ليلة في حب وردة وبليغ حمدي.. «الأوبرا» تحتفي بروائع زمن الفن الجميل    بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الشهيد بالقليوبية    وزير المالية: نعمل على خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي    غدا.. كامل الوزير يلتقي مع المستثمرين الصناعيين بمحافظة البحيرة لعرض مطالبهم    وزيرة التضامن الاجتماعي: نعمل على تمكين الشباب والسيدات وصغار المنتجين    «الأونروا»: يجب السماح بتدفق الإمدادات إلى غزة دون عوائق أو انقطاع    طهران: تقرير الاستخبارات النمساوية المشكك في سلمية برنامجنا النووي كاذب    توتر جديد بين واشنطن وموسكو.. ترامب يُهاجم بوتين ويهدد بعقوبات غير مسبوقة    كيف يساعد الغرب روسيا في تمويل حربها على أوكرانيا؟    "كل لحظة ستظل في قلبي".. رسالة وداع من يانكون إلى جماهير الأهلي    التضامن: وصول آخر أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى الأراضي المقدسة    «الداخلية»: ضبط 310 قضايا مخدرات و170 قطعة سلاح ناري    ديانا حداد والدوزي يشعلان الصيف بديو "إهدى حبة" (فيديو)    حملة تبرع بالدم بمشاركة رجال الشرطة بالبحر الأحمر    فتح باب القبول بالدراسات العليا في جميع الجامعات الحكومية لضباط القوات المسلحة    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: مواجهة التطرف تبدأ من الوعي والتعليم    انطلاق قافلة دعوية مشتركة إلى مساجد الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء    نقابة المهندسين تبدأ فى تسفير أفواج الحجاج إلى الأراضي المقدسة    سعر الخضار والفاكهة اليوم الجمعة 30 مايو 2025 فى المنوفية.. الطماطم 12جنيه    جيش الاحتلال يعلن انضمام لواء كفير إلى الفرقة 36 للقتال في خان يونس    أفضل دعاء في العشر الأوائل من ذي الحجة للمغفرة مكتوب (ردده الآن كثيرًا)    باريس سان جيرمان بالقوة الضاربة فى مواجهة إنتر بنهائي دوري الأبطال    «الرعاية الصحية» تفوز بجائزة العمل المميز في التمريض مناصفةً مع السعودية    «الرعاية الصحية» تعتمد قرارات إستراتيجية لدعم الكفاءة المؤسسية والتحول الأخضر    نائب وزير الصحة يتابع تطوير المنشآت الطبية بالبحر الأحمر ب10 قرارات حاسمة    إمام عاشور يحسم الجدل: باقٍ مع الأهلي ولا أفكر في الرحيل    تكبير ودعاء وصدقة.. كيف ترفع أجرك في أيام ذي الحجة؟    ماسك يكشف عن خلاف مع إدارة ترامب    رئيس التنظيم والإدارة يستعرض التجربة المصرية في تطبيق معايير الحوكمة    ريا أبي راشد: أجريت مقابلة تلفزيونية مع مات ديمون بعد ولادة ابنتي بيومين فقط    ذكرى رحيل "سمراء النيل" مديحة يسري.. وجه السينما المبتسم الذي لا يُنسى    رئيسة القومي للمرأة تلتقي الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف    ملاكي دخلت في موتوسيكل.. كواليس مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بحادث تصادم بالحوامدية    "الشربيني": بدء إرسال رسائل نصية SMS للمتقدمين ب"سكن لكل المصريين 5" بنتيجة ترتيب الأولويات    القومي للبحوث يرسل قافلة طبية إلى قرية دمهوج -مركز قويسنا- محافظة المنوفية    طريقك أخضر‌‍.. تفاصيل الحالة المرورية الجمعة 30 مايو بشوارع وميادين القاهرة الكبرى    أسعار البيض بالأسواق اليوم الجمعة 30 مايو    المضارون من الإيجار القديم: مد العقود لأكثر من 5 سنوات ظلم للملاك واستمرار لمعاناتهم بعد 70 عامًا    ماكرون يتحدث مجددا عن الاعتراف بدولة فلسطينية.. ماذا قال؟    مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بطريق مصر السويس الصحراوي    انخفاض أسعار الذهب الفورية اليوم الجمعة    الإفتاء: الأضحية المعيبة لا تُجزئُ عن المضحي    رئيس وزراء اليابان يحذر من التوتر بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية    «عانت بشدة لمدة سنة».. سبب وفاة الفنانة سارة الغامدي    3 ساعات حذِرة .. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «شغلوا الكشافات»    «تعامل بتشدد».. تعليق ناري من طاهر أبو زيد على انسحاب الأهلي من القمة    موعد مباراة الاتحاد والقادسية في نهائي كأس خادم الحرمين والقنوات الناقلة    مدحت العدل يصدر بيانا شديد اللهجة بشأن شكوى جمعية المؤلفين.. ما علاقة حسين الجسمي؟    "فوز إنتر ميامي وتعادل الإسماعيلي".. نتائج مباريات أمس الخميس 29 مايو    «مالوش طلبات مالية».. إبراهيم عبد الجواد يكشف اقتراب الزمالك من ضم صفقة سوبر    البرلمان يوافق نهائيًا على تعديلات قوانين الانتخابات    مفاجأة، ريا أبي راشد تعلن خوض تجربة التمثيل لأول مرة (فيديو)    مجموعة الموت.. المغرب تصطدم ب«إسبانيا والبرازيل» في كأس العالم الشباب 2025    22 مصابًا في انقلاب "أوتوبيس" بالسادات في المنوفية    بعد أنباء رحيله.. كونتي مستمر مع نابولي    العرض الموسيقي «صوت وصورة» يعيد روح أم كلثوم على مسرح قصر النيل    هل يجوز الجمع بين نية صيام العشر من ذي الحجة وأيام قضاء رمضان؟    "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية ل"البناء الموحد"
تفعيل اتحاد الشاغلين.. زيادة صلاحية التراخيص ل 3 سنوات
نشر في الجمهورية يوم 18 - 09 - 2017

وصل مجلس الوزراء.. تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 الصادر ..2008 لمناقشتها للموافقه عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره بهدف تيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصاً علي السلامة الإنشائية للمباني. كما أكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق.. مشيراً إلي ما استمدته من أسلوب لاستخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق تابعت الوزارة آثار ونتائج وإشكاليات تطبيقه وإعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات. كما قامت اللجنة الدائمة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت التطبيق وأعدت مقترحات وتضمنها مشروع قانون التعديل.
