اليوم، النيابة الإدارية توقع الكشف الطبي على المرشحين للتعيين بمقر الأكاديمية العسكرية    "أفاتار: النار والرماد" يكتسح شباك التذاكر العالمي بإيرادات "مليارية"    روسيا تشن هجمات جديدة بالصواريخ والمسيرات على كييف وخاركيف    سندرلاند يعمق جراح بيرنلي بثلاثية نظيفة في الدوري الإنجليزي (فيديو)    أتربة في كل مكان وسرعة الرياح تصل إلى 40 كم/ ساعة، تحذير عاجل من طقس اليوم الثلاثاء    انخفاض الحرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة    شعبة الدخان: الشركات لا تستطيع خفض الأسعار.. والدولة تحصل على 50% من أي زيادة    الفنان أحمد عزمي: «حكاية نرجس» قصة حقيقية.. والعمل إنساني وصعب جدًا    محافظ الجيزة يشهد احتفالية ذكري النصف من شعبان بمسجد أسد بن الفرات بالدقي    الهلال الأحمر الفلسطيني: مستشفيات غزة مُستنزفة.. و100 ألف مصاب بحاجة إلى جراحات دقيقة    رئيس محكمة النقض يستقبل رئيس المحكمة العليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    مواقيت الصلاة الثلاثاء 3 فبراير 2026 في القاهرة والمحافظات    وزير العدل يستقبل رئيس المحكمة العُليا بالجمهورية الإسلامية الموريتانية    المتهم قتلها بدافع السرقة.. تفاصيل العثور على جثمان سيدة داخل حقيبة سفر بمنطقة الأزاريطة في الإسكندرية    حريق بمول لتصليح الهواتف المحمولة بالمحلة الكبرى    اتحاد الغرف التجارية: خصومات أهلا رمضان تصل ل 30%.. والبيع أحيانا بسعر التكلفة    «شتاء رقمي».. مبادرة رئاسية لتأهيل طلاب التعليم الفني بالمهارات الرقمية المطلوبة لسوق العمل    إصدارات نقدية متنوعة للناقد الأدبي أحمد علوان في معرض القاهرة الدولي للكتاب    بإطلالة شتوية.. مي عز الدين تلفت الأنظار في أحدث ظهور    ترامب: حققنا نتائج جيدة للغاية مع روسيا وأوكرانيا    مسؤول إيرانى: جميع مراكز الكيان الصهيونى تحت مرمى نيراننا وقدراتنا تعززت بعد حرب ال12 يوما    "الأرصاد": تحذر من تخفيف الملابس..وتكشف عن 48 ساعة من الأجواء الشتوية    القبض على المتهمين بالتعدي على فتاة بمنطقة مربعات شركة السكر بأسوان    المهندس فتح الله فوزى رئيس الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: توجيهات الرئيس حققت ما لم يحدث من 40 عامًا فى مجال العمران    من "شكرا إلى أهلا بك"، النجمة السعودي يعلن رسميا ضمن نبيل دونجا لاعب الزمالك    ضباب فى سوق الذهب ..التهديدات الأمريكية تلقى بظلالها على «المعادن النفيسة»    ترامب يدعو الكونجرس لتمرير قانون الإنفاق وإنهاء الإغلاق الحكومي    تأجيل اجتماع رؤساء النقابات الفنية لمناقشة أزمة تصريحات هاني مهنا    وفد طلابي من جامعة العاصمة يشارك في فعاليات معرض الكتاب لتعزيز الوعي الثقافي    متحدث الصحة: خطة الطوارئ لاستقبال مصابي غزة تضم 12 ألف طبيب    348 مشروعاً طبياً ب 113 مليار جنيه ترسم خارطة مستقبل الرعاية    إطلاق منصة رقمية متكاملة لتعظيم إيرادات التأمين الصحي الشامل ودعم استدامة المنظومة الصحية    قبل الختام بيوم.. معرض القاهرة الدولي للكتاب يقترب من 6 ملايين زائر ويحقق رقمًا قياسيًا في تاريخه    محمد علي خير لوزيرة التخطيط بعد دعوتها لزيادة العمل: الناس في الشارع