إجازة بالقطاع الخاص يومى 5 و6 مايو بمناسبة عيد العمال وشم النسيم    وزير التموين: استلام 750 ألف طن قمح محلي خلال أسبوعين    الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس المتوقعة اليوم وحتى الجمعة 3 مايو 2024    احتفال الآلاف من الأقباط بأحد الشعانين بمطرانيتي طنطا والمحلة.. صور    محافظ بني سويف يُشيد بالطلاب ذوي الهمم بعد فوزهم في بطولة شمال الصعيد    تأجيل محاكمة 11 متهمًا بنشر أخبار كاذبة في قضية «طالبة العريش» ل 4 مايو    إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي بقنا    أجمل دعاء للوالدين بطول العمر والصحة والعافية    أعاني التقطيع في الصلاة ولا أعرف كم عليا لأقضيه فما الحكم؟.. اجبرها بهذا الأمر    ضعف المياه لمدة 8 ساعات عن سكان هذه المناطق.. تفاصيل    رئيس هيئة الدواء يجتمع مع مسؤولي السياسات التجارية في السفارة البريطانية بالقاهرة    قبل تطبيق اللائحة التنفيذية.. تعرف على شروط التصالح في مخالفات البناء    صندوق النقد: ندعم مصر فيما تتخذه من إجراءات تستهدف الإصلاح الهيكلي للاقتصاد    الدفاعات الأوكرانية تسقط خمس طائرات بدون طيار خلال الساعات الماضية    الرئيس الفلسطيني: اجتياح الاحتلال لرفح سيؤدي لأكبر كارثة في تاريخ الفلسطينيين    سفير روسيا بالقاهرة: موسكو تقف بجوار الفلسطينيين على مدار التاريخ    واشنطن بوست:بلينكن سيتوجه إلى السعودية هذا الأسبوع لعقد اجتماعات مع الشركاء الإقليميين    رئيس «النواب» يستقبل رئيس مجلس الشورى البحريني    الليلة.. الأهلى أمام الزمالك فى نهائي كأس مصر للكرة الطائرة رجال    الانضباط تبدأ الاستماع لأقوال الشيبي في أزمته مع الشحات    أبرزهم ديربي إنجليزي.. مواعيد مباريات اليوم الأحد    تشكيل إنتر ميلان الرسمي ضد تورينو    إدارة الأهلي تتعجل الحصول على تكاليف إصابة محمد الشناوي وإمام عاشور من «فيفا»    4 برامج ب«آداب القاهرة» تحصل على الاعتماد البرامجي من هيئة الجودة والاعتماد    طلاب حلوان يشاركون في ورشة عمل بأكاديمية الشرطة    ب التاج والصليب والشمعة.. «أقباط القليوبية» يحتفلون ب«أحد السعف»    ينهي حياة زوجته أمام والدتها وأطفاله بطريقة وحشية في الغربية    مراجعة مادة علم النفس والاجتماع ثانوية عامة 2024.. لطلاب الصف الثالث الثانوي من "هنا"    اعرف مواعيد قطارات الإسكندرية اليوم الأحد 28 أبريل 2024    غدا.. "ضد الجمال.. في نقد أساطير الجمال الشخصية" على مائدة مكتبة مصر الجديدة    البنية الأساسية والاهتمام بالتكنولوجيا.. أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم    فيلم ينجح في تحقيق 57.4 مليون جنيه في 18 يومًا.. تعَرّف على أبطاله وقصته    "مع كل راجل ليلتين".. ميار الببلاوي ترد على اتهامات داعية شهير وتتعرض للإغماء على الهواء    أحمد مراد: الخيال يحتاج إلى إمكانيات جبارة لتحويله إلى عمل سينمائي    قصور الثقافة تختتم ملتقى "أهل مصر" للفتيات بعد فعاليات حافلة    أول تعليق من مها الصغير على أنباء طلاقها من أحمد السقا    أقباط دمياط يحتفلون بأحد الشعانين    "اتصال" و"رجال الأعمال المصريين" يطلقان شراكة جديدة مع مؤسسات هندية لتعزيز التعاون في تكنولوجيا المعلومات    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من مليون مواطن لمن تخطوا سن ال65 عاما    جامعة بني سويف: انطلاق فعاليات البرنامج التدريبي للتطعيمات والأمصال للقيادات التمريضية بمستشفيات المحافظة    وزير الصحة: «العاصمة الإدارية» أول مستشفى يشهد تطبيق الخدمات الصحية من الجيل الرابع    ما هي شروط الاستطاعة في الحج للرجال؟.. "الإفتاء" تُجيب    بسبب وراثة غير طبيعية.. سيدة تلد طفلا ب 12 إصبعا    المصري والداخلية.. مباراة القمة والقاع    ضبط 4.5 طن فسيخ وملوحة مجهولة المصدر بالقليوبية    بنك QNB الأهلي وصناع الخير يقدمان منح دراسية للمتفوقين بالجامعات التكنولوجية    غدًا.. تطوير أسطول النقل البحري وصناعة السفن على مائدة لجان الشيوخ    خلال افتتاح مؤتمر كلية الشريعة والقانون بالقاهرة.. نائب رئيس جامعة الأزهر: الإسلام حرم قتل الأطفال والنساء والشيوخ    الرئيس الفلسطيني يحذر: إسرائيل دمرت ثلاثة أرباع قطاع غزة ولن نقبل التهجير    سلامة الغذاء: إصدار 2275 إذن تصدير حاصلات زراعية ل1212 شركة خلال أسبوع    شكوك حول مشاركة ثنائي بايرن أمام ريال مدريد    إصابة جندي إسرائيلي في هجوم صاروخي على منطقة ميرون    إعلان اسم الرواية الفائزة بجائزة البوكر العربية 2024 اليوم    التصريح بدفن جثة شاب لقى مصرعه أسفل عجلات القطار بالقليوبية    سعر الدولار الأحد 28 أبريل 2024 في البنوك    تصفح هذه المواقع آثم.. أول تعليق من الأزهر على جريمة الDark Web    رفض الاعتذار.. حسام غالي يكشف كواليس خلافه مع كوبر    هل مرض الكبد وراثي؟.. اتخذ الاحتياطات اللازمة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نص قانون الرياضة الجديد بعد موافقة البرلمان عليه.. يتضمن 96 مادة.. 5 اشتراطات لإشهار الهيئة الرياضية.. مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.. الاستثمار الرياضي وعقوبات المنشطات الأبرز
نشر في فيتو يوم 27 - 04 - 2017

حصلت فيتو، على النص النهائي لمشروع قانون الرياضة الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه في مجمله، خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم برئاسة الدكتور علي عبد العال.
