عاجل | أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر.. أرقام قياسية يحققها المعدن الأصفر    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    بعد ليلة دامية، القوات السورية والفصائل الكردية تتوصل إلى اتفاق في حلب    مشيرة إسماعيل: عشت أجواء حرب أكتوبر وسط الجنود على الجبهة وحضرت كل المعارك من تاني يوم (فيديو)    ماجد الكدواني: شخصيتي في «فيها إيه يعني» تشبهني.. إنسان عاوز يرضي الكل    نائب رئيس حزب المؤتمر: الشراكة المصرية السعودية ركيزة استقرار الشرق الأوسط    استطلاعات رأي: غالبية الفرنسيين يؤيدون استقالة ماكرون من منصبه    بعثة منتخب مصر تصل إلى المغرب لمواجهة جيبوتي في تصفيات كأس العالم (صور)    «بعد 3 ماتشات في الدوري».. إبراهيم سعيد: الغرور أصاب الزمالك واحتفلوا بالدوري مبكرا    أبو ريدة يصل المغرب ويستقبل بعثة منتخب مصر استعدادًا لمواجهة جيبوتي    بلاغ كاذب.. حقيقة احتجاز طفل داخل ماسورة غاز بناهيا | صور    تحميل التقييمات الأسبوعية 2025-2026 لجميع المراحل الدراسية (PDF).. رابط مباشر    بعد تغيير أسعار الفائدة.. أعلى عائد على شهادات الادخار المتاحة حاليًا بالبنوك (تفاصيل)    وزيرة التخطيط: هدفنا تحسين جودة حياة المواطن.. وسقف الاستثمارات الحكومية رفع مساهمة القطاع الخاص ل57%    "القاهرة الدولي للمونودراما" يكرّم رياض الخولي ورافايل بينيتو.. ويعلن جوائز الدورة الثامنة    «وهم».. عرض جديد يضيء خشبة المعهد العالي للفنون المسرحية ضمن مهرجان نقابة المهن التمثيلية    غادة عادل: شخصيتي في «فيها إيه يعني» هدية من ربنا لايمكن أرفضها    جريمة في قلب التاريخ.. سرقة لوحة أثرية من سقارة بطريقة غامضة    قرار جديد بشأن البلوجر دونا محمد بتهمة نشر فيديوهات خادشة    تحرك أمني عاجل بعد بلاغ وجود أطفال داخل ماسورة غاز في الجيزة (صور)    توتر متجدد بين موسكو وواشنطن بعد تصريحات ترامب حول تسليح أوكرانيا    النيابة الإدارية تُهنئ الرئيس السيسي بذكرى انتصارات أكتوبر    منسيات 6 أكتوبر .. الاحتفاء بالفريق "الشاذلي" يُنسب إلى "مرسي" و"المزرعة الصينية" تفتقد القائد "عبد رب النبي حافظ"    التموين: صادرات السكر البني إلى دول الكوميسا بلغت 40 ألف طن العام الماضي    البيت الأبيض يرفض تأكيد أو نفي إرسال قوات أمريكية إلى فنزويلا    ترامب يُعلن عن مفاوضات مع الديمقراطيين لإنهاء الإغلاق الحكومي في البلاد    أيمن عاشور: خالد العناني أول عربي يفوز بمنصب المدير العام لليونسكو بتصويت غير مسبوق منذ 80 عاماً    الأهلي يكافئ الشحات بعقده الجديد    اشتغالة تطوير الإعلام!    تسليم التابلت لطلاب أولى ثانوي 2025-2026.. تعرف على رسوم التأمين وخطوات الاستلام    محافظ الفيوم يشهد احتفالية الذكرى ال52 لانتصارات أكتوبر المجيدة    حزب "المصريين": كلمة السيسي في ذكرى نصر أكتوبر اتسمت بقوة التأثير وعمق الرسالة    «عيدك في الجنة يا نور عيني».. الناجية من«جريمة نبروه» تحيي ذكرى ميلاد ابنة زوجها برسالة مؤثرة    هدد خطيبته بنشر صورها على الواتساب.. السجن عامين مع الغرامة لشاب في قنا    بالصور.. إزالة 500 حالة إشغال بشارعي اللبيني والمريوطية فيصل    شواطئ مطروح ليلة اكتمال القمر وطقس معتدل    أسعار الحديد في أسيوط اليوم الثلاثاء 7102025    وثائقي أمريكي يكشف أسرار حرب أكتوبر: تفاصيل نجاح استراتيجية السادات في خداع إسرائيل وانهيار أسطورة «الجيش الذي لا يُقهر»    روسيا: إسقاط 8 مسيّرات وصواريخ أوكرانية في هجمات ليلية    عيار 21 الآن يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا.. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 7-10-2025 في الصاغة    سعر الأرز والسكر والسلع الأساسية في الأسواق اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025    تعرف على موعد بدء تدريبات المعلمين الجدد ضمن مسابقة 30 الف معلم بقنا    «أكتوبر صوت النصر».. الجيزة تحتفل بذكرى الانتصار ال52 بروح وطنية في مراكز الشباب    بعض الأخبار سيئة.. حظ برج الدلو اليوم 7 أكتوبر    نائب وزير الصحة يحيل الطاقم الإداري بمستشفى كفر الشيخ للتحقيق    «هيفضل طازة ومش هيسود طول السنة».. أفضل طريقة لتخزين الرمان    ميثاق حقوق طفل السكر.. وعن سلامة صحة الأطفال    بمكونات في المنزل.. خطوات فعالة لتنظيف شباك المطبخ    ميدو: صلاح يتعرض لحملة شرسة لتشويه صورته    منتخب مصر المشارك في كأس العرب يخوض مرانه الأول بالمغرب    الصباحي يوضح قانونية تغيير مسدد ركلة الجزاء بعد قرار الإعادة    مواقيت الصلاه غدا الثلاثاء 7 اكتوبر 2025فى المنيا.....تعرف عليها بدقه    للمرأة الحامل، أطعمة مهدئة للمعدة تناوليها بعد التقيؤ    هل الزواج العُرفي يكون شرعيًا حال اكتمال جميع الشروط؟.. نقيب المأذونين يوضح    أمين الفتوى: وحدة الصف والوعي بقيمة الوطن هما سر النصر في أكتوبر المجيد    هاني تمام: حب الوطن من الإيمان وحسن التخطيط والثقة بالله سر النصر في أكتوبر    هل يحق للزوج الحصول على أموال زوجته؟.. أمين الفتوى يجيب    حوار| من الطائرة الانتحارية إلى صيحات النصر.. بطل الصاعقة يكشف كواليس حرب الاستنزاف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإلكتروني
