سعر سبيكة الذهب اليوم الجمعة بعد الارتفاع الكبير.. «بكام سبائك ال5 جرام؟»    عاجل| سعر الدولار اليوم الجمعة 23 مايو 2025 بعد قرار خفض الفائدة    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم 23 مايو بسوق العبور للجملة    منتدى القطاع الخاص بالجزائر يشهد توقيع 26 اتفاقية بمبلغ 3.6 مليار دولار    الحرس الثوري الإيراني يتوعد إسرائيل: أي تصرف «متهور» سيقابله رد مدمر    تظاهرة في تل أبيب احتجاجًا على تعيين رئيس جديد للشاباك: «نتنياهو فقط عقله»    القنوات الناقلة مباشر ل مباراة الأهلي ضد وادي دجلة في نهائي كأس مصر للكرة النسائية    شوبير الأب والابن الأفضل في تقييم إكرامي.. والحضري يتفوق على الشناوي (فيديو)    هالة صدقي تحتفل بحرية المخرج عمر زهران وتؤكد ثقتها بنزاهته وسط استمرار نظر القضية    القبض على عاطل وسيدة لقيامهما بسرقة شخص أجنبي بحلوان    القصة الكاملة لجدل انفصال مسلم ويارا تامر بعد ساعات من زفافهما (تفاصيل)    4 حالات وفاة و9 مصابين في انقلاب ميكروباص بالمنيا    "س. ج" كل ما تود معرفته عن مدارس السيمي انترناشونال في مصر؟    "دكتور زكي نجيب محمود وتجديد الفكر العربي" على طاولة الأعلى للثقافة    في يومه العالمي.. احتفالية بعنوان «شاي وكاريكاتير» بمكتبة مصر العامة بالدقي    «التنسيق الحضاري» يطلق حفل تدشين تطبيق «ذاكرة المدينة» للهواتف الذكية    مصر ضمن أكثر 10 دول حول العالم استهدافًا بالهجمات الرقمية    مجدي البدوي: علاوة دورية وربط بالأجر التأميني| خاص    جيش الاحتلال يعلن اعتراض صاروخ أٌطلق من اليمن    ذهبت للمذاكرة.. السجن 4 سنوات لمتهم اعتدى على ابنة جاره في الإسكندرية    بسمة وهبة لمها الصغير: مينفعش الأمور الأسرية توصل لأقسام الشرطة    قائمة أسعار تذاكر القطارات في عيد الأضحى 2025.. من القاهرة إلى الصعيد    شيخ الأزهر يعزي المستشار عدلي منصور في وفاة شقيقه    صبحي يشارك في مناقشة دكتوراه بجامعة المنصورة ويؤكد: الشباب محور رؤيتنا للتنمية    تكريم سكرتير عام محافظة قنا تقديراً لمسيرته المهنية بعد بلوغه سن التقاعد    لجنة التقنيات بمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب تعقد اجتماعها الأول    سقوط مروجي المواد المخدرة في قبضة مباحث الخانكة    مراجعة مادة العلوم لغات للصف السادس الابتدائي 2025 الترم الثاني (فيديو)    كنيسة بالسويس تساهم في مشروع صكوك الأضاحي (صور)    مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل على طريق إدفو مرسى علم    نموذج امتحان مادة الmath للصف الثالث الإعدادي الترم الثاني بالقاهرة    مدفوعة الأجر.. موعد إجازة المولد النبوي الشريف 2025 للموظفين والبنوك والمدارس    وكيله: لامين يامال سيجدد عقده مع برشلونة    هزة أرضية جديدة تضرب جزيرة «كريت» اليونانية (بؤرة الزلازل)    باختصار.. أهم الأخبار العالمية والعربية حتى منتصف الليل.. النيران تلتهم عشرات السيارات والمنازل بكاليفورنيا جراء تحطم طائرة.. نتنياهو يتحدى القضاء ويعين رئيسا جديدا للشاباك.. بوتين يعلن منطقة عازلة مع أوكرانيا    دينا فؤاد: