وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للرماية الصاروخية لقوات الدفاع الجوي    وزير التعليم العالى يطلق فعاليات أسبوع البحث والابتكار بين مصر والاتحاد الأوروبى    محافظ جنوب سيناء يضع حجر الأساس لتطوير محطة معالجة مياه الصرف الصحي بدهب    فنزويلا تعلق علي قرار ترامب بغلق مجالها الجوي: سنرد ب كرامة وشرعية    ليس له خبرة إدارية.. محمود البنا يهاجم أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام    مصرع صياد وإصابة 7 آخرين في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية    ضبط 846 مخالفة مرورية بأسوان خلال حملات أسبوع    محافظ الشرقية يعدل مخططين تفصيليين لترحيل وإلغاء شوارع لمنع قطع حبيسة    اسعار الحديد فى أسيوط اليوم الأحد 30112025    وزير الخارجية يلتقي أعضاء الجالية المصرية بإسلام آباد    إطلاق قافلة زاد العزة ال83 إلى غزة بنحو 10 آلاف و500 طن مساعدات إنسانية    جيش الاحتلال : استهداف 4 مسلحين من العالقين فى رفح الفلسطينية    كازاخستان تحتج على هجوم أوكراني بمسيرة على محطة نفط بالبحر الأسود    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»    كأس العرب - الدراجات الهوائية تعد منتخب السعودية بعد الوصول لقطر    صراع الصدارة يشتعل.. روما يختبر قوته أمام نابولي بالدوري الإيطالي    بعد تألقه مع الأهلي .. تريزيجيه يقتحم سباق الأفضل فى دوري أبطال أفريقيا    مصر تحقق ذهبية جديدة فى آخر أيام البطولة الأفريقية للكانوي والكياك    شوبير خلال برنامجه الإذاعي : الأهلى بدأ رحلة البحث عن مهاجم محترف فى الميركاتو الشتوي    الحبس وغرامة تصل ل500 ألف حال إعاقة أعمال الصيد بهذه الممارسات .. تعرف عليها    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 نوفمبر 2025    كشف ملابسات فيديو ادعاء التهديد بكلب لفرض السيطرة على منزل وأرض بالشرقية    تحرير 511 محضرا خلال حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق بأسيوط    فتح باب التقدم لامتحان الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية 2025/ 2026    صندوق التنمية الحضرية : جراج متعدد الطوابق لخدمة زوار القاهرة التاريخية    "هذا الصباح" يستعرض مسيرة الشيخ عبد الباسط عبد الصمد فى ذكرى رحيله    هيئة الكتاب تصدر «الشكل والوظيفة في أدب الأطفال العربي المعاصر» ل «كمال مهيب»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 30-11-2025 في محافظة قنا    حقيقة وجود فيروس جديد منتشر وتعطيل الدراسة بسببه| مسئول يكشف    قمة بين أرسنال وتشيلسي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد 30 نوفمبر والقنوات الناقلة    موعد بدء العمل بالعيادات الجديدة لأسر العاملين بجامعة القاهرة بقصر العيني    تعليم القاهرة تعلن خطة شاملة لحماية الطلاب من فيروسات الشتاء.. وتشدد على إجراءات وقائية صارمة    7 ديسمبر.. عرض مسلسل "ميدتيرم" على منصة Watch It    فاركو يواجه تليفونات بني سويف في دور ال32 لكأس مصر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 30نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا.... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    «بن جفير» يُغري قائد وحدة «المُستعربين» بالهدايا مقابل إعدام فلسطينيين    7 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة اليوم الأحد    سلوي بكر تفوز بجائزة البريكس الأدبية في دورتها الأولي    وزير الصحة يناشد النائب العام الإعلان عن الإجراءات الرادعة المُتخذة ضد المعتدين على الأطقم الطبية والمنشآت    كامل الشناوى.. الشاعر الذى قتل الحب قبل أن يقتله    حياة الأطفال ثمنًا.. للانفصال    وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك « ميدوزا - 14»    ذكرى منح امتياز حفر قناة السويس، المغامرة الكبرى التي غيرت حركة التجارة العالمية    مات دافر: القسم الثاني من الموسم الأخير ل STRANGER THINGS خاص بذكريات "فيكنا"    وزارة التضامن تقر حل جمعيتين في محافظة الغربية    "حقوق حلوان" تنظم دورة تدريبية حول