روسيا تفرج عن سفينة مصرية محملة ب 63 ألف طن قمح بعد احتجازها أكثر من شهر    البنك المركزي المصري يصدر قواعدا جديدة لتملك رؤوس أموال البنوك وعمليات الإندماج والاستحواذ    الاقتصاد الأمريكي يضيف 175 ألف وظيفة في أبريل ومعدل البطالة يرتفع إلى 3.9%    «المركزي للتعمير» ينفذ محور الخارجة/ سوهاج بطول 142 كم    موظفون ب ميتا ينتقدون تحيز الشركة ضد المحتوي الداعم لفلسطيني    بعد الانتصار على التعاون، ماذا يحتاج الهلال للفوز بالدوري السعودي؟    غيابات مؤثرة تضرب بايرن ميونخ قبل مباراته أمام شتوتجارت    برشلونة يوافق على انتقال مهاجمه إلى ريال بيتيس    العناية الإلهية تنقذ شابا انقلبت سيارته في ترعة يالغربية (صور)    فيلم السرب.. أحمد السقا يوجه الشكر لسائق دبابة أنقذه من الموت: كان زماني بلوبيف    المؤتمر الدولي لكلية الألسن بجامعة الأقصر يعلن توصيات دورته الثالثة    تخصيص 8 مكاتب لتلقي شكاوى المواطنين بالمنشآت الصحية في الوادي الجديد    آصف ملحم: الهجمات السيبرانية الروسية تجاه ألمانيا مستمرة .. فيديو    الروس والأمريكان في قاعدة عسكرية واحدة .. النيجر على صفيح ساخن    أمين القبائل العربية: تأسيس الاتحاد جاء في توقيت مناسب    طليعة المهن    إعفاء 25% لطلاب دراسات عليا عين شمس ذوي الهمم من المصروفات الدراسية    علاء نبيل: لا صحة لإقامة دورات الرخصة C وهذا موعد الرخصة A    هل تتكرر قصة تشافي؟ توخيل: هذا ردي بشأن الاستمرار مع بايرن    استقبال حافل من جمهور مني الشاذلي لأبطال فريق الجودو.. فيديو    مدير مشروعات ابدأ : طرح مشكلات المستثمرين على موقع المبادرة وحلّها لإتمام أنشطتهم    ميكانيكي يشعل النار في أرض زراعية بأسوان بسبب خلافات جيرة    ضبط ربع طن فسيخ فاسد في دمياط    تشيع جثمان عروس كفر الشيخ ضحية انقلاب سيارة الزفاف    بالإنفوجراف.. 8 تكليفات رئاسية ترسم خريطة مستقبل العمل في مصر    الأمين العام للأمم المتحدة: أشعر بالصدمة إزاء مقتل الصحفيين في حرب إسرائيل على غزة    إلهام شاهين تحتفي بماجدة الرومي بعد إحيائها حفلا بقصر عابدين: نورتي بلدك الثاني    باتمان يظهر في معرض أبو ظبي للكتاب .. شاهد    في تكريم اسمه |رانيا فريد شوقي: أشرف عبد الغفور أستاذ قدير ..خاص    دعاء يوم الجمعة عند الغروب.. استغل اليوم من أوله لآخره في الطاعات    بالصور| انطلاق 10 قوافل دعوية    رغم تحذيرات دولية.. هل تقتحم قوات الدعم السريع الفاشر؟    حسن بخيت يكتب عن : يا رواد مواقع التواصل الإجتماعي .. كفوا عن مهاجمة العلماء ولا تكونوا كالذباب .. " أليس منكم رجل رشيد "    حبس 9 أشخاص على ذمة التحقيقات في مشاجرة بالمولوتوف بين عائلتين ب قنا    مُنع من الكلام.. أحمد رزق يجري عملية جراحية في "الفك"    تنفيذ إزالة فورية لتعدٍّ بالبناء المخالف بمركز ومدينة الإسماعيلية    الصحة: تكثيف الرقابة على أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة    المفتي: تهنئة شركاء الوطن في أعيادهم ومناسباتهم من قبيل السلام والمحبة    موعد بدء امتحانات الصف الخامس الابتدائي آخر العام 2024 محافظة القليوبية    أخبار الأهلي : اتحاد الكرة يعلن عن تطور جديد في أزمة حسين الشحات ومحمد الشيبي    انتظروا الشخصية دي قريبًا.. محمد لطفي يشارك صورة من كواليس أحد أعماله    محافظ الغربية يهنئ البابا تواضروس بعيد القيامة    في اليوم العالمي وعيد الصحافة.."الصحفيين العرب" يطالب بتحرير الصحافة والإعلام من البيروقراطية    الشكاوى الحكومية: التعامُل مع 2679 شكوى تضرر من وزن الخبز وارتفاع الأسعار    الاستعدادات النهائية لتشغيل محطة جامعة الدول بالخط الثالث للمترو    بواسطة إبراهيم سعيد.. أفشة يكشف لأول مرة تفاصيل أزمته مع كولر    خطيب المسجد الحرام: العبادة لا تسقط عن أحد من العبيد في دار التكليف مهما بلغت منزلته    المقاومة الفلسطينية تقصف تجمعا لجنود الاحتلال بمحور نتساريم    المنتدى الاقتصادي العالمي يُروج عبر منصاته الرقمية لبرنامج «نُوَفّي» وجهود مصر في التحول للطاقة المتجددة    بيان عاجل من المصدرين الأتراك بشأن الخسارة الناجمة عن تعليق التجارة مع إسرائيل    دليل السلامة الغذائية.. كيف تحدد جودة الفسيخ والرنجة؟    ضبط 2000 لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في الغربية    التعليم العالي: مشروع الجينوم يهدف إلى رسم خريطة جينية مرجعية للشعب المصري    إصابة 6 سيدات في حادث انقلاب "تروسيكل" بالطريق الزراعي ب بني سويف    «الإفتاء» تحذر من التحدث في أمور الطب بغير علم: إفساد في الأرض    إصابة 6 أشخاص في مشاجرة بسوهاج    الفلسطينيون في الضفة الغربية يتعرضون لحملة مداهمات شرسة وهجوم المستوطنين    الغدة الدرقية بين النشاط والخمول، ندوة تثقيفية في مكتبة مصر الجديدة غدا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حالات منع المواطنين من السفر.. «تقرير»
نشر في فيتو يوم 11 - 07 - 2017

قال مصدر قضائي إن قرار المنع من السفر هو إجراء احترازي مشروع من سلطة التحقيق (النائب العام) أو سلطة القضاء (المحكمة المختصة)، وقد يفاجأ الشخص المطلوب في المطار بصدور قرار منعه من السفر، على أن يكون صادرًا قرار عن المكتب الفنى للنائب العام بالمنع من السفر، وذلك على خلفية التورط في قضايا جنائية تستلزم المنع.
