سعر الدولار اليوم السبت 8 يونيو 2024 في البنوك    جنون أسعار الفراخ اليوم السبت 8 يونيو.. ولا عزاء لأصحاب المزارع    احذر.. الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة فتح محل دون ترخيص    رئيس أذربيجان يصل مصر ويلتقي السيسي    الجيش الإسرائيلي: تم تحديد هدف جوي مشبوه في المنطقة الشمالية من هضبة الجولان    رئيسة وزراء الدنمارك تتعرض لاعتداء في كوبنهاجن    مواعيد مباريات اليوم السبت 8 يونيو 2024 والقنوات الناقلة    القنوات الناقلة لمباراة البرتغال ضد كرواتيا اليوم قبل يورو 2024.. والموعد    أحمد أبو مسلم: كيف شارك الشناوي مع منتخب مصر؟    حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد 9 يونيو 2024| إنفوجراف    اليوم.. طلاب القسم العلمي بالثانوية الأزهرية يؤدون امتحان اللغة الأجنبية بالشرقية    بسبب الموجة شديدة الحرارة، تعليمات جديدة من السكك الحديدية لقائدي القطارات    القاهرة الإخبارية: قوات الاحتلال استهدفت مدرسة للأونروا الليلة الماضية غرب غزة    ضارة جدا، سحب 28 مشروبا شهيرا من الأسواق، أبرزها الشاي وعصير التفاح ومياه فيجي    طريقة عمل الفايش الصعيدي، هش ومقرمش وبأقل التكاليف    من جديد.. نيللي كريم تثير الجدل بإطلالة جريئة بعد إنفصالها (صور)    الأمم المتحدة تطالب الحوثيين بالإفراج "غير المشروط" عن موظفيها المختطفين    للحجاج.. تعرف على سعر الريال السعودي اليوم    «اهدى علينا شوية».. رسالة خاصة من تركي آل الشيخ ل رضا عبد العال    مصافحة شيرين لعمرو دياب وغناء أحمد عز ويسرا.. لقطات من زفاف ابنة محمد السعدي    مواعيد مباريات يورو 2024.. مواجهات نارية منتظرة في بطولة أمم أوروبا    سوق السيارات المصرية: ارتفاع متوقع في الأسعار لهذا السبب    دعاء ثاني أيام العشر من ذي الحجة.. «اللهم ارزقني حسن الإيمان»    الفرق بين التكبير المطلق والمقيد.. أيهما يسن في عشر ذي الحجة؟    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع    "المهن الموسيقية" تهدد مسلم بالشطب والتجميد.. تفاصيل    كريم محمود عبدالعزيز يشارك جمهوره صورة من محور يحمل اسم والده الراحل    رئيس البعثة الطبية للحج: الكشف على 5000 حاج.. ولا حالات خطرة    نجيب ساويرس ل ياسمين عز بعد حديثها عن محمد صلاح: «إنتي جايه اشتغلي إيه؟»    الجيش الأمريكي يعلن تدمير مسيرات وصواريخ للحوثيين على خلفية تصعيد جديد    حاول قتلها، زوجة "سفاح التجمع" تنهار على الهواء وتروي تفاصيل صادمة عن تصرفاته معها (فيديو)    مفاجأة.. مكملات زيت السمك تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية    شلبي: نسخة إمام عاشور بالزمالك أفضل من الأهلي.. نجوم الأبيض "الأحرف".. وسنفوز بالسوبر الأفريقي    الإفتاء: الحج غير واجب لغير المستطيع ولا يوجب عليه الاستدانة من أجله    بعد الزيادة الأخيرة.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي الجديدة وكيفية تجديدها من المنزل    عشرات القتلى والجرحى في هجمات على مقاطعتين أوكرانيتين ضمّتهما روسيا    البيت الأبيض: لا نسعى إلى صراع مع روسيا لكن سندافع عن حلف "الناتو"    طبق الأسبوع| من مطبخ الشيف هبة راشد.. طريقة عمل الجلاش باللحم والجبنة    منتخب مصر الأولمبي يفوز على كوت ديفوار بهدف ميسي    أطول إجازة رسمية.. عدد أيام عطلة عيد الأضحى ووقفة عرفات لموظفين القطاع العام والخاص    حظك اليوم برج الأسد السبت 8-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    فريد زهران: ثورة 25 يناير كشفت حجم الفراغ السياسي المروع ولم تكن هناك قيادة واضحة للثورة    بالأسماء.. إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم ميكروباص وملاكي على طريق جمصة بالدقهلية    ربة منزل تنهي حياتها شنقًا بعد تركها منزل زوجها في الهرم    إصابة 5 أشخاص بحالات تسمم بعد تناول سندوتشات حواوشى بالمحلة    كيف توزع الأضحية؟.. «الإفتاء» توضح ماذا تفعل بالأحشاء والرأس    موعد أذان الفجر بمدن ومحافظات مصر في ثاني أيام ذى الحجة    شوبير: الأهلى أنهى صفقتين وهذا موقف الأجانب والراحلين    فريد زهران ل«الشاهد»: ثورة 1952 مستمدة من الفكر السوفيتي وبناءً عليه تم حل الأحزاب ودمج الاتحاد القومي والاشتراكي معًا    نيجيريا تتعادل مع جنوب أفريقيا 1 - 1 فى تصفيات كأس العالم    حزب الله اللبناني يعلن استهداف تجمعا لجنود إسرائيليين في مثلث الطيحات بالأسلحة الصاروخية    رسميا.. سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم السبت 8 يونيو بعد الانخفاض الأخير بالبنوك    «الاتصالات»: نسعى لدخول قائمة أفضل 20 دولة في الذكاء الاصطناعي بحلول 2028    أستاذة اقتصاديات التعليم لإكسترا نيوز: على الطلاب البحث عن تخصصات مطلوبة بسوق العمل    الكشف على 8095 مواطناً خلال قافلة طبية بقرية بلقطر الشرقية بالبحيرة    أخبار مصر: 4 قرارات جمهورية هامة وتكليفات رئاسية حاسمة لرئيس الحكومة الجديدة، زيادة أسعار الأدوية، أحدث قائمة بالأصناف المرتفعة في السوق    أوقفوا الانتساب الموجه    "الهجرة": نحرص على المتابعة الدقيقة لتفاصيل النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية ل"البناء الموحد"
تفعيل اتحاد الشاغلين.. زيادة صلاحية التراخيص ل 3 سنوات
نشر في الجمهورية يوم 18 - 09 - 2017

