ارتفاع أرباح وارتسيلا الفنلندية بنسبة 19% خلال الربع الثالث    كوريا الشمالية تطلق صواريخ كروز قبيل قمة ترامب والرئيس الكوري الجنوبي    ما قصة وراء الصورة.. ترامب ينشر صورة مع أول رئيسة وزراء فى اليابان    أحمد عيد عبدالملك: الزمالك تأثر برحيل مصطفى شلبي    مباراة الأهلي ضد بتروجيت مباشر في الدوري.. الموعد والقنوات والمعلق والتشكيل    بعد قرار الحكومة.. موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير 2025    مفاحآة مثيرة.. سبب أزمة محمد السيد مع الزمالك    جريمة بشعة تهز الفيوم.. ابن يطعن والدته حتى الموت في حي الشيخ حسن    سعر سبيكة الذهب اليوم الأربعاء 29 أكتوبر 2025 بعد الارتفاع.. كم تبلغ قيمة السبيكة ال5 جرامات؟    استشهاد 11 فلسطينيا على الأقل في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة    فشل محادثات السلام بين باكستان وأفغانستان في إسطنبول    وفاة 18 مهاجرا في غرق مركب بسواحل ليبيا    سعر كيلو الدجاج بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 29-10-2025 في بورصة الدواجن    هبوط الأخضر عالميًا.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري الأربعاء 29-10-2025    «زي النهارده».. حل جماعة الإخوان المسلمين 29 أكتوبر 1954    متحدث الشباب والرياضة يكشف كواليس جلسة حسين لبيب مع أشرف صبحي    «زي النهارده».. العدوان الثلاثي على مصر 29 أكتوبر 1956    40 شهيدًا بينهم 16 طفلُا في غارات إسرائيلية بقطاع غزة    ألمانيا تسجل 31 حالة إصابة بإنفلونزا الطيور في المزارع و131 حالة بين الطيور البرية    بين الألم والأمل.. رحلة المذيعات مع السرطان.. ربى حبشى تودّع المشاهدين لتبدأ معركتها مع المرض.. أسماء مصطفى رحلت وبقى الأثر.. لينا شاكر وهدى شديد واجهتا الألم بالصبر.. وشجاعة سارة سيدنر ألهمت الجميع    وزير الإسكان يتابع موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمحافظتي الفيوم والمنيا    ضبط أطنان من اللحوم المفرومة مجهولة المصدر بالخانكة    تجديد حبس المتهم بقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    اليوم.. المحكمة تحسم مصير «أوتاكا» بتهمة غسل أموال ونشر محتوى خادش    «الإنجيلية» تبحث مع شركائها الدوليين والمحليين سبل تعزيز التعاون التنموي    في الشغل محبوبين ودمهم خفيف.. 3 أبراج عندهم ذكاء اجتماعي    منتخب الناشئين يهزم المغرب ويواجه إسبانيا في نصف نهائي مونديال اليد    الكشف عن حكام مباريات الجولة ال 11 بدوري المحترفين المصري    وزير الاستثمار يشارك في النسخة التاسعة ل " منتدى مبادرة الاستثمار" بالمملكة العربية السعودية    التحفظ على كاميرات طوارئ قصر العيني والتقرير الطبي لوالدة أطفال اللبيني بفيصل    إصابة شخصين في حريق شقة سكنية بمنشأة القناطر    اعترافات قاتل «أطفال اللبيني» تكشف كيف تحولت علاقة محرمة إلى مجزرة أسرية    حلمي طولان يطلب مداخلة عاجلة على الهواء مع إبراهيم فايق (فيديو)    كريستيانو رونالدو يخسر 13 بطولة فى ثلاث سنوات مع النصر    جوهرة مكرسة لعرض حضارة واحدة، المتحف المصري الكبير يتصدر عناوين الصحف العالمية    الخارجية الفلسطينية ترحب بالتقرير الأممي لحالة حقوق الإنسان في الأرضى المحتلة    رسميًا.. موعد امتحان 4474 وظيفة معلم مساعد رياض أطفال بالأزهر الشريف (الرابط المباشر)    تزيد حدة الألم.. 6 أطعمة ممنوعة لمرضى التهاب المفاصل    اتحاد الغرف التجارية يكشف خطته لمواجهة التخفيضات الوهمية في موسم البلاك فرايداي    الحظ المالي والمهني في صفك.. حظ برج القوس اليوم 29 أكتوبر    خبراء وأكاديميون: إعادة تحقيق التراث ضرورة علمية في ظل التطور الرقمي والمعرفي    الفيلم التسجيلي «هي» يشارك في المهرجان المصري الأمريكي للسينما والفنون بنيويورك    الثقافة: سلسلة من الفعاليات احتفاءً بافتتاح المتحف المصري الكبير طوال نوفمبر    افحص الأمان واستخدم «مفتاح مرور».. 