة للعام و185 للخاص "المنيا" تعلن تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي    لمدة 15 يومًا.. فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر    رسميًا.. موعد إجازة 30 يونيو 2025 للقطاعين العام والخاص بعد قرار الحكومة    ما حكم تيمّم المرأة التي تضع مستحضرات التجميل (المكياج)؟    وزير الرياضة: الانتهاء من تنفيذ استاد بورسعيد الجديد بالتزامن مع الاحتفال بالعيد القومي للمحافظة    بنفيكا يخطط لإنقاذ جواو فيليكس من دكة تشيلسي    أحمد حلمي ينعى ضحايا الحادث الإقليمي    قبل انطلاقه غدًا.. مواعيد وقنوات عرض مسلسل «مملكة الحرير» ل كريم محمود عبدالعزيز    متحف كفر الشيخ ينظم ورشة فنية للتعريف بالآلات الموسيقية فى مصر القديمة    مصر وتركيا تبحثان سبل تعزيز التعاون في قطاع الصناعات المعدنية    «طيران الإمارات» تمدد إلغاء الرحلات من وإلى طهران حتى 5 يوليو    أسفار الحج (6)..الصفا والمروة وزهرة اللوتس    عيبك أولى بالإصلاح من عيوب الآخرين    انتصار السيسي توجه الهلال الأحمر بتقديم الدعم لأهالي ضحايا حادث المنوفية    وزير الزراعة: الصادرات الزراعية المصرية إلى هولندا 500 مليون دولار    رئيس «الرعاية الصحية»: توطين الصناعة الطبية ضرورة وطنية.. ومصر مركز إقليمي واعد    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى فيصل دون إصابات    النيابة تحقق في إصابة طالب جامعي بطعنة نافذة في السلام    الاتحاد الإفريقي يرحب بتوقيع اتفاق سلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    قصة كفاح مهندسي مصر من أجل تحقيق حلم.. 8 سنوات تلخص رحلة إنشاء مصيف مطروح.. 25 مليون جنيه تكلفة المشروع    "الفنية العسكرية" توقع اتفاقين لدعم الابتكار في المسابقة الدولية التاسعة    توخيل يحفز شباب إنجلترا قبل موقعة ألمانيا في نهائي أمم أوروبا    طريقة عمل فاهيتا الفراخ.. تعرف على الخطوات    رسميًا.. موعد صيام يوم عاشوراء 2025 وأفضل الأدعية المستحبة لمحو ذنوب عام كامل    عبداللطيف: الزمالك يحتاج إلى التدعيم في هذه المراكز    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون البناء الموحد
نشر في فيتو يوم 17 - 09 - 2017

انتهت وزارة الإسكان من إعداد تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، ورفعته لمجلس الوزراء، تمهيدا للموافقة عليه، وتحويله لمجلس النواب لإقراره.
وتتضمنت تعديلات القانون التالي:
وضع مدة زمنية (أسبوعين ) لإصدار بيان الصلاحية وذلك لإلزام الجهة الإدارية لإصداره في وقت محدد قانونًا وتحديد مدة لسريان بيان الصلاحية ( عام ).
وضع ضوابط للترخيص الضمني بتحديد مدة شهر لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختص والجهة الإدارية قبل العزم على التنفيذ وذلك حتى تتمكن المحافظة من الرجوع إلى الجهة الإدارية، والوقوف على أسباب عدم إصدار الترخيص في المدة المقررة ومعاقبة المقصر ومتابعة تنفيذ الأعمال.
استحداث مادة بإعطاء سلطة تنفيذ الإزالة على الأراضى خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة، وذلك نظرًا لشيوع المسئولية في تنفيذ قرارات الإزالة بين الإدارات المحلية والإدارات الزراعية، وما نتج عن ذلك من كثرة التعدي على الأراضي الزراعية، حيث إن الإدارة المختصة بالزراعة هي الأقدر على اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها.
زيادة مدة الترخيص إلى 3 سنوات من تاريخ صدوره، بدلًا من سنة واحدة للتيسير على المواطنين.
إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف على التنفيذ التقارير ربع السنوية.
اعتبار لصق صورة من الإعلان على واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف حتى يتم القضاء على ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تسببه من حصول المخالف على البراءة أثناء التقاضي.
عدم جواز فرض أي مبالغ على إصدار الترخيص تحت أي مسمى بخلاف المنصوص عليها بالقانون.
زيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير على المواطنين.
