برلمانيون ليبيون يستنكرون تصريحات مجلس النواب اليوناني    الفنانة شمس: صاحب العقار طردني علشان 17 جنية    مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 في القاهرة والمحافظات    وفاة السفير الروسي فى بيونج يانج وزعيم كوريا الشمالية يقدم التعازي ل"بوتين"    فلوريدا تصنف الإخوان وكير كمنظمتين إرهابيتين أجنبيتين    الليلة، الزمالك يستهل مشواره في كأس عاصمة مصر بمواجهة كهرباء الإسماعيلية    10 مدن تحت سيطرة الأمطار الرعدية والغزيرة اليوم    أسعار الأسماك والخضروات والدواجن اليوم 9 ديسمبر    دعاء الفجر| اللهم ارزقنا نجاحًا في كل أمر    عوض تاج الدين: المتحور البريطاني الأطول مدة والأكثر شدة.. ولم ترصد وفيات بسبب الإنفلونزا    محمد أبو داوود: عبد الناصر من سمح بعرض «شيء من الخوف».. والفيلم لم يكن إسقاطا عليه    حالة الطقس اليوم الثلاثاء 9 ديسمبر 2025: طقس بارد ليلًا وأمطار متفرقة على معظم الأنحاء    الرياضة عن واقعة الطفل يوسف: رئيس اتحاد السباحة قدم مستندات التزامه بالأكواد.. والوزير يملك صلاحية الحل والتجميد    من تجارة الخردة لتجارة السموم.. حكم مشدد بحق المتهم وإصابة طفل بري    أحمديات: مصر جميلة    مصدر بالسكك الحديد: الأمطار وراء خروج عربات قطار روسي عن مسارها    تعرف على عقوبة تزوير بطاقة ذوي الهمم وفقًا للقانون    الأهلي والنعيمات.. تكليف الخطيب ونفي قطري يربك المشهد    الصيدلانية المتمردة |مها تحصد جوائز بمنتجات طبية صديقة للبيئة    بفستان مثير.. غادة عبدالرازق تخطف الأنظار.. شاهد    خيوط تحكى تاريخًا |كيف وثّق المصريون ثقافتهم وخصوصية بيئتهم بالحلى والأزياء؟    "محاربة الصحراء" يحقق نجاحًا جماهيريًا وينال استحسان النقاد في عرضه الأول بالشرق الأوسط    التعليم تُطلق أول اختبار تجريبي لطلاب أولى ثانوي في البرمجة والذكاء الاصطناعي عبر منصة QUREO    هل يجوز إعطاء المتطوعين لدى الجمعيات الخيرية وجبات غذائية من أموال الصدقات أوالزكاة؟    كرامة المعلم خط أحمر |ممر شرفى لمدرس عين شمس المعتدى عليه    المستشار القانوني للزمالك: سحب الأرض جاء قبل انتهاء موعد المدة الإضافية    مرموش ينشر صورا مع خطيبته جيلان الجباس من أسوان    حذف الأصفار.. إندونيسيا تطلق إصلاحا نقديا لتعزيز الكفاءة الاقتصادية    الصحة: جراحة نادرة بمستشفى دمياط العام تنقذ حياة رضيعة وتعالج نزيفا خطيرا بالمخ    إحالة أوراق قاتل زوجين بالمنوفية لفضيلة المفتي    طليقته مازلت في عصمته.. تطور جديد في واقعة مقتل الفنان سعيد مختار    الزراعة: الثروة الحيوانية آمنة.. وأنتجنا 4 ملايين لقاح ضد الحمى القلاعية بالمرحلة الأولى    لدعم الصناعة.. نائب محافظ دمياط تتفقد ورش النجارة ومعارض الأثاث    الأوقاف تنظم أسبوعًا ثقافيًا بمسجد الرضوان بسوهاج | صور    رئيسة القومي للمرأة تُشارك في فعاليات "المساهمة في بناء المستقبل للفتيات والنساء"    تقرير: برشلونة ينافس ليفربول على نجم أتالانتا    نائب وزير الإسكان يلتقي وفد مؤسسة اليابان للاستثمار الخارجي في البنية التحتية لبحث أوجه التعاون    حظك اليوم وتوقعات الأبراج.. الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 مهنيًا وماليًا وعاطفيًا واجتماعيًا    وزير الاستثمار يبحث مع اتحاد المستثمرات العرب تعزيز التعاون المشترك لفتح آفاق استثمارية جديدة في إفريقيا والمنطقة العربية    رئيس مصلحة الجمارك: انتهى تماما زمن السلع الرديئة.. ونتأكد من خلو المنتجات الغذائية من المواد المسرطنة    تحذير من كارثة إنسانية فى غزة |إعلام إسرائيلى: خلاف كاتس وزامير يُفكك الجيش    جريمة مروعة بالسودان |مقتل 63 طفلاً على يد «الدعم السريع»    أفضل أطعمة