نشر في فيتو يوم 24 - 04 - 2017

استعرض قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكترونى، على أن يتم استطلاع آراء المستوردين من الأفراد والشركات واتحاد الغرف التجارية خلال أسبوع بشأن هذه التعديلات.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها القطاع بشأن التعديلات المقترحة على لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون التصدير والاستيراد.
قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة إن التعديلات شملت إضافة بند إضافي في المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والخاصة بقانون الاستيراد والتصدير.
وجاء نص المادة 9 كالتالى بعد تعديلها: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج، كما لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلى مصلحة الجمارك وفى حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية إليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور".
ويضاف إلى المادة 10ما نصه الآتى: "يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمصاريف الإدارية التي تم تحصيلها، وفى الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف".
وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار تم تعديل المادة 12 وأضيف لها: "أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأى تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة".
وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الإنتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة 15 وإضافة بند لها: "تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات إثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى وإقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أومكوناته وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاته الفعلية، وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا فيه اسم المشروع الإنتاج أو الخدمي إلى جانب رقمه الضريبى والعنوان والنشاط".
وفيما يتعلق بنظام الإفراج تم إجراء تعديلات على المادة 17 من نفس القانون وجاء التعديل كالتالى: "يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا وتعهدا منه بأى السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص له به، وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام".
كما تم إجراء تعديلات على المادة 45 لتصبح كالتالى: "يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات إليكترونيا، ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيتعين على المصدر أو ممثله أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائي".
وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأة، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون ونص البند المضاف كالتالى": بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ إليكترونيا".
وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيانات الصادرات والواردات وكمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر إليه والمستورد منها،كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة.
كما تلزم التعديلات الجديدة في قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالإفراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة إليكترونيا وذلك فيما عدا المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيكون قرار الهيئة كتابة.
ونصت التعديلات الجديدة للمادة 82 من القانون على أحقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الإلكترونية على أن يتم تقديم الطلبات إليكترونيا وورقيا، وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركية وإخطاره بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.