فتحت قضية القبض على قاضٍ بحوزته 68 كيلو حشيش في نفق الشهيد أحمد حمدى بالسويس قضية «الحصانة»، وأعادت للأذهان روايات استغلالها في أعمال غير مشروعة لتحقيق ثروات طائلة بحكم عدم جواز تفتيش أو التعرض لمن يحمل هذه «الرخصة» عن طيب خاطر، خاصة أن المتهم الشهير ب«قاضى الحشيش» قد اجتاز نقطة الحراسة دون أن يعترضه أحد فور الإعلان عن هويته إلا أن «كلبًا بوليسيًا» كشف السر الكامن في «شنطة سيارته». كلمة «حصانة» ترجع إلى فعل «حصن» أي يمنع التعرض لمن يتمتع بها أو مقاضاته أو مجرد سؤاله لحين إسقاطها وفق للدستور أو لأسباب ينظمها القانون الدولي، وعليه تستخدم الحصانة كستار لبعض الأعمال المخالفة للقانون ولا يحاسب فاعلها إلا إذا ضُبط متلبسًا. حصانة برلمانية نص القانون على «الحصانة» في بعض المواثيق الدستورية كضمانة لحماية أعضاء البرلمان أثناء مباشرة عملهم النيابي، ونصت «المادة 99» من الدستور على أنه «لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب إلا بإذن سابق من المجلس». وأساء كثير من النواب استخدام «الحصانة» وتورطوا في قضايا فساد وعلاج على نفقة الدولة وتهريب (آثار – سلاح – مخدرات)، وطالب البعض بإلغاء الحصانة في حين اقترح آخرون أن تكون تحت قبة المجلس فقط. شروط رفع الحصانة بعد كثرة وقائع الفساد التي كان بطلها بعض النواب بالبرلمان قررت لجنة إعداد اللائحة الجديدة للبرلمان وضع عدة شروط لرفع الحصانة منها أن يكون الطلب مقدمًا من النائب العام أو المدعى العام العسكري، على أن يبين الطلب سبب رفع الحصانة مرفقًا به المواد الموثقة وأوراق القضية ورقمها المقيدة ضد عضو البرلمان. وفى حال كان طلب رفع الحصانة مقدمًا من صاحب دعوى مباشرة فعليه أن يرفق بالطلب صورة من عريضة الدعوى مع المستندات المؤيدة له مبينًا فيها الواقعة المنسوبة للعضو. الحصانة الدبلوماسية هي سياسة متبعة بين الحكومات تضمن عدم ملاحقة ومحاكمة الدبلوماسيين تحت طائلة قوانين الدولة المضيفة، بل يخضعون لسلطة قوانين بلادهم. يمكن القول إن «الحصانة الدبلوماسية» حق يمنح لشخص المبعوث أو سفارته يحول دون اعتداء الدولة المضيفة عليه أو ممارسة السلطة القضائية أو المالية ضده، كما توقع العقوبات القانونية على من يعتدى على الدبلوماسيين أو السفارة. الحصانة القضائية منحت الحصانة للقضاة من منطلق تضييق نطاق المسئولية المدنية عن أخطائهم التي يرتكبونها أثناء مزاولة عملهم، أو التعويض النقدى عما يصدر عنهم أثناء ممارسة مهامهم القضائية من أفعال مخالفة أو تقصير، وهو ما يعد تجريدا من هيبتهم والانتقاص من مكانتهم جراء استغلال المتضرر منهم لهذه المساءلة كوسيلة للإضرار بالقضاة والإساءة إليهم. «مسألة ضمير» المستشار محمود سامي، رئيس محكمة الاستئناف الأسبق يقول، إن السلوك غير الأخلاقى أو الأفعال غير المشروعة التي يرتكبها بعض القضاة أو النواب لا علاقه لها ب«الحصانة» بل هي مسألة ضمير، وعملية أخلاقية في المقام الأول. وأوضح أنه لا يجوز القبض على القاضى أو حبسه احتياطًا في غير حالة التلبس أو رفع الدعوى الجزائية إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان. وأشار إلى أنه لا يسمح بمجرد سؤال القاضى إلا بعد رفع الحصانة عنه، لكن يحق بموجب القوانين مساءلة القضاة تأديبيًا عن أفعال الإهمال والتقصير حال ممارسة وظائفهم، لا سيما أن غياب المساءلة يؤدى إلى التسيب والانحراف، كما يخضع القاضى كغيره من المواطنين للمساءلة والملاحقة الجنائية حال اقترافه أعمالًا إجرامية. الحصانة.. أمان فيما قال المستشار يحيى قدري، الفقيه الدستوري، إن «الحصانة» حق يمنح لنواب البرلمان لحمايتهم من التنكيل إذا ما هاجموا الحكومة تحت القبة، أو اعتداءات من قبل بعض المواطنين خارج المجلس، كما لا يجوز اتخاذ الإجراءات ضد النواب قبل استئذان الجهة التابع لها. وأوضح أن عضو مجلس النواب المنتخب من الشعب يفترض أنه ليس تاجرًا للمخدرات أو السلاح ولا يصح رفع الحصانة عنه أو تفتيشه أو مراقبة هاتفه حفاظًا على قامة البرلمان وليس شخص النائب.