وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات ويوجه بمتابعة جميع الأنشطة الدعوية والقرآنية    «شعبة الأسماك»: 50% ارتفاعًا بسعر الفسيخ عن العام الماضي.. والإقبال أقل من المتوقع    محافظ قنا يتفقد مزرعة الخراف لطرحها للبيع قبل عيد الأضحى    أبرز مستجدات إنشاء وتطوير الموانئ لتحويل مصر لمركز إقليمي للنقل وتجارة الترانزيت    الري تفتح الحدائق والمزارات أمام المواطنين في احتفالات شم النسيم    أحمد إمام يفوز بعضوية مجلس إدارة الاتحاد المصري لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة    الأنباء الفرنسية: إسرائيل تقصف منطقتين طالبت بإخلائهما في رفح الفلسطينية    افتتاح دار واحة الرحمة في العاصمة الإدارية (صور)    نزوح أكثر من ألف أسرة بسبب الفيضانات في أفغانستان    باحث فلسطيني: صواريخ حماس على كرم أبو سالم عجّلت بعملية رفح الفلسطينية    رقم خرافي.. عرض قطري ضخم ل"علي معلول" يقربه من الرحيل عن الأهلي    فان دايك يكشف موقفه من الرحيل عن ليفربول نهاية الموسم    زياد السيسي يحقق ذهبية تاريخية لمصر في بطولة الجائزة الكبرى للسلاح    مع شم النسيم.. ضبط محل بحيازته سجائر أجنبية غير مصرح ببيعها بالإسكندرية    10 تعليمات من تعليم القاهرة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي قبل الامتحانات    مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين في حادث بالوادي الجديد    تعرف على إيرادات فيلم السرب ل أحمد السقا في خامس أيام عرضه    كيف دعم تركي آل الشيخ صديقه محمد عبده بعد إعلان إصابته بالسرطان؟    6 مشروبات مهمة يجب تناولها عقب وجبة الرنجة والفسيخ في شم النسيم    ختام فعاليات المؤتمر الرابع لجراحة العظام بطب قنا    معهد أمراض العيون: استقبال 31 ألف مريض وإجراء 7955 عملية خلال العام الماضي    حبس المتهمة بقتل زوجها بسبب إقامة والده معها في الإسكندرية    مصر تحقق الميدالية الذهبية فى بطولة الجائزة الكبرى للسيف بكوريا    وزير الشباب يشهد "المعسكر المجمع" لأبناء المحافظات الحدودية بمطروح    «الصحة»: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار    "دور المرأة في بناء الوعي".. موعد ومحاور المؤتمر الدول الأول للواعظات    متى يُغلق باب تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء؟ القانون يجيب    متروكة ومتهالكة في الشوارع.. رفع 37 سيارة ودراجة نارية بالقاهرة والجيزة    أسهلها الدفع أونلاين.. تعرف على طرق حجز تذاكر القطارات لكافة المحافظات (تفاصيل)    على مائدة إفطار.. البابا تواضروس يلتقي أحبار الكنيسة في دير السريان (صور)    5 ملفات تصدرت زيارة وفد العاملين بالنيابات والمحاكم إلى أنقرة    إيرادات علي ربيع تتراجع في دور العرض.. تعرف على إيرادات فيلم ع الماشي    "كبير عائلة ياسين مع السلامة".. رانيا محمود ياسين تنعى شقيق والدها    في ذكرى ميلادها.. محطات فنية بحياة ماجدة الصباحي (فيديو)    لماذا يتناول المصريون السمك المملح والبصل في شم النسيم؟.. أسباب أحدها عقائدي    مفاجأة.. فيلم نادر للفنان عمر الشريف في مهرجان الغردقة لسينما الشباب    وسيم السيسي: قصة انشقاق البحر الأحمر المنسوبة لسيدنا موسى غير صحيحة    زيادة قوائم المُحكمين.. تحديث النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس    طارق العشرى يُخطط لمفاجأة الأهلي في مواجهة الثلاثاء    جامعة أسيوط تنظيم أول مسابقة للتحكيم الصوري باللغة الإنجليزية على مستوى جامعات الصعيد (AUMT) 2024    الرئيس الصيني: نعتبر أوروبا شريكًا وتمثل أولوية في سياستنا الخارجية    هل أنت مدمن سكريات؟- 7 مشروبات تساعدك على التعافي    ضبط 156 كيلو لحوم وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنيا    التعليم تختتم بطولة الجمهورية للمدارس للألعاب الجماعية    الشرطة الأمريكية تقتل مريضًا نفسيًا بالرصاص    فشل في حمايتنا.. متظاهر يطالب باستقالة نتنياهو خلال مراسم إكليل المحرقة| فيديو    موعد عيد الأضحى لعام 2024: تحديدات الفلك والأهمية الدينية    مفاجأة عاجلة.. الأهلي يتفق مع النجم التونسي على الرحيل بنهاية الموسم الجاري    إزالة 9 حالات تعد على الأراضي الزراعية بمركز سمسطا في بني سويف    مقتل 6 أشخاص في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منطقة بيلجورود الروسية    ولو بكلمة أو نظرة.. الإفتاء: السخرية من الغير والإيذاء محرّم شرعًا    رئيس لجنة الدينية بمجلس النواب: طلب المدد من ال البيت أمر شرعي    "احنا مش بتوع كونفدرالية".. ميدو يفتح النار على جوميز ويطالبه بارتداء قناع السويسري    بالصور.. الأمطار تتساقط على كفر الشيخ في ليلة شم النسيم    أول تعليق من الأزهر على تشكيل مؤسسة تكوين الفكر العربي    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 6-5-2024    قصر في الجنة لمن واظب على النوافل.. اعرف شروط الحصول على هذا الجزاء العظيم    البحوث الفلكية تكشف موعد غرة شهر ذي القعدة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تستمع لأساتذة الجامعات حول «الإجراءات الجنائية».. آمال عثمان تحذر من التسرع في التعديلات.. نجل فتحى سرور يفاجئ اللجنة بمخالفات دستورية في القانون..والموافقة على تفعيل «قاضى الإحالة»