وأرجأ رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون، لجلسة أخرى لعدم اكتمال النصاب اللازم والذي يتطلب ثلثي الأعضاء.
وجاء نص القانون كالتالي:
المادة الأولى
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الرياضة وتسرى أحكامه على الهيئات الرياضية وشركات الاستثمار الرياضى وأوجه النشاط الرياضي بالدولة.
المادة الثانية
على الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بها القانون توفيق أوضاعها دون رسم طبقا لحكام القانون المرافق خلال سنة من تاريخ العمل به وإلا اعتبرت الهيئة منحلة بقوة القانون.
المادة الثالثة
تستمر مجالس إدارة الهيئات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون في مباشرة أعمالها حتى نهاية المدة المقررة لها على أن يعاد تشكيل تلك المجالس الأساسية المعدلة وفقا لأحكام القانون المرافق بنهاية تلك المدة.
المادة الرابعة
تلغى الأحكام الخاصة بالرياضة المنصوص عليها بالقانون رقم 77 لسنة 1975 كما يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
المادة الخامسة
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المخولة لبعض الهيئات الرياضية، يصدر الوزير المختص القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به ويستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الباب الأول
الهيئات الرياضية
الفصل الأول
تعريفات إنشاء الهيئة وشهرها
المادة 1
في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلحات الآتية المعانى المبينة قرين كل منها:
الوزير المختص: الوزير المختص بشئون الرياضة.
الهيئة الرياضية الدولية: يقصد بها كل من اللجنة الأوليمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية الأوليمبية وغير الأوليمبية واللجنة البارالمبية الدولية والمنظمة الدولية لمكافحة المنشطات (WADA).
اللجنة الأوليمبية المصرية: هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة وتتكون من اتحادات اللعبات الرياضية المدرجة في البرنامج الأوليمبي.
المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: الجهة المنوط بها مكافحة المنشطات في مجال الرياضة.
الهيئة الرياضية: كل مجموعة تتألف من عدة أشخاص طبيعيين أو اعتباريين أو كلاهما معا بغرض توفى خدمات رياضية وما يتصل بها من خدمات ولا يجوز لتلك الهيئة مباشرة أي نشاط سياسي أو حزبى أو دينى أو الترويج لأفكار أو أهداف سياسية.
اتحادات اللعبات الرياضية: الاتحادات الأوليمبية المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي والاتحادات غير الأوليمبية غير المدرج ألعابها بالبرنامج الأوليمبي والاتحادات البارالمبية حال إنشائها المدرج ألعابها في البرنامج البارالمبى.
النادي الرياضى: هيئة رياضية تكونها جماعة من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية مجهزة بالمبانى والملاعب والإمكانيات لنشر الممارسة الرياضية.
الجهة الإدارية المختصة: الجهة المنوط بها الإشراف على الهيئات الرياضية التي تقع بدائرة اختصاصها من كافة النواحى المالية والإدراية.
الجهة الإدارية المركزية: الجهة المنوط بها وضع اللوائح المالية لكافة الهيئات الرياضية والجزاء المترتب على مخالفتها والتي يجب اعتمادها من الوزير المختص والمنوط بها التحقق من تطبيق الهيئات والجهات الإدارية المختصة للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لها.
الروابط الرياضية: هي التجمعات التي تهدف إلى تشجيع الرياضة.
الاتحاد النوعى: هي هيئة رياضية تتكون من الأندية أو الهيئات المشهرة قانونا والتي تتماثل في اغراضها أو نشاطها كله أو بعضه.
الاستثمار الرياضى: جميع الأموال التي يتم إنفاقها واستثمارها في الالمجالات المتعلقة بالنشاط الرياضى بغرض تحقيق الأرباح.
المنشآت الرياضية: كل منشأة تنشأ لاستخدامها في الأنشطة الرياضية ومنها الاستادات والصالات المغطاة والملاعب والمراكز الرياضية وغيرها.
الخدمات الرياضية: جميع الخدمات التي تقدم من خلال المجال الرياضى وتتخذ الخدمات الرياضية صور الإدارة والتسويق والتشغيل وإدارة الألعاب الرياضية وإنشاء الأندية والأكاديميات والأندية الصحية ومراكز اللياقة البدنية وغيرها.
النادي الخاص: نادي رياضى منشأ في صورة شركة مساهمة لتقديم الخدمات الرياضية للمشتركين.
وتم حذف تعريف كلمة القانون الواردة بمشروع الحكومة على أنه قانون الرياضة.
المادة (2)
يشترط لشهر الهيئة الرياضية توفر الشروط الآتية:
1- ألا يقل عدد أعضائها عن مائة عضو إذا كانت تتكون من أشخاص طبيعيين وعن 6 أعضاء إذا كانت تتكون من أشخاص اعتبارية وعن خمسين عضوا إذا كانت تتكون منهما معا.
2- أن يكون لها مقر دائم وأماكن صالحة لمباشرة الأنشطة التي تتولاها وذلك طبقا للشروط والمواصفات التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
3- أن يكون لها نظام أساسى معتمد وفقا لأحكام المادة 3 من هذا القانون.
4- أن يكون لها مواد مالية للصرف على أوجه نشاطها.
5- ألا يكون أحد أعضائها من المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 3
تتولى الجمعيات العمومية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات المصرية وأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية وضع انظمتها الأساسية بما يتوالفق مع الميثاق الأوليمبي للمعايير الدولية المعمول بها في هذا الشأن على أن تتضمن هذه الأنظمة جميع القواعد والأحكام المنظمة لعملها وعلى الأخص الآتى:
اسم الهيئة ومقرها والغرض من إنشائها وأماكن مزاولة نشاطها.
شروط العضوية وأنواعها وإجراءات وحالات قبولها ووقفها وإنهائها وزوالها وإسقاطها.
حقوق الأعضاء ووجباتهم وإجراءات التحقيق معهم والعقوبات التي توقع عليهم.