بروتينية لصحة كبار السن    المنتخب السعودي يفقد لاعبه في كأس العرب للإصابة    علي الحبسي: محمد صلاح رفع اسم العرب عالميا.. والحضري أفضل حراس مصر    الدوري الإيطالي | بارما يخطف الفوز.. وجنوى يتألق خارج الديار.. وميلان يحسم قمة تورينو    مراد عمار الشريعي: والدى رفض إجراء عملية لاستعادة جزء من بصره    تحرير 97 محضر إشغال و88 إزالة فورية فى حملة مكبرة بالمنوفية    محافظ سوهاج بعد واقعة طلب التصالح المتوقف منذ 4 سنوات: لن نسمح بتعطيل مصالح المواطنين    مجلس الكنائس العالمي يصدر "إعلان جاكرتا 2025" تأكيدًا لالتزامه بالعدالة الجندرية    جوتيريش يدعو إلى ضبط النفس والعودة للحوار بعد تجدد الاشتباكات بين كمبوديا وتايلاند    وزير الاستثمار يبحث مع مجموعة "أبو غالي موتورز" خطط توطين صناعة الدراجات النارية في مصر    أفضل أطعمة تحسن الحالة النفسية في الأيام الباردة    كيف تحمي الباقيات الصالحات القلب من وساوس الشيطان؟.. دينا أبو الخير تجيب    إمام الجامع الأزهر محكمًا.. بورسعيد الدولية تختبر 73 متسابقة في حفظ القرآن للإناث الكبار    لليوم الثالث على التوالي.. استمرار فعاليات التصفيات النهائية للمسابقة العالمية للقرآن الكريم    إقبال الناخبين المصريين في الرياض على لجان التصويت بانتخابات الدوائر الملغاة    متحدث الصحة ل الشروق: الإنفلونزا تمثل 60% من الفيروسات التنفسية المنتشرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«تشريعية البرلمان» تستمع لأساتذة الجامعات حول «الإجراءات الجنائية».. آمال عثمان تحذر من التسرع في التعديلات.. نجل فتحى سرور يفاجئ اللجنة بمخالفات دستورية في القانون..والموافقة على تفعيل «قاضى الإحالة»
نشر في فيتو يوم 08 - 08 - 2017

عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة بهاء أبو شقة، اليوم الثلاثاء، جلسة الاستماع الثانية حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وذلك بحضور عدد من أساتذة الجامعات من بينهم آمال عثمان وزيرة الشئون الاجتماعية الأسبق، وطارق فتحى سرور نجل رئيس مجلس الشعب الأسبق.
وفى بداية الجلسة، قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة، أن كل ما نصبو إليه بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هو أن نصل إلى قانون إجراءات يرسخ ويؤكد كل ما يصبو إليه الإنسان من حرية وشرفه وكرامته والتي لا بد أن تكون موثقة بنصوص دستورية، مؤكدا أن قانون الإجراءات الجنائية يمثل الدستور الثانى في البلاد.
270 مادة
وأعرب أبو شقة، عن تقديره لأعضاء لجنة الإصلاح التشريعى، التي ساعدت في إعداد مشروع القانون الجديد، موضحا أن جملة التغيير بالقانون بلغت 270 مادة من جملة 560 مادة هي مواد قانون الإجراءات الحالي.
وأوضح أن مواد القانون محل الاستبدال بلغت 99 مادة، بالإضافة إلى 150 مادة تم استبدالها خاصة بالتحقيق بمعرفة النيابة، كما بلغت المواد الملغاة 21 مادة، و44 مستحدثة.
وأكد أن العديد من التشريعات القائمة خلال هذه الفترة، أصبحت بالية وعقيمة ومضى عليها سنوات طويلة، ونصوصها في واد ومتطلبات الجماهير في واد آخر، وبالتالى لا بد من نصوص تعمل على تحقيق المحاكمات العادلة والمنصفة بكافة المراحل من الاستدلال وتحقيق وإحالة ومحاكمة.
ولفت أبوشقة إلى أنه جراء هذه الثورة التشريعية لا بد أن نعمل على إعادة "قاضى الإحالة"، في قانون الإجراءات الجنائية، مشيرا إلى أن الواقع العملى أثبت ضرورة وجود قاضى الإحالة أي بعد انتهاء النيابة العامة من الاستدلالات يقوم قاضى الإحالة بحسم الإحالة إلى المحكمة، حتى يتحقق للمتهم كافة أوجه الدفاع حتى لا يفاجأ بنفسه محال للمحكمة وأثناء الدفاع عنه أمامها تكون آثار الجريمة انتهت.
