وصل مجلس الوزراء.. تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 الصادر ..2008 لمناقشتها للموافقه عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره بهدف تيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصاً علي السلامة الإنشائية للمباني. كما أكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق.. مشيراً إلي ما استمدته من أسلوب لاستخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق تابعت الوزارة آثار ونتائج وإشكاليات تطبيقه وإعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات. كما قامت اللجنة الدائمة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت التطبيق وأعدت مقترحات وتضمنها مشروع قانون التعديل. قال مدبولي: أهم التعديلات جاءت في الباب الثالث "تنظيم البناء" وعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بالقانون الحالي علي زيادة صلاحية الترخيص وتفعيل آليات لاستخدامه من خلال مهندس أو مكتب هندسي وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وإزالتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور. أضافت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان من أهم التعديلات المقترحة تحديد اسبوعين لإصدار بيان الصلاحية للجهة الإدارية وتحديد عام لسريان بيان الصلاحية وشهد ضوابط للترخيص الضمني لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصه والجهة الإدارية قبل العزم علي التنفيذ. كما شملت استحداث مادة منح سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة نظراً لشيوع المسئولية حالياً ونتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية باعتبار الإدارة المختصة بالزراعة الأقدر علي اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها. وزيادة مدة الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ الصدور بدلاً من سنة مع إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف علي تنفيذ التقارير الربع سنوية. اعتبار لصق صورة من الإعلان علي واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف للقضاء علي ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تؤدي إليه من حصول المخالف علي البراءة أثناء التقاضي. أكدت التعديلات عدم جواز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير علي المواطنين. ضماناً لسلامة الأعمال وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي علي أكثر من بدروم لصدور وثيقة تأمين لها ومنح جائزة التفتيش الفني الشخصية الاعتبارية لتأكيد الدور الرقابي والمهام المنوط بها مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ضماناً لسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص وإزالتها في مهدها. أضافت نفيسة هاشم مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها تم إضافة فقرة جديدة للمادة 48 بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان الالتزام علي المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص وإضافة المادة 50 مكرر مراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين. بالنسبة لتعديلات الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية.. استهدفت تفعيل اتحادات الشاغلين وسريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين علي المدن ويشترط صدور قرار المحافظ لسريانه علي القري بعد العرض علي المجلس المحلي وعلي العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك. ويشكل مجلس إدارة من 5- 15 عضوا الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً بغرض تخفيف الأعباء علي مجلس إدارة الاتحاد. يقوم المطور العقاري بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء المدة لإقرار استمرار المطور العقاري أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً. في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل تكلف الجهة الإدارية شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين ولها الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة علي الشاغلين والتأكيد بألا تكون الإنابة عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية. كما توجه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور الجمعية العمومية. وتربط التعديلات المقدمة بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 لفحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. بالنص علي أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها- في حالة المباني المتميزة- للجنة الحصر لاتخاذ القرار المناسب. وأضافت 5.0% من ضريبة الدخل لمنشآت التنمية العقارية والمقاولات وتصنيع مواد البناء. كما تم تعديل المادة الثانية للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومشروعات الغاز الطبيعي ومحطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال ومدارس ومراكز شباب خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة بالنسبة للتخطيط العمراني وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص الدستور وحددت التعديلات اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم أن يكون لكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وتعديل لفظ القرية بالتجمعات العمرانية الريفية لكونه يشمل القري والعزب والكفور والنجوع وأن يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقاً لاحتياج كل محافظة وتماشياً مع الدستور تم تعديل عبارة المجلس الشعبي المحلي بالمجلس المحلي أينما ورد بالقانون المعدل. أكدت المهندسة نفيسة علي نص خاص للحد الأقصي للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم. وعدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه علي مخططات التنمية العمرانية.