تقدمت هيئة قضايا الدولة وكيلا عن الحكومة بطعن امام المحكمة الادارية العليا، علي الحكم الصادر ببطلان التحفظ علي اموال الدكتورة باكينام الشرقاوي.. وجاء باسباب الطعن ان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، وان الحكم اهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالامر الاول ان الحكم الصادر في الدعوي رقم 2315 لسنة 2013 مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الادارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الاحكام القضائية، وما يقال من ان الحكم الصادر في دعوي الامور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة 44 من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 وتعديلاته نصت علي ان يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشي عليها من فوات الوقت.