قال مدبولي: أهم التعديلات جاءت في الباب الثالث "تنظيم البناء" وعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بالقانون الحالي علي زيادة صلاحية الترخيص وتفعيل آليات لاستخدامه من خلال مهندس أو مكتب هندسي وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وإزالتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
أضافت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان من أهم التعديلات المقترحة تحديد اسبوعين لإصدار بيان الصلاحية للجهة الإدارية وتحديد عام لسريان بيان الصلاحية وشهد ضوابط للترخيص الضمني لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصه والجهة الإدارية قبل العزم علي التنفيذ.
كما شملت استحداث مادة منح سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة نظراً لشيوع المسئولية حالياً ونتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية باعتبار الإدارة المختصة بالزراعة الأقدر علي اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها. وزيادة مدة الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ الصدور بدلاً من سنة مع إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف علي تنفيذ التقارير الربع سنوية. اعتبار لصق صورة من الإعلان علي واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف للقضاء علي ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تؤدي إليه من حصول المخالف علي البراءة أثناء التقاضي.
أكدت التعديلات عدم جواز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير علي المواطنين.
ضماناً لسلامة الأعمال وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي علي أكثر من بدروم لصدور وثيقة تأمين لها ومنح جائزة التفتيش الفني الشخصية الاعتبارية لتأكيد الدور الرقابي والمهام المنوط بها مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ضماناً لسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص وإزالتها في مهدها.
أضافت نفيسة هاشم مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها تم إضافة فقرة جديدة للمادة 48 بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان الالتزام علي المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص وإضافة المادة 50 مكرر مراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين.
بالنسبة لتعديلات الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية.. استهدفت تفعيل اتحادات الشاغلين وسريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين علي المدن ويشترط صدور قرار المحافظ لسريانه علي القري بعد العرض علي المجلس المحلي وعلي العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك. ويشكل مجلس إدارة من 5- 15 عضوا الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً بغرض تخفيف الأعباء علي مجلس إدارة الاتحاد.
يقوم المطور العقاري بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء المدة لإقرار استمرار المطور العقاري أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً.
في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل تكلف الجهة الإدارية شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين ولها الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة علي الشاغلين والتأكيد بألا تكون الإنابة عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية. كما توجه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور الجمعية العمومية.
وتربط التعديلات المقدمة بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 لفحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. بالنص علي أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها- في حالة المباني المتميزة- للجنة الحصر لاتخاذ القرار المناسب.
وأضافت 5.0% من ضريبة الدخل لمنشآت التنمية العقارية والمقاولات وتصنيع مواد البناء.
كما تم تعديل المادة الثانية للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومشروعات الغاز الطبيعي ومحطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال ومدارس ومراكز شباب خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة بالنسبة للتخطيط العمراني وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص الدستور وحددت التعديلات اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم أن يكون لكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وتعديل لفظ القرية بالتجمعات العمرانية الريفية لكونه يشمل القري والعزب والكفور والنجوع وأن يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقاً لاحتياج كل محافظة وتماشياً مع الدستور تم تعديل عبارة المجلس الشعبي المحلي بالمجلس المحلي أينما ورد بالقانون المعدل.
أكدت المهندسة نفيسة علي نص خاص للحد الأقصي للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم. وعدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه علي مخططات التنمية العمرانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.