5 خطوات لحماية حساب Gmail الخاص بك    تدريب طلاب إعلام المنصورة داخل مبنى ماسبيرو لمدة شهر كامل    ميدو: الكرة المصرية تُدار بعشوائية.. وتصريحات حلمي طولان تعكس توتر المنظومة    بمكونات منزلية.. طرق فعالة للتخلص من الروائح الكريهة في الحمام    قنديل: الصراع في غزة يعكس تعقيدات المشهد الدولي وتراجع النفوذ الأمريكي    لمسة كلب أعادت لها الحياة.. معجزة إيقاظ امرأة من غيبوبة بعد 3 سكتات قلبية    دعاية مبكرة.. جولات على دواوين القبائل والعائلات لكسب التأييد    أمين الفتوى: زكاة الذهب واجبة فى هذه الحالة    خالد الجندي: «الله يدبر الكون بالعدل المطلق.. لا ظلم عنده أبداً»    اتخاذ إجراءات ضد استخدام الهاتف المحمول.. وكيل تعليمية قنا يتفقد مدارس نقادة بقنا    ما هو سيد الأحاديث؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح أعظم حديث يعرّف العبد بربه    أذكار المساء: أدعية تمحو الذنوب وتغفر لك (اغتنمها الآن)    الطائفة الإنجيلية: التعاون بين المؤسسات الدينية والمدنية يعكس حضارة مصر    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 2026 ومكانته العظيمة في الإسلام    استعدادات مكثفة لمتابعة جاهزية المراكز الانتخابية قبل انطلاق انتخابات النواب بقنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: رفض تعديل «ازدراء الأديان» إصرار على قمع الحريات
نشر في البديل يوم 05 - 11 - 2016

رفضت اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإجماع مشروع قانون بإلغاء الفقرة «و» من المادة 98 من قانون العقوبات، المتعلقة بعقوبة ازدراء الأديان، والذي تقدمت به المقدم الدكتورة آمنة نصير، التي قالت: أصيبنا بحمى الدفاع دون علم، حيث أعرف تمام المعرفة قيمة الحرية المنضبطة التي يجب أن يتحلى بها الإنسان، مرددة: «من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر»، موضحة أن الاختلاف الإرادة ولكن بضوابطها وأخلاقياتها ولابد أن تكون هناك ضوابط للاختلاف حتى لا يتحول إلى فوضى وسوء أدب وتطاول على الأديان، وعلينا أن نتعلم أدب الاختلاف الذي هو سر نماء البشرية.
قال هشام عوف، رئيس الحزب العلماني المصري تحت التأسيس، فى تصريحات خاصة ل«البديل»: رفض اللجنة التشريعية بالإجماع مقترح إلغاء عقوبة ازدراء الأديان أمر متوقع من قِبَل هذا المجلس الذي أصاب جموع المصريين بالإحباط منذ انعقاده، حيث تمت هندسته منذ البداية بطريقة داعمة فقط للحكومة والشرطة، في غياب تام للرؤية والدور الحقيقي المخول له القيام به، فبدلًا من أن يستغل المجلس صلاحياته في التشريعات التي تخدم المجتمع يقف عائقًا ضدها!!
وأكد عوف ضرورة حذف المادة 98 من قانون العقوبات؛ لأنها لم تطبق منذ صياغتها إلَّا لملاحقة الكتاب والمفكرين، ولم تستخدم إلَّا في حادثة واحدة مع أبو إسلام، مستنكرًا عدم تطبيقها مثلًا على بعض أئمة المساجد الذين لا ينطقون سوى كراهية وتحريضًا ضد الآخر، مشيرًا إلى أن ما نحتاج إليه هو قانون يجرم الخطاب الديني الذي يدعو للكراهية والعنف والفتن بين الأديان، وهو ما يوجد بكل دول العالم وليس المادة 98، التي تعاقب من يحاول التجديد والتفكير، ومن يكفّر يترك حرًّا طليقًا.
وطالب رئيس الحزب العلماني المصري الدولة بوقف تعنتها تجاه إسلام البحيري والإفراج عنه بعد قضاء مدة السجن، مشيرًا إلى أن قانون ازدراء الأديان الذي يتفاخر به أعضاء التشريعية ويرفضون إلغاءه، يدفع ثمنه شخص في قضية فكرية بدلًا من فتح النقاش والحوار معه، ويظل بعض من يحرضون في خطبهم ضد أصحاب دين آخر طلقاء أحرارًا.
من جانبه قال إسحاق إبراهيم، مسؤول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية: رفض اللجنة التشريعية بمجلس النواب بالإجماع لمقترح قانون الدكتورة آمنة نصير يكشف بوضوح المشاعر الدينية المحافظة لهؤلاء الأعضاء، فهم لديهم كامل الاستعداد للتجريم أو التضييق على الحريات، سواء كانت حرية الاعتقاد أو حرية الرأي والتعبير.