وصل مجلس الوزراء.. تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 الصادر ..2008 لمناقشتها للموافقه عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره بهدف تيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصاً علي السلامة الإنشائية للمباني. كما أكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق.. مشيراً إلي ما استمدته من أسلوب لاستخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق تابعت الوزارة آثار ونتائج وإشكاليات تطبيقه وإعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات. كما قامت اللجنة الدائمة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت التطبيق وأعدت مقترحات وتضمنها مشروع قانون التعديل.
قال مدبولي: أهم التعديلات جاءت في الباب الثالث "تنظيم البناء" وعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بالقانون الحالي علي زيادة صلاحية الترخيص وتفعيل آليات لاستخدامه من خلال مهندس أو مكتب هندسي وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وإزالتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
أضافت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان من أهم التعديلات المقترحة تحديد اسبوعين لإصدار بيان الصلاحية للجهة الإدارية وتحديد عام لسريان بيان الصلاحية وشهد ضوابط للترخيص الضمني لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصه والجهة الإدارية قبل العزم علي التنفيذ.
كما شملت استحداث مادة منح سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة نظراً لشيوع المسئولية حالياً ونتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية باعتبار الإدارة المختصة بالزراعة الأقدر علي اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها. وزيادة مدة الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ الصدور بدلاً من سنة مع إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف علي تنفيذ التقارير الربع سنوية. اعتبار لصق صورة من الإعلان علي واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف للقضاء علي ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تؤدي إليه من حصول المخالف علي البراءة أثناء التقاضي.
أكدت التعديلات عدم جواز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير علي المواطنين.
ضماناً لسلامة الأعمال وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي علي أكثر من بدروم لصدور وثيقة تأمين لها ومنح جائزة التفتيش الفني الشخصية الاعتبارية لتأكيد الدور الرقابي والمهام المنوط بها مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ضماناً لسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص وإزالتها في مهدها.
أضافت نفيسة هاشم مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها تم إضافة فقرة جديدة للمادة 48 بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان الالتزام علي المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص وإضافة المادة 50 مكرر مراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين.
بالنسبة لتعديلات الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية.. استهدفت تفعيل اتحادات الشاغلين وسريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين علي المدن ويشترط صدور قرار المحافظ لسريانه علي القري بعد العرض علي المجلس المحلي وعلي العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك. ويشكل مجلس إدارة من 5- 15 عضوا الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً بغرض تخفيف الأعباء علي مجلس إدارة الاتحاد.
يقوم المطور العقاري بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء المدة لإقرار استمرار المطور العقاري أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً.
في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل تكلف الجهة الإدارية شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين ولها الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة علي الشاغلين والتأكيد بألا تكون الإنابة عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية. كما توجه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور الجمعية العمومية.
وتربط التعديلات المقدمة بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 لفحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. بالنص علي أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها- في حالة المباني المتميزة- للجنة الحصر لاتخاذ القرار المناسب.
وأضافت 5.0% من ضريبة الدخل لمنشآت التنمية العقارية والمقاولات وتصنيع مواد البناء.
كما تم تعديل المادة الثانية للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومشروعات الغاز الطبيعي ومحطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال ومدارس ومراكز شباب خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة بالنسبة للتخطيط العمراني وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص الدستور وحددت التعديلات اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم أن يكون لكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وتعديل لفظ القرية بالتجمعات العمرانية الريفية لكونه يشمل القري والعزب والكفور والنجوع وأن يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقاً لاحتياج كل محافظة وتماشياً مع الدستور تم تعديل عبارة المجلس الشعبي المحلي بالمجلس المحلي أينما ورد بالقانون المعدل.
أكدت المهندسة نفيسة علي نص خاص للحد الأقصي للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم. وعدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه علي مخططات التنمية العمرانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.