قواعد وأسس تنظيم الجمعيات العمومية وتكوينها واختصاصاتها وإجراءات دعوتها للانعقاد وشروط صحة انعقادها وصحة قراراتها والغرامات التي توقع على من يتخلف عن حضور اجتماعاتها.
.طريقة تشكيل مجلس الإدارة بالانتخاب أو بالتعيين والشروط الواجب توافرها في أعضائه وعددهم وطرق إنهاء عضويتهم وإيقافها واختصاصات المجلس وإجراءات دعوته للانعقاد وصحة اجتماعاته وسلامة قراراته.
.موارد الهيئة الرياضية وكيفية استغلالها والتصرف فيها ومراقبة صرفها
.قواعد وأسس تكوين فروع الهيئة واختصاصاتها وحقوق التزامات أعضائها وعلاقة الفروع بالأصل.
تكوين الروابط الرياضية وضع ميثاق شرف رياضى ينظم إنشاء لجان انضباطية وسولكية تتولى النظر في مخالفة احكام الميثاق.
إمكانية الاستعانة بالعاملين في الدولة أو شركات الخدمات لارياضية للمشاركة في تنظيم بعض الأحداث.
وتنشر الأنظمة المذكورة بالوقائع المصرية على نفقة ذوى الشأن ويشترط موافقة الهيئات الدولية المنضمة إليها هذه الهيئات على الأنظمة الأساسية لها وموافقة اللجنة الأوليمبية المصرية قبل نشرها في الوقائع المصرية.
كما يشترط موافقة اللجنة الأوليمبية المصرية على الأنظمة الأساسية لأعضاء الجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية قبل نشرها في الوقائع المصرية.
المادة 4
مؤسسو الهيئة الرياضية هم الذين يشتركون في إنشائها ويوقعون عقد تأسيسها ومستندات طلب شهر نظامها ويسألون عما يستلزمه إنشاء الهيئة من إجراءات ونفقات وما يترتب عليه من التزامات ولا يجوز أن يشترك في تأسيس الهيئة من كان غير متمتع بحقوق المدنية كاملة أو من صدر ضده حكم نهائى بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو قضى بشهر افلاسه بحكم بات ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو من صدر ضده قرار بالوقف أو الشطب طوال مدة الوقف أو الشطب.
المادة 5
ينتخب مؤسسو الهيئة الرياضة من بينهم مجلس الإدارة الأول لمدة أربع سنوات ويفوض هذا المجلس من بين أعضائه عضوا أو أكثر ينوب عنه في إتمام إجراءات الشهر وعلى المفوق أن يقدم إلى الجهة الإدارية المختصة طلب شهر الهيئة الرياضية موضحا به مقر موقعا عليه من الرئيس.
وتحدد الجهة الإدارية المركزية الأوراق المطلوبة ونظام قيد طلبات الشهر والسجلات الخاصة بذلك.
المادة 6
يصدر الوزير المختص قرارا بتحديد فئات رسم الشهر بما لا يجاوز مبلغ خمسين ألف جنيه
المادة 7
تقدم أوراق الشهر إلى الجهة الإدارية المختصة ويجب أن يتم البت في طلب الشهر خلال ستين يوما من تاريخ تقديم الأوراق مستوفاة إليها وإذا انقضت المدة المقررة دون البت في طلب الشهر يعد الطلب مقبولا".
المادة 8
تثبت الشخصية القانونية للهيئة الرياضية بمجرد شهر نظاماها طبقا لهذا القانون ويتم الشهر بالقيد في السجل المعد والنشر في الوقائع المصرية وتكون مسئولية المؤسسين بالتضامن حتى إتمام الشهر".
المادة (9):
تعتبر الهيئات الرياضية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون من الهيئات الخاصة ذات النفع العام وتتمتع بالامتيازات الآتية:
- عدم جواز تملك الغير لعقاراتها بمضى المدة وللوزير المختص إزالة أي تعديات عليها بالطريق الإدراى على نفقة المخالف
- اعتبار أموالها أموالا عامة في تطبيق احكام قانون العقوبات.
- الإعفاء من الضرائب العقارية ومن رسوم تسجيل العقارات والمنقولات وغيرها من مستندات.
- الإعفاء من رسوم التسجيل التي يقع عليها عبء أدائها في عقود المليكة وغيرها من الحقوق العينية الأخرى ومن رسوم التصديق على التوقيعات ومن رسوم الدمغة المفروضة حاليا والتي تفرض مستقبلا على جميع العقود المحرررات والأوراق المطبوعات والسجلات وغيرها.
-الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية بالنسبة للأدوات والمهمات المستوردة لحسابها والتي تلتزم لممارسة نشاطها والتي يصدر بتجديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب رئيس الجهة الإدراية المختصة كما تعفى من هذه الضرائب والرسوم والأدوات والمهمات التي تستوردها الجهة الغدراية المركزية المختصة لصالح أنشطة الشباب.ويحظر التصرف فيما تم اعفاءه لجهة غير معفاة قبل مضى خمس سنوات من تاريخ الإعفاء ما لم تدفع عنها الضرائب والرسومات المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداده هذه الضرائب والرسوم طبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد
- الإعفاء من ضريبة الملاهى على مختلف المباريات التي تخضع لإشراف اتحادات اللعبات لارياضية بشرط الا يتخللها أو يعقبها أي نوع من انواع الملاهي.
-الإعفاء من 75% من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز على الأقل وتسرى عليها تعريفة الاشتركات والمكالمات التليفونية الخاصة المقررة للمنازل.
- تخفض أجور نقل الأدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو القطاع العام بنسبة 50% من الأجور المقررة.
- تخفيض أجور السفر بالوسائل المحددة بالبند السابق للأفراد الذين يقل عددهم عن عشرين فردا بنسبة 50% ويكون التخفيض بنسبة 66.6% من هذه الأجور لما يزيد على هذا العدد وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمى إليها هؤلاء الأفراد في جميع الأحوال.
المادة(10)
يجوز بناء على طلب الهيئات الرياضية وبموافقة جهة العمل إعارة بعض العاملين في الدولة من ذوي الخبرة للعمل بهذه الهيئات.
