سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 18 مايو 2024    بسبب أوبر.. طلب إحاطة بالبرلمان لوقف تراخيص شركات النقل العاملة بالتطبيقات الذكية    بدء تسليم أراضي المرحلة الثامنة من «بيت الوطن» بالعبور الجديدة.. الثلاثاء المقبل    مصر تبدأ مناقشات الحصول على 1.2 مليار دولار من صندوق «المرونة والاستدامة»    أوتشا: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    تصاعد التوترات الدولية: أحداث بارزة في الساعات الأخيرة    إعلام إسرائيلي: حلّ كابينت الحرب يبدو أقرب من أي وقت مضى    مصدر رفيع المستوى ينفي صحة تقارير إعلامية إسرائيلية عن تراجع مصر عن الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا    بيرسي ووسام أبو علي يقودان التشكيل المتوقع للأهلي أمام الترجي ب"نهائي أفريقيا"    طلاب الشهادة الإعدادية يؤدون امتحان اللغة العربية بالدقهلية    تصاعد الموجة الحارة: الأرصاد تحذر وتوجه نصائح للمواطنين    تجديد حبس لص المساكن بمدينة بدر    فتح أبواب 31 متحفا للزائرين مجانا.. ما هي؟    كل سنة وزعيم الفن بألف خير.. هالة صدقي تهنئ عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده    مصر تنافس على لقب بطولة العالم للإسكواش ب 3 لاعبين في النهائي    «دخلاء وطائرة درون» الأهلي يشتكي قبل موقعة الترجي    زيلينسكي: أوكرانيا ليس لديها سوى ربع الوسائل الدفاعية الجوية التي تحتاجها    الأمم المتحدة: لم يبق شيء لتوزيعه في غزة    أسعار الجمبري اليوم السبت 18-5-2024 في محافظة قنا    النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 15 مايو    تشكيل أهلي جدة المتوقع أمام أبها في دوري روشن السعودي    مواعيد مباريات اليوم السبت.. الترجي ضد الأهلي وظهور ل«عمر مرموش»    بكاء والدها وقبلة شقيقها.. أبرز لقطات حفل زفاف الفنانة ريم سامي    مفتي الجمهورية يوضح مشروعية التبرع لمؤسسة حياة كريمة    حادث عصام صاصا.. اعرف جواز دفع الدية في حالات القتل الخطأ من الناحية الشرعية    صحة مطروح تدفع بقافلة طبية مجانية للكشف على أهالي النجيلة    مؤتمر صحفي ل جوميز وعمر جابر للحديث عن نهائي الكونفدرالية    البيت الأبيض: أطباء أميركيون يغادرون قطاع غزة    حنان شوقى: الزعيم عادل إمام قيمة وقامة كبيرة جدا.. ورهانه عليا نجح فى فيلم الإرهابي    إرشادات وزارة الصحة للوقاية من ارتفاع ضغط الدم    اليوم.. طلاب الشهادة الإعدادية بالبحر الأحمر يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني    حظك اليوم وتوقعات برجك 18 مايو 2024.. مفاجآة ل الدلو وتحذير لهذا البرج    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. السبت 18 مايو    أوما ثورمان وريتشارد جير على السجادة الحمراء في مهرجان كان (صور)    ناقد رياضي: الترجي سيفوز على الأهلي والزمالك سيتوج بالكونفدرالية    ذوي الهمم| بطاقة الخدمات المتكاملة.. خدماتها «مش كاملة»!    عادل إمام.. تاريخ من التوترات في علاقته بصاحبة الجلالة    عاجل - تذبذب جديد في أسعار الذهب اليوم.. عيار 14 يسجل 2100 جنيه    لبلبة تهنئ عادل إمام بعيد ميلاده: الدنيا دمها ثقيل من غيرك    كاسترو يعلق على ضياع الفوز أمام الهلال    خالد أبو بكر: لو طلع قرار "العدل الدولية" ضد إسرائيل مين هينفذه؟    مفتي الجمهورية: يمكن دفع أموال الزكاة لمشروع حياة كريمة.. وبند الاستحقاق متوفر    رابط مفعل.. خطوات التقديم لمسابقة ال18 ألف معلم الجديدة وآخر موعد للتسجيل    حلاق الإسماعيلية: كاميرات المراقبة جابت لي حقي    سعر العنب والموز والفاكهة بالأسواق في مطلع الأسبوع السبت 18 مايو 2024    مذكرة مراجعة كلمات اللغة الفرنسية للصف الثالث الثانوي نظام جديد 2024    قبل عيد الأضحى 2024.. تعرف على الشروط التي تصح بها الأضحية ووقتها الشرعي    بعد عرض الصلح من عصام صاصا.. أزهري يوضح رأي الدين في «الدية» وقيمتها (فيديو)    مصطفى الفقي يفتح النار على «تكوين»: «العناصر الموجودة ليس عليها إجماع» (فيديو)    هل مريضة الرفرفة الأذينية تستطيع الزواج؟ حسام موافي يجيب    طرق التخفيف من آلام الظهر الشديدة أثناء الحمل    إبراشية إرموبوليس بطنطا تحتفل بعيد القديس جيورجيوس    دار الإفتاء توضح حكم الرقية بالقرأن الكريم    أستاذ علم الاجتماع تطالب بغلق تطبيقات الألعاب المفتوحة    ب الأسماء.. التشكيل الجديد لمجلس إدارة نادي مجلس الدولة بعد إعلان نتيجة الانتخابات    البابا تواضروس يلتقي عددًا من طلبة وخريجي الجامعة الألمانية    «البوابة» تكشف قائمة العلماء الفلسطينيين الذين اغتالتهم إسرائيل مؤخرًا    دراسة: استخدامك للهاتف أثناء القيادة يُشير إلى أنك قد تكون مريضًا نفسيًا (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