وأكد أبو شقة على أنه مادامت الدولة تؤسس برغبة قوية وبعقول متفتحة لبناء ديمقراطية، لابد أن يتم تفعيل قاضى الإحالة، خاصة أن القانون الخاص بالإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة ترك أمور الإحالة في يد النيابة العامة.
من جانبها، قالت الدكتورة آمال عثمان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الحديد، يعد مشروعا مهما، نظرا لأنه يرتبط بحرية المواطن.
وأكدت أن نصوص القانون، تتماشى مع قاعدة المتهم برى حتى تثبت براءته، لافتة إلى أن مشروع القانون تناول بكل اهتمام، نقاط دقيقة تتطلب المعالجة والحل، مثل أزمة الأحكام الغيابية وقاضى الإحالة، وإمكانية الحصول عن المتهم، والحبس الاحتياطي.
فترة زمنية
وأضافت: "التمس من اللجنة، منح فترة زمنية كافية لدراسة مشروع القانون، قائلة، نحتاج لدراسة المواد في ضوء القانون القائم والتشريعات الحالية وأحكام النقض".
وأوضحت أن دراسة القانون بشكل متأن يوفر علينا الكثير فيما بعد، حتى لا نتعرض لتعديلات لاحقة، مطالبة أن تكون فترة الدراسة وافية لبعد عيد الأضحى حتى يتم التقدم بتعديلات وافية.
فضفاضة
ورأى الدكتور نبيل مدحت سالم، أستاذ القانون الجنائي في حقوق عين شمس، ضرورة أن يعاد الانضباط للنصوص الفضفاضة التي يتضمنها قانون الإجراءات الجنائية، مؤكدا على أن النصوص الفضفاضة تؤثر على سير العدالة.
وناشد سالم بضرورة إتاحة الفرصة لأساتذة القانون لإبداء آرائهم مكتوبه وتقديمها للبرلمان بشأن قانون الإجراءات الجنائية لأنه قانون جوهرى ورئيسى.
وقال الدكتور أمين مصطفى، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن التعديلات الجديدة على قانون الإجراءات الجنائية جوهرية وتصب في مصلحة العدالة، لكن الإشكالية في ضمانات التطبيق، مؤكدا على ضرورة الفصل بين سلطة التحقيق والاتهام، قائلا: "ضمانات التطبيق لتعديلات الإجراءات الجنائية مهمة".
في السياق ذاته، أشاد مصطفى بما نصت عليه التعديلات خاصة بتعويضات الحبس الإحتياطى، مطالبا أن يكون حضور المتهمين وجوبى في استئناف الجنايات وليس بتوكيل مثل الدرجة الأولى.
وقال الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، هام جدا لأنه يختص بمواد حريات الإنسان وحقوقه، في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، لافتا إلى أنه يمثل الدستور الثانى بالبلاد.
وأضاف أبو سعدة، أن هناك عددا من النقاط المهمة التي يعالجها القانون منها الحبس الاحتياطى والمنع من السفر وتحقيق العدالة الناجزة، وغيرها إلا أنه لا يجب أن يأتى ذلك على حساب ضمانات المتهم، لافتا إلى أن قد يكون هناك شاهد واحد هو دليل البراءة للمتهم.
وأوضح بالنسبة لأزمة الحبس الاحتياطي، فالتجربة تقول، أن هناك تجاوز في المدد، ولابد من وجود حد أقصى للحبس الاحتياطي وان كان ممكن نحددها في بعض القضايا والجرائم أو بدائل للحبس.
وتابع، أيضا حقوق الدفاع أمر مهم، لابد من الاهتمام بها بحي يتم تمكين المتهم بالدفاع عنه نفسه بالأصالة والإنابة.
إهدار لحقوق المتهم
وأضاف أن الجمع بين سلطة التحقيق والاتهام، إهدار لحقوق المتهم، مطالبا بأهمية العودة لمستشار الإحالة.
وفاجأ الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحى سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، نواب البرلمان بجلسة الاستماع، بأنه به مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا، مؤكدا على أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها موجودة في التعديلات الجديد برقم 170.
وأكد سرور أن هذه المادة محكمة بعدم دستوريتها في 2007، مطالبا بضرورة وضع هذا الأمر في الاعتبار، مشيرا إلى أنه سيكتب رؤيته الكاملة للقانون ويرسلها للجنة.
وتنص المادة على أنه للمدعي بالحقوق المدنية الطعن في الأمر الصادر من النيابة العامة بان لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا في تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت أثناء تأدية وظيفته أو بسببها مالم تكن من الجرائم المنصوص عليها في المادة 123 من قانون العقوبات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.