المادة 11:
تباشر الهيئة الرياضية أوجه نشاطها طبقا لأحكام هذا القانون ونظامها الأساسى وقرارات الجمعية العمومية وقرارات مجلس الإدارة في حدود اختصاصها، ولها في سبيل ذلك اتخاذ جميع الوسائل والسبل التي تراها لتحقيق أهدافها، بما في ذلك تنفيذ برامج تنمية مواردها المالية واستثمار فائض أموالها استثمارا مناسبا على أن تحدد لائحة النظام الأساسى كيفية الاستثمار بما لا يتعارض مع أحكام اللائحة المالية، واتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية المشاركين في الأنشطة الرياضية، والعمل على مراعاة قواعد الأمن والسلامة في المنشآت الرياضية بها.
المادة 12
يجب أن يذكر اسم الهيئة الرياضية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها وسجلاتها ومراراتها ومطبوعاتها، ولا يجوز إطلاق أسماء الهيئات الرياضية على أي إصدارات أو نشرات مكتوبة أو إلكترونية أو محال أو أعمال أو بضاعة، ولا يجوز صنع شارات هذه الهيئات أو علاماتها أو الاتجار فيها بغير إذن منها.
ولا يجوز لأى شركة أو هيئة أن تتخذ تسمية تثير اللبس بينها وبين هيئة أخرى.
المادة 13:
تخضع الهيئة الرياضية لرقابة وإشراف كل من الجهة الإدارية المختصة والجهة الإدارية المركزية من الناحية المالية بالنسبة لجميع أموالها، وتحدد اللائحة المالية الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.
المادة 14:
للجهة الإدارية المختصة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية للتأكد من تطبيق المعايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذارا بالمخالفات حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة وطلب إغلاق المنشأة، على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص مسببا.
المادة 15
"يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.
وتتكون الجمعية العمومية للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادي".
المادة 16
"تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسي للهيئة الرياضية".
المادة 17
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدراة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدارة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافآت مراقب الحسابات.
النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المادة 18
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر في تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات.
اعتماد تقرير مجلس الإدارة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.
النظر في الاقتراحات المقدمة في الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الأخرى الواردة في جدول الأعمال.
المادة 19
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
المادة 20
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أي قرار يصدره مجلس إدارة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
المادة 21
مع عدم الإخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
أما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأوليمبية أيهما أسبق.
وعلى أعضاء مجلس الإدارة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدارة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات، التي يصدرها إذا كان من شأنها الإضرار بأموالها.
المادة 22
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية أمام القضاء والغير، ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.
المادة 23
للجهة الإدارية المختصة ولذوى الشأن اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لأبطال أي قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى في آخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو إيراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم في مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه، وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة في اجتماعاتها السنوى بشهر على الأقل.
المادة 25
تتكون موارد الهيئة الرياضية من:
اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة
إيرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والإعلانات والبث والأنشطة الرياضية، التي تخضها بجميع أنواعها وإيجار الملاعب والمحال والقاعات وخلافه ومقابل انتقال وإعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
الإعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدارية.
عائد استثمار أموال الهيئة
الإيرادات الأخرى التي تواق عليها الجهة الإدارية المختصة.
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
المادة 26
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة بأموالها ولا يجوز التدخين اإلا في الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها في الهيئة أو الأندية والمنشآت التابعة لها.
المادة 27
فيما عدا المبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التي تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أي مسمى أو تقوم بتحويل شىء من أموالها اليهم إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
المادة 28
يجوز للجهة الإدارية المركزية أو الجهة الإدارية المختصة منح الإعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الإنفاق على هذه الهيئات لتوفير أدواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 29
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أي مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء في الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التي تقع العقارات في ولايتها.
المادة (30)
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق في جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذي يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.
المادة (31)
يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها في الأنشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.
المادة 32
تعمل الجهة الإدارية المركزية على تطوير وتشجيع وجودة ممارسة الرياضة في جمهورية مصر العربية ولها اتخاذ كل ما يلزم من التدابير والإجراءات والقرارات اللازمة لذلك.
المادة 33:
يحظر على الرياضيين تعاطى المواد المنشطة، ولا يجوز مخالفة قواعد الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، كما يحظر على المدربين والأطباء المعتمدين وغيرهم من العاملين في مجال الرياضة إعطاء المواد المنشطة للرياضيين أو مطالبتهم أو تحريضهم على تعاطيها أو تطبيق وسائل محظورة وفقا لقواعد المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات.
المادة 34:
يكون للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة شخصية اعتبارية وتتولى متابعة وتنفيذ المواثيق الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة داخل جمهورية مصر العربية، ولها أن تتعاون معها في المجالات ذات الصلة، وعلى المنظمة رفع تقارير دورية عن عملها المهنى إلى الجهة الإدراية المركزية ويجب على جميع الاتحادات الالتزام بالكود الدولى الخاص بالمنشطات المطبق في مصر، وتضع المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات لائحة لتنظيم عملها والإجراءات المتبعة أمامها.
المادة 35:
يعتبر المشاركون في البعثات الرياضية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات والبطولات والاولميبية والعالمية والقارية والإقليمية والعربية، سواء أقيمت داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها مهمة رسمية دون بدل سفر من جهة عملهم الأصلية مع عدم المساس بأحقيتهم في جميع مستحقاتهم المالية كأنهم على رأس العمل.
كما تعتبر مدة مشاركة الطلبة في الدورات والبطولات الأوليمبية والعالمية والقارى والعربية سواء أقيمت ادخل الجمهورية أو خارجها في مهمة رسمية، وفى حالة عقد امتحان في أثناء المشاركة يتم امتحانهم عقب انتهاء الدورة أو البطولة الرسمية.
المادة 36
تتولى اللجنة الأوليمبية المصرية تنمية وتعزيز وحماية الحركة الأوليمبية في مصر وفقا للميثاق الأوليمبي، وتختص بتنظيم النشاط الرياضى بين مختلف الاتحادات الأعضاء، وهى وحدها التي تمثل الدولة في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية الخاصة بالألعاب الرياضية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها، ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات الأوليمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق الأوليمبي العالمى.