مابتروحش.. وكبار الموظفين بقوا شغالين أوبر    ردد الآن| دعاء النصف من شعبان.. فضل الليلة المباركة وأفضل الأدعية المستحبة    دعاء استقبال شهر رمضان.. كلمات إيمانية لاستقبال الشهر الكريم بالطاعة والرجاء    أهمية الصدقة في شهر شعبان.. باب واسع للخير والاستعداد الروحي لرمضان    العراق ينفي رسميًا استقبال 350 ألف لاجئ سوري ويؤكد تأمين حدوده بالكامل    النائب عمرو علي: المواطن لم يشعر بنتائج النمو الاقتصادي نتيجة الزيادة السكانية الكبيرة    الصحة: أكثر من مليون خدمة طبية بمنشآت أسوان خلال 2025 ضمن خطة تطوير المنظومة الصحية    بنزيما يواجه الاتحاد بعد 16 يوما من انتقاله إلى الهلال    سندرلاند يكتسح بيرنلي بثلاثية نظيفة ويتقدم للمركز الثامن بالدوري الإنجليزي    المجلس القومي للمرأة يشيد بدور الأزهر الشريف في دعم حقوق المرأة    أوقاف الإسكندرية تحتفل بذكرى تحويل القبلة وليلة النصف من شعبان بمسجد سيدي جابر الأنصاري    مايوركا يضرب إشبيلية برباعية ويقربه من مراكز الهبوط    التابعي: علامة استفهام على رحيل دونجا.. ومعتمد جمال لا يعمل في أجواء مناسبة    بسبب التعدي على الصغار.. بدء محاكمة مديرة مدرسة الإسكندرية للغات و17 من العاملين بها 12 فبراير الجاري    قطعها ووضعها بحقيبة سفر.. ضبط متهم بقتل سيدة في الإسكندرية    إيهاب المصرى: محمد صلاح ليس أهلاويا ويميل للزمالك أو الإسماعيلى    الخامس من تشيلسي.. ستراسبورج يستعير أنسيلمينو    سكاي: ماتيتا مستمر مع كريستال بالاس    الصحة: خطتنا الطارئة تتضمن توفير مختلف الخدمات الطبية والجراحية والعلاجية لجرحى ومرضى غزة    محافظ الإسماعيلية يشهد احتفال الأوقاف بليلة النصف من شعبان    الكشف على 1563 مواطناً ضمن قوافل صحية بالغربية    متسابقو بورسعيد الدولية يروّجون لمعالم المدينة خلال جولة سياحية برفقة شباب المسابقة    رئيس جامعة بنها يفتتح مؤتمر "التمكين المهني والتقدّم الوظيفي استعدادًا لمستقبل العمل"    برلمانية المؤتمر بالشيوخ: نؤيد تطوير المستشفيات الجامعية ونطالب بضمانات تحمي مجانية الخدمة والدور الإنساني    صدام القمة السعودي.. الأهلي يواجه الهلال في مواجهة مفصلية لدوري روشن 2025-2026    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«دماء على البالطو الأبيض».. المنظومة الطبية تحكمها تشريعات «عفى عليها الزمن».. وغش الأدوية بلا عقوبات.. والأخطاء مستمرة
نشر في فيتو يوم 15 - 04 - 2017

الأوضاع في القطاع الطبى تدعو إلى تدخل عاجل، فلجان التأديب الموجودة داخل النقابات الطبية غير مفعلة بالصورة الكافية ولا يتم محاسبة أي عضو من أعضائها ارتكب خطأ جسيمًا.
عدم وجود عقوبات محددة ومطبقة بالفعل يؤثر في النهاية في صحة المريض وتعدد حالات الإهمال والتقصير الطبي حسبما أكد الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، الذي قال في تصريحات ل"فيتو" إنه لا يوجد أسلوب للمحاسبة الطبية في مصر ولا يوجد قانون يضمن حقوق المريض أو الطبيب ومقدم الخدمة الطبية، مشيرًا إلى أن أي مشكلة طبية تحول إلى النيابة وفقًا لقانون العقوبات الذي يفصل فيه وكيل النيابة الذي ليس لديه أي معلومة طبية عن المرض أو الحالة ومن الممكن أن يتعاطف مع أي طرف.
