أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي. واختصم الطعن الذي حمل رقم 79433 لسنك 62 قضائية عليا، باكينام الشرقاوى، وآخرين، وقال الطعن في أسبابه إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الاحكام القضائية وأشار الطعن إلى أن ما يقال عن أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.