مفيش خصوصيات بيني وبين بنتي.. بتدعمني وتفهم في الناس أكتر مني    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 23 مايو 2025    اتحاد الكرة يعلن حكام مباريات الجولة قبل الأخيرة لدوري المحترفين    الكشف عن موقف تشابي ألونسو من رحيل مودريتش عن ريال مدريد    بمشاركة منتخب مصر.. اللجنة المنظمة: جوائز كأس العرب ستتجاوز 36.5 مليون دولار    صراع ناري بين أبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية على آخر بطاقات الصعود للممتاز    وزير الشباب ومحافظ الدقهلية يفتتحان المرحلة الأولى من نادي المنصورة الجديد بجمصة    فلسطين.. 4 شهداء وعشرات المفقودين إثر قصف إسرائيلي على منزل في جباليا شمال غزة    جانتس: نتنياهو تجاوز خطًا أحمر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية في تعيين رئيس الشاباك    تعليم القاهرة يحصد المركز الأول على مستوى الجمهورية بمسابقة الخطابة والإلقاء الشعري    تعليم القاهرة يحصد المراكز الأولى في العروض الرياضية على مستوى الجمهورية    تنفيذًا لحكم القضاء.. محمد رمضان يسدد 36 مليون جنيه (تفاصيل)    الشعبة: أقل سيارة كهربائية حاليًا بمليون جنيه (فيديو)    ما حكم ترك طواف الوداع للحائض؟ شوقي علام يجيب    أدعية مستحبة في صيام العشر الأوائل من ذي الحجة    ما حكم تغيير النسك لمن نوى التمتع ثم تعذر؟ المفتي السابق يجيب    قباء.. أول مسجد بني في الإسلام    «المفرومة أم القطع».. وهل الفرم يقلل من قيمة الغذائية للحمة ؟    «بربع كيلو فقط».. حضري «سينابون اللحمة» بطريقة الفنادق (المكونات والخطوات)    «لقرمشة مثالية وزيوت أقل».. أيهما الأفضل لقلي الطعام الدقيق أم البقسماط؟    تشميع مركز للأشعة غير مرخص بطهطا بسوهاج    هل التدخين حرام شرعًا ؟| أمين الفتوى يجيب    وزير الصحة ونظيره السوداني تبحثان في جنيف تعزيز التعاون الصحي ومكافحة الملاريا وتدريب الكوادر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حتى لا تصنع أشخاصا فوق القانون
الحصانة.. بين البلطجة و التقنين

أنت مش عارف بتكلم مين« »دا معاه حصانة« ما أكثر تردد هذه الجمل على لسان أعضاء مجلسى الشعب والشورى والدبلوماسيين والعاملين بأجهزة تمنحهم هذه العصا السحرية والقوة الهائلة.
فالكثير من أفراد الشعب يسعون إلى الدخول ضمن هذه الفئات المستثناة من المساءلة بهدف الحصول على الحصانة، والتى تستغلها فى بعض الأحيان لارتكاب أعمال غير مشروعة، وتصرفات تضر بالأمن القومى، وتعوق تنفيذ القانون، معتمدين على تلك الهالة التى تحيط بهم باسم »الحصانة« والتى تحول المسئول بالدولة من مواطن عادى إلى مواطن فوق القانون.
وبرغم أن الحصانة موجودة فى برلمانات العالم إلا أن التاريخ الأسود للحصانة فى مصر دفع البعض إلى المطالبة بالغائها مع اقتراب انعقاد أولى جلسات البرلمان، وثار الكثير من الجدل حول جدوى الحصانة واستثناء الكثير من فئات المجتمع، واختلاطها بالوساطة والمحسوبية، والتحايل على تنفيذ القانون والشعور بالغبن والدونية، وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية حتى لا تستغل فى غير محلها.
