نشرت الجريدة الرسمية في عددها 14 مكرر (ب) الصادر في، اليوم الإثنين، قرار رئيس الجهورية رقم 157 لسنة 2017، والذي نص في المادة الأولى منه على: تعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة شهور، اعتبارًا من الساعة الواحدة من مساء يوم الإثنين الموافق 10 أبريل لعام 2017. ونصت المادة الثانية على: تتولى القوات المسلحة وهئية الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين. كما نصت المادة الثالثة على: أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1985 بشأن حالة الطوارئ. ونصت المادة الرابعة على: يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1985 المشار إليه. ونصت المادة الخامسة على: على أن ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.