اللجنة الفنية الدائمة ل"التصدي للشائعات" ب"الأعلى للإعلام" تعقد اجتماعها الدوري    وزير البترول يتابع الموقف التنفيذي لمجمع شركة البحر الأحمر للبتروكيماويات المقرر إقامته بالمنطقة الاقتصادية    الجمعية العمومية للشركة المصرية للصيد تعتمد القوائم المالية وتعلن خططًا للنهوض بالثروة السمكية    أرمينيا وأذربيجان تنشران اتفاقية السلام    اندلاع حريق غابات جديد غربي تركيا    ترامب يمدد هدنة تعليق الرسوم الجمركية مع الصين 90 يوما إضافية    جريليش على بُعد خطوة من الانضمام لإيفرتون    برشلونة يكتفي بالصفقات الثلاث في الانتقالات الصيفية    سمية صفوت: هناك أشخاص جاهزون لقيادة الإسماعيلي فور سحب الثقة من مجلس أبوالحسن    الأرصاد: ظاهرة القبة الحرارية سبب الموجة شديدة الحرارة.. والذروة الأربعاء والخميس المقبلين    نظير عياد يستقبل مفتي القدس والديار الفلسطينية    دينا الشربيني تظهر في العرض الخاص لفيلم درويش المستوحى من أجواء الأربعينات    وليد عبدالعزيز يكتب: ظواهر سلبية تحتاج إلى إجراءات مشددة الطريق ملك للجميع.. والاستهتار في القيادة نتائجه كارثية    وزارة الرياضة تعلن الكشف عن المخدرات| تشمل "الاولمبية والاتحادات والأندية واللاعبين"    الإعدام للمتهم بقتل شاب لسرقة دراجته النارية في الواحات البحرية    عاد للتدريب المنفرد .. الإسماعيلي يكشف تطورات إصابة محمد حسن    غدًا.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتيجة انتخابات مجلس الشيوخ 2025    نور الشريف.. أداء عبقرى خطف القلوب من السيدة زينب إلى قمة الفن العربي    لكل ربة منزل.. تعرفى على فوائد الماكريل    الشاي الأخضر.. مشروب مفيد قد يضر هذه الفئات    اللاعب لا يمانع.. آخر تطورات انتقال باليبا إلى مانشستر يونايتد    "من بريق موناكو إلى سحر بورسعيد".. المصري يتعاقد مع كيليان كارسنتي    محافظ المنيا يوجّه بوقف العمل خلال ساعات الذروة    تعاون مصري- إيفواري في مجالي الصناعة والنقل وبحث إقامة مناطق لوجستية مشتركة    محافظ كفرالشيخ يعتمد تحديث المخطط التفصيلي لمدينة سيدي سالم وتعديل قيود الارتفاع    قيادات تعليم السويس تودّع المدير السابق بممر شرفي تكريمًا لجهوده    غدًا.. انطلاق المؤتمر العالمي العاشر للإفتاء بمشاركة علماء من دول العالم    عمرو يوسف ودينا الشربيني يحتفلان بالعرض الخاص لفيلم درويش    في ذكرى رحيله.. نور الشريف أيقونة الفن المصري الذي ترك إرثًا خالدًا في السينما والدراما    مذيعة القاهرة الإخبارية لمسئول بالوكالة الذرية: العلاقات لا تبنى على دم الشهداء    أنا مريضة ينفع آخد فلوس من وراء أهلي؟.. عضو بمركز الأزهر تجيب    هل يشعر الموتى بالأحياء؟.. أمين الفتوى يجيب    4 تفسيرات للآية «وأما بنعمة ربك فحدث».. رمضان عبدالمعز يوضح    أجمل عبارات تهنئة بالمولد النبوي الشريف للأهل والأصدقاء    وزارة التعليم تحدد اسعار الكتب المدرسية لطلاب المدارس الخاصة    محافظ الأقصر يبحث رفع كفاءة الوحدات الصحية واستكمال المشروعات الطبية مع وفد الصحة    وكيل صحة سيناء يتابع تقديم الخدمات الطبية للمترددين على مستشفى العريش    وصفات حلويات المولد النبوي الشريف السهلة بدون فرن    جدول مواقيت الصلوات الخمسة غدا الثلاثاء 12 أغسطس في المنيا والمحافظات    مجلس صيانة الدستور الإيراني: نزع سلاح حزب الله حلم واهم    إقبال كثيف على شواطئ الإسكندرية مع ارتفاع الحرارة ورفع الرايات التحذيرية    «يلوم نفسه».. كيف يتعامل برج العذراء عند تعرضه للتجاهل؟    بدء تداول أسهم شركتي «أرابيا إنفستمنتس» في البورصة المصرية    محمد إيهاب: نسعى لإخراج البطولة العربية للناشئين والناشئات لكرة السلة في أفضل صورة    فيبا تضع مباراتي مصر ضمن أبرز 10 مواجهات في مجموعات الأفروباسكت    نشرة «المصري اليوم» من الإسكندرية: قرار قضائي عاجل بشأن «ابنة مبارك».. وحبس المتهمين في واقعة ركل «فتاة الكورنيش»    الرئيس الفرنسي: على إسرائيل وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب فورا    جريمة أخلاقية بطلها مدرس.. ماذا حدث في مدرسة الطالبية؟    سحب 950 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    أمين الفتوى: الحلال ينير العقل ويبارك الحياة والحرام يفسد المعنى قبل المادة    رغم رفض نقابات الطيران.. خطوط بروكسل الجوية تُعيد تشغيل رحلاتها إلى تل أبيب    الأمم المتحدة: قتل إسرائيل للصحفيين "انتهاك خطير" للقانون الدولي    وزير الزراعة و3 محافظين يفتتحون مؤتمرا علميا لاستعراض أحدث تقنيات المكافحة الحيوية للآفات.. استراتيجية لتطوير برامج المكافحة المتكاملة.. وتحفيز القطاع الخاص على الإستثمار في التقنيات الخضراء    وزير الري يؤكد أهمية أعمال صيانة وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي    الصحة: 40 مليون خدمة مجانية في 26 يومًا ضمن «100 يوم صحة»    بعد تعنيفه لمدير مدرسة.. محافظ المنيا: توجيهاتي كانت في الأساس للصالح العام    لليوم ال 11.. «التموين» تواصل صرف مقررات أغسطس    بقوة 6.1 درجة.. مقتل شخص وإصابة 29 آخرين في زلزال غرب تركيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنطاوي والجنزوري والسيسي والببلاوي ومحلب.. وزراء بدرجة رئيس جمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2014

المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأثار تفويض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض صلاحياته واختصاصاته، وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأ تفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص، وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وحصل محلب على 9 صلاحيات لرئيس الجمهورية.
المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأثار تفويض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض صلاحياته واختصاصاته، وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأ تفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص، وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وحصل محلب على 9 صلاحيات لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.