قضايا محكمة الأسرة    بأسعار رمزية.. "فنون تطبيقية" حلوان تنظم معرضا خيريا لدعم الطلاب والعاملين    سوريا.. اشتباكات في السويداء واقتحام منزل مدير أمن المحافظة    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخيرًا بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الأحد 30 نوفمبر 2025    دعاء الفجر | اللهم افتح لنا أبواب رحمتك واغفر لنا ذنوبنا    وزير التعليم العالي يُكرِّم نائب رئيس جامعة المنصورة    سكرتير عام الجيزة: «الكيوت» بديل «التوكتوك» بسعر 200 ألف جنيه توفر أمانًا وربحية أكبر    بعد قرار الإلغاء.. سباق جديد في انتخابات النواب يشتعل بين مرشحي قنا    منافس بيراميدز المحتمل.. فلامنجو بطلا لكأس ليبرتادوريس    رويترز: المسؤولون الأمريكيون فوجئوا بإعلان ترامب إغلاق المجال الجوى الفنزويلى    تعرف على الدوائر الملغاة فى أسيوط    برنامج دولة التلاوة.. وماذا بعد؟    فوائد الحلبة، تعزز هرمون الذكورة وتنظيم سكر الدم وتزيد من إدرار الحليب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات جوهرية ل"البناء الموحد"
تفعيل اتحاد الشاغلين.. زيادة صلاحية التراخيص ل 3 سنوات
نشر في الجمهورية يوم 18 - 09 - 2017

وصل مجلس الوزراء.. تعديلات قانون البناء الموحد رقم 119 الصادر ..2008 لمناقشتها للموافقه عليه قبل إحالته لمجلس النواب لإقراره بهدف تيسير الإجراءات علي المواطنين وتحديد الاختصاصات والمسئوليات حرصاً علي السلامة الإنشائية للمباني. كما أكد د. مصطفي مدبولي وزير الإسكان والمرافق.. مشيراً إلي ما استمدته من أسلوب لاستخراج الترخيص ومتابعة التنفيذ وتوصيل المرافق تابعت الوزارة آثار ونتائج وإشكاليات تطبيقه وإعداد قاعدة بيانات بهذه النقاط لدراستها وإجراء التعديلات اللازمة لتيسير الإجراءات. كما قامت اللجنة الدائمة بالوزارة بدراسة العقبات والمعوقات التي واجهت التطبيق وأعدت مقترحات وتضمنها مشروع قانون التعديل.
قال مدبولي: أهم التعديلات جاءت في الباب الثالث "تنظيم البناء" وعدم تحميل المواطن أية رسوم خلاف ما ورد بالقانون الحالي علي زيادة صلاحية الترخيص وتفعيل آليات لاستخدامه من خلال مهندس أو مكتب هندسي وضع الضوابط اللازمة لضمان السلامة الإنشائية للمباني والمنشآت وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وإزالتها حفاظاً علي الرقعة الزراعية بما يتوافق مع أحكام الدستور.
أضافت المهندسة نفيسة هاشم مستشار الوزير لقطاع الإسكان من أهم التعديلات المقترحة تحديد اسبوعين لإصدار بيان الصلاحية للجهة الإدارية وتحديد عام لسريان بيان الصلاحية وشهد ضوابط للترخيص الضمني لإخطار المحافظ أو رئيس الهيئة المختصه والجهة الإدارية قبل العزم علي التنفيذ.
كما شملت استحداث مادة منح سلطة تنفيذ الإزالة علي الأراضي خارج الحيز العمراني للأجهزة المختصة بوزارة الزراعة نظراً لشيوع المسئولية حالياً ونتج عن ذلك من كثرة التعدي علي الأراضي الزراعية باعتبار الإدارة المختصة بالزراعة الأقدر علي اكتشاف المخالفات وأماكنها ومتابعة إزالتها. وزيادة مدة الترخيص إلي 3 سنوات من تاريخ الصدور بدلاً من سنة مع إيقاف الأعمال في حالة عدم تقديم المشرف علي تنفيذ التقارير الربع سنوية. اعتبار لصق صورة من الإعلان علي واجهة العقار كأحد طرق إعلان للمخالف للقضاء علي ظاهرة عدم استلام قرارات الإيقاف وما تؤدي إليه من حصول المخالف علي البراءة أثناء التقاضي.
أكدت التعديلات عدم جواز فرض أي مبالغ علي إصدار الترخيص تحت أي مسمي بخلاف المنصوص عليها بالقانون وزيادة قيمة الأعمال بالنسبة للأعمال التي تستلزم صدور وثيقة تأمين بهدف التيسير علي المواطنين.
ضماناً لسلامة الأعمال وحفاظاً علي الأرواح والممتلكات تم إخضاع كافة حالات التعليات والمباني التي تحتوي علي أكثر من بدروم لصدور وثيقة تأمين لها ومنح جائزة التفتيش الفني الشخصية الاعتبارية لتأكيد الدور الرقابي والمهام المنوط بها مع إعطاء السلطة للمحافظ أو رئيس الهيئة المختص بإنابة من يراه لإصدار قرار بإزالة أو تصحيح الأعمال المخالفة ضماناً لسرعة مواجهة البناء بدون ترخيص وإزالتها في مهدها.
