خروج 16 وتجديد ونقل 6 وتعيين نواب جدد، تفاصيل أكبر حركة للمحافظين 2026    الحكومة تكشف تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية وفقا لتوجيهات السيسي    استقرار سعر الريال السعودي في ختام تعاملات اليوم 14فبراير 2026    باحث دولي: إسرائيل لن تتخلى عن الضفة الغربية وفرصة لحل محتمل في غزة    وزير الخارجية: نبذل قصارى جهدنا لدعم تنفيذ اتفاق غزة    وزير الخارجية: لا حلول عسكرية مستدامة للأزمات.. والمسار السياسي هو الأساس    غيابات الأهلي أمام الجيش الملكي المغربي في دوري أبطال إفريقيا    محافظ بورسعيد يهني النادي المصري وجماهيره بالصعود لدور الربع النهائي بالبطولة الكونفدرالية ويشيد بالجماهير    الأرصاد تعلن حالة طقس الغد وتحذر من أتربة وسحب منخفضة بهذه المناطق    طرح الأغنية الدعائية لمسلسل "هى كيميا" بطولة مصطفى غريب (فيديو)    نصائح لمرضى القولون وقرحة المعدة وفقر الدم للصيام بدون مضاعفات صحية    زيلينسكي يشير إلى أن كييف مستعدة للسلام فيما يخبره ترامب أن يبدأ بالتحرك    وزير الخارجية: مصر تؤكد دعمها لاتفاقية التجارة الحرة القارية وتعزيز التجارة البينية    جامعة المنوفية تستقبل وفد "القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد" لتقييم 3 كليات    الدوري الفرنسي، ستراسبورج يخطف تعادلا دراماتيكيا أمام أولمبيك مارسيليا في اللحظات الأخيرة    محمود التراس يكتب: التغيير الوزاري يدعم قطاع العقارات ويعزز النمو الاقتصادي    قطار يدهس ربة منزل وابنها في أسوان    تأجيل محاكمة 97 متهماً في قضية "خلية مدينة نصر" إلى 5 أبريل    إحالة المتهم بقتل زوج حماته بكفر الدوار للمفتي    بنك القاهرة يحقق صافي ربح 16.1 مليار جنيه بمعدل نمو 30% بنهاية عام 2025    عبد الفتاح عبد المنعم عن ملف دراما رمضان: المتحدة تقود الدراما المصرية وتعيد تصدير القوة الناعمة عربيا.. الشركة تحمل رسالة لتغيير سلوكيات المجتمع.. ولبنى عسل: عدد اليوم السابع وثيقة تؤرخ وتوثق تجربة مؤثرة    المخرجة شيرين عادل: مسلسل الكينج يقدم كوكتيل درامي متكامل في رمضان    موجة غضب وانسحابات بسبب تصريحات رئيس لجنة تحكيم مهرجان برلين السينمائي عن غزة    قيثارة السماء وشيخ المبتهلين.. دعاء الشيخ النقشبندي وروحانيات شهر رمضان    أكرم القصاص: منصة التحقق البيومتري بوزارة الداخلية قفزة نوعية في الرقمنة    وزير الخارجية: توافق أفريقي كبير حول مبادئ مصر للسلم والأمن    جيش الاحتلال الإسرائيلي يصيب فلسطينيا ويقتحم مناطق بالضفة    محامي أسرة فتاة "ميت عاصم" يتنحى عن القضية: رفضت أن أكون شريكًا في الظلم    "تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول على الجمهورية في مسابقة أوائل الطلبة للثانوية العامة للمدارس الرسمية لغات    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية    الأعلى للجامعات يبدأ مقابلات المتقدمين لمنصب رئيس جامعة قناة السويس غدا    السعودية تقرر إيقاف شركتي عمرة لمخالفة إلتزامات سكن المعتمرين    12 عامًا من الكفاح والعمل غدًا.. مؤتمر الجمهورية الخامس «السيسي بناء وطن»    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    الجيش الأمريكي يقصف 30 هدفا لتنظيم داعش في سوريا ب10 غارات    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    مبابي وفينيسيوس على رأس قائمة ريال مدريد لمباراة سوسيداد    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    أمين صندوق الزمالك يحسم الجدل حول مستحقات شيكابالا بعد الاعتزال    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جدل برلماني حول إلغاء مادة ازدراء الأديان.. «نصير»: «98» مليئة بالعوار.. «عبدالمنعم»: تذكرني بقانون الطوارئ.. «بكري»: لا تمنع حرية الإبداع والفكر..و«هنري» تقترح إعادة صياغتها
نشر في فيتو يوم 02 - 11 - 2016