ظهرت الحصانة البرلمانية فى إنجلترا عام 1688 اثر قيام الثورة الانجليزية وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم قانون الحقوق، والتى نصت على أن حرية القول فى مناقشة الإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببا للملاحقة القضائية أو محلا للمساءلة أمام أى من المحاكم، وقرار هذه الحصانة فى إنجلترا كان أساسا لحماية النواب من سلطات الملوك، وليس حمايتهم من مواطنيهم،
كما كانت الحصانة البرلمانية فى إنجلترا مقصورة على الدعاوى المدنية، إضافة إلى الإجراءات الخاصة بالدعاوى الجنائية البسيطة فقد استثنت من نطاق هذه الحصانة قضايا الخيانة العظمى وقضايا الجنايات وقضايا الإخلال بالأمن القومى، ولهذا فقد كان من الممكن دائما القبض على عضو البرلمان فى أى من هذه الجرائم دون رفع الحصانة عنه،
كما استثنت من الحصانة البرلمانية الجرائم التى ترتكب من أعضاء البرلمان فى مواجهة إحدى المحاكم، وقد أطلق على هذه الجرائم »جرائم إهانة المحكمة« إلا أنه حدث تطور مهم خلال القرن الثامن عشر فى مجال الحصانة البرلمانية، فقد صدر قانون ينظم احكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها، أما فى فرنسا فنجد أن الحصانة قد وجدت فى معظم المواثيق الدستورية الفرنسية بذات المضمون، حيث نص عليها قرار الجمعية التأسيسية الفرنسية الصادرة فى 23 يونيو 1789 ثم نص عليها دستور 1791 ثم الدساتير المتتالية فى عام 1799 ودستور عام 1848 ودستور 1875 ودستور 1946 وأخيرا الدستور الحالى الصادر عام 1958.
شورى النواب المصرى
وفى مصر لم تتضمن أول وثيقة دستورية عرفتها مصر، وهى لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة فى 22اكتوبر 1868 نصا يشير إلى الحصانة ضد المسئولية البرلمانية، فقد كان هذا المجلس أول تجربة للحياة النيابية فى مصر، فكان امرا طبيعيا ألا يتقرر للأعضاء كل الضمانات التى تحقق لهم حرية التعبير أو القول عند مباشرة وظائفهم النيابية، ولكن وبمجرد أن استقرت الحياة النيابية، وعلى اثر إعادة تشكيل مجلس النواب عام 1882 نجد أن اللائحة الأساسية لهذا المجلس، والتى صدرت فى 7فبراير 1882 قد تضمنت نصا يقرر الحصانة لأعضائه ضد المسئولية البرلمانية، وهو نص المادة الثالثة الذى جاء به، كما تضمن دستور 1930 نصا مماثلا للنص السابق، إلا أن هذا الدستور الغى بأمر ملكى رقم 118 الصادر فى 12ديسمبر عام 1935، وعاد العمل بدستور عام 1923، بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية، ثم نص بعد ذلك على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة وهو دستور 1956،
أما الدستور المؤقت الصادر 1958 فقد أتى خاليا من النص على الحصانة البرلمانية ثم عاد المشرع الدستورى المصرى ونص على الحصانة ضد المسئولية البرلمانية فى دستور 1964 وأخيرا صدر دستور 1971م السارى حتى الآن على الحصانة ضد المسئولية فقد جاء نص المادة (98) على ما يلى: »لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه الحصانة مقرره لمصلحة العمل والوظيفة، وليس لحماية الشخص نفسه«.
د/ شوقى السيد: العيب فينا
أكد الدكتور شوقى السيد أستاذ القانون الدستورى أن الحصانة أقرها القانون لحكمة وليس لحماية شخص ما بذاته والحكمة هى ضمان حمايته فى أثناء أداء عمله للطمأنينة لحماية العمل ذاته من أن يتم الضغط عليه أو التوجيه أو الخروج عن الحيادية، وبالتالى فالحصانة مقصدها حماية العمل، وكما تقول السوابق البرلمانية والقضائية: »إذا لم يحترم هذا الشخص هذه الحماية حفاظا على كرامته، فإن الجهة التى يعمل بها سواء كان برلمانا أو قضاءا أو غيرهما لا تحافظ على كرامته».