ولا يجوز لأى هيئة أن تتسمى باسم اللجنة الأوليمبية، وتعمل الدولة على توفير الاعتمادات المالية التي تكفى لتوفير أنشطة اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وذلك في حدود الإمكانيات المتاحة للدولة، ويتم تقدير تلك الاعتمادات على ضوء خطط وبرامج اللجنة الأوليمبية والاتحادات والتي يتم اعتمادها بالتنسيق مع الجهة الإدارية المركزية ووزارة المالية، ويكون الصرف منها وفقا للوائح المالية التي يتم اعتمادها من الوزير المختص.
المادة 37
تتولى اللجنة الأوليمبية المصرية تقديم ملفات استضافة دورة الألعاب الأوليمبية وغيرها من المسابقات والأحداث الرياضية الدولية متعددة الرياضات في جمهورية مصر العربية وذلك بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية، وتتولى الاتحادات الرياضية تقديم ملفات استضافة بطولات العالم والبطولات والكؤوس القارية لرياضة بعينها بعد موافقة الجهة الإدارية المركزية.
المادة 38
اتحاد اللعبة الرياضية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، يتكون من الأندية والهيئات الرياضية والشبابية التي لها نشاط في لعبة ما بقصد تنظيم وتنسيق هذا النشاط بينها والعمل على نشر اللعبة ورفع مستواها الفنى.
والاتحاد وحده هو المسئول فنيا عن شئون هذه اللعبة في كافة الهيئاتالمشار إليها ورفع مستواها في حدود القواعد التي يقرها الاتحاد الدولى لهذه اللعبة.
المادة 39
يباشر اتحاد اللعبة الرياضية الاختصاصات الاتية
1- وضع السياسة العامة التي تحقق نشر اللعبة في جمهورية مصر العربية ورفع مستواها الفني.
2- إدارة شئون اللعبة من جميع النواحى الفنية والمالية والتنظيمية.
3- وضع الأسس والمبادئ لتنظيم شئون التدريب في جمهورية مصر العربية بالاشتراك مع اللجنة الأوليمبية.
4- المحافظة على القواعد والمبادئ الدولية للعبة.
5- تنظيم البطولات العامة بجمهورية مصر العربية ووضع القواعد والمبادئ الخاصة بهذا التنظيم.
6- إعداد الفرق والمنتخبات الوطنية التي تمثل جمهورية مصر العربية في الدورات الأوليمبية والعالمية والقارية والإقليمية وفى البطولات العالمية والدولية والإشراف على تدريبها.
7- تنسيق الجهود بين مختلف الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد وبصفة خاصة البرامج الخاصة بمقابلات الفرق الأجنبية سواء داخل الجمهورية أو خارجها.
8- إبداء النصح والمشورة للأندية والهيئات الأعضاء والعمل على تسوية ما قد ينشأ بينهم أو بين حدهم وأى من العاملين أو المنتسبين للمجال الرياضى من لاعبين أو إدرايين أو حكام من نزاع.
9- تمثيل جمهورية مصر العربية في المؤتمرات والاجتماعات الدولية والرياضية وتنظيم هذه المؤتمرات والاجتماعات إذا أُقيمت داخل الجمهورية بعد إخطار اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية.
10- تنيظم المسابقات والمباريات ومنح ألقاب الجدارة والجوائز لهذه المسابقات.
11- اعتماد تسجيل اللاعبين في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحادات وتمثيلهم في مسابقاتها.
12- وضع القواعد والأسس المنظمة للاستغناء عن اللاعبين أو انتقالهم وتحدد لائحة النظام الأساسى شروط وضوابط مباشرة الاختصاصات المشار إليها.
13- تنظيم شئون الاحتراف.
14- أية اختصاصات أخرى تتعلق بالاتحاد.
المادة 40
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد واحد للعبة الرياضة الواحدة.
المادة 41
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس أدراة أكثر من اتحاد، ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة اتحاد ونادٍ، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة الاتحاد والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الاتحاد أن يجمعوا بين هذه العضوية وعضوية لجان فروعه، كما لا يجوز لهم أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات الأعضاء في الاتحاد، أو أن يشتركوا في مباريات الاتحاد أو التحكيم فيها، أو الجمع بين عضوية مجلس الإدراة وعضوية مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصري.
المادة 42
لا يجوز لأعضاء اللجان الفنية والحكام أن يتولوا بصفة مباشرة إدارة شئون اللعبة في الأندية والهيئات والأعضاء بالاتحاد.
المادة 43
لا يجوز إقامة مباريات مع الفرق الأجنبية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها إلا بعد الحصول على إذن من اتحاد اللعبة المختص، وموافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية، ولا يجوز تمثيل اتحادات اللعبات الرياضية في المؤتمرات والاجتماعات الرياضية الدولية إلا بعد موافقة اللجنة الأوليمبية واعتماد الجهة الإدراية المركزية.
المادة 44
يضع كل اتحاد رياضى ينظم مسابقات للمحترفين لائحة تنظم عمله، وذلك وفقا للوائح الاتحادات الدولية.
المادة 45
يعمل النادي الرياضى على توفير الخدمات الرياضة للأعضاء، وما يتصل بها من نواحى ثقافية واجتماعية وترويحية.
ويلتزم النادي الرياضى بتيسير الأنشطة الرياضية والاجتماعية والترويحية للأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام من الأعضاء وتدريبهم وفقا للقانون.
المادة 46
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أكثر من ناد، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة النادي والعمل لديه بمقابل أو دون مقابل.
المادة 47
يجوز للأندية الرياضية إنشاء فروع لها وذلك طبقا لنظامها الأساسى، ويحدد النظام الأساسى حقوق وواجبات أعضاء الفروع.
المادة 48
اللجنة البارالمبية المصرية هيئة رياضية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، تتولى رعاية الرياضات المدرجة في البرنامج البارالمبى وذلك بغية تنظيم هذا النشاط في جمهورية مصر العربية وتنسيق هذا النشاط بين الهيئات الأعضاء، وهى وحدها التي تمثل الدولة في الدورات والبطولات البارالمبية العالمية والدولية والقارية والإقليمية والمحلية، سواء أقيمت داخل الجمهورية أو خارجها ويرخص لها بحمل واستعمال الشارات البارالمبية المعترف بها طبقا للقواعد المنصوص عليها في الميثاق البارالمبى الدولى.
