نائب رئيس جامعة أسيوط يتفقد مركز النيل للتنوير والإشعاع الثقافي    نائب محافظ بنى سويف يستعرض توصيات مهرجان النباتات الطبية والعطرية    البورصة المصرية تسجل قمم تاريخية خلال جلسة تعاملات الأحد.. تفاصيل    عاجل- الرئيس السيسي يتطلع لتعزيز التعاون مع النرويج في التحضير لمؤتمر إعادة إعمار غزة    عاجل- إسرائيل تقرر وقف إدخال جميع المساعدات إلى قطاع غزة وإغلاق المعابر    فوز ثمين لفريق زد على بتروجيت في الدوري المصري    موعد مباراة الشرطة ضد الاتحاد السعودي والقنوات الناقلة في دوري أبطال آسيا للنخبة    مباشر مباراة ريال مدريد وخيتافي اليوم (0-0) في الدوري الإسباني    مقتل شاب برصاص صديقه في شبرا الخيمة إثر مشاجرة بالمنشية الجديدة    الثلاثاء.. انطلاق الملتقى الدولي للفنون العربية المعاصرة ضمن فعاليات مهرجان دي-كاف    عرض مسلسلات قلبى ومفتاحه وظلم المصطبة وجودر على القاهرة والناس    أسامة السعيد ل الحياة اليوم: الرئيس السيسي أكد أهمية الإعلام فى حروب الوعى    أسماء جلال ويسرا اللوزى وأروى جودة بإطلالات جذابة على ريد كاربت فيلم كمان وكمان    «بيعتبروه لغة الحب».. 5 أبراج تعشق الأكل    إصابة 5 أشخاص باشتباه تسمم إثر تناول وجبة رز وخضار بقرية دلجا بالمنيا    أستون فيلا يقلب الطاولة على توتنهام في الدوري الإنجليزي    بنك saib يطلق حملة لفتح الحسابات مجاناً بمناسبة اليوم العالمي للادخار    زيادات مرتقبة في أسعار السجائر.. و«الشرقية للدخان» تعلن السعر الرسمي للمستهلك    لجنة تطوير الإعلام تشكل 8 لجان فرعية والاجتماعات تبدأ غدًا    نائب رئيس المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تجسد ثوابت الدولة في الصمود والتحدي    أول تعليق للرئيس السيسي على الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود    هل يجب إخراج الزكاة عند بيع المحصول أم قبل الحصاد؟.. الدكتورة إيمان أبو قورة توضح    هل يمكن العودة للصلاة بعد انقطاع طويل؟ .. أمين الفتوى يجيب    مشروبات مهمة تحسن سكر الدم بالجسم    ما بعد حازم.. 3 بدائل لمساعدة فيريرا.. والبلجيكي يتمسك ب«الوحدة»    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأحد 19-10-2025 في محافظة قنا    بتهمة القتل.. تأجيل محاكمة خفير وعاطل أطلقا الرصاص على شخص بشبين القناطر    فيديو.. نقيب الإعلاميين يكشف لأول مرة رأيه في التناول الإعلامي لقضية إبراهيم شيكا    مستثمرو السياحة يتوقعون زيادة التدفقات السياحية بعد وقف الحرب على غزة    مشروب طبيعي قبل النوم، يساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين المزاج    وفاة الإعلامية فيفيان الفقي بعد صراع مع المرض    إنجاز جديد.. مصر تتوج بلقب بطولة العالم للأساليب التقليدية برصيد 54 ميدالية    كشف ملابسات مشاجرة بالشرقية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي    البحوث الزراعية ينظم المنتدى الثقافي العلمي الثاني| الثلاثاء المقبل    رئيس البرلمان العربي يهنئ المستشار عصام الدين فريد بمناسبة انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ    الثلاثاء.. محمد الحلو وريهام عبدالحكيم على مسرح النافورة    جامعة المنوفية والتأمين الصحي يبحثان الإرتقاء بالمنظومة الصحية    شعبة الذهب تقدم نصيحة للمتعاملين.. شراء الذهب الآن أم التأجيل؟    اللواء محيى نوح: الرفاعي استشهد على تبة الصواريخ بعد تدمير دبابات العدو    المتهمون بسرقة متحف اللوفر فتحوا علب مجوهرات نابليون باستخدام منشار كهربائى    تعرف على نصيحة توروب ل تريزيجيه بعد أول مباراة مع الأهلي    لماذا يُعد الاعتداء على المال العام أشد حرمة من الخاص؟.. الأوقاف توضح    عصابة العسكر تنتقم…حكومة الانقلاب تعتقل صحفيا بتهمة الكشف عن سرقة أسورة فرعونية من المتحف المصرى    «الخارجية» و«الطيران» تبحثان توسيع شبكة الخطوط الجوية مع الدول العربية والأفريقية    التعليم تعلن مقررات امتحان شهر أكتوبر 2025 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام شعبة علمي    أول ملتقى توظيفي لدعم شباب الأطباء وتأهيلهم لسوق العمل بطب الإسكندرية    الاستخبارات التركية تساهم في وقف إطلاق النار بين باكستان وأفغانستان    اندلاع حريق في مصفاة نفط روسية بعد هجوم بطائرات مسيرة    يشم ويمضغ العشب.. زميل رونالدو يكشف عاداته في التدريبات    تحمل مساعدات لغزة.. سفينة الخير التركية السابعة عشر تفرغ حمولتها بميناء العريش    توقيع وثيقة استراتيجية التعاون القُطري بين مصر ومنظمة الصحة العالمية    حالة الطقس بالمنيا ومحافظات الصعيد اليوم الأحد 19 أكتوبر    الرعاية الصحية: إنشاء إطار إقليمي موحد لدعم أداء المنشآت الصحية مقره مدينة شرم الشيخ    حكم الوضوء قبل النوم والطعام ومعاودة الجماع.. دار الإفتاء توضح رأي الشرع بالتفصيل    دعاء الفجر| اللهم جبرًا يتعجب له أهل الأرض وأهل السماء    أحمد ربيع: نحاول عمل كل شيء لإسعاد جماهير الزمالك    تفاصيل محاكمة المتهمين في قضية خلية مدينة نصر    المشدد 15 سنة لمتهمين بحيازة مخدر الحشيش في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مواد قانون الرياضة الجديد تحظر تناول الخمور و التدخين بالأندية
نشر في اليوم السابع يوم 27 - 04 - 2017