وأضاف أن هناك قضايا محددة يمنع فيها الشخص المطلوب من سفره وإصدار قرار عن النائب العام بذلك منها (عدم تأدية الخدمة العسكرية أو عدم حصوله على شهادة تفيد ذلك ويحدد موقفه من التجنيد، أيضًا حيازة الشخص أدوية علاجية مدرجة ضمن أدوية المخدرات دون الحصول على إذن لحيازتها من الطبيب المختص، بالإضافة إلى حيازة الشخص أيضًا مبالغ مالية كبيرة تكون محددة).
وتابع أن الهدف من إصدار قرار المنع من السفر هو إبقاء الشخص المطلوب تحت سلطة النيابة العامة لعدم هروبه خارج البلاد لحين استكمال التحقيق أو جمع المعلومات في واقعة الاتهام، ويعتبر مثول الشخص المطلوب أمام هيئة التحقيق بدلا من وجوده خارج البلاد.
وقال المصدر إنه في حالة عدم وجود الشخص المطلوب أمام سلطة التحقيق في الدعوى يتم اللجوء إلى ما يسمى "الإنابة القضائية" وهى تعنى (اتفاقات قضائية وبروتوكولات بين الدول) وتحتاج هذه الإجراءات إلى مدة طويلة، وهناك من يجد صعوبة في إنهاء إجراءات التحقيق في حصول الشخص المتهم على البراءة أو تأكيد الاتهام المنسوب إليه.
ولفت إلى أن الأمر بمنع السفر يسقط إذا لم يقدم الدائن لإدارة التنفيذ ما يدل على رفع المطالبة القضائية بالدين خلال سبعة أيام من صدور الأمر بالمنع من السفر، وعلى الدائن أن يقدم ما يثبت الخشية من فرار المدين ويخضع ذلك لتقدير القاضي، كما يشترط أن يقدم ما يفيد قدرة المدين على الوفاء، حيث يسقط وفق نص المادة 298 أمر منع السفر، إذا ثبت أن المدين أعسر بعد أن كان قادرًا على الوفاء عند صدور الأمر بالمنع من السفر، وفي كل الأحوال لا يقضي القاضي بما لم يطلبه الدائن، فلا يقضي له بالأمر بالمنع من السفر ما لم يطلبه من تلقاء نفسه.
وأضاف المصدر أنه يسقط أمر منع السفر الصادر من قاضي الأمور الوقتية إذا لم يقدمه الدائن إلى إدارة التنفيذ خلال شهر من استصدار الأمر إلا أنه يجوز لاحقًا للدائن أن يعيد تقديم مطالبته باستصدار أمر منع سفر.
وأشار إلى أنه يجوز قانونًا التظلم من أمر منع السفر، وذلك على ذات النص المقرر في المادة 164 من قانون المرافعات المدنية والتجارية التي تنص على جواز ذلك لدى المحكمة المختصة أو لدى نفس القاضي، ولا يحول ذلك دون الدعوى الأصلية المنظورة أمام المحكمة، على أن يكون التظلم مشفوعًا بالأسباب وإلا أصبح باطلا، كما يجوز الطعن في الحكم الصادر بالتظلم سواء عند إلغائه أو تعديله أو تأييده.
وأوضح أن القانون نظم تقديم التظلم ومن ثم الطعن عليه وتحديد المحكمة المختصة وحالات استئناف الحكم الصادر بالتظلم وحالات نظره من قبل ذات القاضي الذي أصدر أمر منع السفر أو من خلال المحكمة التي تنظر الدعوى الأصلية.
وتابع أنه يجوز للإدارة العامة للتنفيذ بوزارة العدل الموافقة على سفر المدين بسبب مرضه أو أحد أصوله أو فروعه من الدرجة الأولى أو زوجته متى ثبت حاجته للعلاج في الخارج، وتكون الموافقة مع استمرار وسريان أمر منع السفر دون إلغائه كليًا، كما يشترط إعلان المدين في صدور أمر المنع بحقه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.