ولا يجوز لأية هيئة أن تتسمى باسم اللجنة البارالمبية، ويحظر استعمال اسمها أو شارتها في تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها في تسمية محل أو بضاعة أو وضع شارتها أو علامتها أو الاتجار فيها بغير إذن مسبق وفقا للميثاق البارالمبى الدولى.
المادة 49
يتكون الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع من الأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، ويكون لكل من هذه الهيئات استقلالها في مباشرة اختصاصاتها الواردة في النظام الأساسى لكل منها، ويكون لكل منها الشخصية القانونية.
المادة 50
يهدف الاتحاد العام الرياضى للشركات والمصانع بجمهورية مصر العربية إلى تنظيم وتنسيق أوجه النشاط المختلفة بالأندية واللجان الرياضية التابعة للشركات والمصانع، وعرض وتمثيل هذا النشاط في الداخل والخارج وتبادل الاستفادة بالمنشآت والمرافق الرياضية والاجتماعية وتنظيم مصادر التمويل، ويحدد النظام الأساسى للاتحاد المعتمد من الوزير المختص عناصر تكوين الاتحاد وأغراضه واختصاصاته، وشروط العضوية وتنظيم العلاقة فيما بين الأعضاء والاتحاد وطريقة تعيين مجلس الإدراة والموراد المالية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
ولا تسرى على هذه الهيئات الإعفاءات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.
المادة 51
تقوم الشركة أو المصنع بإنشاء النادي الرياضى التابع لها وفقا لإمكاناتها المالية على أن تزودة بالمبانى والمنشآت والمرافق اللازمة لرعاية العاملين رياضيا، ويضم النادي في عضويته جميع العاملين بالشركة أو المصنع والمحالين للتقاعد لبلوع السن القانونية، وتُخصم منهم قيمة الاشتركات المقررة، على أن تخصص الشركة أو المصنع نسبة 0.5% "نصف بالمائة" على الأقل من صافى الأرباح السنوية لميزانية النادي التابع لها.
ويحدد النظام الأساسى للنادي أغراضه واختصاصاته وطريقة إدراته وتشكيل مجلس إدراته ومصادر تمويله وطرق الرقابة عليه ورسوم الاشتراك، وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية بموافقة الجمعية العمومية للنادي.
وللشركة أو المصنع إنشاء لجنة رياضية حال تعذر إنشاء النادي ويصدر بالنظام الأساسى لها قرار من الوزير المختص.
ويجوز للنادي أو اللجنة أن يضم إلى عضويته أعضاء من غير العاملين بالشركة أو المصنع طبقا للنظام الأساسى.
المادة 52
يتولى الاتحاد المصري للرياضة المدرسية جميع الأنشطة الرياضية في المدارس والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية في مرحلى التعليم قبل الجامعي، ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة الوزير المختص بالتربية والتعليم، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير.
المادة 53
يتولى الاتحاد الرياضى المصرى للجامعات والمعاهد العليا جميع الأنشطة الرياضية في الجامعات والمعاهد العليا وفوق المتوسطة ويضم في عضويته الاتحادات الإقليمية والأندية والجمعيات التي تنشأ لهذا الغرض وفقا للنظام الذي يصدر باعتماده قرار من الوزير المختص بعد موافقة وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات، كما يصدر بتحديد الحافز الرياضى المادى والمعنوى قرار من هذا الوزير.
المادة 54
الاتحاد النوعى هيئة رياضية تتمتع بالشخصية القانونية، ويتكون من الأندية أو الهيئات الرياضية أو الشبابية والتي تتماثل في أغراضها أو نشاطها كله أو بعضه بقصد تنظيم وتنسيق أوجه هذا النشاط بينها وتبادل الاستفادة بمنشآتها وتنظيم مصادر تمويلها.
المادة 55
يُنشأ الاتحاد النوعى باتفاق الجهات المشار إليها في المادة السابقة أو بقرار من الجهة الإدراية المختصة، ويصدر قرار من الوزير المختص بالنظام الأساسى للاتحادات النوعية يتضمن القواعد والأسس الخاصة بتكوينها وإدراتها والعلاقة بينها وبين الأعضاء المشتركين فيها وطريقة تمثيلهم في مجلس إدراتها وغير ذلك من الإجراءات التنظيمية.
المادة 56
لا يجوز تكوين أكثر من اتحاد نوعى واحد في دائرة المحافظة الواحدة لذات الغرض.
المادة 57
يلتزم أعضاء الاتحاد النوعى بالقرارات التي يصدرها ويجب عليهم العمل على تنفيذها.
المادة 58
لكل عضو في الاتحاد استقلاله الذاتى في مباشرة أوجه نشاطه المختلفة وفى استغلال أمواله في تحقيق أغراضه في حدود السياسة العامة وخطة الاتحاد.
المادة 59
يضع مجلس إدراة الاتحاد لائحة خاصة تحدد طرق ووسائل وأسس التعاون بين الأعضاء ومدى تبادل الاستفادة بالمنشآت والإمكانيات بينها بوسائل تنظيم التمويل المشترك وتعتمد هذه اللائحة من الجهة الإدراية المختصة.
الباب السادس
الممارسات الرياضية الخاصة
الفصل الأول
أحكام عامة:
المادة 60:
يكون لكل منشأة رياضية تابعة للجهة الإدراية المركزية وملحقاتها مجلس أمناء يصدر بتشكيله قرار من الوزير المختص ويتولى مجلس الأمناء وضع السياسة العامة لإدارة وتشغيل المنشأة والعمل على تقديم الخدمات الرياضية لجهات المجتمع وتضع الجهة الإدراية المركزية لائحة للإدارة والتشغيل ومقابل الخدمات وتعتمد من الوزير المختص.
المادة 61:
يكون للوزارت والمصالح الحكومية ووحدات الإدرات المحلية والهيئات العامة وغيرها نت أجهزة وسلطات الدولة أن تقيم المنشأت اللازمة لتوفير الخدمات الرياضية للعاملين فيها والمحلين للتقاعد بها لبلوع السن القانونية وتكوين الاندية واللجان الرياضية حسب الأحوال، وان تزودها بالأخصائيين وتحدد نوع واشتراطات هذه الهيئات ومنشآتها ومرافقها وفقا للائحة خاصة تصدر بقرار من الوزير المختص.