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، مشروع قانون بإلغاء الفقرة "و" من المادة 98 من قانون العقوبات والتي تتعلق بعقوبة ازدراء الأديان والمقدم من الدكتورة آمنة نصير.
تعديل المادة "98"
وناقشت اللجنة في اجتماعها مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة 98 من قانون العقوبات حيث تنص المادة "يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية"، والمقترح هو حذف هذه الفقرة " و" من المادة 98 من القانون".
الحرية المنضبطة
من جانبها، قالت الدكتورة آمنة نصير:"إننا أصبنا بحالة من الحمى أننا ندافع عن الشيء دون علم، ومن باب العقيدة والفلسفة الإسلامية حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، مرددة الآية "من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، مشيرة إلى أن الاختلاف إرادة إلهية لكن بضوابطها وأخلاقياتها، ولابد أن يكون له ضوابط حتى لا يتحول الاختلاف إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان.
وأكدت أنها ضد إساءة الأدب مع الدين، موجهة لومها للأزهر في تعاملها مع إسلام البحيري، بحيث كانت تستدعيه مؤسسة الأزهر لمناقشته وإعادته إلى الصواب.
ودافعت "نصير" عن الحرية التي منحتها العقيدة الإسلامية، لافتة إلى أن المادة التي طالبت بحذفها مليئة بالعوار فهي مادة تنبعث منها رائحة الأنا الغاشمة، وديكتاتورية الفكر البائسة ويحفظها الغرور، وأن هذه المادة صادرت الفكر وهي تخالف المادة 67 من الدستور التي تمنح حرية الإبداع الفكري والأدبي ، وأنه لا يجوز رفع وتحريك الدعاوي لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية إلا من خلال النيابة العامة وليس من خلال الجمهور.
وجاء نص المادة 71 من الدستور التي تؤكد على حرية الرأي والتعبير ورفض تكميم الأفواه، وحذر بأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصري أو وقفها أو مصادرتها ولا توقع عقوبة سالبة للحرية وهي ما تخالفه المادة".
وأشارت إلى ضرورة أن يحدد المشرع للأفعال التي تقضي تجريمها، مؤكدة أن حرية الإنسان وحبسه هذه كلها أشكال عوار لهذه المادة التي أضيفت في ظروف غير طبيعية في أحداث الزاوية الحمراء سنة 1981، وهي ظروف غير طبيعية ولم تحم المسيحيين، ومن ثم لا يجب حبس حرية الإنسان.
ومن جانبه، رفض حسن البرديسي عضو اللجنة التشريعية مشروع القانون، وتعجب من أن يكون هذا المقترح منها.
حماية للمعتقدات الدينية
بينما قال مصطفى بكري إنه يرفض مشروع قانون الدكتور آمنة نصير، مؤكدا أن المادة لا تمنع حرية الإبداع والفكر، وأن هذا القانون حماية للمعتقدات الدينية من الازدراء، مشيرا إلى احتمالية تكرار الرسوم الدنماركية المسيئة للرسول في ظل إلغاء هذه المادة.
كما رفض النائب شرعي صالح، إلغاء المادة، متسائلا: ماذا نفعل حيال من يقول إن الإنجيل صناعة بشر أو يسيء لأئمة الإسلام؟
ومن جانبه، قال محمد مدينة، إن نفس منطق الإلغاء الذي ترتكن عليه الدكتورة آمنة نصير هو نفس المنطق الذي يجعلنا التمسك بنص المادة للأخذ على يد من يتطاول، وهذا لا يتنافى مع حرية الرأي، وفي هذه الأجواء كيف نلغي هذه المادة وهي نص يحمى الأديان فبقاء المادة ضرورة حتمية.
فكرة غير مقبولة
وأضاف النائب جمال الشريف، أن التحقير من أي ديني فكرة غير مقبولة في المجتمع المصري، متسائلا كيف نحاكم المخبول الذي تبول على الكتاب المقدس لولا وجود هذا النص، مؤكدا أن التحقير أمر مرفوض والمشكلة في هذه المادة في التطبيق.

التعدي على الأديان
وترى النائبة نادية هنري، أن تاريخ هذه المادة لحماية المجتمع ورأس المال المجتمعي، مشيرة إلى أن هناك مواد كثيرة عقابيا تجرم من يتعدى على الأديان، لكن يجب في حالة الانحراف عن التطبيق يتم إحداث تعديلات للحفاظ على الأديان.

وانتقدت "هنري"، المادة في تطبيقها، ذاكرة أن المادة طالت عددا من الكتاب والمفكرين الذين طالتهم هذه المادة بدءا من طه حسين ومرورا بنصر حامد أبوزيد ونهاية بإسلام البحيري.

وأضافت أنها تقدمت بمقترح لإعادة صياغة لهذه المواد وفقا للمواثيق الدولية، مطالبة بإلغاء المواد العقابية المأخوذة من القانون الفرنسي وإعادة صياغة المواد بشكل يتوافق مع المواثيق الدولية.
وتساءلت النائبة سوزي ناشد كيف يمكن وضع ضوابط وتحديد معنى ازدراء الأديان؟، منتقدة صياغة المادة وطالبت بتعديلها.
وقال النائب علاء عبد المنعم:"هذه المادة تذكرني بقانون الطوارئ ، وهذه المادة لم تمنع أحداث الفتنة الطائفية، فالنصوص القانونية ليست كفيلة بتغيير ثقافة الشعب بالقوة، وقانون العقوبات الحالي يتضمن مواد كفيلة لحماية الأديان واحترامها، مطالبا بحذف المادة.
الحض على الكراهية
ومن جانبه، أكد محمود فوزي ، مستشار اللجنة، أن الدستور يفسر بعضه بعضا، موضحا أن الحض على الكراهية وإثارة الفتن جريمة تستوجب العقوبة، وحرية الرأي والتعبير مكفولة، ولكن لابد أن يكون لها كوابح، فترمز في حالة الانحراف بهذا الحق، وهناك محاذير على إلغاء هذه المادة لأنها أحد أهم الكوابح.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.