سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النواب» يوافق على قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.. تشكيل المجلس واشتراطات العضوية وخضوع موازنته للرقابة أبرز بنوده.. والموافقة النهائية في جلسة الغد
وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، على مشروع قانون بتعديل قانون بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان في مجموعه، فيما تم إرجاء أخذ الرأي النهائي لجلسة الغد، لحين توافر أغلبية الثلثين. الاستقلال الفني وشملت تعديلات مشروع القانون المواد "الأولى والثانية والثالثة والسابعة والتاسعة والعاشرة والحادية عشر والثانية عشر"، وأدخل المُشرع تعديلًا على المادة الأولى بالتأكيد على استقلالية المجلس القومي لحقوق الإنسان بعدما كان يتبع مجلس الشورى، على أن يكون مقره الرئيسي في القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وجاء نصها "المجلس القومي لحقوق الإنسان مجلس مستقل، يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة بمقتضى أحكام الدستور وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية التي تصدق عليها مصر، وترسيخ قيمتها، ونشر الوعي بها، والإسهام في ضمان ممارستها، ويشار إليه في هذا القانون ب"المجلس" يتمتع المجلس بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته. ويكون مقر المجلس في محافظة القاهرة أو إحدى المحافظات المجاورة لها، وله الحق في إنشاء فروع ومكاتب في جميع محافظات الجمهورية. المادة الثانية وتضمنت تعديلات المادة الثانية، تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان من 25 عضوًا بخلاف الرئيس ونائب الرئيس مع تحديد مده عمله ب4 سنوات بدلأً من 3 سنوات في القانون القائم، مع التأكيد على عدم جواز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين، وتنص على: يٌشكل المجلس من رئيس ونائب للرئيس وخمسة وعشرين عضوًا من يختارهم من بين الشخصيات العامة المشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان، أو من ذوي العطاء المتميز في مجال حقوق الإنسان، وذلك لدورة مدتها أربع سنوات، ولا يجوز تعيين أي منهم بالمجلس لأكثر من دورتين متتاليتين. كما وافق المجلس على تعديل المادة المنظمة للشروط الواجب توافرها في رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ونائبه والأعضاء، لتشمل الاشتراطات الواجب توافرها، أن يكون هو وزوجه مصريًا من أبوين مصريين متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية، أو أعفي من أدائها قانونا، ألا يكون صدر ضده حكم قضائي نهائي في جناية، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره، ألا يكون عضوًا بأي من السلطة التنفيذية أو السلطة التشريعية أو الجهات أو الهيئات القضائية. المركزى للمحاسبات كما تضمنت التعديلات، تعديل المادة الحادية عشر من مشروع القانون، بحيث يتم خضوع موازنة المجلس القومى لحقوق الإنسان للجهاز المركزى للمحاسبات. وكان نص المادة ينص على "تكون للمجلس موازنة مستقلة تشمل إيراداته ومصروفاته، وتبدأ السنة المالية وتنتهي مع بداية ونهاية السنة المالية للدولة". واقترح النائب محمد الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان، أن تخضع الموازنة لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات، وهو ما وافق عليه المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب ممثلا عن الحكومة، قبل أن يتم التصويت على المادة بعد تعديلها.