قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    لا إلغاء لزيادات الإيجار القديم.. والعشرون ضعفا لا زالت سارية.. اعرف التفاصيل    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    والد أشرف داري يكشف تفاصيل انفصال نجله عن الأهلي    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    محمود وفا يدير مباراة الزمالك وبتروجت.. ومعروف حكما لمواجهة المصري وسيراميكا    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    وكيل ديانج: لم يطلب زيادة مالية من الأهلي.. وتوروب متمسك به    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    نتائج الجولة الثالثة بالدور النهائي لدوري المرتبط للكرة الطائرة    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    القبض على زوجة أب متهمة بتعذيب طفل 5 سنوات بالفيوم    تخصيص أراضٍ بزفتى لإقامة مراكز إيواء وتعقيم للكلاب الضالة    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    ترامب: كوبا على حافة الفشل والسقوط    أسامة كمال يسخر من تيك توك بعد حذف فيديوهات اشتباكات مينيابوليس: شربت شاي بالياسمين    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    الصحة الفلسطينية: استشهاد شاب برصاص الاحتلال في بلدة الظاهرية بالضفة الغربية    سامح عاشور: وعي المحامين هو سر الانتصار على الإخوان    مكتبة لكل بيت    هيئة العمل الفلسطيني: وعود إسرائيلية بفتح معبر رفح غدًا تحت ضغط أمريكي    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    خبير علاقات دولية: مصر توظف علاقاتها مع تركيا والجزائر لدعم استقرار ليبيا    السيد البدوي: منافسي لرئاسة "الوفد" كان في 4 أحزاب مع البرادعي وساويرس    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    لجان حصر «الإيجار القديم» تعلن الأماكن المؤجرة لغرض السكنى بمحافظة الوادي الجديد    مقتل 3 أشخاص وإصابة 25 في أوديسا بأوكرانيا جراء هجوم بمسيرات    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    أسعار البترول تواصل صعودها عالميًا.. وخام برنت يكسر حاجز ال 66 دولارًا للبرميل    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    الأوقاف: تخصيص 30 مليون جنيه قروضًا حسنة بدون فوائد    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    نائبا وزيري خارجية أمريكا وطاجيكستان يزوران المتحف المصري الكبير    تفاصيل اعترافات المتهم بقتل أم وأطفالها الثلاثة فى فيصل قبل الحكم.. فيديو    غيوم ورياح مثيرة للأتربة.. تقلبات جوية فى محافظة بورسعيد.. فيديو وصور    معرض الكتاب.. الشاعر الأردني "محمد جمال عمرو" ضيفا في جناح الطفل وحفل توقيع كتابه "أحلام صغيرة"    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفتي الجمهورية: النظام الدستوري المصري له تاريخ مشرف
نشر في فيتو يوم 13 - 06 - 2017

أكد مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام أن التفسير الذي تبنَّته المحكمة الدستورية العليا لمبادئ الشريعة الإسلامية هو التفسير الصحيح، وهذا يؤكد أن الشريعة مطبقة وحاضرة بعمق في القوانين المصرية، جاء ذلك في برنامج "مع المفتي" المذاع على قناة الناس.
وأضاف أن مسألة الرقابة الدستورية مسألة لها تاريخ مشرف بالنسبة للتجربة المصرية الدستورية، وعلاقة هذه التجربة الدستورية عمومًا بالشريعة الإسلامية علاقة قديمة، ففي سنة 1795م -أي في نهاية القرن الثامن عشر- اجتمع السلطان العثماني في هذا الوقت مع شيوخ الأزهر الشريف ونقيب الأشراف وشيخ مشايخ الطرق الصوفية ومجموعة من المختصين في ذلك الحين، ووضعوا ما يمكن أن نسميه بوادر الوثائق الدستورية، كأن وضعوا وثيقة تضمنت الحقوق والواجبات والحريات.
ويمكن القول إنه قد وضعت أُطر لنظام دستوري، أو بدايات لنظام دستوري، وظل هذا الأمر يعرض مرة بعد مرة إلى أن جاء الشيخ محمد عبده، بعد مرور نحو 100 سنة من هذا الاجتماع الأول، فوضع تصوره لهذا الشأن، ولكنه لم يوضع موضع التطبيق حتى سنة 1922م، فأريدَ وضعُ وثيقة دستورية أطلقنا عليها فيما بعد دستور 1923م، الذي يعتبر الأساس لكل الدساتير التي أتت بعد ذلك.
وحضر رجال الأزهر كلَّ هذه التجارب؛ ففي سنة 1795م كانت الأفكار الدستورية بمشاركتهم، وفِي سنة 1922 كان الشيخ الأجلُّ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية مشاركًا في صياغة هذه الوثيقة الدستورية التي صدرت سنة 1923، ومن قبل ذلك كان للشيخ محمد عبده مقترحات قدَّمها وإن لم تصل إلى مرحلة التنفيذ والتطبيق.
وعلى كل حال، ففي كل هذه المشاركات كانت فكرة النص على دين الدولة ولغتها حاضرة، إلا أن دستور 1923 نصَّ عليها صراحةً ضمن المادة 149 في الأحكام العامة على أن دينَ الدولة الإسلامُ ولغتها اللغة العربية.
وظل هذا النص الدستوري الموثق الآن يُتداول في الدساتير المختلفة التي صدرت بعد دستور 23، إلى أن جاء دستور سنة 71 ونصَّ على أن الشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، وعُدِّل بعد ذلك في التعديل الدستوري الذي تلاه على أن تكون الشريعة المصدر الرئيسي للتشريع.
