تقدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والقاضى ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوى مساعدة الرئيس الأسبق محمد مرسي. واختصم الطعن الذي حمل رقم ٧٩٤٣٣ لسنك ٦٢ قضائية عليا، باكينام الشرقاوى، وآخرين، وقال الطعن في أسبابه إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أهدر حجية حكم قضائى واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائى واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدار لحجية الأحكام القضائية. وأشار الطعن إلى أن ما يقال عن أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.