طنطاوي والجنزوري والسيسي والببلاوي ومحلب .. وزراء بدرجة رئيس جمهورية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 07 - 03 - 2014

المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
"تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، ويختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها".
تشرح العبارة السابقة السلطة التنفيذية واختصاصاتها ولكنها لا توضح ماذا يحدث عندما يفوض رئيس الجمهورية أي من وزراءه بصلاحياته؟ ولا تذكر كم مرة سبق وحصل وزير على درجة رئيس جمهورية.
وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأتفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية -الذي كان يرأسه في ذاك الوقت- وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص عليها فى قانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67، ويمتد التفويض لعام كامل بدأ فى 1 نوفمبر 2011..
وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - في دستور 1970- المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011 يقضى بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
ونص مرسوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة في المادة الأولى فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن، والمادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري رقم 356 لسنة 2012، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
ونصت المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع على:
المادة "9"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة "12"
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة "24"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.
نذكرها كما وردت بالبيان " العاملون بالدولة
أما الاختصاص الثالث فيتعلق بمجال العاملين بالدولة ويشمل قانون نظام العاملين المدنيين وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها فضلا عن تنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
ويتضمن ذات المجال أيضا إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، بالاضافة الي الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام وتقرير التعويضات وبدلات السفر في المهام الخاصة وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.
الهيئات والشركات
وتضمن المجال الرابع من الاختصاصات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويشمل الاشراف علي هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1979 وإصدار قانون شركات القطاع العام.
اختصاصات الأزهر
ويتعلق المجال الخامس من الإختصاصات بالأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات والذي يشمل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدي كلياتها، فضلا عن قانون تنظيم الجامعات وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة 9 وأخيرا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المرافق والجمعيات والوزارات
وتضمن المجال السادس المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ بينما تضمن المجال السابع الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.
ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يفوض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض إختصاصاته في هذا الشأن."
المشير محمد حسين طنطاوي .. كمال الجنزوري.. المشير عبد الفتاح السيسي .. حازم الببلاوي .. وأخيراً إبراهيم محلب .. وزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية.
"تحدد اختصاصات رئيس الجمهورية بأنه رئيس الدولة المنتخب لأربعة أعوام ميلادية، وهو رئيس السلطة التنفيذية؛ يرعى مصالح الشعب، ويحافظ على استقلال الوطن وسلامة أراضيه، ويراعي الحدود بين السلطات ويباشر اختصاصاته على النحو المبين في الدستور، ويختار رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء، ويكلفه بتشكيل الحكومة ويضع رئيس الجمهورية، بالاشتراك مع مجلس الوزراء، السياسة العامة للدولة، ويشرفان على تنفيذها".
تشرح العبارة السابقة السلطة التنفيذية واختصاصاتها ولكنها لا توضح ماذا يحدث عندما يفوض رئيس الجمهورية أي من وزراءه بصلاحياته؟ ولا تذكر كم مرة سبق وحصل وزير على درجة رئيس جمهورية.
