رئيس الطائفة الإنجيلية يشارك في احتفال مرور 20 عامًا على تأسيس مركز الإبراهيمية للإعلام    وزير قطاع الأعمال العام يشهد افتتاح المعرض المصاحب للمؤتمر الوزاري الأفريقي    مصر تفوز بعضوية مجلس المنظمة البحرية الدولية للفترة 2026 - 2027    محافظ شمال سيناء: الأولويات الإنسانية تحددها غرفة الأزمة وليس الجهات المانحة(فيديو)    الأهلي يتعادل في سيناريو مثير أمام الجيش الملكي    تقارير إسبانية تكشف كارثة إدارة غرفة ملابس ريال مدريد    ترتيب مجموعة الأهلي بعد تعادل الفريق مع الجيش الملكي المغربي    عروس لم تكتمل فرحتها، النيابة تحقق في مقتل زوجة على يد زوجها بسبب خلافات أسرية    تحكيم "دولة التلاوة" تُشيد بتميز المتسابقين ..الداعية مصطفى حسني «من وسط الضيق يأتي الفرج»    أروى جودة تحتفل بزفافها بحضور نجوم الفن (فيديو وصور)    رؤية الرئيس لدور الدُعاة    تحكيم دولة التلاوة للمتسابق خالد عطية: صوتك قوى وثابت وراسى    شرم الشيخ.. عقد من الإبداع    محمد إمام يطمئن الجمهور بعد حريق لوكيشن الكينج: جميع فريق العمل بخير والإصابات خفيفة    10 آلاف كاش باك.. الأوراق المطلوبة وإجراءات استبدال التوك توك بالسيارة كيوت    وزير قطاع الأعمال يلتقي وزيري الصناعة الصيدلانية والصحة الجزائريين لبحث توسيع آفاق التعاون الدوائي    أكرم القصاص: دعم مصر لفلسطين لا يقبل التشكيك ومؤتمر عالمي لإعادة إعمار غزة    علي ناصر محمد: مصر كانت الدولة الوحيدة الداعمة لجمهورية اليمن الديمقراطية    صور | مصرع وإصابة 3 في حادث مروري بقنا    3 مدن أقل من 10 درجات.. انخفاض كبير في درجات الحرارة غدا السبت    وزير الخارجية لنظيرته الفلسطينية: مصر ستظل داعما أساسيا للشعب الفلسطيني    الولايات المتحدة تطالب لبنان بإعادة صاروخ لم ينفجر في اغتيال الطبطبائي    رفعت فياض يكشف حقيقة عودة التعليم المفتوح    محمود بسيونى يكتب: جيل الجمهورية الجديدة    لجنة تابعة للأمم المتحدة تحث إسرائيل على التحقيق في اتهامات تعذيب الفلسطينيين    الخارجية التركية تحدد أهداف إسرائيل في سوريا بعد هجومها المدمر على بيت جن    علي ناصر محمد يكشف تفاصيل أزمة الجيش اليمنى الجنوبى وعفو قحطان الشعبى فى 1968    تكريم حفظة القرآن الكريم بقرية بلصفورة بسوهاج    غدا، الحكم علي التيك توكر محمد عبد العاطي في قضية الفيديوهات الخادشة    المفتى السابق: الشرع أحاط الطلاق بضوابط دقيقة لحماية الأسرة    المصري يحقق فوزا مثيرا على زيسكو الزمبي خارج الديار بالكونفيدرالية    مؤتمر يورتشيتش: مواجهة باور ديناموز لن تكون سهلة.. وبيراميدز في موقف رائع للغاية حاليا    أكاديمية الشرطة تستقبل عدد من طلبة وطالبات المرحلة الثانوية    محافظ الجيزة: السيطرة الكاملة على حريق استوديو مصر دون خسائر في الأرواح    فحص 20 مليون و168 ألف شخص ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأمراض المزمنة    زيارة مفاجئة لوكيل صحة أسيوط لمستشفى منفلوط المركزي اليوم    مباشر الكونفدرالية - زيسكو (0)-(1) المصري.. جووووول أول    خلال لقاء ودي بالنمسا.. البابا تواضروس يدعو رئيس أساقفة فيينا للكنيسة الكاثوليكية لزيارة مصر    عمر جابر: مواجهة كايزرتشيفز تختلف عن ستيلينبوش    ضبط 3618 قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة    سعر اللحوم في مصر منتصف تعاملات اليوم الجمعة    كامل الوزير يتفق مع شركات بريطانية على إنشاء عدة مصانع جديدة وضخ استثمارات بمصر    العائدون من جهنم.. 15 أسيرا فلسطينيا يروون ل اليوم السابع تفاصيل حياة الجحيم داخل زنازين الاحتلال.. العيش كفئران تجارب.. الموت بطعام فاسد وأصفاد لنصف عام تخرم العظام.. وغيرها من أساليب التعذيب حتى الموت    رانيا المشاط تبحث مع «أكسيم بنك» تطور تنفيذ المشروعات الجارية في مجالات البنية التحتية المختلفة    إحباط محاولة جلب كميات كبيرة من الألعاب النارية وأجهزة اتصال لاسلكية ومنشطات داخل حاويتين    تناول الرمان وشرب عصيره.. أيهما أكثر فائدة لصحتك؟    تحقيق عاجل بعد انتشار فيديو استغاثة معلمة داخل فصل بمدرسة عبد السلام المحجوب    في الجمعة المباركة.. تعرف على الأدعية المستحبة وساعات الاستجابة    فضل سورة الكهف.. لا تتركها يوم الجمعة وستنعم ب3 بركات لا توصف    مشاركة مصرية بارزة في أعمال مؤتمر جودة الرعاية الصحية بالأردن    استعدادات مكثفة في مساجد المنيا لاستقبال المصلين لصلاة الجمعة اليوم 28نوفمبر 2025 فى المنيا    «الصحة» تعلن تقديم خدمات مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية ل15 مليون مواطن    البترول توقع خطاب نوايا مع ثاني أكبر جامعة تعدين في العالم لإعداد الكوادر    رئيس كوريا الجنوبية يعزي في ضحايا حريق المجمع السكني في هونج كونج    صديقة الإعلامية هبة الزياد: الراحلة كانت مثقفة وحافظة لكتاب الله    صلاة الجنازة على 4 من أبناء الفيوم ضحايا حادث مروري بالسعودية قبل نقلهم إلى مصر    رئيس شعبة الدواجن: سعر الكيلو في المزرعة بلغ 57 جنيهاً    أبوريدة: بيراميدز ليس له ذنب في غياب لاعبيه عن كأس العرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنطاوي والجنزوري والسيسي والببلاوي ومحلب.. وزراء بدرجة رئيس جمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2014

المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأثار تفويض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض صلاحياته واختصاصاته، وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأ تفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص، وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وحصل محلب على 9 صلاحيات لرئيس الجمهورية.
المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأثار تفويض الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لرئيس الوزراء إبراهيم محلب ببعض صلاحياته واختصاصاته، وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأ تفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص، وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014، وحصل محلب على 9 صلاحيات لرئيس الجمهورية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.