«التعليم» تفتح أخطر ملفات الإهمال الإدارى والانتهاكات الأخلاقية    تراجع طفيف بأسعار الذهب منتصف تعاملات السبت 29 نوفمبر    محافظ الجيزة: تنفيذ 90%مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" في مركزي الصف وأطفيح    هاكان فيدان: تركيا مستمرة في جهودها لسلام عادل يضمن حرية الفلسطينيين    طائرة بابا الفاتيكان تحتاج إلى تحديث برمجي بعد تحذير إيرباص    تحول غربي مفصلي ضد الإخوان.. باحث: إعادة تقييم شاملة للجماعة    بيراميدز يوافق على انضمام مروان حمدي لمعسكر منتخب مصر المشارك بكأس العرب    مصر تتصدر المشهد العالمي للرماية.. القاهرة تستضيف كأس العالم للناشئين 2026    حبس المتسبب في وفاة المعلمة مريم عصام 6 أشهر    الأرصاد تحذر من اضطراب ملاحة البحر الأحمر غدًا    منذر الحايك: تجربة الإخوان في الدول العربية كانت مريرة وانتهت بتصاعد التطرف    ماهر فرغلي: الغرب جنّد الإخوان كمخبرين.. والتنظيم يسرق أموال تبرعات غزة    ديفيد سكفارلدزه يناقش المسرح الموسيقي بين التقنية والروح في ماستر كلاس بمهرجان شرم الشيخ    كمال أبو رية يكشف كواليس مشاركته في مسلسل "كارثة طبيعية"    أحمد السقا بعد تكريمه في ملتقى التميز والإبداع: رأس مالنا هو الناس العادية الطيبين    حبس الملاكم نجل المتهم بدهس أب ونجله وابن شقيقته فى زايد 3 سنوات    جريمة خداع وتنكر.. المتهم بقتل زوجته في المراغة يكشف التفاصيل المروّعة داخل التحقيقات    هيئة السكة الحديد......مواعيد قطارات المنيا – القاهرة اليوم السبت 29 نوفمبر 2025    «فضح الأسرار للإعلام».. نقابة المحامين تحقق فى شكوى محامى رمضان صبحي ضد عمر هريدى    رمضان 2026 .. أحمد العوضي يشارك جمهوره صورة من كواليس «علي كلاي»    وكيل وزارة الشباب والرياضة بالدقهلية يعقد اجتماعا موسعا لوضع ملامح خطة العمل والتطوير المستقبلية    إصابة 10 فلسطينيين في هجمات للمستوطنين بالضفة الغربية    مسؤول جمهوري: واشنطن قد تجمد أموالًا مرتبطة بالجماعة وتمنع أي نشاط داخل أمريكا    رمضان 2026 .. يوسف الشريف يبدأ تصوير «فن الحرب»    موعد صلاة العشاء..... مواقيت الصلاه اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 فى المنيا    «بيت الزكاة والصدقات» يعلن الانتهاء من تسليم مساعدات الدُّفْعة الأولى من شاحنات الى غزة    المجتمعات العمرانية تستلم النهر الأخضر فى العاصمة الجديدة قبل نهاية 2025 باستثمارات 10 مليارات جنيه    هيئة الدواء تسحب تشغيلة من مستحضر زوركال لحموضة المعدة    وكيل الأزهر يدعو الإعلام الدعوي إلى تقديم نماذج يقتدى بها من أهل العلم والفكر والإبداع    آخر تطورات سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم    الصحة: 66% من الإصابات التنفسية إنفلونزا.. والمختلف هذا العام زيادة معدل الانتشار    الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يدعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته    بيطري أسوان يضبط 186 كيلو لحوم فاسدة متنوعة وتحرير 6 محاضر مخالفة    هل يجوز إعطاء زميل في العمل من الزكاة إذا كان راتبه لا يكفي؟ .. الإفتاء تجيب    بين الحريق والالتزام بالمواعيد.. "الكينج" يواجه تحديات التصوير بنجاح |خاص    3 ساعات ونصف يوميًا، فصل التيار الكهربائي عن عدد من قرى كفر شكر بالقليوبية    السبكي: بناء نظام صحي من الصفر هو التحدي الأكبر    محافظ كفرالشيخ عن محطة مياه الشرب بدقميرة: أنهت معاناة قرى من ضعف الخدمة لسنوات    «الإدارية العليا» تحجز 187 طعنا على نتيجة المرحلة الأولى لانتخابات «النواب» لآخر جلسة اليوم    الاثنين.. الأوقاف تعلن تفاصيل النسخة ال32 من المسابقة العالمية للقرآن الكريم    الأردن يوسع التعليم المهني والتقني لمواجهة تحديات التوظيف وربط الطلاب بسوق العمل    مجلس جامعة القاهرة يعتمد قرارات لدعم تطوير الخدمات الطبية بكلية طب قصر العيني ومستشفياتها    قرارات عاجلة لوزير التعليم بعد قليل بشأن التطاول على معلمة الإسكندرية    مصر تحيى اليوم العالمى للتضامن مع الشعب الفلسطينى    صحة أسيوط تتابع أعمال تطوير وحدة طب الأسرة في عرب الأطاولة    دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز يتحدى باور ديناموز الزامبي من أجل صدارة المجموعة    تاريخ مواجهات برشلونة وألافيس.. فارق كبير    جولة تفقدية بعد قليل لرئيس الوزراء فى مشروعات إعادة إحياء القاهرة التاريخية    تفاصيل أسئلة امتحان نصف العام للنقل والشهادة الإعدادية من المناهج    انتظام حركة سير السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة    أحمد دياب: سنلتزم بتنفيذ الحكم النهائي في قضية مباراة القمة أيا كان    مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة    زعيم الطيور المهاجرة.. فلامنجو بورسعيد يرقص التانجو!    خبير تربوي: الطبيعة الفسيولوجية للرجل لا تبرر السيطرة المفرطة    توروب: الحكم احتسب ركلة جزاء غير موجودة للجيش الملكي    استشارية تربية تكشف تأثير الذكورية المفرطة على العلاقات الزوجية والأسرية    النيابة العامة تُنظم حلقة نقاشية حول تحقيق التوازن بين سلامة المريض وبيئة عمل آمنة    استقالة مدير مكتب زيلينسكى تربك المشهد السياسى فى أوكرانيا.. اعرف التفاصيل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعديلات قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإلكتروني
نشر في فيتو يوم 24 - 04 - 2017

استعرض قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، تعديل 12 مادة من القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير الخاصة بالربط الإليكترونى، على أن يتم استطلاع آراء المستوردين من الأفراد والشركات واتحاد الغرف التجارية خلال أسبوع بشأن هذه التعديلات.
جاء ذلك اليوم الإثنين، خلال ورشة العمل التي نظمها القطاع بشأن التعديلات المقترحة على لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون التصدير والاستيراد.
قال سعيد عبد الله رئيس قطاع الاتفاقيات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة إن التعديلات شملت إضافة بند إضافي في المادة 9 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى رقم 770 لسنة 2005 والخاصة بقانون الاستيراد والتصدير.
وجاء نص المادة 9 كالتالى بعد تعديلها: "مع عدم الإخلال بما ورد بشأنه نص خاص في هذه اللائحة يكون سداد قيمة الواردات التي تجاوز قيمتها ألفي دولار أمريكى أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بأى من طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيا من خلال البنوك العاملة داخل جمهورية مصر العربية، على أن يتولى البنك القائم بالتحويل بإخطار مصلحة الجمارك إلكترونيا ببيانات عملية التحويل التي يحددها القطاع المختص بالتجارة الخارجية وذلك لما يتم استيراده للاتجار أو الإنتاج، كما لا يجوز الإفراج عن الرسائل المستوردة إلا بعد ورود الإخطار المشار إليه بالفقرة السابقة إلى مصلحة الجمارك وفى حالة وجود اختلاف في قيمة أو نوع الرسالة الواردة عن بيانات عملية التحويل التي أخطر بها البنك إلكترونيا فعلى الجمرك المختص إخطار البنك المعنى والقطاع المختص بالتجارة الخارجية إليكترونيا بهذا الاختلاف على الفور".
