رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير. تعديل المادة "98" وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة 98 من قانون العقوبات حيث تنص المادة "يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية"، والمقترح هو حذف هذه الفقرة " و" من المادة 98 من القانون". الحرية المنضبطة من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير:"إننا أصبنا بحالة من الحمى أننا ندافع عن الشيء دون علم، ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، مرددة الآية "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مشيرة إلى أن الاختلاف إرادة إلهية لكن بضوابطها وأخلاقياتها، ولابد أن يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان. وأكدت أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، موجهة لومها للأزهر في تعاملها مع إسلام البحيري، بحيث كانت تستدعيه مؤسسة الأزهر لمناقشته وإعادته إلى الصواب. ودافعت "نصير" عن الحرية التي منحتها العقيدة الإسلامية، لافتة إلى أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهي مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور، وأن هذه المادة صادرت الفكر وهي تخالف المادة 67 من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي ، وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوي لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور. وجاء نص المادة 71 من الدستور التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير ورفض تكميم الأفواه، وحذر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصري أو وقفها أو مصادرتها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية وهي ما تخالفه المادة". وأشارت إلى ضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها، مؤكدة أن حرية الإنسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة 1981، وهي ظروف غير طبيعية ولم تحم المسيحيين، ومن ثم لا يجب حبس حرية الإنسان. ومن جانبه، رفض حسن البرديسي عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون، وتعجب من أن يكون هذا المقترح منها. حماية للمعتقدات الدينية بينما قال مصطفى بكري إنه يرفض مشروع قانون الدكتور آمنة نصير، مؤكدا أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر، وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول في ظل إلغاء هذه المادة. كما رفض النائب شرعي صالح، إلغاء المادة، متسائلا: ماذا نفعل حيال من يقول إن الإنجيل صناعة بشر أو يسيء لأئمة الإسلام؟ ومن جانبه، قال محمد مدينة، إن نفس منطق الإلغاء الذي ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذي يجعلنا التمسك بنص المادة للأخذ على يد من يتطاول، وهذا لا يتنافى مع حرية الرأي، وفي هذه الأجواء كيف نلغي هذه المادة وهي نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية. فكرة غير مقبولة وأضاف النائب جمال الشريف، أن التحقير من أي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري، متسائلا كيف نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص، مؤكدا أن التحقير أمر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق.
التعدي على الأديان وترى النائبة نادية هنري، أن تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي، مشيرة إلى أن هناك مواد كثيرة عقابيا تجرم من يتعدى على الأديان، لكن يجب في حالة الانحراف عن التطبيق يتم إحداث تعديلات للحفاظ على الأديان.
وانتقدت "هنري"، المادة في تطبيقها، ذاكرة أن المادة طالت عددا من الكتاب والمفكرين الذين طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومرورا بنصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيري.
وأضافت أنها تقدمت بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، مطالبة بإلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية. وتساءلت النائبة سوزي ناشد كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان؟، منتقدة صياغة المادة وطالبت بتعديلها. وقال النائب علاء عبد المنعم:"هذه المادة تذكرني بقانون الطوارئ ، وهذه المادة لم تمنع أحداث الفتنة الطائفية، فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها، مطالبا بحذف المادة. الحض على الكراهية ومن جانبه، أكد محمود فوزي ، مستشار اللجنة، أن الدستور يفسر بعضه بعضا، موضحا أن الحض على الكراهية وإثارة الفتن جريمة تستوجب العقوبة، وحرية الرأي والتعبير مكفولة، ولكن لابد أن يكون لها كوابح، فترمز في حالة الانحراف بهذا الحق، وهناك محاذير على إلغاء هذه المادة لأنها أحد أهم الكوابح.