فلا يجب المطالبة بالغاء الحصانة، وإنما تقنينها وفهمها لأنها مجموعة إجراءات تستوثق من أن الإجراء المطلوب قد تم لخروج من يحمل الحصانة على مقتضاها وواجباتها دون تنكيل أو سوء قصد، فمثلا الحصانة البرلمانية تؤكد السوابق أنها حصانة مطلقة تحت القبة بمعنى أنه لا يحاسب العضو جنائيا على أفعاله تحت قبة البرلمان مادام يمارس اختصاصاته فى مناقشة برنامج الحكومة ومراقبتها والتشريع، وقد تكون نسبية خارج القبة ولكن ما يحدث لدى البعض يتخذها حصانة مطلقة تحت القبة وخارجها فلابد أن تخرج من هذه الحصانة كل الأفعال غير المرتبطة بصفته النيابية مثل ارتكاب النائب أو العضو الجرائم من ابتزاز او استغلال نفوذ أو رشوة أو قتل أو اختلاس أو سرقة أو تزوير أو تعاطى المخدرات أو حتى المخالفات المرورية.
ويشير الفقيه الدستوري إلى الحصانة القضائية التى تمتد للقاضى فى أثناء قيامه بسلطات وظيفته ولا يحاسب عنها ولا تعليق عليها وإنما إذا خرج على طبيعة الوظيفة خارج عمله واقتضى الأمر المساءلة الجنائية ، فإن القانون يتطلب اتخاذ إجراءات معينة لرفع الحصانة , كما أن إسقاط العضوية بالبرلمان ورفع الحصانة تكون إذا ما فقد العضو الثقة أو أحد شروط النيابة، أو إذا أخل بواجبات عضويته، وعدم جواز اتخاذ إجراءات جنائية ضد عضو مجلس الشعب - فى غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة فى حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هى حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالى لا توجد شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه فى قانون الإجراءات الجنائية غير أن إسقاط العضوية يكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس، فإذا ما حكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو فصل من الخدمة لأسباب مخلة بالشرف ترفع الحصانة عنه وتسقط العضوية .
وبالتالى فالحصانة البرلمانية هى نوع من الحماية القانونية التى يعطيها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة (كسلطة تشريعية) بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية وكفل الدستور لأعضاء المجلس حصانة خاصة فى بعض الأحكام المقررة فى التشريع الجنائى بعدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.
حصانة مطلقة .. وأياد مكبلة
120نائبا متهمون فى قضايا مخدرات وبلطجة .. ونواب القروض أهدروا 600 مليون جنيه بسبب الحصانة
هناك نماذج و أمثلة كثيرة لا حصر لها على مر السنين شاهدناها منذ عصر مبارك حتى مرسى يقف أمامها القانون مكتوف الأيدى والأجهزة الرقابية عاجزة أمام القيادات ، من وزراء ومحافظين ودبلوماسيين ونواب القروض، والفساد والسرقات , والمخالفات المرورية , وأخيرًا نواب المخدرات والجمارك، تاريخ حافل بالجرائم ووقائع الفساد التى ارتكبها الكثير من كبار المسئولين والقيادات المرموقة تحت مظلة الحصانة البرلمانية، فتجد نائبًا عن الحزب الوطنى يعتدى على قسم شرطة بالكامل، وآخر يهرب المخدرات والآثار والسلع، وثالثا يستحوذ على قرارات العلاج على نفقة الدولة لمصلحة أقاربه وأصدقائه ، ورابعا ينهب أموال البنوك، ناهيك عن النواب الذين ألقى القبض عليهم فى أوضاع مخلة بالآداب ،إلى جانب نواب الإخوان وابتزاز الوزراء بطلبات الإحاطة والاستجواب .