وأضاف وفى دستور سنة 2012م، وكذا 2014م ظل هذا النص موجودًا، بما يعني أنه لا بد للسلطة التشريعية عندما تصدر قانونًا معينًا أن تراعي أن هذا التشريع أو هذا القانون لا يخالف مبادئ الشريعة الإسلامية؛ أي لا يخالف الأحكام القطعية الثبوت والقطعية الدلالة كما عبَّرت المحكمة الدستورية العليا في تفسيرها لكلمة مبادئ.
وذكر المفتي نموذجًا من الأحكام التي أصدرتها المحكمة الدستورية، والتي تؤكد وبعمق حضور الشريعة فقال: "المحكمة الدستورية العليا في حكمها في الطعن رقم 2 لسنة 20 قضائية بجلسة 5/8/2000م، قضت بأن: ما نصت عليه المادة الثانية بعد تعديلها سنة 80 إنما يتمخض عن قيد يجب على السلطة التزامه، فالتشريعات الصادرة بعد العمل بالدستور والمشار إليها سنة 80، هذه التشريعات لا يجوز أن تناقض الأحكام التشريعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلًا ولا تبديلًا، والأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها ودلالتها أو بهما معًا هي بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان لضمان مرونتها وحيويتها ولمواجهة النوازل على اختلافها؛ تنظيمًا لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعًا.
وأكمل مثنيًا بشدة على جهود الدكتور عوض المر في صياغة التفسير الحقيقي لمبادئ الشريعة فقال: "وهذا الحكم التاريخي لم يكن الأول في تفسير كلمة المبادئ الموجودة في نص المادة الثانية من الدستور، بل سبقته أحكام كثيرة، ولحقته كذلك أحكام كلها استقرت على هذا المعنى الذي جاء في الحكم السابق".
وتابع قائلًا: لذلك نحن في دستور سنة 2014م بعد مطالعة التجربة المصرية القضائية في تفسير المادة الثانية من الدستور لمبادئ الشريعة، رأينا بأن الدكتور المر كان أستاذًا قديرًا في هذا التفسير، وإن دستور 2012م عندما وضع في المادة 219 الشهيرة في هذا الوقت تفسيرًا للمادة الثانية وجدنا أن هذا التفسير لم يكن صائبًا وإن التفسير الصحيح هو ما ذهبت إليه المحكمة الدستورية العليا.
وواصل فضيلة المفتي إشادته بالتجربة المصرية قائلًا: نفخر كثيرًا بهذه التجربة ونحن نقف أمام جهد شيوخ القضاء بصدد تفسيرهم لهذه الكلمة الدستورية.
وعن رقابة المحكمة الدستورية العليا وتفسيرها للقوانين قال علام: "بقراءة الصورة الحقيقية لهذه الرقابة، وهى من أهم الضمانات لتطبيق الشريعة؛ أعني وجود هذه المحكمة الدستورية العليا بهذه القامات القضائية وبهذه الأحكام التاريخية التي صدرت من أوائل التسعينيات إلى وقتنا الحالي، نجد أن المحكمة ما زالت تؤكد هذه الأحكام، فألغت الكثير من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية بعد رفع الأمر إليها من قِبل المحاكم بحجة أن هذه القوانين غير دستورية؛ يعنى مخالِفةً للدستور المصري وللمادة الثانية منه أو لغيره من المواد، ووجدنا أيضًا في جانب آخر أنها لم تحكم في بعض الدعاوى بعدم الدستورية، بل رأت أن القانون جاء موافقًا للمادة الثانية؛ لأنه جاء في حيز المتغير وحدود المجتَهد فيه، وابتعد عن مخالفة ما هو قطعي الثبوت وقطعي الدلالة.
وردًّا على اعتقاد البعض باقتصار الشريعة على الحدود، أوضح المفتي أن ذلك اختزال لكلمة الشريعة في حد ذاتها، واختزال للتجربة المصرية، حيث إن كلمة الشريعة فيها من السعة والشمول بحيث إنك عندما تنظر إلى مراحل تطبيقها حتى عهد النبي صلى الله عليه وسلم تجد أنها ليست قاصرة أبدًا على الحدود، بل الحدود والعقوبات آخر المطاف فيها، وأن الشريعة ليست متشوفة لتطبيق العقاب على الناس إلا بضمانات حقيقية واطمئنان تام ينتهي به القاضي إلى ثبوت الحد مع عدم وجود الشبهات؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حسم ذلك بقوله في حديث أم المؤمنين عَائِشَةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ عَنِ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، فَإِذَا وَجَدْتُمْ لِلْمُسْلِمِ مَخْرَجًا فَخَلُّوا سَبِيلَهُ، فَإِنَّ الْإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ فِي الْعَفْوِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يُخْطِئَ فِي الْعُقُوبَةِ» وفي رواية للحديث: «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ».
وأضاف أن دفع الحدود بالشبهات مبدأ من مبادئ الشريعة، معناه ألا يحكم القاضي بحدٍّ من الحدود الموجودة نصًّا في القرآن الكريم وسنة الرسول الكريم إلا بعد الاطمئنان التام، وهذا الاطمئنان التام يعني نفي الشبهات، وهيهات أن تجد حدًّا من الحدود بعيدًا عن شبهة تدفعه.
وناشد المفتي الشعب المصري قائلًا: "على الشعب المصري أن يطمئن بأن الشريعة الإسلامية حاضرة في المجتمع وفى القوانين وفى التطبيق القضائي وفى النظر الفقهي، وهي موجودة بعمق شديد في كل تصرفاتنا".
واختتم فضيلته حواره قائلًا: "إذا أخللنا بالشريعة في تصرف من التصرفات فإن القضاء هو السبيل لمعالجة هذا الخلل، وهو قضاء رصين له تاريخ ودراية وخبرة وفن ومهنية عالية".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.