كتبت نورا فخرى هشام عبد الجليل
وافق مجلس النواب فى جلسىته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من 15 إلى المادة 31 من مشروع قانون الرياضة الجديد، وذلك وفقا للتقرير المشترك للجنتى الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الدستورية والتشريعية دون تعديل، وتنص المواد على:
المادة 15
والتى تنص على "يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.

وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى".

المادة 16
"تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية".

المادة 17
" تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.

اعتماد تقرير مجلس الإدراة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.

النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

الموضوعات الاخرى الورادة فى جدول الأعمال.

المادة 18
تختص الجمعية العمومية بما يلى:
التصديق على محضر الاجتماع السابق.

النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.

اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.

انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.

تعيين مراقب الحسابات.

اعتماد تقرير مجلس الإدراة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.
النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.

الموضوعات الأخرى الورادة فى جدول الأعمال.

المادة 19
يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.

المادة 20
للجهة الإدراية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدراة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.

المادة 21
مع عدم الاخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.

اما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية ايهما اسبق.
وعلى اعضاء مجلس الغدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدراة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شانها الاضرار باموالها.
المادة 22
يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية امام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى.
المادة 23
للجهة الإدراية المختصة ولذوى الشان اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لابطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.
المادة 24
يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى اخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو ايراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماتعها السنوى بشهر على الأقل.
المادة 25
تتكون موراد الهيئة الرياضية من:
اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة
ايرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والاعلانات والبث والأنشطة الرياضية التى تخضها بكافة انواعها وايجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال واعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها.
الاعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدراية.
عائد استثمار اموال الهيئة
الايرادات الاخرى التى تواق عليها الجهة الإدراية المختصة.
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
المادة 26
لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة باموالها ولا يجوز التدخين الا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الاندية والمنشآت التابعة لها.
المادة 27
فيما عدا املبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من اموالها اليهم الا بعد موافقة الجهة الإدراية المختصة .
المادة 28

يجوز للجهة الإدراية المركزية أو الجهة الإدراية المختصة منح الاعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الانفاق على هذه الهيئات لتوفير ادواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها.
المادة 29
وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها.
المادة (30)
الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه.
المادة (31)
يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.