وبحثت "بوابة أخبار اليوم" لتجد 5 رؤساء وزراء ووزراء فوضوا بصلاحيات رئيس الجمهورية.
بدأتفويض الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية بعد إندلاع ثورة 25 يناير، حيث فوض المشير حسين طنطاوي ببعض اختصاصات رئيس الجمهورية في 1 نوفمبر 2011، بقرار من المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية -الذي كان يرأسه في ذاك الوقت- وحصل على فى اختصاصات رئيس الجمهورية فى مهام التعبئة العامة والمنصوص عليها فى قانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67، ويمتد التفويض لعام كامل بدأ فى 1 نوفمبر 2011..
وقانون التعبئة العام رقم 87 لسنة 67 - في دستور 1970- المنوط به قرار التفويض يشمل إعطاء رئيس الجمهورية حق إعلان اعلان الحرب وتوقيع الاتفاقيات والعقود الدولية "خصوصا صفقات السلاح"بمفرده دون الرجوع لأحد".
وعندما تولى د.كمال الجنزوري منصب رئيس الحكومة المكلفة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة لتعمل تحت مسمى "حكومة إنقاذ وطني" في 25 نوفمبر 2011، مما دعا المجلس الأعلى للقوات المسلحة لإصدار مرسوما بقانون رقم 136 لسنة 2011 يقضى بتفويض رئيس الوزراء بصلاحيات رئيس الجمهورية فيما عد اختصاصات القوات المسلحة والهيئات القضائية.
ونص مرسوم المجلس الاعلى للقوات المسلحة في المادة الأولى فيما عدا اختصاصات رئيس الجمهورية الواردة بقوانين القوات المسلحة والهيئات القضائية يفوض رئيس مجلس الوزراء فى مباشرة الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية بمقتضى القوانين واللوائح وذلك على النحو المبين تفصيلا بقرار التفويض الذى يصدر من رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة فى هذا الشأن، والمادة الثانية ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون ويعمل به إعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
وحصل المشيرعبد الفتاح السيسي - 17 نوفمبر 2012 - على تفويض من أصدر الرئيس السابق محمد مرسي، بناء على قرار جمهوري رقم 356 لسنة 2012، بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960.
ونصت المواد التى فوّض رئيس الجمهورية اختصاصه فيها لوزير الدفاع على:
المادة "9"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يصدر أمراً بتكليف من تدعو الضرورة إلى تكليفه، من غير الطوائف التي يعينها مجلس الدفاع الوطني وفقاً للمادة السابقة، وذلك للقيام بعمل من أعمال المجهود الحربي أو لمواجهة الكوارث أو الأزمات، ويصدر وزير الدفاع قراراً بتحديد الجهات التي يمكن تكليفه للعمل بها.
المادة "12"
لكل من صدر أمر بتكليفه بأي عمل أن يعارض في هذا الأمر خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه به، وذلك بطلب يقدم إلى الجهة الإدارية المكلف بالعمل بها، ويكون الفصل في المعارضة طبقا للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية، ولا يترتب على المعارضة في أمر التكليف وقف تنفيذه.
المادة "24"
لرئيس الجمهورية أو من يفوضه أن يقرر إجراء تجارب على التعبئة، وفى هذه الحالة يعاقب من يخالف أحكام هذا القانون خلال فترة التجربة بغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه.
وفي 22 يوليو 2013، أصدر الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، قراراً جمهورياً رقم 496 لسنة 2013 بتفويض حازم الببلاوي، رئيس الوزراء، في بعض الاختصاصات المسندة لرئيس الجمهورية في قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.
وشمل التفويض ثلاث مواد هي 4، 15 و16، وينص القرار، على أنه "بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 8 يوليو 2013، والقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 59 لسنة 2012، بشأن إنهاء حالة الطوارئ، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 484 لسنة 2013 بتشكيل مجلس الوزراء، وبناءً على ما عرضه رئيس الوزراء قرر رئيس الجمهورية تفويض الببلاوي في الاختصاصات المنصوص عليها في المواد 4 و15 و16 من قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958.. القرار المنشور في الجريدة الرسمية ويعمل به في اليوم التالي لنشره.