فالحصانة الموضوعية هى التى تعمل على توفير الحماية اللازمة للمسئولين والقيادات المهمة بالدولة سواء فى البرلمان أو غيره حتى يتمكن من أداء عمله فى تطبيق القانون من مراقبة ومحاسبة الحكومة دون خوف من بطش الأجهزة التنفيذية، أو تعرض للتهديد بأى إجراء قانونى قد يتخذ ضدهم بسبب أداء مهامه الوظيفية ، وهذا النوع من الحصانة حق أساسى لأعضاء مجلس الشعب والقيادات العليا فى العالم كله .
التاريخ الأسود للحصانة
ولكن فى مصر وجدنا استخدمها فى قضية المبيدات المسرطنة والمحرمة دوليًا والتى استوردها من الخارج، حيث وصل إلى مقعد مجلس الشعب بإحدى الدوائر ، ورفض المثول أمام محكمة الجنايات أكثر من مرة.
وأيضا قضية أكياس الدم الفاسدة، والتى كانت واحدة من أشهر القضايا التى ارتبطت بنائب برلمانى لدورة عام 2005، حيث استغل حصانته وقام بتوريد أكياس دم فاسدة إلى مستشفيات الحكومة وعقد الصفقات مع كبار المسئولين بالوزارة وتم عرض الوقائع على مجلس الشعب للحصول على إذن بإسقاط العضوية عن المتهم.
وكذلك رئيس مجلس إدارة شركة السلام للنقل البحري، والمتهم الأول فى قضية غرق العبارة السلام 98 التى راح ضحيتها المئات من المصريين العائدين من المملكة السعودية، حيث كان عضوًا بالحزب الوطنى ونائبا بمجلس الشورى مما جعل عملية القبض عليه صعبة لحين الحصول على إذن برفع الحصانة عنه.
وأيضا المتورط فى قضية قتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم بمعاونة آخرين، تمتع بالحصانة بعد نجاحه بانتخابات مجلس الشورى بالإسكندرية، وتطلبت إجراءات ضبطه وإحضاره إذنا من النائب العام
والإعلامى المعروف باسم «نائب القمار»، عضو الحزب الوطنى الذى دعمه للوصول إلى مقعد مجلس الشعب عن إحدى الدوائر بالقاهرة ، وتعود تفاصيل الواقعة إلى اعتياد النائب على لعب القمار داخل أحد الفنادق وفى ذات مرة ألقى القبض عليه بالفندق، وتم رفع الحصانة عنه لمباشرة التحقيقات، وبعدها أعيد القبض عليه مرة أخرى فى واقعة تهريب 550 هاتفا محمولا داخل البلاد لمصلحة شركة اتصالات يمتلكها مع آخرين.
وكثير من نواب مجلس الشعب ، المتورطين فى قضايا فساد واختلاس الأراضى بوضع اليد .
من أشهر قضايا الرأى العام التى ارتبطت بحصول عدد من نواب البرلمان، على قروض دون سند قانوني، على رأسهم نائب بإحدى الدوائر بالمنوفية ورئيس مجلس إدارة أحد البنوك الشهيرة حيث تولى رئاسة اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، وعليه استغل موقعه بالبنك ومجلس الشعب وأسس هو وعدد من النواب عددا من الشركات الصورية «حبر على ورق» وحصلوا من خلالها على قروض من البنك بلغ إجمالها 600 مليون جنيه فى الفترة من 1996 إلى 1999، وطلبت النيابة العامة من رئيس المجلس وقتها رفع الحصانة عنه بعد تلقيها تقارير من جهاز الرقابة الإدارية حول فساده ووافق على طلب رفع الحصانة، كما تورط معه عدد آخر من النواب إلا أنهم تمكنوا من الفرار خارج البلاد بعد ساعات قليلة من القبض عليه.