وأضاف في تصريحات خاصة ل«البديل» أن هذا الرفض لا يعكس فقط عيوب المادة، بل يؤكد أنها مادة معيبة وغير دستورية وتتعارض مع حقوق ومواد أقرها دستور 2014، وكان من الأجدى والأفضل للنواب تعديل القوانين وتحديثها بما يتفق مع بنود الدستور، الذي يعتبر أبو القوانين.
وأوضح أن الفقرة «و» من المادة 98 لقانون العقوبات تتعارض مع نص المادة «67» التي تؤكد حرية الرأي والاعتقاد، بالإضافة إلى تعارضها مع المادة الدستورية التي تجرم الحبس تمامًا بقضايا النشر، وفقًا لنص المادة 71 من الدستور 2014، فضلًا عن أن مادة ازدراء الأدريان معيبة دستوريًّا من حيث الصياغة القانونية، حيث جاءت مطاطة وفضفاضة يسهل تكييف أي فعل لينطبق عليها، فأصبحت سيفًا مسلطًا على رقاب المثقفين والمجددين والمبدعين، حيث لم نعد نعلم أي الأفعال تمثل ازدراءً للأديان وأيها تمثل تمثل حرية اعتقاد، بفضل الصياغة غير المحددة.
وأكد إسحاق الإصرار على مطلب إلغاء المادة 98 من قانون العقوبات تمامًا وليس تعديلها، وإغلاق البوابة الخلفية التي يحاكم عليها المفكرين، بحجة واهية وهي ازدراء الأديان، خاصة أن قانون العقوبات مليء بالقوانين التي تجرم الاعتداء على الأديان مثل المادة 160 والمادة 161، ومن ثم لسنا بحاجة إلى مادة مطاطة تستغل بشكل معاد للحريات والإبداع.
بينما أعرب المحامي الحقوقي محمود البدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، عن استيائه البالغ من قرار اللجنة التشريعية بمجلس النواب، مشيرًا إلى أن المادة تمثل حالة صارخة من حالات مخالفة الدستور المصري المعدل في يناير 2014، إذ أنها تخالف نص المادة 67 من الدستور التي تؤكد حرية الإبداع الفكري والأدبي والتي نصت أيضًا على عدم جواز رفع وتحريك الدعاوى لمصادرة الأعمال الفنية والأدبية، إلَّا من خلال النيابة العامة، بصفتها صاحبة الدعوي العمومية والأمينة عليها، وليس من خلال الجمهور، وهو ما ذهب إليه المشرع الدستوري ونص عليه بصلب المادة 71 من الدستور، والتي أكد فيها حرية الرأي والتعبير المنضبطة والمسؤولة، وبعيدة عن إطلاق فكرة قمع الأصوات المستنيرة والعاقلة، ولضمان عدم تغول السلطة وتكميم الأفواه.
وأردف البدوي: هذه المادة المطاطة والتي تسمي «جريمة البحث في الضمائر» وضعها الرئيس الأسبق محمد أنور السادات عقب «أحداث الزاوية الحمراء يونيو 1981»، التي راح ضحيتها العشرات من المصريين وتم إحراق ممتلكات للمصريين المسيحيين تتضمن بعض المنازل والمحال التجارية على خلفية اشتباكات وصفت وقتها بأنها «طائفية»، وهي الواقعة التي تم استغلالها آنذاك بشكل تم تضخيمه وصولًا إلى فرض قوانين استثنائية في صورة إضافة جرائم جديدة لقانون العقوبات لتكميم الأفواه واستخدامها كفزاعة للعقاب باسم القانون لكل من يخالف النظام وقتها، وهو ما أطلق عليه البعض وقتها اسم «الحل السياسي للأزمة»، وبناء على هذا تم وضع تلك المادة التي وصفت وقتها بأنها مادة «سلطوية وفضفاضة».
وأكد رئيس الجمعية المصرية لمساعدة الأحداث وحقوق الإنسان، أن كان يتوجب على اللجنة التشريعية أن تستطلع رأي المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن المادة التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير، استنادًا إلى نص المادة 214 من الدستور المصري المعدل في يناير 2014، التي نصت على ضرورة أخذ رأيه في مشروعات القوانين المتعلقة بمجال عمله.
تجدر الإشارة إلى أن المادة 160 من قانون العقوبات تنص على أن «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100ج ولا تزيد على 500ج أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها بالعنف أو التهديد، كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو رموزًا أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس».
وناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل قانون العقوبات المادة 98 من قانون العقوبات حيث تنص المادة «يعاقب بالحبس مدة 6 أشهر ولا تتجاوز 5 سنوات كل من استغل الدين بالتحريض بالقول أو الكتابة لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الأضرار بالوحدة الوطنية».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.