تنص المادة "4" من قانون الطوارئ على أن "تتولى قوات الأمن أو القوات المسلحة تنفيذ الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية أو من يقوم مقامه.. وإذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الدفاع سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الأوامر، وعلى كل موظف أو مستخدم عام أن يعاونها في دائرة وظيفته أو عمله على القيام بذلك، ويعمل بالمحاضر المنظمة في إثبات مخالفات هذا القانون إلى أن يثبت عكسها".
بينما تقول المادة "15" من القانون إنه "يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى، أو أن يخفف العقوبة، أو أن يوقف تنفيذها، وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها".
وتنص المادة "16" على أن "رئيس الجمهورية يندب بقرار منه أحد مستشاري محكمة الاستئناف، أو أحد المحامين العامين على أن يعاونه عدد كاف من القضاة والموظفين وتكون مهمته التثبت من صحة الإجراءات وفحص تظلمات ذوي الشأن وإبداء الرأي، ويودع المستشار أو المحامي العام في كل جناية مذكرة مسببة برأيه ترفع إلى رئيس الجمهورية قبل التصديق على الحكم.. وفي أحوال الاستعجال يجوز للمستشار أو المحامي العام الاقتصار على تسجيل رأيه كتابة على هامش الحكم".
وأخيرا حصل المهندس إبراهيم محلب في 6 مارس 2014 على تفويض من الرئيس عدلى منصور، فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية، وفقاً للدستور المعدل الصادر فى 18 يناير 2014.
نذكرها كما وردت بالبيان " العاملون بالدولة
أما الاختصاص الثالث فيتعلق بمجال العاملين بالدولة ويشمل قانون نظام العاملين المدنيين وتشكيل وإعادة تشكيل مجالس إدارة الهيئات العامة والأجهزة ومراكز البحوث والمجالس العليا والاتحادات وتعيين رؤسائها وأعضائها وشاغلي الوظائف العليا بها وبالوحدات التابعة لها فضلا عن تنظيم العمل لدي هيئات أجنبية بالنسبة لوظائف معينة وذلك فيما يتعلق بمن هم في درجة وزير ونائب وزير.
ويتضمن ذات المجال أيضا إعارة أعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين بها ورجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية وكذا إعارة جميع العاملين المدنيين الذين يعينون بقرارات من رئيس الجمهورية طبقا لأي قانون خاص، بالاضافة الي الترخيص بسفر كبار العاملين بالدولة والقطاع العام وتقرير التعويضات وبدلات السفر في المهام الخاصة وتعيين أمين عام مصلحة الشهر العقاري.
الهيئات والشركات
وتضمن المجال الرابع من الاختصاصات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام ويشمل الاشراف علي هيئة قناة السويس وذلك فيما عدا تعيين رئيس مجلس إدارة الهيئة وإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء واتحاد الإذاعة والتليفزيون فيما عدا أحكام المادة 18 من القانون رقم 13 لسنة 1979 وإصدار قانون شركات القطاع العام.
اختصاصات الأزهر
ويتعلق المجال الخامس من الإختصاصات بالأزهر ومجمع اللغة العربية والجامعات والذي يشمل إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها وذلك فيما عدا تعيين شيخ الأزهر ومنح العالمية الفخرية لجامعة الأزهر أو إحدي كلياتها، فضلا عن قانون تنظيم الجامعات وذلك فيما عدا تعيين رؤساء الجامعات وإنشاء كليات ومعاهد تابعة للجامعة، وقانون إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 1982 وذلك فيما عدا حكم المادة 9 وأخيرا اللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
المرافق والجمعيات والوزارات
وتضمن المجال السادس المرافق العامة والجمعيات ذات النفع العام والإدارة المحلية وحالة الطوارئ بينما تضمن المجال السابع الاعفاءات الجمركية وتأشيرات الموازنة حيث شمل الاختصاصات المخولة لرئيس الجمهورية المرفقة بقوانين ربط الموازنة العامة للدولة والتأشيرات الخاصة الواردة في موازنة بعض الجهات.
ونصت المادة الثانية من القرار علي أن يفوض المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، في اختصاص رئيس الجمهورية باختيار من يقوم من الوزراء بأعمال من يتغيب منهم أو يقوم مانع به.
بينما نصت المادة الثالثة علي أن يكون محلب هو الوزير المختص بتطبيق أحكام قانون تنظيم الرقابة علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية الصادرة بالقانون رقم 10 لسنة 2009 وله أن يفوض في بعض إختصاصاته في هذا الشأن."


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.