سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يرفض الغاء مادة ازدراء الأديان.. النواب يختلفون حولها.. ناصر أمين: يجب ضبط صياغتها بالتوافق مع الدستور.. سوزي ناشد: استمرارها تكميم للأفواه.. مصطفى بكري: تحمي المعتقدات
مادة قانونية مثيرة للجدل، ضحاياها يزدادون يومًا تلو الآخر، نداءات حقوقية بضرورة إلغائها أو إعادة ضبط صياغتها وهذا أضعف الإيمان، المادة «98و» من قانون العقوبات التي أضيفت إلى القانون عام 1982م عقب اغتيال الرئيس الأسبق محمد أنور السادات، لتجريم التطرف الديني. وتعالت أصوات حقوقية ومثقفة مع انعقاد البرلمان مطالبين بإلغاء المادة بعدما نالت من بعض المثقفين وكتاب الرأي، الذين رأوا فيها تقييدًا لحرية الرأي والتعبير أحد الحريات التي أقرها الدستور المصري الحالي. وبالفعل ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب اليوم في اجتماعها مشروع قانون بتعديل المادة (98و) من قانون العقوبات التي تنص على «أن يعاقب بالحبس لمدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو كتابة أفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية"، والمقترح هو حذف هذه المادة من القانون". مادة تحمي المعتقدات انقسم أعضاء البرلمان حول إلغاء المادة، إذ رفض مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، مقترح الدكتورة آمنة نصير، عضو المجلس، بشأن إلغاء المادة المتعلقة بازدراء الأديان من قانون العقوبات، محذرا من تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول في حالة إلغاء تلك المادة. وأكد في كلمته خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، أن مادة ازدراء الأديان في قانون العقوبات، ليست مقيدة لحرية الفكر والإبداع، قائلا "هي تحمى المعتقدات الدينية من الازدراء". بكري رافضا إلغاء مادة ازدراء الأديان: تحمى المعتقدات الدينية تكميم للأفواه وكان للدكتورة سوزي عدلي ناشد، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رأي آخر إذا قالت "إن استمرار العمل بمادة ازدراء الأديان بقانون العقوبات دون إجراء تعديل أو حذف يمثل تكميما لأفواه المفكرين". وأضافت ل"فيتو"، أن عدم وضوح معالم المادة في صورتها الحالية تجعل المفكر أو الكاتب لا يستطيع أن يدرك بأن ما يقوله يعرضه للمسألة من عدمه. وأوضحت "ناشد"، أن المادة في صورتها الحالية تركت الأمر للقاضي ليحكم في أمره، وعلينا مساعدة القضاة على تحقيق الحياد التام بوجود قوانين مواد منضبطة لا تدع مجالا لتدخل الأهواء أو القناعات الشخصية. خلل دستوري وتابعت: "الفقرة ومن المادة 98و بقانون العقوبات في صورتها الحالية تمثل خللا دستوريا، يمكن الطعن عليه نظرا لعدم وضوح المادة المطاطية، ولاسيما بأن الحكومة نفسها اعترفت بهذا الأمر". سوزي ناشد: استمرار العمل بمادة ازدراء الأديان تكميم للأفواه الصياغة سيئة رفض ناصر أمين، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، نص المادة 98و من الدستور، المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان بوضعها الحالي، واصفًا صياغة النص القانوني للمادة ب"السيئة للغاية"، وأنه يعالج الحالات القديمة وقت إقرار المادة في بداية الثمانينيات من القرن الماضى. غير دستوري وأكد عضو المجلس، في تصريحات خاصة ل«فيتو»، أن حرية الاعتقاد الديني مطلقة وفقًا للأحكام الدستورية، وبالتالي بات نص هذه المادة على هذا النحو نصًا غير دستوري، مشددًا على ضرورة ضبط نص المادة بالطريقة التي لا تستطيع السلطات أو النيابات استخدامها بطريقة خاطئة ضد الأفراد سواء بإلقاء القبض أو بالإحالة. وطالب «أمين» المشرع المصري بضرورة إلغاء التشريع القديم المتعلق بازدراء الأديان، ووضع نصوص تشريع جديد منضبط، يحدد تعريف الازدراء وطبيعته، وعلاقة ذلك بالمادة الدستورية المتعلقة بحرية الاعتقاد المطلق، حتى لا يتضرر الأفراد جراء هذه المادة غير الدستورية. تغيير المادة واجب وقال المحامي الحقوقي حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن هناك ضرورة لتعديل المادة 98و من قانون العقوبات الخاصة بجريمة ازدراء الاديان لأنها اضيفت عام 82 لتجريم التطرف الدينى الذي ادى إلى اغتيال رئيس». وأضاف في تصريحات خاصة ل« فيتو» أن هناك إساءة في استخدام المادة فهي لا تطبق على من وضعت لأجلهم ولكن تصادر الحق في التفكير الحر وحرية الاعتقاد وحرية التعبير والحكم بالحبس على مفكرين». رفض المادة رغم هذا اللغط المثار رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبوشقة مشروع القانون المقدم من الدكتورة آمنة نصير بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات، التي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان. «تشريعية النواب» ترفض إلغاء عقوبة ازدراء الأديان