عباس شراقي: احتمال الفيضان 5% فقط.. وأراضي طرح النهر معرضة للخطر    وضع حجر أساس مستشفى «الخليقة الجديدة» بأسيوط بيد البابا تواضروس    قائد عسكري إيراني: نحن أقوى هجوميًا الآن 12 مرة مُقارنة بحرب ال 12 يوما مع إسرائيل    المركزي: التوترات الجيوسياسية تسببت في التأثير على النمو والتضخم العالمي    تأخير الساعة 60 دقيقة وبدء التوقيت الشتوى 2025 فى هذا الموعد    عماد الدين حسين: اعتراض إسرائيل لأسطول غزة يفضح زيف ادعاءاتها الإنسانية(فيديو)    إيلي بريمر: الإغلاق الحكومي الأمريكي يهدد بخفض الناتج المحلي    أليسون بيكر يغيب عن ليفربول 6 أسابيع للإصابة    حارس ليل يتألق ويتصدى لثلاث ركلات جزاء.. وروما يسقط على أرضه بهدف نظيف    كرة يد - منتخب مصر يصطدم بأصحاب الأرض في بطولة العالم للناشئين    عمرو زكي يرد على شائعات مرضه: أنا بخير وبصحة جيدة    القبض على شقيقين بتهمة الاعتداء على شخصين بالأسلحة البيضاء بدمياط    تحقيق عاجل بعد اتهام مدير مدرسة بالاعتداء على طالب في شبين القناطر    استغرق ترميمها 20 عاما، معلومات لا تعرفها عن مقبرة الملك أمنحتب الثالث قبل فتحها للزيارة    هيفاء وهبي تفاجئ محبيها بطرح 5 أغاني من ألبوم «ميجا هيفا»| شاهد    منال سلامة ورانيا فريد شوقي في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي    ماجد الكدواني يتصدر إيرادات السينما بفيلم «فيها إيه يعني» أول أيام عرضه    تكريم حنان سليمان في الدورة الثالثة لمهرجان إيزيس الدولي لمسرح المرأة    استشاري مخ يكشف مدى خطورة إصابة الأطفال ب"متلازمة ريت"    هدف الشحات ينافس على الأفضل في الجولة التاسعة للدوري    أوقاف الفيوم تنظم قوافل دعوية لمواجهة التنمر المدرسي    تعرف على نتائج الجولة السابعة من دورى المحترفين    قائمة ألمانيا لمواجهتي لوكسمبورج وأيرلندا الشمالية.. تواجد فيرتز وجنابري    الرسوم الجمركية الأمريكية تؤثر سلبًا على إنتاج الصلب الأوروبي (تفاصيل)    خبيرة: نجاح المالية في جذب اكتتابات تتجاوز 9 مليارات دولار دليل على تحسن رؤية المستثمرين للاقتصاد المصري    السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بدءا من السبت    5 أفلام عربية تتألق في مهرجان ريو دي جانيرو السينمائي بالبرازيل    «ديستوبيا روبلوكس»| أطفالنا في خطر.. شهادات مرعبة من داخل الغرف المغلقة    خالد الجندى: كثير من الناس يجلبون على أنفسهم البلاء بألسنتهم    رئيس لجنة تحكيم مسابقة بورسعيد: الدكتور عبد الكريم صالح شخصية العالم القرآنية في جائزة ليبيا الدولية    ما حكم التنمر بالآخرين؟ أمين الفتوى يجيب أحد ذوى الهمم    وزير المالية: قانون الحياد التنافسي ساعدنا في ترسيخ المنافسة وبناء "شراكة الثقة مع القطاع الخاص"    طريقة عمل كيكة الشوكولاتة، ألذ طعم وأسهل وصفة    وزير الخارجية يتوجه إلى باريس    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 2أكتوبر 2025 في المنيا.... تعرف عليها    رئيس جامعة العريش يسلم شهادات انتهاء البرنامج التدريبي الخاص بتأهيل وتدريب المعيدين الجدد    «النار دخلت في المنور».. كيف امتد حريق محل ملابس إلى عقار كامل في الهرم؟ (معايشة)    استشهاد 53 فلسطينيًا فى قطاع غزة منذ فجر اليوم    وائل السرنجاوي يعلن قائمته لخوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور    رفع كفاءة وحدة الحضانات وعناية الأطفال بمستشفى شبين الكوم التعليمي    ضبط طن مخللات غير صالحة للاستخدام الآدمي بالقناطر الخيرية    حزب العدل ينظم تدريبًا موسعًا لمسئولي العمل الميداني والجماهيري استعدادً لانتخابات النواب    إخلاء سبيل سيدتين بالشرقية في واقعة تهديد بأعمال دجل    المجلس القومي للمرأة يستكمل حملته الإعلامية "صوتك أمانة"    إعلام فلسطيني: غارات إسرائيلية مكثفة على مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة    وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ وحدات "ديارنا" بمدينة أكتوبر الجديدة    طرق الوقاية من فيروس HFMD    «أطفال بنها» تنجح في استخراج مسمار دباسة اخترق جدار بطن طفل    بقيمة 500 مليار دولار.. ثروة إيلون ماسك تضاعفت مرتين ونصف خلال خمس سنوات    ما يعرفوش المستحيل.. 5 أبراج أكثر طموحًا من غيرهم    وست هام يثير جدلا عنصريا بعد تغريدة عن سانتو!    قطر تستنكر فشل مجلس الأمن فى اعتماد قرار بشأن المعاناة الإنسانية فى غزة    وزير الري يكشف تداعيات واستعدادات مواجهة فيضان النيل    المصرف المتحد يشارك في مبادرة «كتابي هديتي»    استقالة 14 عضوا من مجلس الشيوخ لعزمهم الترشح في البرلمان    وزير الخارجية يلتقي وزير الخارجية والتعاون الدولي السوداني    جامعة بنها تطلق قافلة طبية لرعاية كبار السن بشبرا الخيمة    انهيار سلم منزل وإصابة سيدتين فى أخميم سوهاج    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنطاوي والجنزوري والسيسي والببلاوي ومحلب .. وزراء بدرجة رئيس جمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2014

المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
"تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، ويختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها".