نشر في فيتو يوم 08 - 08 - 2017

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعات من بينهم آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق، وطارق فتحى سرور نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وفى بداية الجلسة، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن كل ما نصبو إليه بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو أن نصل إلى قانون إجراءات يرسخ ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حرية وشرفه وكرامته والتي لا بد أن تكون موثقة بنصوص دستورية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثانى في البلاد.
270 مادة
وأعرب أبو شقة، عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، التي ساعدت في إعداد مشروع القانون الجديد، موضحا أن جملة التغيير بالقانون بلغت 270 مادة من جملة 560 مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي.
وأوضح أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت 99 مادة، بالإضافة إلى 150 مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة 21 مادة، و44 مستحدثة.
وأكد أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في واد ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالى لا بد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.
ولفت أبوشقة إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية لا بد أن نعمل على إعادة "قاضى الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
وأكد أبو شقة على أنه مادامت الدولة تؤسس برغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضى الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.
من جانبها، قالت الدكتورة آمال عثمان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، يعد مشروعا مهما، نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.
وأكدت أن نصوص القانون، تتماشى مع قاعدة المتهم برى حتى تثبت براءته، لافتة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحصول عن المتهم، والحبس الاحتياطي.
فترة زمنية
وأضافت: "التمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون، قائلة، نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".
وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة، مطالبة أن تكون فترة الدراسة وافية لبعد عيد الأضحى حتى يتم التقدم بتعديلات وافية.
فضفاضة
ورأى الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي في حقوق عين شمس، ضرورة أن يعاد الانضباط للنصوص الفضفاضة التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن النصوص الفضفاضة تؤثر على سير العدالة.
وناشد سالم بضرورة إتاحة الفرصة لأساتذة القانون لإبداء آرائهم مكتوبه وتقديمها للبرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية لأنه قانون جوهرى ورئيسى.
وقال الدكتور أمين مصطفى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية جوهرية وتصب في مصلحة العدالة، لكن الإشكالية في ضمانات التطبيق، مؤكدا على ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، قائلا: "ضمانات التطبيق لتعديلات الإجراءات الجنائية مهمة".
في السياق ذاته، أشاد مصطفى بما نصت عليه التعديلات خاصة بتعويضات الحبس الإحتياطى، مطالبا أن يكون حضور المتهمين وجوبى في استئناف الجنايات وليس بتوكيل مثل الدرجة الأولى.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هام جدا لأنه يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه، في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أنه يمثل الدستور الثانى بالبلاد.
وأضاف أبو سعدة، أن هناك عددا من النقاط المهمة التي يعالجها القانون منها الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها إلا أنه لا يجب أن يأتى ذلك على حساب ضمانات المتهم، لافتا إلى أن قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.
وأوضح بالنسبة لأزمة الحبس الاحتياطي، فالتجربة تقول، أن هناك تجاوز في المدد، ولابد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي وان كان ممكن نحددها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.
وتابع، أيضا حقوق الدفاع أمر مهم، لابد من الاهتمام بها بحي يتم تمكين المتهم بالدفاع عنه نفسه بالأصالة والإنابة.
إهدار لحقوق المتهم
وأضاف أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام، إهدار لحقوق المتهم، مطالبا بأهمية العودة لمستشار الإحالة.
وفاجأ الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، نواب البرلمان بجلسة الاستماع، بأنه به مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا على أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها موجودة في التعديلات الجديد برقم 170.
وأكد سرور أن هذه المادة محكمة بعدم دستوريتها في 2007، مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار، مشيرا إلى أنه سيكتب رؤيته الكاملة للقانون ويرسلها للجنة.
وتنص المادة على أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.