قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب 75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    تعرف على سعر الدولار أمام الجنيه ببداية تعاملات اليوم الخميس 9-4-2026    الإحصاء: ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 13.5% لشهر مارس 2026    حزب الله يستهدف قوات الاحتلال جنوبي لبنان    مستوطنون يقتحمون الأقصى بعد ساعات من إعادة فتحه أمام المصلين    نقابة الصحفيين تدين استهداف الصحفي الفلسطيني محمد وشاح وتطالب بمحاكمة القتلة دوليا    بعد أزمة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا.. رئيس لجنة الحكام يحسم الأمر بشأن ركلة الجزاء الغير المحتسبة    قرار جمهوري بالموافقة على منحة ب75 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي لدعم تنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية    سلوت عن استبعاد صلاح أمام سان جيرمان: نحافظ على طاقته للمباريات المقبلة    اليوم.. استكمال محاكمة ربة منزل بتهمة ترويج الحشيش والبودر في السلام    شارل بودلير.. شاعر التنافر وموسيقى التناقض    اليوم، الاجتماع الفني لمباراة الزمالك وشباب بلوزداد في الكونفدرالية    اليوم.. منافسات قوية في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    حلمي طولان: محمد شريف مهاجم مميز ويستحق فرصة مع الأهلي    مليون جنيه "نقطة" في فرح بالمنيا يشعل مواقع التواصل الاجتماعي    تشكيل لجنة تحكيم الدورة ال52 لمهرجان جمعية الفيلم للسينما المصرية برئاسة محمد ياسين    محمود الليثى وحمزة نمرة ضيفا "واحد من الناس" على قناة الحياة    عبد الباسط يستعد لتصوير كليب ألبومه الجديد    الأمم المتحدة: مقتل أكثر من ألف عامل إغاثة حول العالم خلال 3 سنوات    ترامب: جميع السفن والطائرات الأمريكية ستبقى في مواقعها داخل إيران وحولها    حبس المتهم بقتل خالته لسرقة قرطها الذهبي في العياط    قصة حب تنتهي بمأساة في أكتوبر.. شاب ينهي حياة حبيبته ويقفز من الطابق الرابع    30 دقيقة تأخرًأ في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 9 آبريل    الحماية المدنية تنجح في إخماد حريق هائل بأشجار النخيل في كوم أمبو    محافظ الجيزة يبحث ملفات تقنيين الأراضي والتراخيص في مركز العياط    الديمقراطيون في الكونجرس يتخذون خطوة نحو تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل ترامب    هيئات دولية تحذر من تزايد انعدام الأمن الغذائي بسبب حرب إيران    الكوميديا الدامية    تييري هنري: انخفاض مستوى محمد صلاح تسبب في انهيار ليفربول    مصرع شخص وإصابة آخر بسبب سقوط أسانسير فى عابدين    سلوى شكر ورثت صناعة الفسيخ من والدها وتكشف أسرار الصنعة ببيلا.. فيديو    القبض على مصمم الأزياء بهيج حسين لتنفيذ أحكام قضائية ضده    Gaming - فتح باب التصويت لفريق الموسم في FC 26    المغرب والاتحاد الأوروبي يطلقان حوارا استراتيجيا حول المجال الرقمي    اسكواش - نور الشربيني: بطولة الجونة مختلفة عن البقية.. وهذا سر تفوقي ضد سيفا    مصدر من راسينج يكشف ل في الجول حقيقة الاهتمام لضم مصطفى شوبير    أخبار × 24 ساعة.. إندبندنت: السياحة في مصر لم تتأثر بشكل كبير بالصراع في الشرق الأوسط    بغداد تثمّن جهود باكستان لعقد المباحثات الأمريكية الإيرانية    طالب الاسكوتر.. القبض على قائد المركبة الكهربائية بعد اصطدامه بزميله في الباجور    إزالة شدة خشبية لأعمال بناء مخالف بنزلة السمان فى حى الهرم    هل النميمة دائمًا سيئة؟ العلم يقدّم إجابة مختلفة    موعد ومكان عزاء الشاعر الراحل هاني الصغير    كتاب جديد يتناول كيف أصبح إيلون ماسك رمزا لأيديولوجيا تكنولوجية تتحكم بالمجتمعات والدول    نصائح للحفاظ على الوزن بعد التخسيس    وزير الخارجية خلال لقاء الجالية المصرية بالكويت: توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الدعم والرعاية    انطلاق أولى الورش التدريبية لوحدة الذكاء الاصطناعي بإعلام القاهرة، الجمعة    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    الرقابة الصحية: الشبكة القومية لمراكز السكتة الدماغية تقدم رعاية وفق معايير جودة عالمية    بحضور وزير الصحة.. تجارة عين شمس تناقش رسالة دكتوراه حول "حوكمة الخدمات الصحية للطوارئ"    صناع الخير تشارك بقافلة طبية ضمن مبادرة التحالف الوطني «إيد واحدة»    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    تعليم القاهرة تواصل الجولات الميدانية لدعم المدارس وتعزيز التواصل مع أولياء الأمور    وزير الصحة يبحث توطين صناعة أدوية الاورام مع شركة «سيرفيه» الفرنسية    ما حكم عمل فيديو بالذَّكاء الاصطناعى لشخص ميّت؟ دار الإفتاء تجيب    مذكرة تفاهم بين وزارتين سعوديتين لتعزيز التكامل في المجالات المشتركة    الأوقاف: تنفيذ خطة المساجد المحورية لتنشيط العمل الدعوي بالقرى والأحياء    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن إجازة شم النسيم    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء «الوطنية للانتخابات» شرط إجراء «المحليات» المقبلة.. إشراف قضائي كامل على اللجان لمدة 10 سنوات.. تشكيل الهيئة فور إصدار القانون.. تتفق مع المعايير الدولية
