قال المستشار عادل الشوربجي، رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، إن النائب العام لم ينته من التحقيقات الخاصة بمخالفات خمسة أحزاب دينية وهم النور، والوسط، والاستقلال، وغد الثورة، والوطن. وأضاف " الشوربجي " ل " فيتو " أن النيابة العامة تحقق في شكاوى تتهم تلك الأحزاب بمخالفتها شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية، وقيام الحزب في مبادئه على أساس ديني. وأشار إلى أن اللجنة تنتظر تقارير النيابة العامة بشأن تلك الأحزاب، ومن يثبت من خلال التحقيقات قيامها على أساس ديني سيتم إحالة أوراقه إلى الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، لتحديد جلسة طبقا للقانون للنظر في طلب حل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها وذلك لمخالفته للبنود المادة الرابعة من قانون حل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977 والمعدل بالمرسوم بقانون رقم 12 لسنة 2011، كا حدث مع حزب البناء والتنمية. وأوضح أنه في حالة ثبوت أن الشكاوى ضد تلك الأحزاب كيدية، وعدم قيامها على أسس دينية سيتم حفظ الشكاوى وغلق الملف. وكانت لجنة شئون الأحزاب السياسية قد أحالت ملف الأحزاب الدينية الخمسة إلى النائب العام؛ للتحقيق في الوقائع المنسوبة للأحزاب التي تتمثل في مخالفتها شروط عمل الأحزاب السياسية الواردة بالمادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977، الخاص بنظام الأحزاب السياسية. ووفقا للقانون، فإنه في حالة ثبوت مخالفة تلك الأحزاب للمادة 4 من قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977، والتأكد من قيام الحزب في مبادئه أو برامجه أو في مباشرة نشاطه أو في اختيار قياداته أو أعضائه على أساس دينى، أو طبقى، أو طائفى، أو فئوى، أو جغرافي، أو على استغلال المشاعر الدينية، أو التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو العقيدة، أو مخالفته للمادة 74 من الدستور، التي حددت ضوابط منظمة لنشاط الأحزاب، التي حظرت قيام أحزاب سياسية على أساس ديني أو بناء على تفرقة؛ بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، ستقوم لجنة شئون الأحزاب باتخاذ إجراءاتها بحل الأحزاب وتصفيتها ومصادرة أموالها ومقراتها لتؤول جميعها إلى الدولة. ويأتي ذلك وفقًا لنص المادة 17 من قانون الأحزاب السياسية والتي تنص على: "يجوز لرئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية، بعد موافقتها، أن يطلب من المحكمة الإدارية العليا، بتشكيلها المنصوص عليه في المادة (8) من هذا القانون، الحُكم بحل الحزب وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي تؤول إليها، وذلك إذا ثبت من تقرير النائب العام بعد التحقيق الذي يجريه بناءً على طلب لجنة شئون الأحزاب، تخلف أو زوال أي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادة (4) من هذا القانون. وعلى المحكمة تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال السبعة الأيام التالية لإعلانه إلى رئيس الحزب بمقره الرئيسى، وتفصل المحكمة في الطلب خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.