وأضاف: "نقابة الأطباء تقدمت بمشروع قانون للمسئولية الطبية لمجلس النواب ومن المقرر مناقشته في لجنة الصحة لحفظ حق المواطن والطبيب للتفرقة بين المضاعفات الطبية التي تحدث نتيجة المرض نفسه، والتي لا يجب أن يكون لها عقوبة إضافة إلى التفرقة بين المضاعفات المتوقع حدوثها من المرض وتتوقف على حالة المريض، وعلى سبيل المثال مصاب بسرطان خبيث في أي عضو من أعضاء الجسم متوقع أن تحدث مضاعفات أو ينقطع وريد أثناء الجراحة، وفى تلك الحالة تكون العقوبات غرامة ولا تصل إلى الحبس، بينما الإهمال الطبى الجسيم والذي يثبت عقوبته يجب أن تكون السجن والغرامة منها على سبيل المثال طبيب أجرى جراحة في غير تخصصه أو يجرب تقنية جديدة من العلاج لم تثبت صحتها دون أي دليل علمى أو مريض يستدعى طبيبا ولا يستجيب له وينص القانون على تشكيل لجنة للنظر في الشكاوى الطبية مكونة من أطباء وغير أطباء وأعضاء من وزارة الصحة ونقابة المحامين ومجلس الدولة والهيئات القضائية للفصل في المشكلة لمنع ظلم المريض".
وأكد أن الفترة الحالية تشهد فوضى في المحاسبة الطبية موضحًا مثالًا بواقعة طبيب استأصل ورمًا من رحم سيدة مسنة تبلغ من العمر 70 سنة وحدثت أخطاء متوقعة أثناء الجراحة وتم تحويل المريضة لمستشفى جامعى وتوفيت به، وتم حبس الطبيب واعتبروه قتل خطأ.
وأوضح أن تحويل الأطباء للمحاكم وفق قانون العقوبات يضر بالمرضى جوهريا؛ لأن كثيرًا من الأطباء أصبحوا يعزفون عن إجراء الجراحات الصعبة خوفًا من حدوث مضاعفات للمريض تؤدى إلى وفاتها ويحبس الطبيب فيها مدة تتراوح بين 3 و5 سنوات، إضافة إلى الحق المدنى لأنه بخلاف الحبس يتم تحويله للجنة آداب المهنة التي توقع عليه عقوبة بسحب ترخيص مزاولة المهنة ويضيع مستقبل الطبيب، لذا المريض يظل يبحث عن طبيب ولا يجد والجميع يرفض إجراء الجراحة له.
الصيدلى حسام حريرة، عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة التشريعات، أكد من جانبه عدم وجود عقوبات قانونية تتناسب مع حجم الجرائم التي تحدث ولا يوجد ضبط لسوق الدواء، موضحًا أن قانون مزاولة المهنة الذي يحتوى على عقوبات تم إصداره في الخمسينيات بعقوبات لا تتناسب مع الوقت الحالى مع التقدم الهائل في علم الأدوية وإمكانية تزوير وغش الدواء والقانون لا يعاقب على ذلك.
وأوضح أن بيع العيادات للأدوية وهو غير قانونى ليس له أي عقوبة وأكثر ما تفعله وزارة الصحة هو حظر الأدوية الموجودة بالعيادة دون وجود عقوبة فعلية لأى طبيب إضافة إلى عدم قدرة التفتيش الصيدلى على الدخول للعيادات إلا بوجود مفتش من العلاج الحر موضحًا أنه على الأغلب يكون لدى العيادة علم بالتفتيش ولا توقع عقوبات عليهم.
وأشار إلى عدم وجود عقوبات رادعة لأطباء البيزنس مع الشركات الأدوية على حساب المريض الذي يصف دواءً لمريض لا يحتاجه لمجرد وجود اتفاق مع الشركات، حيث يتربح منها ولا يوجد عقوبة رادعة للطبيب المتربح من شركة الدواء وذلك النظام غير مطبق سوى في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم أي طبيب يثبت تربحه من شركة يتم إلغاء ترخيص مزاولة المهنة له وإلغاء ترخيص الشركة إذا ثبت ذلك لأن المريض يكون الضحية في النهاية.
أما محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، فأكد أنه من واقع رصد المركز لعدد من القضايا تنتهى أغلبها بتغريم الطبيب، لأن القوانين غير رادعة، مشيرًا إلى أنه في قانون العقوبات لا يوجد مواد تتحدث صراحة عن خطأ الطبيب وإنما اكتفى بالقواعد العامة للمادتين 238 و244 بالتسبب في الموت الخطأ تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.