فوض الرئيس عبد الفتاح السيسى، المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ. نُشر القرار الرئاسي بالجريدة الرسمية، فى عددها الصادر اليوم الأحد. وتضمنت المادة الثانية، المنشورة عبر الجريدة الرسمية، أن ينشر هذا القرار فى الجريدة، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.