أعلنت النقابة العامة للمهندسين عن الشروط الواجب توافرها من خلال قانون النقابة؛ لكي يستطيع المهندس عضو النقابة الحصول على المعاش أو الإعانة المقدمة من نقابة المهندسين إلى أعضائها وهي: - أن يكون أدى الاشتراكات المستحقة عليه ما لم يكن أعفى منها بقرار مجلس النقابة. - يثبت عجزه صحيًا عن مزاولة المهنة بقرار من القومسيون الطبي العام قبل بلوغه سن ال 60. - أن يكون أحيل إلى المعاش أو بلغ سن ال 60 بشرط أن يكون مضى على تخرجه أكثر من 15 عامًا، ولا تقل مدة قيده عن 10 سنوات. - إذا كانت خدمته انتهت لأسباب أخرى، يرى مجلس النقابة معها منح معاش للعضو، ويحدد النظام الداخلي شروط صرف المعاشات ومقدارها في ضوء موارد الصندوق. - في حالة وفاة العضو يصرف للمستحقين عنه معاش طبقًا التي يحددها النظام الداخلي للنقابة. - يمكن لمجلس النقابة أن يقرر إعانة وقتية أو دورية للعضو أو ورثته إذا طرأت ظروف تقتضى المساعدة وذلك حتى ولو لم تتوافر استحقاق المعاش. - يجوز لمجلس النقابة منح قروض بدون فائدة للظروف الطارئة لأعضاء النقابة أو لمن يستحق وتحصل القروض خصمًا من مرتبات أو معاشات المقترضين. - تحصل القروض خصمًا من مرتبات أو معاشات المقترضين في الحدود المقررة قانونًا ويجب على الجهات التي تصرف المرتب أو المعاش توريد أقساط القروض المستحقة خصما إلى النقابة.