أضافت نفيسة هاشم مراعاة لظروف التجمعات العمرانية الريفية والمناطق والشوارع التي يصعب توفير الجراجات بها تم إضافة فقرة جديدة للمادة 48 بالالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات وفقاً للاشتراطات التخطيطية تجيز عدم سريان الالتزام علي المباني الواقعة في المناطق أو الشوارع التي يحددها المحافظ المختص وإضافة المادة 50 مكرر مراعاة لحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة بالتزام المهندس أو المكتب الهندسي المسئول عن التصميمات بالاشتراطات العامة لاستخدام المعاقين.
بالنسبة لتعديلات الباب الرابع الحفاظ علي الثروة العقارية.. استهدفت تفعيل اتحادات الشاغلين وسريان أحكام فصل تنظيم اتحاد الشاغلين علي المدن ويشترط صدور قرار المحافظ لسريانه علي القري بعد العرض علي المجلس المحلي وعلي العقارات الخاضعة بكامل وحداتها للقانون 4 لسنة 1996 والمملوكة لأكثر من مالك. ويشكل مجلس إدارة من 5- 15 عضوا الاتحادات التي يتجاوز عدد أعضائها 30 عضواً بغرض تخفيف الأعباء علي مجلس إدارة الاتحاد.
يقوم المطور العقاري بأداء مهام اتحاد الشاغلين لمدة 3 سنوات من تاريخ إنشاء الاتحاد وتنعقد الجمعية العمومية للاتحاد فور انتهاء المدة لإقرار استمرار المطور العقاري أو قيام الاتحاد بمهامه المنصوص عليها قانوناً.
في حالة عدم إنشاء اتحاد شاغلين للعقار الذي تنطبق عليه أحكام هذا الفصل تكلف الجهة الإدارية شركة للإدارة والصيانة للقيام بمهام اتحاد الشاغلين ولها الحجز الإداري علي العقارات والمنقولات لسداد الاشتراكات والالتزامات المالية المقررة علي الشاغلين والتأكيد بألا تكون الإنابة عن عضو واحد فقط في حضور اجتماعات الجمعية العمومية. كما توجه الدعوة لممثل الجهة الإدارية في حالة التجمعات السكنية لحضور الجمعية العمومية.
وتربط التعديلات المقدمة بين اللجنة المنصوص عليها بالمادة 90 المنوط بها فحص المباني والمنشآت الآيلة للسقوط ولجنة الحصر المشكلة طبقاً للقانون رقم 144/2006 لفحص المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ علي التراث المعماري. بالنص علي أن تقدم لجنة المنشآت الآيلة للسقوط تقريرها- في حالة المباني المتميزة- للجنة الحصر لاتخاذ القرار المناسب.
وأضافت 5.0% من ضريبة الدخل لمنشآت التنمية العقارية والمقاولات وتصنيع مواد البناء.
كما تم تعديل المادة الثانية للسماح بإقامة المشروعات ذات النفع العام مثل محطات مياه الشرب والصرف الصحي وشبكات الكهرباء ومشروعات الغاز الطبيعي ومحطات تعبئة البوتاجاز وصوامع تخزين الغلال ومدارس ومراكز شباب خارج الحيز العمراني المعتمد في إطار الخطة العامة المعتمدة للدولة بالنسبة للتخطيط العمراني وتنظيم العمران بأبعاده الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة وبما يتواكب مع نصوص الدستور وحددت التعديلات اختصاصات ودور الهيئة العامة للتخطيط العمراني واستبدال المخططات الاستراتيجية بمخططات التنمية العمرانية لتوسيع المفهوم أن يكون لكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وتعديل لفظ القرية بالتجمعات العمرانية الريفية لكونه يشمل القري والعزب والكفور والنجوع وأن يتولي المجلس التنفيذي للمحافظة بالاشتراك مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني إعداد الأهداف والسياسات العمرانية المحلية وفقاً لاحتياج كل محافظة وتماشياً مع الدستور تم تعديل عبارة المجلس الشعبي المحلي بالمجلس المحلي أينما ورد بالقانون المعدل.
أكدت المهندسة نفيسة علي نص خاص للحد الأقصي للرسوم المطلوبة مقابل طلب الموافقة علي موقع الأرض من الناحية التخطيطية وإعطاء البيانات والاشتراطات اللازمة لإعداد مشروعات البناء والتقسيم ورسوم فحص واعتماد مشروعات التقسيم. وعدم جواز فرض أي رسوم بخلاف المنصوص عليها قانوناً وإضافة المبالغ المحصلة مقابل التحسين كأحد موارد حساب الإسكان الاقتصادي بالمحافظة لإمكان الصرف منه علي مخططات التنمية العمرانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.