المادة 62
تخصص الوزارات والهيات العامة والشركات وقتا مناسبا للمارسة الرياضة لجميع العاملين بها دون تمييز مع توفير البرامج الرياضية التي تتناسب مع طبيعة العمل على أن يكون ذلك في غير أوقات العمل الرسمية.
الفصل الثانى: اكتشاف ورعاية الموهوبين
المادة 63
تلتزم الهيئات الرياضية بتأسيس مراكز لاكتشاف ورعابة الموهوبين رياضيا بعد استطلاع رأى الجهة الإدراية المركزية وتحت إشرافها على أن تلتزم هذه المراكز بالخطط الدراسية والتعليمية لجميع مراحل التعليم قبل الجامعى المقررة بالقواعد التنظيمية التي تصدر من الوزير المختص بالتعليم.
وتكفل الهيئات الرياضية إنشاء مراكز لاكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيًا من ذوى الإعاقة والأقزام بحسب نوعية ودرجة إعاقتهم وبما يتفق مع لوائح ومخططات اللجنة البارالمبية.
المادة 64
يدير مركز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا مجالس إدراة يصدر تعيينها بقرار من الوزير المختص بعد التنسيق مع اللجنة الأوليمبية، وتلتزم تلك المجالس بالتنسيق مع الجهة الإدراية المركزية والاتحادات للرياضية لامداد المركز بالخطط المتعلقة باكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا.
المادة 65
يضع الوزير المختص جميع القواعد والإجراءات والشروط اللازمة لإنشاء وإدراة مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضيا بما يمكنهم من أداء رسالتهم.
الباب السابع (تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها)
المادة 66
ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية، التي يكون الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أوالتوفيق أو التحكيم.
المادة 67:
ينعقد اختصاص المركز بناء على شرط أو مشارطة تحكيم رياضي يرد في عقد أو لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضي، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصر على وجه الخصوص بتسوية المنازعات الاتية:
- المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأوليمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
- المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود في المجال الرياضى، ومنها عقود في المجال الرياضي ومنها:
1- عقود رعاية اللاعبين المحترفين
2- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات
3- عقود الدعاية والإعلان.
4- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
5- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
6- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم.
7- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
مادة (68): يتولي إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصرى مجلس إدارة يشكل برئاسة رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية أو من يفوضة وعضوية كل من:
- ممثل للألعاب الرياضية الجماعية
- ممثل للألعاب الرياضية الفردية
- ممثل للوزارة المختصة بشئون الرياضة
- ثلاثة من ذوي الخبرة القانونية والفنية
وتتولي اللجنة الأوليمبية المصرى تعيين أعضاء مجلس الإدارة، وتكون مدة مجلس الإدارة 4 سنوات يجوز تجديدها لمدة واحدة.
ويتولي الفصل في المنازعات الرياضية الخاضعة لاختصاص المركز عدة هيئات تحكيمية، وتتشكل كل هيئة منها من محكم فرد أو ثلاثة محكمين من المحكمين المقيدين بسجلات المركز برئاسة أحد المحكمين القانونيين. ويحدد مجلس إدارة المركز وبإعتماد من مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قوائم المحكمين والموفقين والوسطاء ومراجعتها وتحديثها، ويحدد اتعابهم، ويعتمد مجلس الإدارة تشكيل هيئات التحكيم وتحديد رسوم الطلبات وطريقةة الاستعانة بالخبراء وينظم العمل الإدارى بالمركز، ويمتنع على عضو مجلس إدارة المركز المشاركة ي هيئات التحكيم أو التوفيق أو الوساطة.. كما يمتنع على المحكم نظر أي منازعة رياضية تكون له فيها مصلحة أو متعلقة بأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، بهيئة رياضية له فيها مصلحة ومن شأنها المساس باستقلاله وحيدته.
مادة (69) يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليميبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز، وقواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه وفقا للمعايير الدولية بناء على اقتراح مجلس إدارة المركز، ويصدر بالنظام والقواعد اللازمة قرار من اللجنة الأوليمبية، وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية على نفقة اللجنة.
المادة (70) يراعى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى أحكام الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية والنظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، ويلتزم بنصوص هذا القانون وجميع القرارات واللوائح الصادرة تنفيذا له، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي في قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994 فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا الباب، ولوائح المركز.
المادة 71
يجب أن تتخذ الشركات التي تنشأ لمزاولة أعمال الخدمات الرياضية بكأفة انواعها شكل الشركات المساهمة.
ويجوز لهذه الشركات طرح أسهمها في اكتتاب عام وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال، كما يجوز قيد اسهمها ببورصة الأوراق المالية.
ولا تسرى على هذه الشركات الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة 9 من أحكام الفصل الثانى الورادة بالباب الأول من هذا القانون.
وللوزير المختص إضافة مجالات أخرى تتصل بأعمال الخدمات الرياضية، والهيئات الرياضية الخاضعة لأحكام هذا القانون وبموافقة الجهة الإدارية المركزية إنشاء شركات مساهمة تساهم فيها الهيئة وأعضاؤها والمستثمرون، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقا للقانون، كما يجوز قيدها بالبورصة المصرية، شريطة ألا يؤثر ذلك على نشاطها في الخدمات الرياضية.
وللأندية المشهرة وفقا لأحكام هذا القانون، وبموافقة الجهة الإدارية المركزية، إنشاء فروع لها في شكل شركات مساهمة يشارك فيها النادي وأعضاؤه والمستثمرون.
ولا تسرى الأحكام السابقة على الشركات الخاضعة لإشراف وزارة السياحة.
المادة 72
لا يجوز لأى شركة خدمات رياضية مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.
المادة 73:
يصدر الوزير المختص قرارا ينظم قواعد وشروط وإجراءات منح تراخيص مزاولة أعمال الخدمات الرياضية وغير ذلك من الأمور التنظيمية.
وللوزير المختص وقف صدار التراخيص حال مخالفة شروط ترخيصها بناء على طلب الجهة الإدراية المركزية.
ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يجاوز 1% من رأسمال الشركة، ويجوز له وضع حد أدنى وحد أقصى لأسعار الخدمات التي تقدمها الشركات المرخص لها.