فى الوقت نفسه ، ظهرت قضية رجل الأعمال وعضو مجلس الشعب بالبحيرة والذى اتهم بتقديم الرشوة لكبار المسئولين بوزارة البترول وطلب منه تقديم استقالته وقتها لمحاكمته وحكم عليه .
ونتيجة استشعار الجهات الرسمية الحرج بعد واقعة نواب القروض والاستيلاء على المال العام والرشاوى حيث كانت من أشهر القضايا بعد أن أكدت التقارير اتهام 120 نائبًا برلمانيًا سابقًا خلال دورة 2005 فى قضايا جنائية وأخلاقية وبلطجة، حيث تحدث التقرير عن إهدار 500 مليون جنيه من أموال العلاج على نفقة الدولة فى عمليات تجميل لمصلحة عائلات بعض المسئولين والوزراء بمستشفيات أوروبا ،
نواب الكيف
ربما تكون واقعة اتجار نائب برلمانى فى المخدرات هى الأكثر جدلاً، حيث تورط كل من النائب عن دائرة جنوب سيناء ، والنائب عن مطروح فى قضية إتجار بالمخدرات وإدخالها إلى البلاد مما يشكل تهديدًا لأمن مصر القومي، وعاونهم نائب ثالث عن دائرة جنوب سيناء إضافة إلى سبعة أعضاء آخرين فى منطقة الصعيد ووسط الدلتا تورطوا فى جلب المخدرات من الخارج داخل حقائبهم التى لم تفتش بالمطارات والموانى بدعوى أنهم يتمتعون بالحصانة البرلمانية ولا يجوز تفتيشهم، وتم رفع الحصانة عنهم وتحويل بعضهم إلى جهاز الكسب غير المشروع
الجرائم والمخالفات خارج الحصانة
ويستعرض اللواء يسرى الروبى الخبير الدولى للمرور وعضو هيئة التدريس بأكاديمية الشرطة بعض التجاوزات والاستثناءات التى تحدث فى مجتمعنا فمثلا فى قانون المرور المصرى لإصلاح المنظومة المرورية المصرية يجب الالتزام ب7خطوات تتبع عالميا أولها: التعليم ، ثانيتها :الهندسة المرورية ، ثالثتها: قانون المرور ومناسبته للحل ، رابعتها :البيئة وعلاقتها بالحل، خامستها: الاقتصاد، سادستها: تداول ومساواة الجميع أمام قانون المرور , وحلول مشاكل المرور فى المحروسة لا تأتى إلا بإلغاء الاستثناءات والمجاملات , فلا يوجد فرق فى انجلترا بين معاملة الملكة اليزابيث فى المرور و بين أقل فرد فى الشعب و من المفترض ألا يوجد فرق لدينا , الخطوة السابعة والأخيرة فى الحلول : الاستفادة من التقنية الحديثة لحل مشاكل المرور.
فلا يصح أن نستخدم التقنيات الحديثة فى المرور ككاميرات المراقبة فى الإشارات ونترك التعليم ، وتطبق الاستثناءات والمجاملات بحجة وجود حصانة فى قانون المرور.
لا حصانة فى تطبيق قانون
وينبه اللواء يسرى الى أنه برغم عدم وجود نص صريح فى قانون المرور عن الحصانة او استثناء لفئة دون فئة فانه للأسف الشديد.
