كتبت نورا فخرى هشام عبد الجليل وافق مجلس النواب فى جلسىته العامة المنعقدة حاليا برئاسة الدكتور على عبد العال، على المواد من 15 إلى المادة 31 من مشروع قانون الرياضة الجديد، وذلك وفقا للتقرير المشترك للجنتى الشباب والرياضة بالبرلمان واللجنة الدستورية والتشريعية دون تعديل، وتنص المواد على: المادة 15 والتى تنص على "يكون لكل هيئة رياضية جمعية عمومية تتكون من الأعضاء العملين وتثبت لهم العضوية من تاريخ أداء جميع الالتزامات الخاص بشروط العضوية.
وتتكون الجمعية العمويمة للأندية الرياضية من الأعضاء العاملين المسددين لما عليهم من التزامات مالية خاصة بالعضوية قبل التاريخ المحدد لانعقاد الجمعية العمومية ووفقا للنظام الأساسى للنادى".
المادة 16 "تعقد الجمعية العمومية اجتماعا عاديا مرة كل عام خلال الأشهر الأربعة التالية لانتهاء السنة المالية للهيئة الرياضية، طبقا للنظام الأساسى للهيئة الرياضية".
المادة 17 " تختص الجمعية العمومية بما يلى: التصديق على محضر الاجتماع السابق. النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات وتحديد مكافأته.
اعتماد تقرير مجلس الإدراة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات.
النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الاخرى الورادة فى جدول الأعمال.
المادة 18 تختص الجمعية العمومية بما يلى: التصديق على محضر الاجتماع السابق.
النظر فى تقرير مجلس الإدراة عن اعماله فى السنة المالية المنتهية وبرامج النشاط وخطة العمل للعام المالى الجديد وتقرير مراقب الحسابات.
اعتماد الميزانية والحساب الختامى للسنة المالية المنتهية ومشروع الموازنة للسنة المالية المقبلة.
انتخاب مجلس الإدراة وشغل المناصب الشاغرة.
تعيين مراقب الحسابات.
اعتماد تقرير مجلس الإدراة لرواتب ومكافآت المدير التنفيذى والمدير المالى وتحديد مكافىت مراقب الحسابات. النظر فى الاقتراحات المقدمة فى الموعد القانونى المحدد بالنظام الأساسى للهيئات الرياضية.
الموضوعات الأخرى الورادة فى جدول الأعمال.
المادة 19 يجوز دعوة الجمعية العمومية لاجتماعات غير عادية طبقا لاحكام النظام الأساسى للهيئة الرياضية.
المادة 20 للجهة الإدراية المختصة ولذوى الشان إلى مراكز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى خلال مدة لا تزيد عن من تاريخ العلم لإبطال أى قرار يصدره مجلس إدراة الهيئة يكون مخالفا لأحكام ها القانون أو للقرارات المنفذة أو لنظام الهيئة أو لأية لائحة من لوائحها.
المادة 21 مع عدم الاخلال باحكام المادة 17 من هذا القانون تكون مدة مجلس الإدارة أربع سنوات من تاريخ انتخابه.
اما بالنسبة للاتحادات الرياضية فتكون مدتها أربع سنوات أو نهاية الدورة الأولمبية ايهما اسبق. وعلى اعضاء مجلس الغدراة التحلى بحسن السير والسلوك والسمعة، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يكون لكل عضو من أعضاء مجالس الإدراة والمدير التنفيذى والمدير المالى بالهيئة مسئولا عن القرارات التى يصدرها إذا كان من شانها الاضرار باموالها. المادة 22 يمثل رئيس مجلس إدارة الهيئة الرياضية امام القضاء والغير ويحدد النظام الأساسى للهيئة اختصاصه واختصاصات المدير التنفيذى والمدير المالى. المادة 23 للجهة الإدراية المختصة ولذوى الشان اللجوء إلى مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى لابطال أى قرار تصدره الجمعية العمومية للهيئة يكون مخالفا لاحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له. المادة 24 يكون لكل هيئة رياضية ميزانة عن سنة مالية تبدام من أول يوليو وتنتهى فى اخر يونيو من كل عام فاذا جاوزت مصروفاتها أو ايراداتها مائة ألف جنيه وجب على مجلس الإدراة عرض المركز المالى والحسابات الختامية على أحد المحاسبين القانونيين المرخص لهم فى مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة مشفوعا بالمستندات لفحصه وتقديم تقرير عنه قبل انعقاد الجمعية العمويمة فى اجتماتعها السنوى بشهر على الأقل. المادة 25 تتكون موراد الهيئة الرياضية من: اشتراكات وتبرعات ورسوم العضوية بأشكالها المختلفة ايرادات الحفلات والمباريات وعقود الرعاية والاعلانات والبث والأنشطة الرياضية التى تخضها بكافة انواعها وايجار الملاعب والمحلات والقاعات وخلافه ومقابل انتقال واعارة اللاعبين وتسويق اسم وشعار الهيئة والزى الخاص بها. الاعلانات والتبرعات والهبات المقدمة من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين داخل جمهورية مصر العربية مع أخطار الجهة الإدراية. عائد استثمار اموال الهيئة الايرادات الاخرى التى تواق عليها الجهة الإدراية المختصة. وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها. المادة 26 لا يجوز للهيئة الرياضية المراهنة باموالها ولا يجوز التدخين الا فى الامكن المخصصة لذلك ويحظر إدخال خمور أو تقديمها أو تناولها أو الإعلان عنها فى الهيئة أو الاندية والمنشآت التابعة لها. المادة 27 فيما عدا املبالغ الخاصة بقيمة الاشتراكات التى تتصل بنشاط الهيئة لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تتلقى أموالا تحت أى مسمى أو تقوم بتحويل شيء من اموالها اليهم الا بعد موافقة الجهة الإدراية المختصة . المادة 28
يجوز للجهة الإدراية المركزية أو الجهة الإدراية المختصة منح الاعلانات للهيئات الرياضية ويجوز لها أيضا الانفاق على هذه الهيئات لتوفير ادواتها أو لتنفيذ بعض منشىتها أو ملاعبها أو استكمال الكائن منها. المادة 29 وتنص المادة على لا يجوز لأى هيئة رياضية أن تقوم بإنشاء أى مبان أو ملاعب أو صالات أو غير ذلك من الإنشاءات إلا بعد الحصول على موافقة الجهات الإدارية المعنية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتكفل الدولة توفير العقارات والمساحات اللازمة لإنشاء وإقامة الهيئات الرياضية وفق خطة الدولة واحتياجاتها سواء فى الوحدات المحلية القائمة أو الجديدة أيا كانت الجهة التى تقع العقارات فى ولايتها. المادة (30) الهيئات الرياضية وحدها صاحبة الحق فى جميع الحقوق المتعلقة باتصال الجمهور بالحدث الرياضى الذى يخصها اتصالا مباشرا أو غير مباشر عن طريق الاتصال السلكى أو الاسلكى أو الإذاعى أو التليفزيونى أو عن طريق كافة الحقوق الرقمية وكافة حقوق نقل الصورة ويجب الحصول على موافقتها على إذاعة هذا المحتوى بصور كاملة أو أجزاء منه. المادة (31) يكون استعمال أو استغلال الهيئات الرياضية أو الشارات أو العلامات المسجلة لها فى الانشطة الإعلامية أو التجارية أو الصناعية بعد الاتفاق مع الهيئة الرياضية المعنية.