غلق باب التصويت بجولة الإعادة في3 نقابات فرعية للمحامين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها    رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة    الاعتداءات متواصلة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة والضفة الغربية    زيلينسكي يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الوضع في أوكرانيا    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    زد يتخطى عقبة حرس الحدود بركلات الترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين    ضبط مصنع للمواد المخدرة في الإسماعيلية    ضبط 30 هاربًا من تنفيذ الأحكام في حملة أمنية بقنا    مباحث بنها تكشف اللغز.. ضبط المتهمين بسرقة كشافات الطرق بالقليوبية    مسلسلات رمضان 2026، رامي صبري يعتذر عن غناء تتر "وننسي إللى كان" لهذا السبب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    صحة البحيرة: إجراء أول جراحة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية بمستشفى إدكو    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد    برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    ضمن خطة إعادة البناء.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إنشاء «الوطنية للانتخابات» شرط إجراء «المحليات» المقبلة.. إشراف قضائي كامل على اللجان لمدة 10 سنوات.. تشكيل الهيئة فور إصدار القانون.. تتفق مع المعايير الدولية
نشر في فيتو يوم 10 - 03 - 2017

أكد فقهاء القانون أن إجراء الانتخابات المحلية يتوقف على إصدار قانوني الهيئة الوطنية للانتخابات والإدارة المحلية، وأوضحوا أن اللجنة العليا للانتخابات لن تشرف على الانتخابات المحلية المقبلة.
وأشاروا إلى أن الانتخابات المحلية تتم تحت إشراف قضائي كامل، وأن مهمة اللجنة العليا للانتخابات انتهت، ووجودها مجرد تسيير أعمال لإجراء الانتخابات التكميلية لحين تشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات والتي ستتسلم منها جميع الأوراق الخاصة بالعمليات الانتخابية.
الوطنية للانتخابات
أكد مصدر قضائي أنه لن يتم إجراء الانتخابات المحلية إلا بعد الانتهاء من قانون الإدارة المحلية، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
وأضاف في تصريحات خاصة أن الهيئة الوطنية للانتخابات التي سيتم تشكيلها وفقا للقانون المزمع إصداره هي المنوطة بإجراء الانتخابات المحلية، موضحا أن اللجنة العليا انتهى دورها بعد إجراء الانتخابات البرلمانية، وأنها مسئولة حاليا عن إجراء انتخابات التكميلية للدوائرة الانتخابية التي تصبح شاغرة إما بإسقاط العضوية عن النائب، أو بوفاته.
نصوص الدستور
وأكد المصدر أن الدستور نص في مواده 208 و209 و210، على أن الهيئة الوطنية للانتخابات مسئولة عن إجراء أية انتخابات مقبلة في مصر بما فيها الانتخابات المحلية، على أن يكون الإشراف القضائي على الانتخابات إشرافا كاملا؛ أي: قاضٍ على كل صندوق.
هيئة مستقلة
وأوضح أن الهيئة الوطنية للانتخابات تتسم بأنها هيئة مستقلة تتمتع بالحيادية والشفافية التامة، ولها مواصفات دولية، مستفيدين في ذلك من تجارب دولية لديها مفوضية عليا للانتخابات، والتي يكون لها دور كبير في إرساء الديمقراطية.
وأشار إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي هيئة مستقلة، تختص دون غيرها بإدارة الاستفتاءات والانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية، بدءا من إعداد قاعدة بيانات الناخبين وتحديثها، واقتراح تقسيم الدوائر، وتحديد ضوابط الدعاية والتمويل والإنفاق الانتخابي والإعلان عنه والرقابة عليها وتيسير إجراءات تصويت المصريين المقيمين في الخارج وغير ذلك من الإجراءات حتى إعلان النتيجة، مشيرا إلى أن تأخير تشكيل الهيئة سببه التأخر في إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات.
الانتخابات المحلية
من جانبه، قال الدكتور صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي، الفقيه الدستوري إن إصدار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات شرط أساسي لإجراء الانتخابات المحلية.
وأكد "فوزي" في تصريحات خاصة أن المادة 228 من الدستور نصت على أن «تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان في تاريخ العمل بالدستور، الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل به، وتؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال اللجنتين»، لافتا إلى أن عمل اللجنة العليا للانتخابات مؤقت وتقوم بإجراء الانتخابات التكميلية حاليا في حالة وفاة أحد أعضاء مجلس النواب أو إسقاط العضوية عنه، وذلك لحين إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات.
الطعون على الانتخابات
وأشار "فوزي" إلى أنه فيما يتعلق بالطعون على الانتخابات والنتائج، فإن المحكمة الإدارية العليا، تختص بالفصل في الطعون على الانتخابات الرئاسية والنيابية، أما المحلية فهي من اختصاص محكمة القضاء الإداري، على أن يحدد القانون الذي يصدره مجلس النواب بعد ذلك مواعيد الطعن، ويتم الفصل فيها خلال 10 أيام من تاريخ الطعن.
تشكيل الهيئة
وقال المستشار أحمد عاشور رمضان، بهيئة قضايا الدولة بقنا، إن الهيئة الوطنية للانتخابات تتكون من 10 أعضاء ومدتها 6 سنوات، حيث ذكر الدستور في المادة 228، أن تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتان من تاريخ العمل بالدستور الإشراف الكامل على أول انتخابات تشريعية ورئاسية تالية للعمل بالدستور، ثم تؤول إلى الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها أموال هاتين اللجنتين، بمعنى أن هذه آخر انتخابات تجريها اللجنة العليا ثم يصدر رئيس اللجنة قانونًا ينظم إنشاء هذه الهيئة.
وأضاف أن تشكيل الهيئة يتم كالآتي: 10 أعضاء منتدبين ندبًا كليًا بالتساوي من بين نواب رؤساء محكمة النقض رؤساء محاكم الاستئناف ومجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، على أن يختارهم المجلس القضائي الأعلى والمجالس الخاصة بهذه الهيئات، ويصدر بتعيينهم قرار عن رئيس الجمهورية، لافتًا إلى أن مدة انتدابهم هي 6 سنوات وتكون رئاستها لأقدم أعضاء من محكمة النقض، كما يتم التجديد كل 3 سنوات لنصف الأعضاء.
وأكد أن الدستور منح للهيئة حق الاستعانة بالشخصيات العامة والمتخصصين في المجالات المختلفة، دون أن يكون لهم الحق في التصويت، أي أن يكون لهم رأي استشاري، مشيرًا إلى أن لهذه الهيئة جهازا تنفيذيًا يحدد القانون الذي يصدر مجلس النواب، ويحدد تشكيله ونظام العمل بهذا الجهاز التنفيذي وواجبات أعضائه وضمان حيادهم واستقلالهم وحقوقهم.
وأشار إلى أن الهيئة تتولى إدارة الاقتراع والفرز بواسطة أعضاء تابعين للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها وفقًا للدستور، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية وأن تجري الانتخابات والاستفتاءات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الهيئات القضائية.
أول 10 سنوات
ولفت إلى أن الإشراف القضائي الكامل يكون في أول 10 سنوات فقط، بعد ذلك يعود للأصل في المادة الدستورية رقم 210 في الفقرة الأولى منها السالف ذكرها، والتي لها الحق أن تستعين فيها بأعضاء من الهيئات القضائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.