من يطبق القانون ويشرعه هم الذين يستثنون أنفسهم من تطبيقه ويخرقون القانون فنجد مجاملات ضباط الشرطة والجيش فيما بينهم وكذلك أعضاء النيابة العامة والقضاة والمستشارون وأيضا أعضاء مجلسى الشعب والشورى ، بالإضافة إلى الدبلوماسيين والسفراء والعاملين بالرئاسة والحرس الجمهورى والمحافظين والوزراء والاعلاميين ،فلا يوجد نص قانوني باستثناء وحفظ المخالفات المرورية لفئات دون أخرى , من يطبق القانون ويشرعه هم القضاة ووكلاء النيابة وأعضاء مجلسى الشعب والشورى فكل منهم يجد مبررات ومجاملات للكثير من الفئات ويضيف الخبير المرورى فى القوانين الدستورية العالمية إنها تنص على أنه من يقترح القانون وتم التصويت عليه ويتم تصديقه وتشريعه هم أول من يلتزمون به ويطبق عليهم القانون ,ولكن ما يحدث فى مصر أن المشرع والمنفذ لا يطبق عليهما القانون بحجة الحصانة والاستثناء والمجاملات , فنجد البعض يضع بدلا من اللوحة المعدنية لوحة بها (بيزى نمبر ) أو وضع علامة النسر على اللوحة المعدنية او على الزجاج او ميزان العدل او هيئة قضائية عليا او هيئة دبلوماسية او صحفى او غيرها هذا يعتبر إرهابا لضابط الشرطة حتى لا يقوم بأداء عمله فلو حدث ذلك فى أى دولة متقدمة يعتبر جناية تزوير فى مستند رسمى عن الدولة بالحذف أو الإضافة أو الإنشاء إلى جانب استغلال نفوذ ويعاقب عليها بالحبس لتوافر الركن المادى والمعنوى، فلا فرق بين مواطن وآخر فى تطبيق القانون بالدول المتقدمة لابد من التساوى أمام تطبيق القانون سواء المشرع او المطبق او الحاكم فالقاضى له حصانة على منصته ولا تعليق على أحكامه وكذلك عضو مجلسى الشعب والشورى وضباط الشرطة والجيش والدبلوماسين وغيرهم .
هناك فهم خاطئ للقانون داخل المحروسة فالقانون لا يستثنى أحدا من عقوبة المخالفات او الجرائم كما أن هناك سوء استخدام للحصانة الموجودة لبعض الفئات للهروب من العقوبات وانتشار الفوضى المرورية والتجاوزات وارتكاب حوادث الطرق فلا معنى لأى عضو له حصانة يخالف القانون خارج مكتبه وخارج مجال عمله، فبمجرد خروجه من مكتبه والانتهاء من عمله لابد أن تنتهى حصانته ويعامل كمواطن يجب أن يلتزم القواعد المرورية وأن يكون أكثر حرصا على تطبيق القانون , ثم نقف لنتساءل من الذى يطبق عليه القانون بعد كل هذه الاستثناءات.
رفع الحصانة فى المجال المرورى
ويرى الدكتور المهندس عماد الدين نبيل استشارى النقل والطرق والكبارى أنه لابد من إعادة تعريف دور الحصانة بكل قطاع من القطاعات التى يتم منح الحصانة لها ليتيح له أداء عمله وواجبه المطلوب منه كما يجب , دون التعرض لأى أذى من الآخرين , وليس لارتكاب خطأ ما او أعمال خارجة عن القانون , فالحصانة الموضوعية هى التى تعمل على توفير الحماية اللازمة للمسئولين والقيادات المهمة بالدولة سواء فى البرلمان أو غيره حتى يتمكن كل منهم من أداء عمله فى تطبيق القانون من مراقبة ومحاسبة الحكومة دون خوف من بطش الأجهزة التنفيذية، أو تعرضهم للتهديد بأى إجراء قانونى قد يتخذ ضده بسبب أداء مهامه الوظيفية ، وهذا النوع من الحصانة حق أساسى لأعضاء مجلس الشعب والقيادات العليا داخل نطاق عملهم , وهناك بعض الجوانب التى ينبغى إعادة النظر فى دور الحصانة فلا حصانة فى المخالفات المرورية لأى فئه باستثناء الإسعاف والمطافئ والبوليس فلا معنى لاستثناء أو حصانة لأى مخالف لقواعد المرور فى كل المجالات التى تحمى الأمن القومى فلا بد من رفع الحصانة فى مجال الطرق والمرور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.