تشرح العبارة السابقة السلطة التنفيذية واختصاصاتها ولكنها لا توضح ماذا يحدث عندما يفوض رئيس الجمهورية أي من وزراءه بصلاحياته؟ ولا تذكر كم مرة سبق وحصل وزير على درجة رئيس جمهورية.
وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأتفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية -الذي كان يرأسه في ذاك الوقت- وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص عليها فى قانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67، ويمتد التفويض لعام كامل بدأ فى 1 نوفمبر 2011..
وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - في دستور 1970- المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011 يقضى بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
ونص مرسوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة في المادة الأولى فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن، والمادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري رقم 356 لسنة 2012، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
ونصت المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع على:
المادة "9"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة "12"
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة "24"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.
نذكرها كما وردت بالبيان " العاملون بالدولة
أما الاختصاص الثالث فيتعلق بمجال العاملين بالدولة ويشمل قانون نظام العاملين المدنيين وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها فضلا عن تنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
ويتضمن ذات المجال أيضا إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، بالاضافة الي الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام وتقرير التعويضات وبدلات السفر في المهام الخاصة وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.
الهيئات والشركات
وتضمن المجال الرابع من الاختصاصات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويشمل الاشراف علي هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1979 وإصدار قانون شركات القطاع العام.
اختصاصات الأزهر
ويتعلق المجال الخامس من الإختصاصات بالأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات والذي يشمل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدي كلياتها، فضلا عن قانون تنظيم الجامعات وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة 9 وأخيرا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المرافق والجمعيات والوزارات
وتضمن المجال السادس المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ بينما تضمن المجال السابع الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.
ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يفوض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض إختصاصاته في هذا الشأن."
المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
"تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، ويختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها".
تشرح العبارة السابقة السلطة التنفيذية واختصاصاتها ولكنها لا توضح ماذا يحدث عندما يفوض رئيس الجمهورية أي من وزراءه بصلاحياته؟ ولا تذكر كم مرة سبق وحصل وزير على درجة رئيس جمهورية.
وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأتفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية -الذي كان يرأسه في ذاك الوقت- وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص عليها فى قانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67، ويمتد التفويض لعام كامل بدأ فى 1 نوفمبر 2011..
وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - في دستور 1970- المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011 يقضى بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
ونص مرسوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة في المادة الأولى فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن، والمادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري رقم 356 لسنة 2012، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
ونصت المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع على:
المادة "9"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة "12"
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة "24"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.
نذكرها كما وردت بالبيان " العاملون بالدولة
أما الاختصاص الثالث فيتعلق بمجال العاملين بالدولة ويشمل قانون نظام العاملين المدنيين وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها فضلا عن تنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
ويتضمن ذات المجال أيضا إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، بالاضافة الي الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام وتقرير التعويضات وبدلات السفر في المهام الخاصة وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.
الهيئات والشركات
وتضمن المجال الرابع من الاختصاصات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويشمل الاشراف علي هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1979 وإصدار قانون شركات القطاع العام.
اختصاصات الأزهر
ويتعلق المجال الخامس من الإختصاصات بالأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات والذي يشمل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدي كلياتها، فضلا عن قانون تنظيم الجامعات وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة 9 وأخيرا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المرافق والجمعيات والوزارات
وتضمن المجال السادس المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ بينما تضمن المجال السابع الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.
ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يفوض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض إختصاصاته في هذا الشأن."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.