أثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة حالة من الجدل بشأن مواد القانون وتأثيرها على منظومة العدالة فى مصر، فبعد مطالبات كثيرة، سواء من المسئولين بالدولة أو منظمات المجتمع المدني بضرورة إجراء التعديلات على القانون جاءت على غير ما هو متوقع. تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطر على منظومة العدالة بمصر قال المحامي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أبرز الملاحظات على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة هو أنها جاءت منقسمة إلى شقين، بعضها جيد وآخر يمثل خطرا على منظومة العدالة فى مصر. وأضاف أمين، فى تصريح ل«التحرير» أن الشق الجيد الوحيد فى مشروع القانون هو استحداث نظام المحاكمات الجنائية على درجتين في الجنايات، استجابة للمادة 96 من الدستور، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر تفعيلا لمواد الدستور، وأحد مطالب منظمات المجتمع المدني على مدار أكثر من 20 عاما، لكى يتواكب مع الظروف الحالية، لأن الوضع السابق كان مخالفا للمعايير الدولية. وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بقية التعديلات بمشروع القانون سواء المتعلقة بالشهود أو الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة فى مسألة الحبس الاحتياطي أو غير ذلك جميعها تهدد منظومة العدالة فى مصر، لافتًا إلى أن القانون لم يرع برامج حماية الشهود والمبلغين المعروفة على مستوى العالم. «التعديلات بها مواد حكم بعدم دستوريتها» بينما قال الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ما زال بها مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا. وأوضح سرور، خلال جلسة مناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها، ورغم ذلك ما زالت موجودة فى التعديلات الجديدة برقم 170. وطالب أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، بضرورة وضع هذا الأمر فى الاعتبار، مؤكدًا أن هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها فى 2007. وتنص المادة على أنه «للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر، ويرفع الطعن إلى محكمة الجناات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق، ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها». «نهدف للوصول إلى قانون إجراءات جنائية يتناسب مع تطورات الوقت الحالي» فى حين قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف من وراء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية إلى الوصول لقانون إجراءات جنائية يتناسب مع تطورات الوقت الحالي الجنائى. وأضاف أبو شقة، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور عدد من أساتذة القانون، أن اللجنة تسعى لتحقيق ثورة تشريعية حقيقية، تشمل تنقية كل التشريعات البالية والسقيمة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى لأى دولة، ويرسخ ويوثق المبادئ الدستورية بكل ضماناتها. وتابع: «تعديلات القانون شملت 270 مادة من إجمالى 560 مادة، وتم الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون من حيث العناوين والتبويب».