وقالت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان والمرافق، إنه ضمانًا لسلامة الأعمال، وحفاظًا على الأرواح والممتلكات، تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي على أكثر من بدروم للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين لها، موضحة أنه سيتم منح جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء الشخصية الاعتبارية لأهمية الدور الرقابي الذي يقوم به، ولإمكان قيامه بالمهام المنوط بها، مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة، وذلك لسرعة مواجهة ظاهرة البناء بدون ترخيص، والتصدي لها وإزالتها في مهدها.
وأوضحت أنه مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها، فقد تم إضافة فقرة جديدة للمادة (48) فيما يتعلق بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات، وفقًا للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان هذا الالتزام على المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص، ومراعاة لحقوق المواطنين من ذوى الاحتياجات الخاصة تم إضافة المادة (50 مكرر ) والمتعلقة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين وفقًا لأحكام كود تصميم الفراغات الخارجية والمباني لاستخدام المعاقين.
ولفتت المهندسة نفيسة هاشم، إلى أنه بالنسبة لتعديلات الباب الرابع (الحفاظ على الثروة العقارية)، فاستهدفت التعديلات تفعيل اتحادات الشاغلين حيث جاءت أهم التعديلات على النحو التالي:
سريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين على المدن، ويشترط لسريانه على القرى صدور قرار من المحافظ المختص بعد العرض على المجلس المحلي.
سريان القانون على العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك.
في حالة الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضوًا، يشكل مجلس إدارة من 5 أعضاء على الأقل و15 عضوًا على الأكثر، بغرض تخفيف الأعباء على مجلس إدارة الاتحاد.
قيام المطور العقاري للتجمع بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد، وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء مدة السنوات الثلاث لإقرار استمرار المطور العقاري في إدارة وصيانة التجمع أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانونًا.
في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل، تقوم الجهة الإدارية بتكليف شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين، وللجهة الإدارية الحجز الإداري على العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة على الشاغلين.
التأكيد بألا تكون الإنابة إلا عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية.
توجيه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد، لإمكان قيام إدارة اتحاد الشاغلين بدورها المنوط بها قانونًا.
للربط بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة (90) المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقًا للقانون رقم 144/2006 المنوط بها فحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، فقد تم النص على أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها - في حالة المباني المتميزة - للجنة الحصر حتى تتمكن من اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
إضافة مورد لحصيلة الصندوق المنصوص عليه بالقانون والمنوط به الإقراض بدون فوائد لأعمال الصيانة والترميم وذلك بنسبة 0،5% من ضريبة الدخل الواجبة الأداء من المنشآت والشركات العاملة في مجال التنمية العقارية أو المقاولات أو تصنيع مواد البناء.
وأشارت المهندسة نفيسة، مستشار وزير الإسكان لقطاع الإسكان والمرافق، إلى أنه تم تعديل المادة الثانية من مواد إصدار القانون للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل (محطات مياه الشرب والصرف الصحي - شبكات الكهرباء - مشروعات الغاز الطبيعي - محطات تعبئة البوتاجاز - صوامع تخزين الغلال - مدارس- مراكز شباب ) خارج الحيز العمراني المعتمد وذلك في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة.
أما بالنسبة لباب التخطيط العمرانى، استهدفت التعديلات تنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص دستور 2014، وحددت المادة (4) اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني، مع آليات عملها واستبدال المخططات الإستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم وعدم اقتصاره على إحدى أدوات التخطيط، فيما تضمنت المادة ( 5) أن يكون لكل إقليم اقتصادي، مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وحددت المادة المهام المنوط بها المركز واختصاصاته طبقًا للقرار الصادر من الوزير المختص، كما تم تعديل لفظ (القرية ) ب( التجمعات العمرانية الريفية ) لكونه يشمل القرى والعزب والكفور والنجوع أينما ورد بالقانون، وتضمنت المادة (7) أن يتولى المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني من خلال مراكزه الإقليمية، إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية، وفقًا لاحتياج كل محافظة، وتماشيًا مع دستور 2014 تم تعديل ( المجلس الشعبي المحلي ) ب ( المجلس المحلي ) أينما ورد بالقانون.
وتابعت: "حرصًا على مصلحة المواطن تم النص بالمادة (19) من هذا الباب على الحد الأقصى للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة على موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم، والنص على عدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانونًا، وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه على مخططات التنمية العمرانية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.