ويضاف إلى المادة 10ما نصه الآتى: "يقوم البنك بإخطار مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمصاريف الإدارية التي تم تحصيلها، وفى الحالات التي يتم فيها الإفراج مباشرة عن طريق الجمارك يتم تحصيل هذه المصاريف بمعرفة مصلحة الجمارك لحساب الوزارة المختصة بالتجارة الخارجية، ولا يجوز الإفراج إلا بعد تحقق الجمرك من سداد تلك المصاريف".
وفيما يتعلق بالاستيراد للتجار تم تعديل المادة 12 وأضيف لها: "أن يكون المستورد مقيدا بسجل المستوردين على أن تلتزم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بموافاة مصلحة الجمارك إليكترونيا بالمقيدين بهذا السجل والمجموعات السلعية المقيدة لهم وأى تعديلات تطرأ عليه، وتسرى أحكام هذه المادة على السلع التي تستورد بنظام الأمانة".
وبالنسبة للاستيراد للمشروعات الإنتاجية والخدمية ومستلزمات الإنتاج والتشغيل، فإنه تم تعديل المادة 15 وإضافة بند لها: "تلتزم الهيئة العامة للتنمية الصناعية بموافاة مصلحة الجمارك اليكترونيا بالمشروعات الصادر لها مستندات إثبات نشاط، وعلى هيئة الرقابة على الصادرات والواردات موافاة الجمارك إليكترونيا بالمشروعات الصادر لها بطاقات احتياج من الهيئة، ويعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستيراد للإنتاج السلعى والخدمى وإقرارا وتعهدا منه بأن الوارد مستلزم إنتاج أومكوناته وفي حدود الكميات التي تغطي احتياجاته الفعلية، وعلى مصلحة الجمارك موافاة قطاع التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحا فيه اسم المشروع الإنتاج أو الخدمي إلى جانب رقمه الضريبى والعنوان والنشاط".
وفيما يتعلق بنظام الإفراج تم إجراء تعديلات على المادة 17 من نفس القانون وجاء التعديل كالتالى: "يعد اختيار المستورد لنظام الإفراج وفقا لنظام الاستخدام الخاص إقرارا وتعهدا منه بأى السلع الواردة في حدود احتياجات النشاط المرخص له به، وعلى مصلحة الجمارك موافاة التجارة الخارجية إليكترونيا ببيان بما يتم الإفراج عنه كل شهر وفقا لهذا النظام".
كما تم إجراء تعديلات على المادة 45 لتصبح كالتالى: "يلتزم الجمرك المختص بموافاة فرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قبل الشحن بكافة البيانات والمستندات الخاصة بالرسالة المصدرة وبأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات إليكترونيا، ويستثنى من ذلك المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيتعين على المصدر أو ممثله أو ممثله استيفاء النموذج الإحصائي".
وفيما يتعلق بالحصول على شهادة المنشأة، تم إضافة بند للمادة 48 من القانون ونص البند المضاف كالتالى": بالنسبة لمنتجات المشروعات الإنتاجية للمناطق الحرة والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يتم التأشير من رئاسة المنطقة بأن هذه المنتجات مصنعة داخل المنطقة ويجوز تقديم طلب الحصول على شهادة المنشأ إليكترونيا".
وألزمت التعديلات الجديدة مصلحة الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية إلكترونيا ببيانات الصادرات والواردات وكمية وقيمة على أساس اسم المستورد أو المصدر والبلد المصدر إليه والمستورد منها،كما تقوم الجمارك بموافاة قطاع التجارة الخارجية بما يتم تنفيذه من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة.
كما تلزم التعديلات الجديدة في قانون الاستيراد والتصدير، الجمرك المختص بالإفراج عن السلع المصدرة والمستوردة متى صدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفحص والرقابة إليكترونيا وذلك فيما عدا المواقع غير المميكنة أو غير المربوطة إليكترونيا فيكون قرار الهيئة كتابة.
ونصت التعديلات الجديدة للمادة 82 من القانون على أحقية المستوردين طلب الفحص خارج الدائرة الإلكترونية على أن يتم تقديم الطلبات إليكترونيا وورقيا، وحال عدم التزام المستورد بالموعد المحدد لسحب العينة يتم الفحص داخل الدائرة الجمركية وإخطاره بذلك.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.