التوقيت الشتوي،.. نظام يساعد الأطباء على تحسين جودة الخدمة الطبية وتوازن الحياة العملية    جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع بعد تحريك المحروقات    محافظة الجيزة: تركيب شاشات عرض كبيرة في الميادين لنقل حفل افتتاح المتحف المصري الكبير    الجيش الأمريكى يعلن سقوط طائرة إف-18 ومروحية سى هوك فى بحر الصين الجنوبى    الفاشر تشتعل مجددًا.. آخر تطورات الأوضاع في السودان    أمين عام حزب الله يتحدث عن إمكانية اندلاع حرب جديدة مع إسرائيل    الولايات المتحدة تكثّف وجودها العسكري قرب فنزويلا عبر سفينة حربية جديدة    جيش الاحتلال الإسرائيلى ينسحب من مناطق بحث حماس عن جثث المحتجزين في غزة    لاتسيو يقهر يوفنتوس.. وتعادل مثير بين فيورنتينا وبولونيا في الدوري الإيطالي    عبد الحفيظ: لا أميل لضم لاعب من الزمالك أو بيراميدز إلا إذا..!    وكيله: سيف الجزيري لم يتقدم بشكوى ضد الزمالك    الداخلية تضبط شخصين استغلا مشاجرة بين عائلتين بالمنيا لإثارة الفتنة    من قلب الجيزة إلى أنظار العالم.. المتحف المصري الكبير يستعد لاستقبال زواره الأوائل    شعبة الأدوية: نقص 200 صنف بينها أدوية منقذة للحياة.. وضخ كميات كبيرة قريبًا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    إسرائيل تنسحب من منطقة البحث عن جثث المحتجزين في غزة    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    النجم الساحلي يودع الكونفيدرالية ويبتعد عن طريق الزمالك والمصري    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    وفاة طفلين خلال حريق عقار في أبو النمرس.. تفاصيل    ارتكب 4 جرائم قتل.. قاتل الأم وأبناءها الثلاثة يواجه الإعدام    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    مصرع طالبة بالصف الثالث الاعدادي صدمتها سيارة سرفيس بميدان الشيخ حسن بالفيوم    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    برومو ومواعيد عرض مسلسل "كارثة طبيعية" لمحمد سلام على WATCHIT (فيديو)    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    أنظمة الدفاع الروسية تتصدى لهجمات بطائرات مسيرة استهدفت موسكو    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    حملة لتحصين الكلاب في فوة ضمن خطة القضاء على مرض السعار بكفر الشيخ    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محامون عن تعديلات «الإجراءات الجنائية»: بها مخالفات دستورية
نشر في التحرير يوم 09 - 08 - 2017

أثارت تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدم من الحكومة حالة من الجدل بشأن مواد القانون وتأثيرها على منظومة العدالة فى مصر، فبعد مطالبات كثيرة، سواء من المسئولين بالدولة أو منظمات المجتمع المدني بضرورة إجراء التعديلات على القانون جاءت على غير ما هو متوقع.
تعديلات «الإجراءات الجنائية» خطر على منظومة العدالة بمصر
قال المحامي ناصر أمين، رئيس المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن أبرز الملاحظات على تعديلات قانون الإجراءات الجنائية المقدمة من الحكومة هو أنها جاءت منقسمة إلى شقين، بعضها جيد وآخر يمثل خطرا على منظومة العدالة فى مصر.
وأضاف أمين، فى تصريح ل«التحرير» أن الشق الجيد الوحيد فى مشروع القانون هو استحداث نظام المحاكمات الجنائية على درجتين في الجنايات، استجابة للمادة 96 من الدستور، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر تفعيلا لمواد الدستور، وأحد مطالب منظمات المجتمع المدني على مدار أكثر من 20 عاما، لكى يتواكب مع الظروف الحالية، لأن الوضع السابق كان مخالفا للمعايير الدولية.
وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن بقية التعديلات بمشروع القانون سواء المتعلقة بالشهود أو الصلاحيات الممنوحة للنيابة العامة فى مسألة الحبس الاحتياطي أو غير ذلك جميعها تهدد منظومة العدالة فى مصر، لافتًا إلى أن القانون لم يرع برامج حماية الشهود والمبلغين المعروفة على مستوى العالم.
«التعديلات بها مواد حكم بعدم دستوريتها»
بينما قال الدكتور طارق فتحي سرور، أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، ونجل الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، إن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، ما زال بها مواد حكم بعدم دستوريتها من قبل المحكمة الدستورية العليا.
وأوضح سرور، خلال جلسة مناقشة مشروع تعديلات قانون الإجراءات الجنائية بلجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن المادة 210 من القانون حكم بعدم دستوريتها، ورغم ذلك ما زالت موجودة فى التعديلات الجديدة برقم 170.
وطالب أستاذ القانون الجنائى بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، بضرورة وضع هذا الأمر فى الاعتبار، مؤكدًا أن هذه المادة محكوم بعدم دستوريتها فى 2007.
وتنص المادة على أنه «للمدعى بالحقوق المدنية الطعن فى الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى إلا إذا كان صادرا فى تهمة موجهة ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجريمة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ما لم تكن من الجرائم المشار إليها فى المادة 123 من قانون العقوبات، ويحصل الطعن بتقرير فى قلم الكتاب فى ميعاد عشرة أيام من تاريخ إعلان المدعى بالحق المدنى بالأمر، ويرفع الطعن إلى محكمة الجناات منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنايات وإلى محكمة الجنح المستأنفة، منعقدة فى غرفة المشورة فى مواد الجنح والمخالفات ويتبع فى رفعه والفصل فيه الأحكام المقررة فى شأن استئناف الأوامر الصادرة من قاضى التحقيق، ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها».
«نهدف للوصول إلى قانون إجراءات جنائية يتناسب مع تطورات الوقت الحالي»
فى حين قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن اللجنة تهدف من وراء التعديلات على قانون الإجراءات الجنائية إلى الوصول لقانون إجراءات جنائية يتناسب مع تطورات الوقت الحالي الجنائى.
وأضاف أبو شقة، خلال جلسة الاستماع التى عقدتها لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بحضور عدد من أساتذة القانون، أن اللجنة تسعى لتحقيق ثورة تشريعية حقيقية، تشمل تنقية كل التشريعات البالية والسقيمة، مشيرًا إلى أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثانى لأى دولة، ويرسخ ويوثق المبادئ الدستورية بكل ضماناتها.
وتابع: «تعديلات القانون شملت 270 مادة من إجمالى 560 مادة، وتم الإبقاء على الهيكل الأساسى للقانون من حيث العناوين والتبويب».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.