نشر في فيتو يوم 10 - 03 - 2017

أكد فقهاء القانون أن إجراء الانتخابات المحلية يتوقف على إصدار قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية، وأوضحوا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تشرف على الانتخابات المحلية المقبلة.
وأشاروا إلى أن الانتخابات المحلية تتم تحت إشراف قضائي كامل، وأن مهمة اللجنة العليا للانتخابات انتهت، ووجودها مجرد تسيير أعمال لإجراء الانتخابات التكميلية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ستتسلم منها جميع الأوراق الخاصة بالعمليات الانتخابية.
الوطنية للانتخابات
أكد مصدر قضائي أنه لن يتم إجراء الانتخابات المحلية إلا بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون المزمع إصداره هي المنوطة بإجراء الانتخابات المحلية، موضحا أن اللجنة العليا انتهى دورها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنها مسئولة حاليا عن إجراء انتخابات التكميلية للدوائرة الانتخابية التي تصبح شاغرة إما بإسقاط العضوية عن النائب، أو بوفاته.
نصوص الدستور
وأكد المصدر أن الدستور نص في مواده 208 و209 و210، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسئولة عن إجراء أية انتخابات مقبلة في مصر بما فيها الانتخابات المحلية، على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات إشرافا كاملا؛ أي: قاضٍ على كل صندوق.
هيئة مستقلة
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتسم بأنها هيئة مستقلة تتمتع بالحيادية والشفافية التامة، ولها مواصفات دولية، مستفيدين في ذلك من تجارب دولية لديها مفوضية عليا للانتخابات، والتي يكون لها دور كبير في إرساء الديمقراطية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن تأخير تشكيل الهيئة سببه التأخر في إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات المحلية
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الفقيه الدستوري إن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شرط أساسي لإجراء الانتخابات المحلية.
وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة أن المادة 228 من الدستور نصت على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، لافتا إلى أن عمل اللجنة العليا للانتخابات مؤقت وتقوم بإجراء الانتخابات التكميلية حاليا في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس النواب أو إسقاط العضوية عنه، وذلك لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
الطعون على الانتخابات
وأشار "فوزي" إلى أنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج، فإن المحكمة الإدارية العليا، تختص بالفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري، على أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن، ويتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.
تشكيل الهيئة
وقال المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات، حيث ذكر الدستور في المادة 228، أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان من تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، ثم تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال هاتين اللجنتين، بمعنى أن هذه آخر انتخابات تجريها اللجنة العليا ثم يصدر رئيس اللجنة قانونًا ينظم إنشاء هذه الهيئة.
وأضاف أن تشكيل الهيئة يتم كالآتي: 10 أعضاء منتدبين ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، على أن يختارهم المجلس القضائي الأعلى والمجالس الخاصة بهذه الهيئات، ويصدر بتعيينهم قرار عن رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن مدة انتدابهم هي 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضاء من محكمة النقض، كما يتم التجديد كل 3 سنوات لنصف الأعضاء.
وأكد أن الدستور منح للهيئة حق الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، أي أن يكون لهم رأي استشاري، مشيرًا إلى أن لهذه الهيئة جهازا تنفيذيًا يحدد القانون الذي يصدر مجلس النواب، ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها وفقًا للدستور، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.
أول 10 سنوات
ولفت إلى أن الإشراف القضائي الكامل يكون في أول 10 سنوات فقط، بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم 210 في الفقرة الأولى منها السالف ذكرها، والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.