المادة 74:
للوزير المختص إصدار قرار مسبب بإلغاء الترخيص الصادر للشركة أو إيقافه كليا أو جزئيا لمدة أو لمدد لا تتجاوز ثلاث سنوات في حال ارتكاب الشركة أية مخالفة لأحكام هذا القانون أو القارات الصادرة تنفيذا له ولا يخل هذا القرار بتوقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، ويجوز التظلم من هذا القرار وفقا للإجراءات المعتادة.
المادة 75:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدراة أية هيئة رياضية وعضوية مجلس إدراة الشركة المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون أو العمل لديها بمقابل، ولا يجوز لأعضاء مجلس إدراة الهيئة العمل بالشركة قبل انقضاء سنتين على الأقل على انتهاء عضويتهم بمجلس إدراة الهيئة.
المادة 76:
تعد الجهة الإدرية المركزية سجلا خاصة لشركات الخدمات الرياضية المرخص لها بمزاولة العمل، ويحدد الوزير المختص طريقة إمساك هذا السجل والبانات التي يتضمنها.
مادة 77:
للجهة الإدراية المركزية مراقبة المنشآت الرياضية للشركات الصادر لها ترخيص مزاولة نشاط الخدمات الرياضية للتأكد من تطبيق المهايير المعتمدة في إجراءات الأمن والسلامة والخدمات الخاصة بتلك المنشآت وفى حالة وجود مخالفات يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.
مادة 78:
على شركات الخدمات الرياضية موافاة الجهة الإدراية المركزية بقوائمها المالية وحساباتها الختامية في موعد أقصاه أربعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة ومراعاة الإلتزام بالقواعد التي تضعها الجهة الإدراية المركزية لإحكام الرقابة على إيراداتها ومصروفاتها وتلتزم هذه الشركات بمراعاة معايير المحاسبة المصرية عند قيامها بإعداد قوائمها المالية.
المادة 79:
يصدر الوزير المختص القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، ويلتزم أصحاب المنشآت وشركات الخدمات الرياضية القائمة وقت العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم وفقا لأحكامه خلال سنتين من تاريخ العمل بالقرار المشار إليه.
المادة 80
تلتزم الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون بإعداد سجل طبى عن اللاعبين المسجلين لديها متضمنا تاريخهم الطبى على أن يتم تحديثه بشكل دوري، وعليها اتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة لمنع نشر العدى بين اللاعبين والأجهزة الفنية والإدراية المصاحبة لهم.
المادة 81:
تضع الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون الخطط والبرامج اللازمة لنشر ثقافة الروح الرياضية ومكافحة شغب الملاعب ونبذ العنف والتعصب الرياضى وتوعية الجماهير بأخلاقيات الأنشطة الرياضية.
المادة 82:
تكفل الأندية والهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون وفقا لأوضاعها المالية إبرام وثيقة تأمين إجبارى ضد الأضرار والأخطار الناشئة عن الأنشطة الرياضية مع أحد شركات التأمين المرخص لها من الهيئة العامة للرقابة المالية.
المادة 83:
يلتزم الرياضيون كافة بالقواعد الخاصة بالسلام الجمهورى وعلم مصر.
المادة 84
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة فيها.
المادة 85
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصرى بأى وسيلة من وسائل الجهر والعلانية في أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضى، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضى أو أحد العاملين به.
المادة 86
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضى دون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض.
المادة 87
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أي هيئة أو منشآة رياضية ولو في غير ممارية نشاط رياضى وهو في إحدى الحالات الآتية:
- حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا.
- حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أي أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
مادة 88
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها في البند 2 من المادة 89 داخل الأماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك إصابة أحد الأشخاص واذا ترتب على تلك الإصابة عاهة مستديمة أو افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لاحكام قانون العقوبات.
المادة 89
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع ضد لاعب أو حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية أو الإدراية للفرق الرياضية أو أحد أعضاء مجالس إدراة الهيئات لارياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط لارياضى أو بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
المادة 90
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضى بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة 91
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتى ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون.
وتكون العقوبة الحبس الذي لا يقل عن ثلاث سنوات والغرامة إلى لا تقل عن مائة ألف جنيه ةلا تزيد على ثلاثامائة ألأف جنيه إذا باشر أي من المنتميين لهذه الكيانات غير المشروعة نشاطا يعبر عن وجودها أو ينشر أفكارها باية صورة كانت.
المادة 92
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض باى طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضى بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض.
المادة 93
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أشهر وبغرامة لا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من:
مارس نشاطا منظما في محال الرياضة عن غير طريق هيئة رياضية مشهرة أو عن طريق شركة غير مرخص لها أو بترخيص تم وقفه أو إلغاؤه وفقا لحكام هذا القانون.
مارس نشاطا لإحدى الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون يتعارض مع الغرض الذي انشأت من أجله أو انفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو تسبب بإهماله في خسارة مادية للهيئة.
استمر في مواصلة نشاط هيئة فقدت شخصيتها الاعتبارية أو شركة ألغيت أم تم إبقاف أو إلغاء ترخيص مزاولتها مع علمه بذلك
صفى أموالا لهيئة على خلاف ما تضمنه قرار التصفية.
جمع تبرعات أو اقام حفلات من أي نوع لحساب الهيئة الرياضية بالمخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات ىالصادرة تنفيذا له.
حرر أو أمسك أو قدم محررا أو سجلا مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتقديمه أو إمساكه مشتملا على بيانات كاذبة مع علمه بذلك أو تعمد إخفاء بيان يلزمه القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا لها بإثباته.
امتنع عن رد أموال أو مستندات أو سجلات أو محررات خاصة بالهيئة الرياضية إلى مجلس إدراتها.
مادة 94
يعاقب المسئول عن الغدراة الفعلية للشخص الاعتبارى بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم في وقوع الجريمة باى صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات.
المادة 95
كل حكم بعقوبة من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من صلاحيت لعضوية مجلس إدارة أي من الهيئات الرياضية لمدة خمس سنوات
ولا تحول هذه العقوبات الواردة بالباب العاشر من توقيع الهيئات الرياضية للعقوبات الإدراية التبعية الورادة بالنظم الأساسية لهذه الهيئات.
المادة 96
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال المنصوص عليها في المادتين 32 و33.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.